خصوصيات

أهم تعديلات ومستجدات قواعد الاعتماد المستندي

أهم تعديلات ومستجدات قواعد  الاعتماد المستندي
(دراسة مقارنة بين قواعد سنة 2007 وقواعد 1993)


يوسف الجار
باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق فاس
إطار بوزارة الاقتصاد والمالية

نظرا لما أدى إليه تواتر العمل بالمقتضيات القانونية الخاصة بالاعتماد المستندي المعتمدة من طرف غرفة التجارة الدولية منذ سنة 1993، من كشف لمجموعة من الثغرات القانونية والتعقيدات المسطرية، التي حالت دون حسن تطبيق هذه الآلية القانونية، وأدى إلى تقلص عنصر الثقة في مصداقية هذه الوسيلة وأهليتها لتحقيق الغاية المنتظرة منها.
كان لابد من إجراء مراجعة شاملة لهذه القواعد، حيث عملت في هذا الإطار غرفة التجارة الدولية على إعداد نشرة جديدة لمعالجة الثغرات وللمساعدة في التقليل من المستندات المرفوضة، ومواكبة دورها على الصعيد الدولي لتخدم كل الأطراف المتعاملة بها وتضييق هوة الخلاف بينها، وكنتيجة لذلك أعلنت دائرة النشر التابعة لغرفة التجارة الدولية ميلاد القواعد الجديدة للاعتماد المستندي والمصطلح على تسميتها بنشرة "600" لسنة 2007، وهي قواعد تمت المصادقة عليها بتاريخ 25 شتنبر 2006 ودخلت حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2007.
من هذا المنطلق نتساءل عن: ما هي أهم التعديلات والمستجدات التي جاءت بها قواعد 2007 بالمقارنة مع قواعد 1993.
هذا ما سنتناوله من خلال التطرق لكل تعديل على حدة في نقطة مستقلة مبينين أهم المستجدات في ضوء القواعد الحالية مقارنة مع قواعد سنة 1993، وذلك نظرا لاستحالة وضع مقارنة عبر مقابلة المواد بعضها ببعض، لأنه تم التقليص من عدد المواد بحذف بعضها ودمج بعضها ببعض، ولكي تكون المقارنة واضحة وتلبي المطلوب فإننا سنتبع المنهج التالي:

