خصوصيات

ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة من خلال آلية المشاركة في صنع القرار " شركة المساهمة نموذجا "

ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة  من خلال آلية المشاركة في صنع القرار
" شركة المساهمة نموذجا "





                                                                            

                                                                                  عبد الحق العمرتي   
         باحث في منازعات الأعمال


ش.م: شركة المساهمة
ص: الصفحة
ط: الطبعة
ف: الفقرة
ق.ش.م: قانون الشركات المساهمة
ق.ل.ع.م: قانون الالتزامات والعقود المغربي
 م.س: المرجع السابق
م: المادة

éd :édition
JCP :jurisclasseur périodique(la semaine( édition commerce
 : Numéro
P :page


مقدمة :
إن الاعتراف للمساهمين بدورهم الرقابي داخل الجمعية العامة، يعتبر مقدمة أساسية لتحقيق حكامة تسيير الشركة1، نتيجة إشراك هؤلاء بشكل فعال في أشغال مداولات الجموع العامة2، سواء على مستوى اتخاذ القرار أو على مستوى متابعة حسن تنفيذه. فهذه المزاوجة هي المعادلة تهيمن على التصور العام لتنظيم الآليات الممنوحة للمساهمين من أجل ممارسة الرقابة الجماعية على أعمال التسيير.
ورقابة المساهمين بهذا المعنى تتم من خلال الرقابة القبلية التي أراد بها المشرع تحقيق حماية قبلية لمصالح الشركة، من خلال إشراف المساهمين على تتبع شؤون الشركة ومصالحهم عن طريق ممارسة حقهم  بالمشاركة في صنع القرار لتفادي فرضه من طرف الأغلبية داخل الشركة  .
والجدير بالذكر أن  أهمية المشاركة في الجمعيات العامة بالنسبة للمساهمين والشركة على حد سواء، في كونها تفتح الطريق أمامهم لولوج هذه الجموع التي تعتبر المنفذ القانوني والعادي والطبيعي للدفاع عن مصالحهم3، وفي نفس الوقت تعتبر أداة رقابية بالدرجة الأولى على اتخاذ القرار خلال مراحله الأولى، وعليه تعد هذه الآلية أداة مهمة لإضفاء المصداقية والشفافية على القرار المتخذ4.
       فضمان فعالية المشاركة في الجمعيات العامة، يتوقف بداية على تسهيل تلك المشاركة وتنويع صورها (المطلب الأول) وثانيا على ضمان التداول الفعال خلال انعقاد تلك الجموع (المطلب الثاني).
المطلب الأول:  آليات ضمان المشاركة في الجموع العامة
تعد المشاركة في صنع القرار أداة لتوضيح حقيقة التسيير للمساهمين داخل الجموع العامة، وهو ما يعني توفرهم على صلاحيات واسعة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم. غير أنه لما كان البعض منهم قد لا يستطيع الحضور5 لأسباب واقعية ونفسية تحول دون تفعيل حقوقهم السياسية، فإن ذلك قد استلزم تطوير حق المساهم في الحضور من أجل تعزيز رقابته على عمليات التسيير6 لضمان حكامة تسيير الشركة.
وبناء على هذا فإن المشرع المغربي أقر مجموعة من  الآليات من أجل  تفعيل الدور الرقابي للمساهمين غير المسيرين، نذكر على سبيل المثال تسهيل حقهم في المشاركة عن طريق التوكيل (الفقرة الأولى) أو عن طريق الوسائل الحديثة تماشيا مع متطلبات الواقع في مجال الشركات التجارية (الفقرة الثانية).
 الفقرة الأولى: نظام التوكيلات
إن العائق الأساسي7 الذي يحول دون قيام الجمعية العامة بدورها العادي بصورة طبيعية هو عدم إقبال المساهمين على الحضور[8]، واكتفاؤهم بإرسال توكيلات على بياض إلى المجلس الإداري من أجل تكوين أغلبية داعمة9. ويرجع الغياب إما لانشغالات المساهمين أو اعتبار أن حضورهم لا قيمة له، وهذا يؤثر بشكل سلبي على توفر النصاب القانوني وتتبع شؤون الشركة10.
لذلك، ومن أجل ضمان مشاركة مكثفة للمساهمين تتحقق معها الرقابة  القبلية على اتخاذ القرار، عمل المشرع على تطوير نظام التوكيل الذي كان معمولا به في السابق سواء على مستوى التوكيل الاتفاقي (أولا) أو التوكيل على  بياض (ثانيا).
        أولا- التوكيل الاتفاقي
انطلاقا من منطوق المادة 131 من القانون رقم 17.95 التي تنص على "أنه يمكن للمساهم أن يمثله مساهم آخر أو أن يمثله زوجه أو أصوله أو فروعه"، يتبين أن  موقف المشرع المغربي يتسم بنوع من التشدد فيما يخص الممثل الذي يمكن تعيينه لكي ينوب عن المساهم في ممارسة حق التصويت، إذ هو يحصره في مساهم آخر والزوج والفروع والأصول، علما أنه بالنسبة لهؤلاء الأخيرين لم يحدد المشرع ما إذا كانوا ينحصرون في المباشرين أو يشملون حتى غير المباشرين. ولعل هذا التضييق جاء من منطلق الحرص على حفظ أسرار الشركة.
والتنصيص على التمثيلية بمساهم آخر من نفس الشركة، يأتي لكونه أكثر دراية ومعرفة بأمور وواقع هذه الأخيرة. أما بالنسبة للأصول والفروع فهو اجتهاد من المشرع المغربي عكس التشريع الفرنسي الذي قصر ذلك على الزوج فقط11، استشعارا منه على ما يبدو بخطورة منح هذه الإمكانية للأصول و الفروع.
 والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق تحكمه القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود12، وكذلك الأحكام الخاصة المؤطرة بالقانون المنظم لشركات المساهمة. علما أن المادة 132 ق.ش.م تنص على أنه "لا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر".
ويتسم التوكيل الاتفاقي بطابعه المؤقت، لأنه يمنح من أجل جمعية واحدة فقط وينتهي بقوة القانون بانتهائها، غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين، الأولى عادية والأخرى غير عادية منعقدتين في نفس اليوم أو داخل أجل 15 يوما13.  
كذلك فإن التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة يسري بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تستدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال14، أي نفس النقط المحددة في هذا الأخير، بما في ذلك إذا تمت إعادة صياغتها، أو ظلت الجمعية مفتوحة لأجل تصفية الحسابات  المتعلقة بنفس السنة المحاسبية، أو تصفية الحسابات لعدة سنوات ،بالتالي نستنتج أن التوكيل الاتفاقي  توكيلا خاصا مقرر لأجل القيام بإجراء محدد يتمثل في المشاركة في التصويت داخل الجموع العامة  .
      ثانيا- التوكيل على بياض
        تتم هذه الوكالة حينما يرسل المساهم هذه الأخيرة دون أن يبين فيها اسم الوكيل، حيث يفوض فيها لمجلس الإدارة مهمة اختيار وكيل15، و هذا ما يعبر عن ثقة المساهم في مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة يتولى رئيس الجلسة أو الجمع العام التصويت لصالح مشاريع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة أو تلك التي يساندها هذا الأخير، إلا أنه لا يتصرف بوصفه وكيلا بل نائبا قانونيا، مما يخول له القيام بهذا الإجراء حتى ولو كان ممنوعا عليه المشاركة في التصويت شخصيا أو بوصفه وكيلا.
وتجدر الإشارة أنه إذا أمعنا النظر في هذا التوكيل فإنه يخدم مصالح الأغلبية على حساب صغار المساهمين، لأن استفادة المسيرين من الوكالة على بياض تسهل التحكم في أعمال الجمعية العامة، وبذلك فالرقابة القبلية على القرار المتخذ تصبح وهمية، كما أن التكريس التشريعي لهذا النمط يجعلنا نمر من إشراك المساهمين غير المسيرين بشكل فعال، مما يساهم في تحقيق حكامة تسيير شركة المساهمة، إلى تركيز السلطات في يد المسيرين وإنفرادهم بحياة الشركة، وهو ما يمس بتلك الحكامة. 
