قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس الكفالة في مسطرة التسوية القضائية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم "1512" الصادر بتاريخ 12/10/2006
ملف عدد
1312/06
القاعدة
:
- يترتب عن فتح مسطرة التسوية القضائية في حق
المدينة الاصلية عدم الرجوع على الكفيل بالاداء الا بانتهاء الفترة الممتدة من تاريخ فتح المسطرة لحين صدور الحكم
بحصر مخطط الاستمرارية او بصفة عامة باختيار الحل المناسب لوضعية المقاولة على ضوء
تقرير السنديك .
- اذا كان الكفيل لا يستفيد من الآجال
الممنوحة للمدين الاصلي في اطار مسطرة التسوية القضائية الا ان اداء الدين يبقى
مجرد التزام تبعي مرتبط وجودا او عدما بالتزام المدين الاصلي .
- للكفيل التمسك في مواجهة الدائن بكل
دفوع المدين الاصلي سواء كانت شخصية او متعلقة بالدين المضمون بما في ذلك طلب بيع
العقار المرهون قبل البت في وجود الدين ومقداره في اطار مسطرة صعوبات المقاولة .
– الحكم القاضي خلاف ذلك يعد واجب
الالغاء ويتعين من جديد الغاء الدعوى على حالتها .
وحيث أسس
الاستئناف على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث تبث المحكمة
بالرجوع لوثائق الملف انه بتاريخ 14/03/2002، صدر حكم تحت عدد 287 عن المحكمة
التجارية بطنجة في الملف رقم 6/02/06 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق
المدينة الأصلية شركة مطاحن الكازار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانوني، كما ثبت
أن الطلب قدم في مواجهة المستأنفين بصفتهما كفيلين مرتهنين لهذه الشركة بمقتضى عقد
الرهن مع كفالة على العقار ذي المطلب عدد 1235/36 موضوع الملك المسمى المنار.
وحيث يترتب عن فتح
مسطرة التسوية القضائية في حق المدينة الأصلية، أن الدائن لا يمكنه الرجوع بالأداء ضد الكفيل الا بانتهاء الفترة التي
تمتد من تاريخ فتح المسطرة الى حين صدور الحكم بحصر مخطط الاستمرارية، او بصفة
عامة باختيار الحل المناسب لوضعية المقاولة على ضوء تقرير السنديك.
فاذا كان الكفيل
لا يستفيد من الآجال الممنوحة للمدين الأصلي موضوع مسطرة التسوية القضائية حسب
المادة 622 م ت، فان ذلك لا يعني أن عليه اداء الدين قبل ثبوته و تحقيقه في مواجهة
المدين الأصلي وفق ما تقتضيه المادة 690 م ت، ما دام التزام الكفيل يبقى مجرد
التزام تبعي مرتبط وجودا و عدما بالتزام المدين الأصلي الذي قد ينقضي لعدم التصريح
بالدين حسبما يستوجبه القانون.
وحيث أن
المستأنفين باعتبارهما كفيلين للمدينة الأصلية لهما حق التمسك في مواجهة الدائن
بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية او متعلقة بالدين المضمون حسبما نص عليه
الفصل 1140 من ق ل ع و رعيا لان التزامهما تابع للالتزام الأصلي، فان طلب بيع
العقار المرهون يكون مخالفا للمادة 653 من م ت، لأنه يعد سابقا لأوانه طالما لم
يتم الفصل في وجود الدين و مقداره في إطار مسطرة صعوبات المقاولة المفتوحة في حق
المدينة الأصلية، و لا اثر لما تمسك به المستأنف عليه من كون الكفالة الممنوحة له
ذات طبيعة تضامنية خاضعة لمقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع، لان الأمر هنا لا يتعلق
بالتمسك بتجريد المدين الأصلي، و انما بمقتضيات قانونية تعتبر من النظام العام
تتعلق بتحقيق الدين في إطار مسطرة صعوبات المقاولة، فضلا على أن الكفالة تعد في
جميع الأحوال -سواء كانت عادية أو تضامنية- التزاما تبعيا يرتبط وجودا و عدما
بالالتزام الأصلي.
وحيث يتعين تبعا
لذلك إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإلغاء الدعوى على الحالة.
وحيث يتحمل خاسر
الدعوى صائرها.
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة
زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل
الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة
الخصوصية
نسخ الرابط | |
نسخ للمواقع |
0 التعليقات:
إرسال تعليق