·    التقليص من عدد المواد وإعادة ترتيبها
لقد تم نسخ مجموعة من المواد كما تم دمج مجموعة من المواد بشكل أدى إلى تقليص عدد المواد من 49 في ظل قواعد 1993 إلى 39 في قواعد 2007، هذا الإدماج والترتيب يهدف إلى دعم انسجام وتناسق قواعد الاعتماد المستندي، وكمثال على ذلك نجد أن المادة 14 المتعلقة بمعايير فحص المستندات عملت على تجميع مجموعة من المضامين كانت متفرقة في السابق على مجموعة من المواد.
·    إحداث مادة خاصة بالتعاريف ومادة أخرى خاصة بالتفسيرات
هي المواد 2 و 3 من قواعد 2007، تم التنصيص على هذه التعاريف بغية تفادي التكرار، وكذلك من أجل ضمان الفهم الجيد لقواعد الاعتماد المستندي وتفادي الغموض الذي قد يلحق بها، والتأويلات المختلفة التي قد تنشأ كنتيجة لهذا الغموض.
كما تم من خلال مادة التفسيرات جمع كافة التفسيرات المتفرقة في قواعد 1993 مثل المواد 2 و 20 و 46 من هذه القواعد.
·     تحديد مكان التقديم
تم التنصيص في المادة 6 من قواعد 2007 على مقتضى جديد يتعلق بمكان التقديم حيث تنص هذه المادة في البند د-2 على أن: يكون مكان المصرف المتاح لديه الاعتماد هو مكان التقديم ويكون مكان التقديم  الخاص بالاعتماد المتاح لدى أي مصرف هو مكان أي مصرف...
·    نسخ المقتضيات المتعلقة بالاعتماد المستندي القابل للإلغاء
لقد تم نسخ القواعد المتعلقة بالاعتماد المستندي القابل للإلغاء وخاصة المادتين 6 و 8 من قواعد 1993، تم الاستغناء عن هذا النوع من الاعتماد لأنه ليس له أي فائدة، حيث يمكن إلغائه في أي وقت من طرف الآمر (المشتري) بشكل لا يمنح أي ضمان للبائع (المستفيد) وحتى في الواقع العملي لم يكن يتم العمل به.
·    بداية نفاذ التزام البنك اتجاه المستفيد
نصت قواعد 2007 على مستجدات تتعلق بتحديد بداية نفاذ التزام البنك اتجاه المستفيد لم تكن تنص عليها المادة 9 المتعلقة بمسؤولية البنوك المنشئة والمؤيدة من قواعد 1993.
 حيث نجد أن المادة 7 من قواعد 2007 تنص في الفقرة ب على أنه "يلتزم البنك المصدر بشكل غير قابل للنقض بالوفاء منذ وقت إصداره للاعتماد" وهذه المادة خاصة بمسؤولية البنك المصدر (المنشئ) أما بالنسبة للمادة 8 من قواعد 2007 فتنص هي كذلك في الفقرة ب على أنه "يلتزم البنك المعزز بشكل غير قابل للنقض بالوفاء أو بالتداول من وقت إضافة تعزيزه للاعتماد" وهذه المادة خاصة بمسؤولية البنك المعزز.
·    تعديل الاعتماد
نصت المادة 10 من قواعد 2007 على مقتضى جديد لم تكن تنص عليه المادة 5 من قواعد سنة 1993، وذلك في فقرتها الأخيرة التي جاء فيها "سيتم تجاهل أي نص في التعديل يشير إلى أن التعديل يصبح ساري المفعول ما لم يتم رفضه من المستفيد خلال مدة معينة" هذه الإمكانية لم تكن تمنعها المادة 5 من  قواعد 1993.
·    ترتيبات التغطية بين المصاريف
نصت المادة 13 من قواعد 2007 على مقتضى جديد حيث نصت في فقرتها الأولى أنه "... يجب أن يذكر الاعتماد ما إذا كانت التغطية خاضعة لقواعد غرفة التجارة الدولية، التغطية بين المصارف سارية المفعول في تاريخ إصدار الاعتماد".
·    المادة الخاصة بعلاقة الاعتماد بالعقود
بعد تنصيص المادة 4 من قواعد 2007 على أنه: الاعتماد بطبيعته عملية مستقلة عن عقد البيع أو غيره من العقود التي قد يستند إليها ... تم بالإضافة إلى ذلك النص على مقتضى جديد لم تكن تنص عليه المادة 3 من قواعد 1993، حيث تنص المادة 4 من قواعد 2007 في فقرتها ب على أنه "يجب على البنك المصدر أن لا يشجع أي محاولة من قبل طالب الإصدار بأن يضمن كجزء مكمل للاعتماد نسخا من العقد التحتي أو عن الفاتورة المبدئية أو أي شيء مماثل"
مستجدات وتعديلات خاصة بعملية فحص المستندات
·    حذف مصطلح العناية المعقولة فيما يخص فحص المستندات
لقد تم حذف لفظ العناية المعقولة الذي كان منصوصا عليه في المادة 13 من قواعد 1993 فيما يخص عملية فحص المستندات، حيث أصبحت المادة 14 من قواعد 2007 لا تنص على هذا المقتضى، لكن ورغم ذلك وفي رأينا لا يمكن القول بأن التعديل الجديد قد غير من طبيعة الالتزام الذي يبقى في جميع الأحوال التزام ببذل عناية.
·    آجال تقديم المستندات
فيما يخص أجل تقديم المستندات ومن أجل العمل على تفادي تأخر وصول المستندات الضرورية، نصت المادة 14 من قواعد 2007 على أن التقديم الذي يحتوي على واحد أو أكثر من مستندات النقل الأصلية ... يجب أن يقدم من قبل المستفيد أو بالنيابة عنه خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوما شمسيا بعد تاريخ الشحن كما تم شرحه في هذه القواعد، وعلى أي حال أن لا يتجاوز تاريخ انتهاء الاعتماد.
قواعد سنة 1993 في المادة 13 لم تكن تنص على أي أجل.
·    الأجل الذي يجب في قبول أو رفض المستندات
كانت المادة 13 من قواعد سنة 1993 تنص على أنه يجب على البنوك داخل مدة معقولة لا تتعدى سبعة أيام عمل بنكية تلي يوم التوصل بالمستندات وذلك للقيام بفحص هذه المستندات وتقدير ما إذا كانت مقبولة أم مرفوضة ... في حين أن المادة 14 من قواعد سنة 2007 أصبحت تنص على أنه أمام البنوك مدة أقصاها خمسة أيام عمل مصرفية تلي يوم التقديم لتحديد ما إذا كان التقديم مطابقا...
·    المستندات المخالفة والموافقة والإشعار
المادة 16 من قواعد 2007 أصبحت تنص على مجموعة من الحلول البديلة بشأن المستندات غير المطابقة، حيث نصت في الفقرة ب على أن البنك المصدر يحتفظ بالمستندات إلى حين حصوله على موافقة طالب الإصدار ويوافق على قبولها، أو إلى حين حصوله على تعليمات لاحقة عن المقدم قبل موافقته على قبول الموافقة.
·    مقتضيات جديدة في المادة 14 من قواعد 2007 لم تكن تنص عليها المادة 13 من قواعد 1993.

الفقرة الأخيرة وما قبل الأخيرة من المادة 14 من قواعد 2007 أصبحت تنص على الآتي:
الفقرة ما قبل الأخيرة تنص على أنه: من غير الضروري أن يكون الشاحن أو مرسل البضائع الظاهر في أي مستند هو نفسه المستفيد عن الاعتماد.
أما الفقرة الأخيرة فتنص على أنه: من الممكن أن تصدر وثيقة النقل عن أي شخص آخر غير الناقل أو المالك أو ربان السفينة أو المؤخر شريطة أن تتوافق وثيقة النقل مع متطلبات المواد 19،20،21،22،23 أو 24 من هذه القواعد.
·    عدم المسؤولية عن الإرسال والترجمة
بالإضافة إلى المقتضيات التي كانت تنص عليها قواعد 1993 أصبحت المادة 35 من قواعد 2007 تنص كذلك على أنه: ... سواء قام البنك المسمى بالوفاء أو بالتداول أم لا فإنه على البنك المصدر أو البنك المعزر الوفاء أو التداول أو تغطية ذلك البنك المسمى حتى لو ضاعت المستندات وهي في طريقها من المصرف المسمى أو المصرف المعزز أو في طريقها بين المصرف المعزز والمصرف المصدر.
مستجدات وتعديلات متعلقة بالمستندات
·    الفاتورة التجارية
لقد تم في المادة 18 من قواعد 2007 إدخال تعديلات جديدة لم تكن تنص عليها المادة 37 من قواعد 1993 صراحة بل ضمنا، حيث تنص المادة 18 من قواعد 2007 في فقرتها الثانية على أنه يمكن للبنك المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته أو البنك المعزز إن وجد أو البنك المصدر أن يقبل فاتورة تجارية صادرة بمبلغ يزيد عن المبلغ المسموح به في الاعتماد ويكون قراره هذا ملزما لجميع الأطراف شريطة أن لا يكون البنك المعني قد أوفى أو تداول أي مبالغ تزيد عن المبلغ المسموح به في الاعتماد.
·    مستندات التأمين
فيما يخص مستندات التأمين والتي كانت تتطرق لها قواعد 1993 في المواد 34، 35 و 36 فإنه في ظل قواعد 2007 قد تم تجميع المقتضيات التي كانت متفرقة في هذه المواد في مادة واحدة هي المادة 28 وذلك من دون إدخال أي تغيير جوهري على مضمونها.
الاعتماد القابل للتحويل
الملاحظ أن قواعد 2007 قد قامت بالتوسع في تنظيم هذا النوع من الاعتماد، وذلك من خلال المادة 38 من قواعد 2007 على خلاف المادة 48 من قواعد 1993 كما جاءت المادة 38 بمقتضى جديد ورد في الفقرة التاسعة والتي جاء فيها.
"إذا طلب من المستفيد الأول تقديم فاتورته وسحوباته ولكنه لم يقم بذلك عند أول طلب أو في حال أن الفواتير المقدمة من المستفيد الأول أنشأت مخالفات لم تكن موجودة في مستندات المستفيد الثاني ولم يقم المستفيد الأول بتصحيح  هذه المخالفات عند أول طلب فإنه يحق للمصرف المحول أن يقدم المستندات كما تم استلامها من المستفيد الثاني إلى المصرف المصدر بدون أي مسؤولية إضافية تجاه المستفيد الأول".
الاعتماد المسندي بدون ورق (الالكتروني)


تشتمل قواعد 2007 على ملحق يتضمن 12 مادة يتعلق بالتقديم الالكتروني، وهو مقتضى لم تكن تتضمنه قواعد 1993. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق