محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم
: 1268/2002 بتاريخ 13-05-2002 ملف رقم : 1870/2001/12
دعوى إبطال العقد أو
عدم سريانه يجب أن تقدم من طرف الشركة نفسها وليس من طرف أي مساهم فيها.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
أصدرت بتاريخ 13/05/2002.
في جلستها العلنية للقرار الآتي نصه :
بين شركة (هـ.ك.ل) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري عنوانها بفرنسا.
النائب عنها الأستاذ حميد الأندلسي الذي حل محل الأستاذة اليوبي شمس الضحى
المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين : السيد (م.ت) و(ع.ت) عنوانهما بالرباط.
النائب عنهما الأستاذ محمد الصديق الجامعي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.
بحضور : السيدة (ز.ت) الساكنة بالرباط.
النائب عنها الأستاذ عبد اللطيف العباسي ونجيب جباري المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق
المدرجة بالملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/04/2000
واستدعاء الطرفين لجلسة 22/04/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429
من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 23 يوليوز 2001 استأنفت شركة (هـ.ك.ل) بواسطة محاميتها الأستاذة
شمس الضحى اليوبي الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2001
في الملف رقم 10064/2000 القاضي بإبطال البرتوكول الاتفاقي المؤرخ في 23/09/1999 وتحميل
الطرف المدعى عليه الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة.
وحيث إن المقال الاستئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية ومستوف للشروط المنصوص عليها
في الفصل 142 من ق.م.م.
وحيث إنه فيما يخص الدفع الذي تقدما به المستأنف ضدهما من كون الطاعنة لم تبين
عنوانها الحقيقي فإنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتبين بأنها قد أشارت إلى عنوانها.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن ذلك لم يلحق بها أي ضرر.
وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن الاستئناف يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة
وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به السيدان (م.ت) و(ع.ت) بواسطة
محاميهما الأستاذ محمد الصديق الجامعي لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار
البيضاء ، والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24 أكتوبر 2000 والذي يعرض من خلاله
المدعيان أنه قد بلغ إلى علمهما أن السيدة (ز.ت) قد أبرمت بتاريخ 23 شتنبر 1999 مع
(هـ.ك.ل) وهي شركة في طور التأسيس برتوكول اتفاق من أجل إنشاء شركة غرضها تنمية
النشاط المطعمي بقصر (ت) وشركة ثانية من أجل بناء وتجهيز فندق على الرسوم العقارية
42279 راء و1896303 غير أن بروتوكول الاتفاق الذي يتضمن مجرد وعد بإنشاء شركتين لا
يمكن أن يترتب عليه أي التزام طبقا لأحكام المادة 14 من ظهير 12 أغسطس 1913 المكون
للالتزامات والعقود من جهة لأن العارضين وبالرغم من مساس هذا الوعد بحقوقها لم يقع
اشتراكهما في إبرامه مما يجعله عديم الأثر في مواجهتهما ، ملتمس التصريح بأن برتوكول
الاتفاق المبرم بين السيدة (ز.ت) وشركة (هـ.ك.ل) بتاريخ 23 شتنبر 1999 منعدم الأثر
القانوني ولا يمكن بالتالي أن يترتب عليه أي التزام كيفما كان نوعه.
وحيث إنه بتاريخ 21/05/2001 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار
إليه أعلاه بالعلة التالية :
في الشكل :
حيث أثارت المدعى عليها الأولى شركة (هـ.ك.ل) أن هذه الدعوى غير مقبولة شكلا لكون
الطرف المدعي سبق وأن سجل دعوى سابقة رامية للإشهاد بانعدام الآثار القانوني لنفس
العقد المطعون فيه في هذه النازلة والتي صدر بأنها حكم بتاريخ 17/10/2000 ملف عدد
1953/2000 قضى بعدم قبول الطلب.
مثيرة كذلك على أن السيدة (ز.ت) لا حق لها في المطالبة بإبطال العقد أمام المحكمة
لكون هذا الأخير ينص في بنده 6 على ضرورة اللجوء لمسطرة التحكيم في حالة نشوب نزاع
حول صحة العقد أو تفسيره أو تطبيقه.
وحيث إنه بخصوص الدفع الأول فإنه وبالرجوع للحكم عدد 7464/2000 الصادر بتاريخ
17/10/2000 ملف عدد 1953/2000 نجده قد نص بعدم قبول الطلب لكون هذا الأخير قدم دون
مراعاة للشكليات المتطلبة قانونا والمتمثلة في وجوب توافر الصفة لكون رافعي المقال
لم يدخلوا في الدعوى للسيدة (ز.ت) باعتبارها طرفا في العقد.
وعليه يتبين على أن الحكم أعلاه لم يقض في موضوع الدعوى وترك الباب مفتوحا أمام
الطرف المدعي للإدلاء فيما بعد بكل ما من شأنه أن يثبت الصفة في الإدعاء.
وحيث إنه تبعا لذلك لا يمكن القول بسبقية البت في النزاع لعدم ثبوت توافر الشروط
اللازمة للقول بأن الحكم قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي.
وحيث إنه وبخصوص الدفع الثاني فهو مردود كذلك لأنه لا يمكن تطبيق بنود عقد
والالتزام بما ورد فيه وهو في نفس الوقت موضوع طعن حول مدى صحته أو بطلانه.
وحيث إنه وباستثناء الدفعين أعلاه فإن دعوى المدعين مقبولة شكلا لاستيفائها الشروط
المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يهدف المدعيان من خلال طلبهما التصريح بأن برتوكول الاتفاق المبرم بين السيدة
(ز.ت) وشركة (هـ.ك.ل) بتاريخ 23 شتنبر 1999 منعدم الأثر القانوني ولا يمكن أن
يترتب عليه التزام كيفما كان نوعه.
وحيث أجابت المدعى عليها الأولى أن العقد المطعون فيه يشتمل على كافة الشروط
المتطلبة قانونا لقيام الالتزام ، كما أن المدعيين ليست لهما الصفة للتعاقد لأنهما
لا يملكان لا حق التسيير ولا المراقبة لكونهما تنازلا عن ذلك للسيدة (ز.ت).
وحيث عقب المدعيان أن الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة في طور التأسيس لا
تتوفر على الشخصية الاعتبارية والأهلية التي تخول لها حق التوقيع على البرتوكول
الاتفاقي كما أن السيدة (ز.ت) الممثلة القانونية لشركة (ق.ت) لا يمكن لها توقيع
البروتوكول دون استشارة باقي الشركاء حتى ولو أنها مالكة لأغلبية الحصص.
وحيث أجابت المدعى عليها الثانية أنها تتمسك ببطلان برتوكول الاتفاق المبرم بينها
وبين شركة (هـ.ك.ل) لانعدام أهلية الشركة وباعتبارها أمية تجهل القراءة والكتابة
كما أن المتعاقدة معها غير مقيدة بالسجل التجاري وغير مكتسبة للشخصية الاعتبارية
التي تؤهلها لإبرام العقود والقيام بباقي التصرفات القانونية وأنها كمجرد شركة
وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
وحيث عقبت المدعى عليها الأولى أنها مسجلة بالسجل التجاري بمقرها الأساسي الكائن
بجزيرة (ت) ولها وكالة بفرنسا أما في المغرب فلا تملك به أيفرع أو وكالة غير أن
مسيرها يملك سكنى ثانوية بالمغرب ، أما عن كون العارضة لا تملك المال اللازم فهذا
زعم يفتقر للإثبات وحتى على فرض صحته فإن القانون يحمي المتعاقدين إذا تأخر أحدهم
عن التنفيذ.
وحيث إنه بخصوص الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها الأولى والمبينة أعلاه فإنه
بالرجوع للوثائق المدلى بها وخاصة القانون الأساسي المنظم للشركة ذات المسؤولية
المحدودة (ق.ت) يتبين من خلال ما ضمن فيه أن السيدة (ز.ت) هي المسيرة للشركة لغاية
سنة 2002 ولها الصلاحية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتسيير كما هي
مبينة في البند 15 غير أنه بتفحص ما تضمنه الشطر أو العنوان الخامس من القانون
الأساسي لشركة (ق.ت) والمتعلق بالقرارات التي تتخذ بصفة جماعية من طرف المساهمين ،
نجد الفصلين : السابع والعشرون يقضي بأن القرارات الجماعية إما عادية أو غير ثم
يأتي الفصل الثامن والعشرون ويبين القرارات التي تتخذ بصفة جماعية من طرف
المساهمين والتي لها طبيعة عادية ، كإعطاء ومنح الهيئة لمسيرة "La gerance" الصلاحية اللازمة لإنجاز وتنفيذ وكذا فحص ومناقشة
الاتفاقيات المبرمة ، وبصفة عامة مناقشة جميع الإشكاليات باستثناء تلك التي لها
صفة غير عادية والمنصوص عليها في البند 29.