هذا دون إغفال أنه إذا ما استحضرنا إمكانية استعمال وسائل الاتصال الحديثة التي تساعد المساهم على تتبع شؤون الشركة، وإن عن بعد، بنوع من التدقيق والتفصيل، فإنه لا يعود للتوكيل على بياض أي مبرر.
 الفقرة الثانية :  المشاركة عبر وسائل الاتصال الحديثة
لقد فرض الواقع الاقتصادي على المشرع المغربي تطوير وسائل المشاركة في الجموع العامة، حيث تم إقرار إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة بموجب القانون رقم 20.05 المغير والمتمم للقانون رقم 17.95 .
وهكذا فقد أتاحت المادة 110 من القانون السالف الذكر إمكانية نص النظام الأساسي للشركة، منغلقة كانت أو مفتوحة، على حق المشاركة عبر وسائل الاتصال الحديثة.
ويشترط في هذه الوسائل16 أن تمكن من التعرف بصفة مسبقة على الأشخاص المشاركين في الاجتماع، وأن تتيح إمكانية توثيق المشاركة بسهولة عن طريق وضع تسجيل للمناقشات والمداولات من أجل الرجوع إليه في حالة حدوث منازعة للاستعانة به كوسيلة للإثبات، أو في حالة حدوث طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة، أو في حالة حدوث اضطرابات في سير الاجتماع أو المداولات حيث يستلزم الأمر الإشارة إليه في هذه المحاضر أو التسجيلات.
وغني عن التأكيد الأهمية القصوى التي أضحت تمثلها وسائل الاتصال الحديثة في تيسير مشاركة المساهمين في مداولات الجموع العامة لشركة المساهمة، مما يدعم حكامة تسيير هذه الشركة، لما تتيحه من إمكانية تفادي ظاهرة الغياب والتي تحد من المشاركة الفعالة للمساهمين، فهي تتيح إشراكهم في حياة الشركة، ومن ثم، تعزيز رقابتهم على أعمال المسيرين.
المطلب الأول: آليات ضمان التداول الفعال خلال انعقاد الجموع العامة
على الرغم من وجود آليات تسهيل المشاركة المشار إليها سابقا17، فإنها ستكون دون جدوى إن لم تواكبها آليات لضمان التداول الفعال خلال انعقاد الجموع العامة، حرصا على فعالية الرقابة القبلية للمساهمين على اتخاذ القرار، لذا استلزم ضمان التداول الفعال خلال انعقاد هذه الجموع اشتراط نصاب لانعقادها بصفة قانونية مع تحديد جدول أعمالها ( الفقرة الأولى) إضافة إلى  ضمان الحق للمساهمين، خاصة غير المسيرين، للاستعلام حول أحوال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (الفقرة الثانية)
     الفقرة الأولى: النصاب وجدول أعمال الجموع العامة
 أولا: النصاب
تطبيقا لمادة 128 من قانون رقم 17/95"يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة أو لفئة الأسهم المعينة وتطرح عند الاقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت بموجب أحكام قانونية أو نظامية"ومن خلال هذا  فاحتساب النصاب لازم تحققه لصحة مداولات الجموع العامة.  
  فإذا كانت تنقص المساهم معلومات قبل انعقاد الجمعية العامة، فإن من شأن المشاركة في المداولات والنقاشات أن تمنحه الفرصة للتعرف أكثر على عمل الشركة من خلال طرح الأسئلة حول العمليات التي تكون محل التصويت، ولهذا حاول المشرع المغربي إيجاد ضمانة النصاب لكي يكون التداول صحيح وسليم.
  فاحترام النصاب هو شرط ضروري لصحة التداول، بل يحتل أهمية جوهرية قصوى تتمثل في ضمان تمثيلية لكل المساهمين، ويضفي الشرعية على القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامة.
      ويقصد بالنصاب نسبة رأس المال المستلزمة لحضور الجموع العامة كيفما كانت طبيعة هذا الحضور إما ماديا أو عبر وسائل الاتصال الحديثة، وحسب طبيعة الجمعية العامة18. كما يجب تحقق هذا النصاب طيلة مدة التداول، لأنه يعد معيار ومحدد صحة تداول الجموع العامة.
       والجدير بالذكر أن النصاب لا يضمن انعقاد مداولة يسودها نقاش ذو طابع تواجهي حتى ولو كان المشرع المغربي يشير إلى مصطلح التداول ضمن المواد التي تفرض النصاب تاركا الاعتقاد أنه بمجرد احترامه فإن الجموع العامة تفسح المجال للنقاش التواجهي19، وبالتالي فهو يبقى آلية ضعيفة لضمان التداول الفعال خلال انعقاد الجموع العامة، مما يجعل جدول الأعمال أهم الأشياء التي يجب الاعتماد عليها من طرف المساهم لإعمال رقابته على الجمع العام المنعقد.
 ثانيا-  جدول الأعمال
 فحسب منطوق  المادة 118 من قانون رقم 17/95 ""لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال ""، ومن خلال هذا المقتضي يظهر لنا أن كل اجتماع ينبغي لجديته أن يكون له موضوع معين يتم بيانه وتحديده من قبل، وحصر النقط الذي يرغب في مناقشتها20. ولهذا ينظر أولا للنصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمع العام العادي، فإذا كان مكتملا فإنه يمكن البدء في مناقشة أو تداول الأمور الواردة في جدول الأعمال. وتتجلى أهمية تحديد جدول الأعمال والالتزام به، من ناحية، أن في ذلك ضمانا لمصالح المساهمين21، إذ يلفت أنظارهم إلى المسائل التي يجب أن تطرح للنقاش حتى يستعدوا لها بما في ذلك من خلال الاستعلام بشأنها، ومن ناحية أخرى، أن في ذلك  ضمانا لمجلس الإدارة، حتى لا يفاجأ بطرح مسألة للتصويت، لم يكن لديه متسع من الوقت لبحثها
      فلجدول الأعمال أهمية بالغة، إذ بناء على النقط المدرجة به يمكن التهيؤ لمناقشة فعالة، بما في ذلك من خلال الاطلاع على الوثائق وربط الاتصالات بين المساهمين، وإجراء نقاش مسبق لأجل تشكيل تصور مبدئي بشأن التداول في نقطه.
      وقد حرص المشرع المغربي على ضمان مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمعطيات المتعلقة بالمناقشة من خلال تنصصيه في المادة 76 من قانون رقم 17/95 على أنه "يكلف داخل المجلس المتصرفون غير المسيرين خصوصا بمهام مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية، ويمكنهم أن يكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار وأخرى للأجور والمكافآت".
      فمن خلال هذا المقتضى نسجل تكريس المشرع المغربي لمبدأ الشفافية الذي لا يقف عند الاعتراف بحق الإطلاع فقط، بل يصل إلى منح المتصرفين غير المسيرين من أعضاء مجلس الإدارة مهمة مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات وتشكيل لجان للاستثمار وللأجور والمكافآت، وهو ما يساهم في ضمان الشفافية ودقة المعلومات التي تبلور واقع الشركة، حتى تكون المناقشة التي يشارك فيها المساهم مجدية ومبنية على معطيات صحيحة، ضمانا لمناقشة فعالة عن طريق ضمان صحة المعلومات والمعطيات التي تشكل الحجج الأساسية عند المناقشة22 .
الفقرة الثانية : طرق إبداء الرأي
      عندما يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمع العام العادي، فإنه يمكن البدء في المناقشة أو تداول الأمور الواردة في جدول الأعمال ويدار هذا الجمع بواسطة مكتب الجمعية العامة والذي يتألف من الرئيس و فاحصين وكاتب (المادة 134 ف3 من قانون رقم 17/95) .
       وفقد ذكر المشرع المغربي عبارة "المداولة ""في عدة مواد من قانون رقم 17/95 منها المادة 110 و111، وكما هو معروف في أي مداولة هناك طرق للمناقشة، وفي غالب الأحيان ما يستعمل النقاش الشفوي من أجل عرض المعطيات المتعلقة بالجمع المنعقد، لكن في بعض الحالات يتطلب الأمر أن تطرح الأسئلة كتابية على رئيس الجلسة من أجل ربح الوقت أو عرض بعض المعطيات الحسابية التي تستلزم كتابتها، ونفس الشيء في حالة مشاركة المساهم عبر الوسائل الحديثة كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 110من قانون رقم 17/95.
      وبناء على هذا فما هي أوجه المناقشة الشفوية والكتابية.
 أولاـ المناقشة الشفوية
الملاحظ من خلال منطوق المادة 50 المكررة من ق.ش.م.م رقم 17/95 أن المشرع المغربي  يشترط في وسائل الإتصال عبر الصوت والصورة  "التمكين من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولات ،من أجل وسائل الإثبات" وبالتالي نستنتج من خلال هذا التنصيص الضمني على أهمية المناقشة الشفوية لأن تسجيل المناقشات و وقائع المداولة  من أجل الاحتفاظ بها يفيد المساهمين على مستوى الإثبات في وجه الجميع.
  وتجدر الإشارة أن المناقشة الشفوية هي الأصل نظرا لفعاليتها في الاستعلام بشؤون الشركة، ونظرا للديناميكية التي توفرها، والمواجهة بين الآراء الموجودة والأفكار التي تطرح، والتي تكون دائما غايتها هي المصلحة الاجتماعية للشركة، لذا يجب على كل مساهم أن يناقش ويبرز موقفه من أجل المساهمة في وجهة نظر جماعية حتى تتوصل الجمعية العامة إلى خلاصات أو توصيات تفيد مصالح المساهمين ومصلحة الشركة23. فمن خلال هذه المناقشة يتم إعمال الرقابة بصورة مباشرة عن طريق إبراز نقط الضعف لبعض الاقتراحات أو تبيان حقيقة الأغلبية المسيرة، مما يساهم في تحقيق نوع من التوازن بين المصالح داخل الشركة بما يخدم مصالح المساهمين .
كما أن المناقشة الشفوية تكون بقيادة شخص موجه وموزع للكلمة بشكل يضمن النزاهة والحياد اللذين يعتبران من بين الضمانات الضرورية لتحقيق نقاش تواجهي يتسم بنوع من الديمقراطية، أثناء مسلسل اتخاذ القرار24، لأن المزاوجة بين المساواة في النقاش وحرية حق التصويت هما أساس نجاح الرقابة القبلية بشكل فعال ومجدي، مما ينعكس على مصالح المساهمين خلال صنع القرار. لكن تظهر الفائدة في بعض الوسائل الأخرى مع احترام مبدأ المشاركة الشفوية كما هو الشأن بالأساس  بالنسبة للمشاركة الكتابية. 
ثانياـ الأسئلة الكتابية
فلم يتطرق المشرع المغربي لهذه النقطة عكس التشريعات العربية25، التي نستنتج من مقتضياتها أن المشاركة الكتابية هي توجيه أسئلة كتابية خلال انعقاد الجمعية العامة حيث تعد وسيلة ناجعة بالنسبة لكل مساهم للحصول على معلومات إضافية أو تبيانها لحاضرين، كما تتميز المشاركة الكتابية، بدور فعال عند وجود قصور أو ضعف في وظيفة المناقشة الشفوية، حينما يعجز الحوار على  توضيح بعض التعقيدات  التي تتعلق بعمليات التسيير وعلى الخصوص المعطيات الحسابية أو البيانية الخاصة بالتسيير، كما أن الانحرافات الخطابية تبقى دون جدوى  في بعض الأحيان، فمن هنا تظهر أهمية وضع أسئلة كتابية  تستلزم جوابا شفهيا مقنعا لجميع المساهمين26.
 كما أن الإجابة عن هذه الأخيرة تكون إما كتابة أو شفاهة خلال المناقشة، لكن في نظرنا، فالجواب الشفهي وسيلة ناجعة في الاستعلام وإغناء النقاش عن طريق معطيات موضوعية تكون أكثر إقناعا للمناقشين، كما يكون أكثر تأثيرا من الجواب الكتابي حيث يغنى النقاش27، ويمكن أن يسفر عن ملاحظات واقتراحات وانتقادات جديدة سواء  للمساهمين غير المسيرين أو الأغلبية، غير أنه قد تتعطل هذه المناقشة في بعض الأحيان نتيجة وجود صعوبة في فهم بعض المعطيات الحسابية أو البيانية، مما قد يؤدي إلى توقيف المناقشات أو تأجيلها لاجتماع ثاني  قصد الاستعانة بخبير لشرح ذلك.
و تبقى هذه الوسيلة آلية من أجل تكوين قناعة تجاه القرار المتخذ والذي يمكن للمساهمين غير المسيرين الاعتراض عليه خلال التصويت، و الذي يعد من أهم آليات الرقابة القبلية.  





1 Voir en ce sens : A. Couret :<< loi NRE : la régulation des pouvoirs dans l'entreprise , JCP, année 2001, ed. E, n :42 du oct 2001.
2   عزيز إطوبان ، الإشكالية التمثيلية للجمعيات العامة لشركة المساهمة ، مجلة القانون المغربي ، العدد17 أبريل 2011، ص185.
3- أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الرباط 2004.، ص232.
4-  عزيز إطوبان ، المرجع السابق ، ص185.
5-  عبد الرحيم شمعية ،  آليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2010-2011 ، ص 490 وما بعدها.
6- فاطمة الزهراء المريزق، الرقابة الداخلية في قانون الشركات، رسالة ماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية مكناس ، سنة  2010/2011، ص186  ، 187.
7  أمنار الحسين ،التعسف في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة ،أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص ،جامعة القاضي عياض،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية ،2000/2001، ص108 و109 .
8  أحمد شكري السباعي، المرجع السابق ،ج 4، ص236 .
9  عبد الواهب المريني، سلطة الأغلبية في قانون شركة المساهمة في القانون المغربي،   أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط 1996-1997، ص306.
10  عبد الرحيم شميعة، المرجع السابق، ص 490.
11 L’article ‘’l225 – 106 ;al 1 : (un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint ) .
 12 الفصول من 879 إلى 889 من قانون والالتزامات المغربي. 
13  محمد مومن، حق المساهمين في التصويت داخل الجمعية الجموع العامة لشركات المساهمة في القانون المغربي،     مجلة الحقوق المغربية، العدد الثامن، أكتوبر 2004، ص. 36.
14  تنص المادة 132 من القانون رقم 17-95 بشأن كل ذلك على أنه" يوقع المساهم التوكيل الممنوح من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات من لدن أحد المساهمين ويشير فيه إلى اسمه الشخصي والعائلي وموطنه. ولا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر.
يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط. غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين، ا  لأولى عادية والأخرى غير عادية، منعقدتين في نفس اليوم أو داخل أجل خمسة عشر يوما.
يعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال".
15 تنص المادة 131 من القانون رقم 17-95 المتعلق ب ش.م. "في حالة توجيه المساهم  توكيلا للشركة دون تحديد الوكيل يقوم رئيس الجمعية العامة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويصوت ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى. ومن أجل الإدلاء بأي صوت آخر، يتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير إليه الموكل"
 16  و يقصد بهذه الوسائل: الانترنيت أو ما شابه ذلك من التقنيات الحديثة المستعملة على مستوى الاتصالات السمعية البصرية.
17  آلية المشاركة وآلية التصويت.
18  الفصل 111/2 من قانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة ""لا تكون المداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت ،أما في الدعوة الثانية لانعقادها فلا يفرض بلوغ أي النصاب "".
الفصل 110/2 من قانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة ""لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم ""
19  أمينة غميزة ، تعسف المساهمين في شركة المساهمة، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2011،ص94.
20  الفقرة الأولى من المادة 117 من قانون رقم 17/95.
21  عبد الواحد حمداوي ، تعسف الأغلبية في شركات المساهمة ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية وجدة ، سنة 2000/2001،ص 288.
22  الفصل352 من قانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة ""يكون المتصرفون والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسئولين فرادى أو متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبنها في التسيير "".
23 أمينة غميزة ،المرجع السابق ، ص97.
24 عبد الوهاب المريني، المرجع السابق ،196 و197.
 25 المادة 130 من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته "يكون لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الاسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية اذا رأى ان الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ"
المادة94 من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 مع تعديلاته "لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وكل نص في النظام الأساسي للشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً..."قوانين منشورة بالعنوان التالي: قانون الشركات السعودي pdf https://www.google.com/#q=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A+pdf بتاريخ 15/11/2013.
26   أمينة غميزة ، المرجع السابق ، ص100 .
27  عبد الواهب المريني، المرجع السابق، ص 198 ، الفقرة الأولى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق