خصوصيات

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس المنازعات في الشركات التجارية



قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم "315" الصادر بتاريخ 20/02/2007
ملف عدد   1484/06



القاعدة :
- الخلافات الخطيرة القائمة بين الشركاء في شركة تجارية والتي ادت الى اغلاق الشركة واحالة بعض الشركاء على القضاء الزجري من اجل جنحة التصرف بسوء نية في المال المشترك وادت الى تعطيل الشركة وتسيير شؤونها وفق الغرض الذي انشئت من اجله يحتم الاستجابة لطلب حلها وفق المادة 1056 من ق ع ل .

- حل الشركة لا يتوقف على مصير الدعوى الجنحية الرائجة بين النيابة العامة والمتابع فيها احد الشركاء وبالتالي يكون الحكم القاضي برفض طلب ايقاف البت في محله وحل الشركة مصادفا للصواب  .

التعليل :
حيث اقيم الاستئناف حول الاسباب المذكورة اعلاه.
لكن حيث ان الحكم المستانف استند في قضائه وعن صواب ان الخلافات القائمة بين الشركاء حول اغلاق مقر الشركة والمتمثلة في تبادل التهم فيما بينهم حول المسؤول عن الاغلاق وسرقة البضائع والاليات المتواجدةبالمحل  وعرض النزاع على المحكمة الزجرية بناء على متابعة النيابة العامة لبعضهم (المستانف عليهما) من اجل جنحة التصرف بسوء نية  في مال مشترك حسبما هو ثابت من صورة محضر الضابطة القضائية رغم 754 المؤرخ في 4 ماي 2006 هي خلافات حالت دون ادارة الشركة وتسيير شؤونها وفق الغرض الذي انشئت من اجله وبالتالي اعتبرها الحكم المستانف وهو على حق خلافات خطيرة مبررة لحل الشركة عملا بمقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود فجاء الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومبنيا على اساس قانوني سليم مما استوجب تاييده.
وحيث فيما تمسكت به المستانفة من ضرورة ايقاف البت في النازلة الى حين البت  في الدعوى الجنحية الرائجة امام المحكمة الزجرية في غير محله لان الفصل في هذه الدعوى لا يتوقف على مصير الدعوى الجنحية لعدم وجود ارتباط بينهما وطالما ان المستانفة يحق لها الرجوع الى شريكيها المستانف عليهما اذ ثبت تصرفهما في اموال الشركة بسؤ نية وفق ما يخول لها القانون.
وحيث بذلك يكون الحكم المستانف قد صادق الصواب ومعللا بما فيه الكفاية مما تعين على التصريح بتاييده.
وحيث من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق