تابعونا على الفيسبوك

Disqus

إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال : العدد 91 لشهر دجنبر 2024

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال : العدد 91 لشهر دجنبر 2024



 

 

للتحميل يرجى الضغط هنا


اقرأ المزيد

1 التعليقات:

الإضراب بين الفصل 29 من الدستور ومشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 من حق دستوري مضمون الى حق تم تجريمه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

            الإضراب بين الفصل 29 من الدستور ومشروع القانون التنظيمي رقم 97.15

من حق دستوري مضمون الى حق تم تجريمه



 

د. إبراهيم الغندور

أستاذ باحث

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

 من خلال الاطلاع على أغلب المواد التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي رقم97.15   المودع في موقع الأمانة العامة للحكومة بإعتباره البوابة الرسمية لنشر المستجدات التشريعية، توحي لنا على أنها عبارة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من جريمة الإضراب (المعتبر دستوريا حق مضمون)، ونستشف ذلك من خلال الشروط والقيود الشبه تعجيزية وطغيان العقوبات الزجرية التي تعتبر بمثابة إجهاز على هذا الحق وهو ما سنعمل على توضيحه بإمعان في بعض المواد المدرجة في هذا المشروع:

بالرجوع الى المادة 3، نلاحظ على أنها تقيد ممارسة الاضراب وذلك من خلال تقليص الفئات المشمولة بهذا الحق، واشترطت للدعوة للإضراب وتنفيذه فقط للنقابة الأكثر تمثيلا سواء وطنيا او على صعيد المقاولة أو الحاصلة على أكبر عدد من مندوبي الأجراء، وهو اقصاء لباقي أجراء المقاولات  التي لا تتوفر على نقابة بهده الشروط المجحفة، والأكثر من دلك فالنقابة التي ليست الأكثر تمثيلا يمنع على الأجراء الذين ينتمون إليها من القيام بالإضراب، وهو ما قد يفرغ العمل النقابي من أهدافه الذي ينبني على الدفاع عن مصالح الاجراء خصوصا عندما تكون صفة الأكثر تمثيلا للنقابة المنبثقة عن الحزب أو الأغلبية الحكومية.

بالإضافة الى هدا التراجع الخطير في المكتسب الدستوري للحق في الاضراب، نجد المادة 5 تكرس دلك من خلال اعتبار الدعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، وما لدلك من آثار سلبية على كل من دعى أو نفد هدا الاضراب (الباطل بمفهوم هدا المشروع).

كما أن أي إضراب دات أهداف سياسية يعتبر ممنوعا، وهو ما يطرح  اشكالا حول مسألة تقييم الغاية من الإضراب وما يمكن اعتباره سياسي من عدمه، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لاختلاف حول هده المسألة، مادامت هده الأخيرة نسبية يكيفها كل حزب أو تنظيم حسب أهوائه وتوجهاته، فغالبا ما تعتبر الحكومة أو حتى المعارضة على أن أي خروج لنقابة تنتمي الى حزب معارض كيفما كانت غاياته ومطالبه يبتغي تحقيق أهداف سياسية .

وسلسلة هده التراجعات مست حتى الاجير وحقه في الإضراب خاصة من خلال المادة 6: التي تحث كل أجير أراد المشاركة في ممارسة حق الإضراب التقيد بأحكام هذا القانون التنظيمي وكذا بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما يمكن اعتباره تقييد لحق الاجير في الإضراب خصوصا إدا علمنا على أن اغلب الاجراء ليسوا على دراية بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هدا الاطار بما فيه القانون التنظيمي موضوع هدا التحليل، وهو ما سيجعلنا نعتقد أن الغاية من هذا النص هو ترهيب وتخويف الأجير من خطر الوقوع في خرق لإحدى هذه القوانين وتحمله مسؤولية قد تصل الى حد المسؤولية الجنائية وهو في غنا عنها.

وما زاد من احتمالية الاجهاز على هدا الحق الدستوري هو فرض آجال لممارسة الاضراب وذلك من خلال المادة 7: التي تنص على أنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب ( أي  النقابات الأكثر تمثيلا باعتبارها الوحيدة التي لها حق الدعوة للإضراب كما سبق توضيحه من قبل) ، والاشكال المطروح في هده المقام هو في حالة وجود قضية مستعجلة تمس بالمصالح الاقتصادية او الاجتماعية للأجراء وكانت تستدعي التدخل الفوري للنقابة قصد الضغط على المشغل فهذه المادة تفرمل هذه الامكانية.

كما أن نفس المادة تعتبر على انه وقبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب، يتوجب القيام خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة، بإجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها، ولهذه الغاية يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط، وهو ما قد يطرح احتمال تعنت الجهة المشغلة ورفضها فتح باب الحوار امام النقابة الأكثر تمثيلا من أجل القيام بالمفاوضات بشأن الملف المطلبي، فالنقابة المذكورة تبقى مقيدة بهذا الأجل ويمنع عليها الدعوة الى الإضراب.

كما يجب التنبيه للمادة 10 التي تعتبر على انه يمنع على المشغل خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب. غير أنه يجوز للمشغل في حالة رفض الأجراء المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة أداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 34 من هذا القانون التنظيمي، إحلال أجراء آخرين محل الأجراء المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب. كما أنه في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والخدمات الأساسية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، يتعين على المشغل أو من ينوب عنه الاستعانة فورا بأجراء آخرين لتأمين استمرار المقاولة في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.

وبالتالي فهذا إقرار صريح للمشغل بحقه في تشغيل أجراء خلال فترة الإضراب قصد تعويض الأجراء المضربين لأن مدلول "تزويد السوق بالمواد والخدمات الأساسية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم"، هو واسع ويمكن دائما لأي مشغل في القطاع الخاص أن يتدرع به للقيام بتعويض الأجراء المضربين وإن كان الامر كذلك فالغاية من الاضراب تبقى بدون أي أثر على اعتبار ان مفهوم الإضراب كحق يقوم على وضع المشغل في موقف المضطر  والضغط عليه لتلبية حاجيات الأجراء المشروعة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.....، وأن السماح للمشغل بتعويض الأجراء أثناء الإضراب سيفرغ هذا الحق من أي محتوى وفي هذا دليل على التراجع الخطير الدي يحمله هذا المشروع .

وبلغت خطورة التراجع من خلال المادة 16 التي تفرض على الجهة الداعية للإضراب على صعيد المقاولة (وهنا دائما المشروع يتحدث عن النقابة الأكثر تمثيلا او الحاصلة على أكبر عدد من مندوبي الاجراء ) أن تتخذ هذا القرار أي الاضراب في إطار الجمع العام وهذا الأخير يجب ان تدعو إليه خلال أجل 15 يوما على الأقل من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، الأكثر من ذلك يجب تبليغ المشغل بطريقة رسمية من قبل الجهة المذكورة بتاريخ ومكان انعقاد الجمع العام، وذلك سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده كما أنه يجب أن يعقد الجمع العام بصورة قانونية بحضور ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (3/4) أجراء المقاولة أو المؤسسة، ويتخذ قرار الإضراب بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأجراء الحاضرين.

بالإضافة الى ذلك فيجب على الجهة الداعية للإضراب أن تقوم بإعداد محضر اجتماع الجمع العام المذكور الذي يجب أن يتضمن عدد أجراء المقاولة، وعدد الحاضرين منهم في الجمع العام والنسبة التي يمثلونها من مجموع الأجراء وأسماءهم وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتوقيعاتهم ونسبة الأغلبية التي اتخذ بموجبها قرار الإضراب.

الملاحظ علة ان هذه المادة وضعت إجراءات شبه تعجيزية عند الدعوة الى الإضراب بمعنى أنها تعطي إمكانية كبيرة للمشغل من أجل إفشال أي دعوة الى الإضراب من خلال هذه الشروط والتعقيدات الشكلية المرتبطة بالآجال غير المفهومة الصارمة التي تتضمنها المادة.

ومن الالتزامات المجحفة في حق الجهة الداعية للإضراب ما جاءت به المادة 18، إد بعد استنفاذ جميع الشروط التعقيدية السالفة الذكر، لابد من تبليغ المشغل بقرار الإضراب بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لخوضه، غير أن المدة المذكورة تخفض إلى خمسة (5) أيام، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى عدم أداء المشغل أجور العاملين لديه أو وجود خطر حال يهدد صحتهم وسلامتهم.

وما زاد هدا المشروع تعقيدا هو كثرة الشكلية وشروطها خاصة في المادة 19، التي تنص على ضرورة تبليغ قرار الإضراب لمجموعة من الجهات وذلك داخل سبعة (7) أيام على الأقل قبل الشروع الفعلي في تنفيذه وهذه الجهات هي:

-         رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني.

-         كما يجب أن تحيط الجهة الداعية إلى الإضراب السلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة المعني علما بقرار الإضراب، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو في قطاع واحد أو في أنشطة معينة داخل نفس القطاع أو في قطاعات مختلفة:

-          المشغل ووالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل على صعيد الجهة أو العمالة أو الإقليم حسب الحالة، إذا تعلق الأمر بممارسة حق الإضراب على صعيد كل مقاولة أو مؤسسة.

حيث إن فرض هذه الأجال والشروط الشكلية غايته واضحة هو جعل أي إضراب أو الدعوة إليه قابلا للإبطال في أي لحظة وبسهولة.

المادة 23 اعتبرت على أنه لا يجوز في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم بين الأطراف المعنية على إثر الاستجابة للملف المطلبي، اتخاذ قرار إضراب جدید دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد انصرام أجل سنة على الأقل يبتدئ من تاريخ إنهاء الإضراب أو إلغائه.

يعتبر الاتفاق المبرم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ملزما للأطراف على الرغم من جميع الاتفاقات الأخرى السابقة.

ولكن ما هي ضمانات التنفيذ من جانب المشغل لنفترض على أنه المشغل وبعد إبرام الإتفاق تعنت عن التنفيذ ولم ينفذ جزء أو كل الإتفاق فما هو الجزاء ذلك مادامت هذه المادة تمنع النقابة من إعادة الدعوة الى الإضراب ما دام الإتفاق قد تم بدون تنفيذ، إذن العبرة بالإتفاق وليس بالتنفيذ.

ونعرج على المادة 26، الغاية منها كباقي المواد السالفة منع أي إمكانية للقيام بالإضراب، حيث منحت هذه المادة للمشغل في حالة ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي أن يطالب الجهة الداعية للإضراب والأجراء المضربين بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة من جراء الإضراب الذي تمت ممارسته بها بكيفية غير مشروعة.

هذا وكما هو معلوم فمن السهل جدا من خلال المقتضيات والشروط التعجيزية الواردة في المشروع أن يتم إثبات المخالفة لهذا المشروع ومن السهل تبعا لذلك على المشغل ان يثبت قيمة الخسائر والاضرار التي يلزم الأجراء على أدائها له.

 كما أن المادة 27، تمنع على الأجراء المضربين إحتلال أماكن العمل خلال مدة سريان الإضراب بمعنى أن الاضراب يجب أن ينفذ خارج المقاولة وإن كان الأمر كذلك فمن سيمنحهم رخصة الاضراب خارج المقاولة وضد من سيكون هذا الإضراب؟

واخر ما نختم به العراقيل الشكلية المرتبطة بممارسة الحق في الاضراب المادة 28، التي أعطت صلاحية لرئيس الحكومة بأن يأمر بصفة استثنائية بموجب قرار معلل يمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة، وذلك في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية، الملاحظ هو عدم توضيح ما المقصود بالآفة؟ وما المقصود بالأزمة الوطنية؟ فهي كلها مفاهيم فضفاضة ويمكن أن تدرج فيها أي حالة مادامت خاضعة لسلطة رئيس الحكومة التقديرية.

ملاحظات على بعض العقوبات التي جاء بها المشروع:

فالمادة 35 تعاقب كل أجير مارس الإضراب دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، واعتبرته في حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، وبالتالي لنفترض على أن الإضراب الذي مارسه الأجراء اعتبر غير مشروع لعدم احترام احدى الشروط التعجيزية في هذا النص التنظيمي وتجاوز هذا الإضراب أربعة أيام فهذا ما يعطي للمشغل بصورة صريحة حق فصل الاجراء المضربين عن العمل لأنهم ارتكبوا خطأ جسيما حسب مقتضيات الفصل 39 من مدونة الشغل.

أما المادة 41 فقد عاقبت كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون التنظيمي دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم.

نفس الامر بالنسبة للمادة 42 التي عاقبت بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من اتخذ قرار الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 15 و16 و18 و19 و23 و31 و32 من هذا القانون التنظيمي.

والمادة 43 التي عاقبت بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف المادتين 24 و25 الفقرة الأولى من هذا القانون التنظيمي.

المادة 44 التي منحت للمشغل حق إعطاء التعليمات للأجراء من أجل القيام بالخدمات الأساسية (والتي من السهل على المغل ان يبث على أن أي عمل يقوم به الاجير او يأمر به المشغل يدخل في نطاق هذه الخدمات) بعبارة أخرى ففي فترة الإضراب المشروع الذي احترمت فيه النقابة والأجراء كل القيود السالفة فالمشغل الذي يعطي التعليمات للأجراء قصد القيام بالعمل ولم يمتثل هؤلاء الأجراء فبالإضافة الى عقوبة الفصل بناءا على رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر م 39 من مدونة الشغل فإن هذا الأجير يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم.

حيث يلاحظ على أن قيمة الغرامات المالية المرصودة للأجراء المضربين تفوق بكثير الغرامات التي يحكم بها على مرتكبي العديد الجرائم الواردة في مجموعة القانون الجنائي كالسرقة وغيرها.

 

اقرأ المزيد

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016