وحيث يستفاد إذا من مقتضيات الفصلين أعلاه أن هناك بعض الأعمال والمسائل كالعقود والاتفاقيات
التي لا يمكن أن تنجز أو تتخذ إلا بواسطة قرار جماعي من طرف مساهمي الشركة بمعنى
اشتراك المساهمين في المناقشة والفحص واتخاذ القرار الذي يهم الشركة بصفة عامة.
وحيث إنه وبالرجوع للبرتوكول الاتفاقي الذي عقدته السيدة (ز.ت) بتاريخ 23/09/1999
يتبين من خلاله ما هو مضمن فيه على أنه موقع من طرفها بصفتها تمثل مجموعة (ت). هذه
المجموعة المكونة بالإضافة لها من السيدين (م.ت) و(ع.ت) لكن ومن خلال وثائق الملف لا
يوجد ما يفيد على أن هذين الآخيرتين قد ناقشا وفحصا ما تضمنه البرتوكول الاتفاقي قبل
التوقيع عليه من طرف السيدة (ز.ت) وفقا لم نص عليه البند 28 من القانون الأساسي وبالتالي
تكون المدعى عليها قد وقعت على عقد دون أن تمنح لها الصلاحية اللازمة لإبرامه
بواسطة قرار جماعي وبمشاركة جميع المساهمين حتى ولو أنها مالكة لغالبية الأسهم في
الشركة لأن العبرة هي مشاركة جميع مساهمي الشركة في البحث والمناقشة وكذا علمهم
واطلاعهم على العقود والاتفاقيات التي تخص الشركة.
وحيث إنه وتبعا لذلك يكون العقد الموقع من طرف السيدة (ز.ت) بتاريخ 23 سبتمبر 1999
ليس له أثر ولا يمكن أن يرتب أي التزام في مواجهة المدعيين.
أسباب الاستئناف :
حيث إنه بتاريخ 23 يوليوز 2001 استأنفت شركة (هـ.ك.ل) بواسطة محاميتها الأستاذة
شمس الضحى اليوبي الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كونها دفعت بعدم قبول طلب
المدعين لانعدام صفتهما فهما مساهمين فقط وقد أسندا حق تمثيلهما للمسيرة الوحيدة لهذه
الشركة السيدة (ز.ت) وأن هذا ثابت من القانون الأساسي وثابت أيضا من الحكم المستأنف
إلا أن الحكم المستأنف تجاهل كون الحكم السابق بني على وسيلتين اثنتين الأولى وهي
انعدام صفة المدعيين والثانية هي عدم إدخال مسيرة الشركة في الدعوى وأجاب على
السبب الأول وهو كون المدعيين تداركا الخطأ السابق وإعادا تسجيل دعوى مع احترام
مسألة إدخال السيدة (ز.ت) وقضى بقبول الطلب متجاهلا السبب الثاني الذي بني عليه
الحكم السابق وهو انعدام صفة المدعيين في الطعن في عقد موقع بصفة نظامية ممن له حق
تمثيلها به.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن السيدة (ز.ت) لا تملك حق الطعن بالبطلان في العقد إلا
أمام هيئة تحكيمية بصفتها قابلة وموقعة على هذا الشرط زيادة على أنها ليست مدعية
في هذا الملف كما أن محكمة الدرجة الأولى قد أثارت من تلقاء نفسها مقتضيات الفصول
27 و28 و29 من القانون الأساسي لشركة (ق.ت) مؤكدة أن هناك قرارات يجب أن تتخذ بصفة
جماعية أي بمشاركة جميع المساهمين في الشركة وأن بروتوكول الاتفاق لا يتضمن ما
يفيد أن المدعيين وبصفتهما مساهمين فقط ناقشا وفحصا ما تضمنه هذا العقد وبذلك فإن
السيد (ز.ت) قد وقعت على العقد من غير أن تكون لها الصلاحية في ذلك ولهذا السبب
فإن العقد منعدم الآثار في حين أن القانون الأساسي يتضمن عكس هذا التدليل وأن
الإجماع مطلوب بالنسبة لقرار تحويل الشركة لشركة تضامن وبالنسبة لقرار تحويل
الشركة لشركة تضامن بسيط أو قرارات رفع الرأسمال أو رفع قيمة السهم.
وحيث إن العارضة لم تتعامل مع شركة (ق.ت) إلا بعد أن اطلعت على قانونها الأساسي
وأخذت نسخة منه وتأكدت من الحقيقة المبينة في الفصل 15 وهي أن السيدة (ز.ت) هي
المسيرة الوحيدة لهذه الشركة إلى غاية المصادقة على حسابات سنة 2002 وأنها تتمتع
في مواجهة الغير بالسلطة المطلقة من غير أي استثناء ولا تحفظ ملتمسة بالتالي إلغاء
الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 24/09/2001.
وحيث إنه بنفس الجلسة أدلى المستأنف ضدهما السيدين (ع.ت) و(م.ت) بواسطة محاميهما
الأستاذ الجامعي محمد الصديق بمذكرة جوابية يعرضان فيها بأن الاستئناف غير مقبول
من الناحية الشكلية على اعتبار أن المستأنفة لم تبين عنوانها الحقيقي.
وحيث إنه فيما يخص الموضوع فإن الحكم السابق الصادر عن المحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ 17/10/2000 كان قد قضى بعدم قبول الطلب وبالتالي فإن الحكم لا يمكن
أن يكسب قوة الشيء المقضي به لأنه لم يبت بصفة نهائية في النزاع.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن شركة (هـ.ك.ل) لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية اللازمة
لإبرام التصرفات وبالتالي فإن برتوكول الاتفاق يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يمكن
أن يرتب عليه أي أثر قانوني كما أن السيدة (ز.ت) وإن كانت هي الممثلة القانونية
لشركة (ق.ت) فإن ذلك لا يخولها بتاتا صلاحية توقيع برتوكول الاتفاق دون الحصول على
موافقة باقي الشركاء وذلك حتى ولو كانت مالكة لأغلبية حصصها لأن القانون يلزم
إجماع الشركاء لاتخاذ قرار لا يدخل في صلاحيات المسير ملتمسين بالتالي رد
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بأجل 12/10/2001 أدلت السيدة (ز.ت) بواسطة محاميها الأستاذ عبد اللطيف
العباسي بمذكرة جوابية تعرض فيها بأن المستأنفة لم تبين مركزها الاجتماعي الحقيقي
كما أن برتوكول الاتفاق لا يمكن أن يرتب أي أثر قانوني على اعتبار أنها أمية
ملتمسة بالتالي التصريح بعدم قبول الاستئناف وفي جميع الأحوال برده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بأجل 12/10/2001 أدلت المستأنفة بواسطة محاميها الأستاذ حميد الأندلسي
بمذكرة جوابية وتدعيمية في نفس الوقت للمقال الاستئنافي تعرض فيها بأن الحكم
المستأنف جاء غير معلل مرتكز على أساس سليم ووقع فيه خرق لمقتضيات قانونية آمرة
على التفصيل التالي :
1) عن خرق الفصل الأول من ق.م.م
حيث إنه بالرجوع إلى برتوكول الاتفاق موضوع النازلة يتجلى أنه موقع بين شركتين
الأولى هي أنها شركة ذات المسؤولية المحدودة (ق.ت) والثانية هي شركة مساهمة
(هـ.ك.ل) وأن هذا البرتوكول يرتب حقوقا والتزامات متقابلة في ذمة الشركتين كشخصين
معنويين بغض النظر عن الأشخاص الذاتيين من مسيرين أو مساهمين ولذا فإن المحكمة
التجارية كانت قد صرحت بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها السيدان (ع.ت) (م.ت) دون
إدخال الشركة التي تعاقدت مع العارضة غير أن الدعوى الحالية تظل معيبة وأنه عملا
على إدخال السيدة (ز.ت) في الدعوى بصفتها الشخصية ذلك أن هذه الأخيرة وقعت على
العقد بصفتها ممثلة ومسيرة للشركة.
2) عن سبقية البت في النازلة.
حيث إن العارضة أدلت في الملف بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يدل
على أن المستأنف عليهما سبق لهما أن أقاما نفس الدعوى بالاستناد على نفس الأسباب
والعلل وأن المحكمة صرحت بعدم قبول الدعوى لعلة شكلية أساسها عدم توجيه الطلب ضد
من له الصفة وأن الحكم بلغ إلى المستأنف عليهما ولم يقوما باستئنافه وبالتالي فقد
أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به.
3) عن الحكم بما يطلب.
حيث إن الدعوى ابتدأت بالمقال المقدم من طرف المستأنف عليهما بصفة شخصية واعتبارا لأنهما
يملكان 20/250 من أسهم الشركة فقد طالبا بعدم سريان العقد الذي أجرته بتاريخ
23/09/1999 في حقهما.
وحيث إن الدعوى مقدمة من طرف هؤلاء بهذا الوصف وعلى هذه الصفة وأنهما التمسا عدم
سريان العقد في حقهما كمساهمين في الشركة وبذلك يكونا قد حددا نظام الدعوى
وموضوعها كما أن السيدة (ز.ت) لم تتقدم بطلب مضاد ولم تأخذ مركز المدعية وبالتالي
فلا يجوز للمحكمة أن ترتب البطلان على ما أثارته هذه الأخيرة من دفوع.
وحيث إن الثابت أيضا على أنه لم يقل أحد بالبطلان وأن طلب المستأنف ضدهما انصرف
إلى المطالبة بعدم سريان أثار العقد في مواجهتهما وبالتالي فإنه لا يجوز للمحكمة
أن تحكم من تلقاء نفسها بإبطال العقد كما أن حيثيات الحكم جاءت متناقضة مع منطوقه.
4) عن التطبيق الفاسد للفصل 306 من ق.ل.ع.
حيث إن العارضة دفعت بأن الطرفين اتفقا على فض النزاع بالالتجاء إلى التحكيم إلا
أن المحكمة اعتبرت على أن العقد باطل بطلانا مطلقا وغير منتج لأي أثر وأنه بالتالي
لا يجوز لأطراف التشبث بمفاعله أو الأخذ بآثاره في حين أن وقائع النازلة تشهد على
أن العقد صحيح ومشتمل على جميع أركانه وشروطه وليس فيه ما يخالف القانون أو النظام
العام.
5) عن التأويل الفاسد لفصول القانون الأساسي لشركة قصر التازي.
حيث إن المحكمة ذكرت في حيثياتها على أنه بالرجوع للبروتوكول الموقع بتاريخ
23/09/1999 تبين أنه موقع من طرف السيدة (ز.ت) بصفتها ممثلة مجموعة التازي المكونة
بالإضافة لها من السيدين (م.ت) و(ع.ت) في حين أن العقد موقع بين شركتين ملتمسة
الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث إنه بأجل 12/10/2001 أدلت كذلك السيدة (ز.ت) بواسطة محاميها الأستاذ عبد
اللطيف العباسي بمذكرة جوابية تعرض فيها بأن ، الاستئناف غير مقبول من الناحية
الشكلية على اعتبار أن المستأنفة لم تضمن مقالها المركز الاجتماعي للشركة.
وحيث إنه فيما يخص الموضوع فإن برتوكول الاتفاق المطعون فيه لا يمكن أن يترتب عليه
أي أثر قانوني لبطلانه بطلانا مطلقا وذلك طبقا لأحكام الفصل 427 من ق.ل.ع.
وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن المستأنفة لم تقم بتنفيذ أي التزام من الالتزامات
المنصوص عليها في البرتوكول ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بأجل 09/11/2001 أدلى المستأنف ضدهما السيدان (ع.ت) و(م.ت) بواسطة
محاميهما الأستاذ الجامعي محمد الصديق بمذكرة تعقيبية أكدت فيها بأن الاستئناف غير
مقبول من الناحية الشكلية للأسباب المتمسك بها في المذكرة الجوابية الأولى.
وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يكن من الضروري إدخال الشركة في الدعوى أو
توجيهها ضدها مادامت الغاية منها ترمي التصريح ببطلان عقد إبرامه خرقا للمقتضيات
التعاقدية لعقد التأسيس وكذا المقتضيات القانونية كما أن الحكم السابق لم يكتسب
قوة الشيء المقضي به لأنه لم يبت في نقطة نزاعية موضوعية.
وحيث إن العارضين تقدما بالدعوى بصفتهما الشخصية باعتبار أنهما شريكين في الشركة وبالتالي
فإنهما يمكنهما التقدم بأية دعوى ترمي إلى المحافظة على حقوقهما.
وحيث إن التمسك بضرورة الالتجاء إلى التحكيم لا يجد سندا له في القانون ملتمسين
بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بأجل 14/12/2001 أدلت المستأنفة بواسطة محاميها الأستاذ حميد الأندلسي
بمذكرة تعقيبية تعرض فيها بأنه يخص الدفع الشكلي الذي أثاره المستأنف ضدهما فإن
العارضة أدلت بالوثائق والحجج المثبتة لصفتها كما أنها تعتبر في النازلة مدعى
عليها وأنها استأنفت الحكم الابتدائي وفق البيانات الواردة فيه كما أن الإخلالات
الشكلية لا يمكن الدفع بها بدون ضرر مؤكدة كذلك ما جاء في مذكرتها الجوابية
السابقة ومقالها الاستئنافي.
وحيث إنه بأجل 14/12/2001 التمس الأستاذ نجيب خياري النائب عن السيدة (ز.ت) بجانب الأستاذ
عبد اللطيف العباسي مهلة إضافية بقصد الجواب فتقرر التأخير بناء على طلبه لأجل
16/01/2002 إلا إنه توصل ولم يجب.
وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ لنائبي الطرفين بصفة قانونية لجلسة 22/04/2002.
وحيث إنه بهذه الجلسة تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة
06/05/2002 ومددت لجلسة 13/05/2002.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المستأنف ضدهما لا صفة لهما في تقديم الدعوى
على اعتبار أنهما مجرد مساهمين وأن الممثلة القانونية للشركة المتعاقدة معها هي
السيدة (ز.ت) كما أن هذه الأخيرة لا تملك حق الطعن بالبطلان في العقد إلا أمام
هيئة تحكيمية بصفتها قابلة وموقعة على هذا الشرط زيادة على ذلك أنها ليست مدعية
بالملف مضيفة بأن الحكم المستأنف أشار بكون السيدة (ز.ت) ليست لها الصلاحية في
التوقيع على العقد في حين أن القانون الأساسي للشركة يتضمن عكس هذا التعليل.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف ضدهما
طالبا بالحكم بكون بروتوكول الاتفاق المبرم بين السيدة (ز.ت) وشركة (هـ.ك.ل)
بتاريخ 23/09/1999 منعدم الأثر في مواجهتهما لأنه مس بحقوقهما ولم يقع اشتراكهما
في إبرامه.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف كذلك أن العقد المراد عدم سريان أثره في مواجهة المستأنف
ضدها قد أبرم بين شركتين اثنتين الأولى هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ق.ت)
وأن السيدة (ز.ت) تصرفت بصفتها المسيرة للشركة المذكورة والثانية هي شركة المساهمة
(هـ.ك.ل).
وحيث إن دعوى إبطال العقد أو عدم سريانه يجب أن تقدم من طرف الشركة نفسها وليس من
طرف أي مساهم فيها.
وحيث إن عدم إدخال الشركة في الدعوى مدعية أو مدعى عليها يجعل الطلب المقدم من طرف
المستأنف ضدهما المالكين لنسبة 20/250 من حصص الشركة مختلا من الناحية الشكلية.
وحيث إن السيدة (ز.ت) أدخلت في الدعوى بصفتها الشخصية وليست بصفتها المسيرة للشركة
كما أن الدفوع التي أثارتها المدخلة في الدعوى بصفتها الشخصية تبقى غير ذات أساس
قانوني على اعتبار أن العقد قائم بين الشركة المستأنفة وشركة (ق.ت) بمعنى أن
السيدة (ز.ت) ليست طرفا فيه على الوصف الذي أدخلت فيه في الدعوى وعلى الوجه الذي
أجابت فيه عليها.
وحيث إنه إضافة إلى ذلك فإن الحكم المستأنف قد تجاوز حدود الطلب على اعتبار أن المستأنف
ضدهما طالبا بعدم سريان أثر العقد في مواجهتهما في حين أنه قضى بأبطال الاتفاق برمته.
وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإن دعوى المستأنف ضدهما تبقى معيبة من الناحية
الشكلية ومن تم فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد
بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ 21/05/2001 في الملف رقم 10064/2000 والحكم من جديد بعدم قبول
الطلب مع تحميل المستأنف ضدهما الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
بين شركة (هـ.ك.ل) شركة مساهمة.
وبين : السيد (م.ت) و(ع.ت)
يونس بنونة رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.
محمد حدية مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيدة فاطنة صبور كاتبة الضبط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق