خصوصيات

الإشكالات القانونية و العملية لنظام التعرض على تسجيل العلامة التجارىة

الإشكالات القانونية و العملية لنظام التعرض على تسجيل العلامة التجارية





عمر الشهدي

باحث في منازعات الأعمال



مقــدمة :
يتسم الواقع الاقتصادي العالمي المعاصر الذي تسيطر عليه أفكار العولمة، بهيمنة التكنولوجيا الحديثة بشتى أشكالها، باسطة أجنحتها على مختلف المعاملات الاقتصادية ومؤثرة في جميع العلاقات القانونية، بما في ذلك العلاقات ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي نجد من صورها، تلك المتصلة بالملكية الصناعية عموما، وبالعلامات كعنصر من عناصر الملكية على وجه الخصوص.
 والعلامات لها أهمية كبيرة في تحريك عجلة الاقتصاد، وذلك راجع بالأساس لوظيفتها في تمييز المنتجات، سلعا كانت أو خدمات عن بعضها البعض[1]. فالهدف من حماية الحقوق التي ترد على الشارات المميزة، ليس مكافأة صاحبها من أجل تشجيعه على التجديد والابتكار كما هو الشأن بالنسبة للابتكارات. بل تنظيم العلاقات التنافسية داخل السوق، عن طريق السماح للمتدخلين فيه بتمييز منتجاتهم أو مؤسساتهم عن منتجات ومؤسسات منافسيهم [2]. وتنقسم هذه الشارات إلى الاسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.
 والعلامة التجارية هي عبارة عن العلامة التي يضعها التاجر على البضائع التي يشتريها من المصنع ويقوم بترويجها. أما العلامة الصناعية فهي تلك التي يضعها صاحب المصنع ليميز بها عمله الصناعي، في حين ان علامة الخدمة، هي تلك التي تميز مؤسسة أو مشروعا ما للخدمات عن مثيلاتها.[3]
وبما أن الشخص مالك العلامة قد يتعرض لاعتداء آخر على علامته، كان لابد من إيجاد سجل للعلامات وإنشاء حقوقها بناء على التسجيل. فمتى سجلت العلامة ينجم عنه استئثار مالك العلامة واحتكاره لاستعمالها حقه في معارضة تسجيل أي علامة مشابهة أو مطابقة لعلامته[4].
أما بالنسبة للعلامات المشهورة فهي تشكل استثناء على مبدأ التسجيل، إذ بالرغم من عدم تسجيلها فهي تتمتع بالحماية المقررة للعلامات[5].
هذا وقد عرف إيداع وتسجيل العلامة تغيرا مهما ففي ظل قانون الملكية الصناعية لسنة 1916 كان يسمح بالمطالبة بأولية استعمال علامة استنادا إلى مجرد سبق استعمالها، وحتى من دون تسجيلها. إلا أن القانون الجديد للملكية الصناعية تخلى عن هذا النظام وأخذ بنظام الإيداع والتسجيل الذي يربط اكتساب الحق على العلامة بإيداعها وتسجيلها في مكتب الملكية الصناعية والتجارية.
وفي إطار التعديل الذي جاء به ق  05 . 31 لسنة  2006 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم  97. 17 المتعلق بالملكية الصناعية، والذي يستهدف الأخذ بمسطرة التعرض أمام مكتب الملكية الصناعية بمقتضى المواد 148 – 2 إلى 148 – 4 من ق. 97 / 17 والمواد  من 1- 66 إلى 5- 66 من المرسوم التطبيقي، أصبح يمكن لمالك علامة محمية أن يتعرض بواسطتها على تسجيل العلامة التي يرى انها تمس بحقوقه المكتسبة[6].
ويطرح هذا الموضوع أهمية علمية وعملية :
فالأهمية العلمية تتمثل في أن نظام التعرض يعتبر من أهم ما  جاء به القانون رقم  05 . 31، إذ لم يكن يسمح بالاستفادة من هذه الآلية في السابق.  كما تتجلى هذه الأهمية في محاولة استنباط وتحليل النصوص القانونية المؤطرة لهذه الآلية.
أما الأهمية العملية، فتتجلى، في أن نظام التعرض له أهمية كبرى، خصوصا وأن النظام المغربي فيما يخص طلبات إيداع العلامات ،يأخذ بنظام عدم الفحص السابق، فالمكتب لا يقوم إلا بفحص شكلي لطلب التسجيل. فنظام التعرض يوفر إمكانيات لأصحاب الشارات لحماية علاماتهم وبالتالي استباق الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم بعد التسجيل ليفاجأ صاحب العلامة المسجلة أو المشهورة أن علامتهم قد سجلت من طرف شخص آخر. فالتعرض ينبه طالب تسجيل علامة إلى وجود أصحاب حقوق على نفس العلامة وبالتالي تفادي المنازعات اللاحقة للتسجيل وما ينشأ عنها من آثار.
وبالنسبة للإشكالية التي يطرحها الموضوع ،فهي إلى أي حد استطاع المشرع المغربي بسنه لنظام التعرض تحسين نظام التسجيل الجاري به العمل في المغرب؟
لمعالجة هذا الموضوع سنعتمد مقاربة تحليلية تقييمية ، بحيث سنحاول أن نقف عند النصوص المنظمة لآلية التعرض. وبالتالي تقييمها باستنتاج فوائده والثغرات التي يعرفها.
لتفكيك الموضوع سنحاول الإجابة على الإشكالية المركزية، حيث سنتطرق إلى آلية التعرض من حيث مفهومه و إطاره المسطري(المبحث الأول) ثم ننتقل للحديث عن فوائد التعرض والمشاكل التي تعترضه ( المبحث الثاني).

المبحث الأول : مفهوم التعرض و إطاره المسطري
من المستجدات الهامة التي جاء بها القانون رقم 05. 31 لسنة 2005 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 97 . 17 المتعلق بالملكية الصناعية، تبنيه مسطرة التعرض أمام مكتب الملكية الصناعية، وعليه سنحاول التطرق إلى مفهوم التعرض وحالاته (المطلب الأول) ثم لإطاره المسطري (المطلب الثاني).
المطلب الأول :مفهوم التعرض وحالاته
لتحسين نظام تسجيل العلامة الجاري به العمل في المغرب، جاء تبني مسطرة التعرض بمقتضى القانون رقم 05- 31 المتمم والمغير لقانون  97 . 17. وبما أن هذه الآلية تعتبر من المستجدات الهامة لقانون الملكية الصناعية ، فإننا سنتعرض لتحديد المقصود بالتعرض (الفقرة الأولى) ثم تحديد حالاته (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : تحديد المقصود بنظام التعرض
يختلف دور الهيئات المكلفة بالملكية الصناعية فيما يخص طلبات إيداع العلامات، باختلاف التشريعات وموقفها من مسألة فحص هذه الطلبات . فهناك بعض التشريعات التي تقوم بفحص الطلب من الناحية الموضوعية والشكلية، كالنظام الإنجليزي، بينما تأخذ بعض التشريعات الأخرى بنظام عدم الفحص السابق، كالنظام الفرنسي والسويسري والنظام المغربي. وفي هذا الإطار فإن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تقوم بفحص طلب التسجيل شكلا وتتحقق من مطابقته للمقتضيات القانونية [7] وإلا أرجعته لصاحب الشأن قصد تصحيحه أو لتعويضه[8]، إذ أن المشرع المغربي لم يستلزم قيام الهيئة المكلفة بتسجيل حقوق م ص بفحص هذه الحقوق من حيث الموضوع.[9]
 وقصد تحسين النظام الجاري به العمل في المغرب[10]، جاء تبني نظام التعرض، بمقتضاه يمكن لمالك علامة محمية أن يتعرض بواسطتها على تسجيل العلامة التي يرى أنها تمس بحقوقه المكتسبة.
ويأخذ هذا التعرض مفهوم الاعتراض أو المعارضة في تسجيل العلامة. والتعرض مسطرة جديدة أدخلت على القانون رقم  97 -17، يختلف عن التعرض كوسيلة من وسائل الطعن العادي المتعارف عليها في قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية[11]. ويلاحظ أن نظام التعرض الذي أخذ به القانون المغربي يشبه إلى حد بعيد مثيله في القانون الفرنسي، وهو يقوم على نشر طلبات تسجيل العلامات في الفهرس الرسمي للعلامات خلال ستة أسابيع من إيداعها في مكتب الملكية الصناعية، حيث يمكن لمالك علامة مسجلة أو مشهورة، او تم إيداع طلب تسجيل بشأنها في تاريخ سابق، وكذا لصاحب حق أولوية بشأن إيداع سابق جرى في دولة أخرى، ولصاحب حق استغلال استئثاري على علامة مسجلة...[12] أن يتعرض على تسجيل العلامة المودعة أمام مكتب الملكية الصناعية خلال الأجل القانوني.
هذا وإن دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حيادي ما بين الأطراف أصحاب المصلحة، ما لم يكن هناك ما يتعلق بالنظام العام والآداب العامة (135 / أ) مع العلم بأن نظام تسجيل العلامة وفقا للقانون يقوم على الإيداع قصد التسجيل ثم الإعلان عن هذا التعرض، فإنه وعلى هذا الأساس يقع على الأطراف المعنية عبء تتبع عمليات النشر الخاصة بالعلامات المودعة بقصد التسجيل حتى يحموا حقوقهم ويعملوا على وقايتها[13] . فمكتب الملكية الصناعية والتجارية لا يملك حق التصدي لها من تلقاء نفسه، وإنما بناء على طلب من صاحب حق في شكل تعرض[14]. فقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس[15]،{... وأنه لما كان من الثابت المتفق عليه أن الإيداع يتم تحت مسؤولية المودع وليس له سوى طابعا مصرحا مادام القانون لا ينص على أي مسطرة خاصة لدراسة سابقة  للإيداع كما أن المكتب لا يتوفر على أية صفة لرفض تسجيل لعلة أنه من شأنه أن يلحق ضررا بعلامة سبق إيداعها ومنحت لها الحماية.} وفي نفس الاتجاه.[16]
الفقرة الثانية :حالات التعرض
أخذ القانون الجديد للملكية الصناعية، بنظام الإيداع والتسجيل الذي يربط اكتساب الحق على العلامة بإيداعها وتسجيلها في مكتب الملكية الصناعية والتجارية، ومن تم استصدار شهادة تسجيل العلامة التي بها ينشأ الحق على الشارة المعتمدة (م 140 ق م ص)وهذا عكس ما كان عليه الأمر في قانون الملكية الصناعية لسنة 1916، حيث لم يكن التسجيل هو الذي ينشئ الحق بل يكشف عنه فقط[17]. وهكذا أصبح لكل ذي شأن حق الاعتراض على تسجيل العلامة ونشرها، على أن يتضمن هذا الاعتراض الأسباب التي يستند إليها مقدمه[18].
ويمكن حصر حالات التعرض في فريضتين :
الحالة الأولى : تتعلق بالتعرض على إيداع طلب تسجيل علامة من أجل توفير الحماية وطنيا (م 1- 66 – من المرسوم التطبيقي 1485 – 05- 2) حيث يمكن لمالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة، أو مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس، أو مالك بيان جغرافي محمي، وتسمية منشأ محمية، وكذا المستفيد من حق استغلال استئثاري ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة، أن يتعرض على تسجيل العلامة موضوع الطلب لدى مكتب الملكية الصناعية والتجارية خلال الأجل المخصص لذلك (م 148 – 2 م ) .
إلا أنه يستحسن لمن يرغب في التعرض عدم انتظار آخر يوم في الأجل سواء لتقديم التعرض أو لإيداع الملاحظات المتبادلة، إذ يتعين القيام بما يلزم في وقت ملائم لآخر يوم في الأجل حفاظا على حقوق صاحب المصلحة[19].
وإذا حدث وطلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامات أو تسجيل علامات تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات. ففي هذه الحالة وحسب الأستاذة سميحة القليوبي ترفض إدارة العلامات التجارية التسجيل إلى أن يقدم أحد المتقدمين تنازلا من باقي المنازعين له أو حكما حائز لقوة الشيء المحكوم فيه بأحقيته[20]، هذا الحل لا نجد له مثيلا في القانون المغربي الذي لم يجب عن هذا الإشكال عكس القانون المصري.
هذا ويطرح التعرض على تسجيل العلامة إشكاليات أخرى تتعلق بمدى أحقية التعرض، كحالة تماثل الأسماء العائلية لشخصين يعملان في قطاعات متنافسة ويكون لإحدهما سبقية تسجيل اسمه العائلي كعلامته. هنا يمكن القول أنه بتسجيل الاسم العائلي كعلامة، يكتسب حق الاستئثار باستغلاله ولا يجوز من تم أن يعتمد ذلك الاسم كعلامة من قبل الغير وإلا نشأ حق التعرض عن تسجيل نفس الاسم لكون الأمر يتعلق بعلامة سابقة مسجلة (م  137 بند أ.م.ص). لكن هل يجوز استعمال نفس الاسم العائلي، الذي تم تسجيله سابقا كعلامة كعنوان تجاري أو كشعار أو كتسمية تجارية لشركة من طرف تاجر آخر.
نعتقد بأنه يجوز لحامل الاسم العائلي المشكل لعلامة في ملك الغير أن يستعمل ذلك الاسم كعنوان او كشعار أو كتسمية تجارية لشركة، شريطة أن يتسم ذلك الاستعمال بحسن النية[21] . وهناك مشكلة أخرى تتعلق بإمكانية اعتماد الاسم العائلي المشكل لعنوان تجاري كعلامة، القاعدة هي أنه لا يجوز اعتماد عنوان تجاري مستعمل من قبل الغير كعلامة ولو كان صاحب الاسم العائلي المشكل بعنوان تجاري في حالة طلب تسجيل علامة تتخذ نفس الاسم العائلي.
الحالة الثانية : تتعلق بالتعرض على طلب تمديد مفعول الحماية لعلامة أجنبية داخل المغرب (م66 – 2 من المرسوم التطبيقي).
يمكن للعلامة أن تكون موضوع تسجيل دولي، ويفهم من التسجيل الدولي التسجيل الذي تشرف عليه المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار اتفاق وبروتوكول مدريد المسمى باتحاد مدريد ذلك أن صاحب العلامة يمكنه أن يقوم بتسجيل منفرد لدى كل دولة يرغب في تمديد حماية علامته إليها.
ويمكن أن يكون تمويل العلامة لدولة أخرى في إحدى صورتين :
·       أن يطلب مالك علامة مودعة أو مسجلة لدى المكتب المغربي توفير الحماية لها خارج المغرب.
·       أن يطلب مالك علامة مودعة أو مسجلة في دولة أجنبية توفير الحماية لها في المغرب[22]
ومن خلال مقتضيات المادة 4 من اتفاقية مدريد فإن العلامة التجارية المسجلة دوليا تتمتع ابتداء من تاريخ تسجيلها في كل البلدان المعنية بنفس الحماية المقررة لها كما لو كانت  مسجلة مباشرة في هذه الدول، كما أنها تخضع للقوانين الوطنية للدول التي تتمتع فيها بالحماية شأنها في ذلك شأن العلامات الوطنية[23].
وحسب المادة 2. 66 من المرسوم التطبيقي فإن مكتب الملكية الصناعية يضع رهن إشارة العموم فهرس العلامات الدولية المنشور من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية حتى يتسنى لهم الاستفادة من نظام التعرض وذلك خلال الأجل المحدد بمقتضى نفس المادة.


المطلب الثاني: الإطار النظري للتعرض
التعرض مسطرة جديدة أدخلت على القانون رقم 97 17 بقصد تحسين النظام الجاري به العمل في المغرب بشأن العلامات.
وسنتناول في هذا المطلب تقديم التعرض والبت فيه (الفقرة الأولى) ثم ننتقل للحديث عن القرار القاضي بقبول التعرض أو رفضه والطعن فيه (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تقديم التعرض والبت فيه
نظام التعرض الذي أخذ به القانون المغربي، يقوم على نشر طلبات تسجيل العلامات في مجلة العلامات وما يستتبع ذلك من إجراءات، لذلك فإننا سنتعرض لهذه الآلية انطلاقا من تقديم التعرض (أولا) ثم البت فيه (ثانيا).
أولا: تقديم التعرض
نظم المشرع المغربي مسطرة التعرض من خلال المواد 148-2 إلى 148-5 من القانون رقم 97-17 الذي غير وتمم بمقتضى القانون رقم 05-31 وكذا من خلال المواد 66-1 إلى 66-5 من المرسوم التطبيقي. وهذه المسطرة ليست إجبارية في كل نزاع يتعلق بمشروعية تسجيل العلامة. ذلك أن صاحب حق سابق يمكنه الالتجاء مباشرة إلى المحكمة المختصة من أجل رفع دعوى قضائية[24].
إما للمطالبة بالتصريح ببطلان العلامة في حالة خرق مقتضيات المواد 133و 134 و 135، أو إسقاط الحق عليها إما لعدم الاستعمال (م 163 من ق م ص) أو لفقدها لطابع التميز (م164) وللمطالبة باستحقاقها (دعوى الاستحقاق (م142)[25].
ففي هذا الشأن جاء في إحدى القرارات الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس رقم 1307 الصادر بتاريخ 16/09/2008 ملف عدد 479/08، أن سلوك مسطرة التعرض الواردة في القانون التعديلي رقم 31/05 هو أمر اختياري لا يترتب عن عدم إجراءها سقوط حق المستأنف عليها في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أمام المحكمة من أجل صيانة حقوقها[26]. وفي قرار آخر صادر عن نفس المحكمة تحت رقم 1820 الصادر بتاريخ 18/12/2008 ملف عدد 1060/2008 جاء فيه: "وحيث إن كانت مسطرة التعرض على طلب تسجيل علامة تعد تجديدا أدخل على القانون 17-97 بموجب التعديل الذي لحقه بالقانون... فإن هذه المسطرة ليست إجبارية بل هي اختيارية بدليل المادة 148-2 التي منحت إمكانية التعرض وليس وجوبه"[27].
ويقوم نظام التعرض الذي أخذ به القانون المغربي على نشر طلبات تسجيل العلامات في مجلة متخصصة يصدرها مكتب الملكية الصناعية (م 148-1) هي مجلة العلامات خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إيداعها في المكتب، وذلك لأجل تمكين العموم من الاطلاع على العلامات المودعة[28] ويتم هذا النشر مرتين في الشهر (م1-66 من المرسوم).
بعدئذ يمكن لمالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق أو تتمتع بتاريخ أولوية... (م 148-2) أن يتعرض على تسجيل العلامة موضوع الطلب لدى مكتب الملكية ص و ت، خلال أجل شهرين تبتدئ بالنسبة للطلبات المودعة في المغرب من تاريخ نشرها (148-2)[29].
 أما بالنسبة العلامات الأجنبية المطلوب تمديد حمايتها للمغرب، فقد ربطت المادة 2.66 من المرسوم أجل التعرض، بتاريخ توصل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بفهرس العلامات الدولية المنشور من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية ووضعه رهن إشارة العموم[30]. وهكذا فإن سريان أجل التعرص بالنسبة للعلامات الأجنبية يبدأ من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتوصل فيه المكتب بفهرس العلامات الدولية.
ووفقا لأحكام المادة 66-3 من المرسوم التطبيقي يجب أن يحدد التعرض على طلب تسيل علامة البيانات التالية:
1-   هوية المتعرض، والبيانات التي من شأنها أن تثبت وجود حقوقه وطبيعتها ومصدرها ومداها.
2-   مراجع طلب التسجيل المتعرض عليه، وبيان المنتجات أو الخدمات المستهدفة من التعرض.
3-   عرض الأسباب التي يرتكز عليها التعرض.
4-   إثبات أداء الرسوم المستحقة.
5-   تفويض الوكيل عند الاقتضاء.
وتنشر التعرضات المنصوص عليها في المادة 148-2 بالفهرس الرسمي لجميع العلامات (م 66-3 من المرسوم)[31]. هذا إضافة إلى وجوب تضمين الإشارة إليها في السجل الوطني للعلامات (48-2) .
وإذا كان القانون أعطى لمقدم الاعتراض الحق في تقديم بينة خطية لتأييد اعتراضه على تسجيل الحق موضوع الاعتراض بذلك لأن الأصل أن يمنع مقدم طلب تسجيل العلامة والمعترض على التسجيل من تقديم حجة أخرى غير الحجة التي سبق تقديمها، غير أنه يجوز لمسجل العلامة أن يسمح للطالب أو المعترض في أية إجراءات لديه بتقديم أية بينة وفق الشروط القانونية[32].
ثانيا: البت في التعرض
لقد أسندت للمكتب المغربي للملكية الصناعية، مهمة شبه قضائية للفصل في التعرضات التي تلحق طلبات الإيداع لتسجيل علامة، تختلف عن مهامه كهيئة إدارية ذات وظيفة عامة[33]. فبعد تلقيه للعرض مستوفي الشروط القانونية، يقوم بالبت فيه داخل لا يتعدى ستة أشهر من انتهاء أجل الشهرين المقررة للتعرض (148-3). غير أن هذا الأجل يمكن أن يكون موضوعا للتمديد لمدة ستة أشهر جديدة بناء على قرار معلل من طرف المكتب يبلغ إلى الأطراف أو بطلب مشترك من الأطراف أو بطلب من أحد الأطراف يقبل من مكتب م ص و ت (148-3)[34].والقرارات التي تتخذها الهيئة في هذا الباب، هي قرارات إدارية ويمكن لصاحب المصلحة الطعن فيها إداريا[35].
وفي حالة تقديم طلب التمديد من قبل أحد الأطراف أو باتفاق بينهم، يجب أن يكون الطلب مصادقا عليه ومودعا لدى المكتب من قبل أحد الأطراف أو وكيله (م 66-4 من المرسوم)[36].
وقد أوجب المشرع على المكتب من أجل البت في التعرض سلوك إجراءات على أن يصدر في الأخير قرارا[37]، حيث تبدأ مسطرة دراسة التعرض بتبليغه فورا لمالك طلب التسجيل  أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل (م 148-3 فق 3 بند رقم 1 ق م ص) وذلك لأجل تقديم جوابه وملاحظاته بشأنه[38] بالإضافة إلى مطبوع 1111. كما تقوم الهيئة بتبليغ كل جواب للطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة أيضا مع الإشعار بالتوصل اعتمادا على (المادة 148 الفقرة 3). وبعد التوصل بمستنتجات الطرفين تقوم الهيئة بإعداد مشروع قرار يتم تبليغه للطرفين بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في مطبوع 118، مع إمكانية المنازعة فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ استلام التبليغ وإلا اعتبر المشروع بمثابة قرار عند عدم المنازعة فيه داخل الأجل المذكور[39] ويكون بقبول أو رفض التعرض وقابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء (148-5).
ويهدف المشرع من تبليغ مشروع القرار، أن يطلع الأطراف على الأسس التي سيعتدمها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في بناء القرار الذي سيتخذه[40].
وحسب المادة 148-4 ق 02، فإن المكتب عليه أن يضمن القرار في السجل الوطني للعلامات، وينشره في الفهرس الرسمي.
غير أنه إذا توصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم، أو قام المتعرض بسحب تعرضه، فإنه يجري قفل مسطرة التعرض (م 148-3). كما أن مسطرة التعرض تنتهي من حيث المبدأ عند بلوغ غايتها بصدور قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أن التعرض مبرر أي أنه مقبول من جهة أو مرفوض من جهة أخرى[41].
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مسطرة التعرض قد تتوقف في حالات نصت عليها المادة (3-148) وهي:
1-   إذا كان التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة.
2-   إذا تم الالتجاء للقضاء بخصوص:
-         دعوى البطلان.
-         دعوى سقوط الحق.
-         دعوى المطالبة بالملكية.
3-   إذا اتفق الأطراف على توقيف المسطرة كما لو كانوا في مرحلة مفاوضات لإيجاد حل حبي[42].
ففي حالة إيداع طلب تسجيل علامة سابق يكون من الضروري انتظار مصير ذلك الطلب، من منطلق أن الأولوية تكون للإيداع السابق. بحيث في حالة رفضه لا يعود هناك مبرر للتعرض الذي يستند إليه.  أما في حالة استناد التعرض إلى إقامة دعوى بطلان العلامة المتعلق بها الطلب أو دعوى استحقاقها فما دام أن الأمر معروض على القضاء، فإنه من الضروري انتظار صدور حكم نهائي بشأنها، وعلى ضوئه يتقرر مصير التعرض[43] يمكن بالمقابل ثم تحديد أجل أقصى هو 6 أشهر بالنسبة لحالة اتفاق الطرفين معا على توقيف مسطرة التعرض[44].
هذا فإذا تبين للمكتب، أن التعرض ينبني على أسباب مبررة فإنه يرفض طلب تسجيل العلامة أو يرفض التعرض، وهذا ما سنتناوله في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: القرار القاضي يرفض أو قبول التعرض والطعن فيه
إذا تبين للمكتب أن التعرض ينبني على أسباب مبررة فإنه يرفض طلب تسجيل العلامة بقرار معلل (أولا) وإلا فإنه برفض التعرض بقرار معلل (ثانيا) ومهما كان قرار المكتب فإنه يمكن الطعن فيه (ثالثا).

أولا: قرار قبول التعرض
قد يتبين لمكتب الملكية الصناعية أن التعرض ينبني على أسباب مبررة فيرفض طلب تسجيل العلامة بقرار معلل[45]. ومن القرارات التي صدرت عن مكتب الملكية الصناعية بقبول التعرض، نجد القرار رقم 24 البات في التعرض رقم 62 بتاريخ 12-6-06، بين المتعرضة شركة غونزالو ساراغوسا مانريسا (KIKI)[46]. وجاء في تحليل المكتب "حول مقارنة المنتجات: حيث تتطابق المنتجات التالية "علف الحيوانات" الخاصة بالعلامات المتنازع حولها "وعلف الحيوانات وخاصة علف الطيور".
وبالتالي فإن جزءا من المنتجات الواردة في طلب التسجيل موضوع التعرض، متطابق مع منتجات العلامة السابقة المثارة.
حول مقارنة الشارتين
حيث أن الشارة موضوع النزاع تشترك في الأحرف اللاتينية التاليى : I.I.K موضوعة بنفس الترتيب والتصنيف، الأمر الذي يعطيها صبغة متقاربة سواء على المستوى المرئي أو النطق KIWI – KIKI.
وبالتالي فإن الشارة موضوع النزاع لا يمكن اعتمادها كعلامة لتعيين المنتجات المتطابقة وهي: علف الحيوانات" دون المساس بالحقوق السابقة للشركة المتعرضة على علامة KIKI.
لهذه الأسباب
تقرر ما يلي:
-      المادة1: يقبل التعرض رقم 62-2006 فيما يخص المنتجات التالية "علف الحيوانات".
-      المادة2: القبول الجزئي لطلب التسجيل رقم 102515 فيما يقضى المنتجات التالية: المنتجات الزراعية، والنباتية والغابوية والحيوي غير المدرجة في فئات أخرى والحيوانات الحية...
وفي  قرار آخر[47]، بت المكتب في تعرض على تسجيل علامة شركة سيما فليكس. وقرر أن التعرض رقم 78 مبرر جزئيا، وذلك بعدما تم إجراء مقارنة مزيلة بين الشارتين، حيث إن العلامتين ترمز إلى شكل الكف مطبوعة بلون أسود على خلفية بيضاء، فالعلامة موضوع النزاع تشكل استنساخا للعلامة السابقة التسجيل ويعد ذلك نقلا لتلك العلامة وكلا العلامتين على شكل  صورة كف يلتصق فيه أصلع الإبهام مع الخنصر بينما الأصابع الأخرى مرفوعة إلى الأعلى.
حيث على الرغم من وجود خطوط الكف في رسم العلامة المتنازع عليها، فإن هذه الأخيرة تعطي انطباعا عاما متقاربا ومتشابها مرئيا مع العلامة السابقة.
حيث أن كلمة MAZAYA التي توجد ضمن العلامة موضوع المنازعة ليس من شأنها إزالة احتمال اللبس في ذهن الجمهور الذي قد يعتقد أن المنتحين من مصدر واحد.
وبالتالي فإن طلب التسجيل لا يمكن قبوله بالنسبة للمنتجات المتطابقة دون المساس بالحقوق السابقة لعلامة الشركة المعترضة.
هذا ويترتب عن قبول التعرض إذا كان ينبني على أسباب مبررة رفض مكتب م ص طلب تسجيل العلامة وذلك بقرار معلل. غير أنه قد يقبل المكتب التعرض جزئيا مع قبوله طلب التسجيل بطريقة جزئية أيضا، وهذا ما تم في القرارين المشار إليهما سابقا (قرار 181 في التعرض رقم بتاريخ 21/6/06 والقرار رقم 24 البات في التعرض رقم 62 بتاريخ 62 بتاريخ 12-6-06) حيث أن المكتب رغم قبوله للتعرض فإنه قبل جزئيا طلب التسجيل فيما يخص بعض المنتجات والخدمات .
ثانيا:قرار رفض التعرض
إذا تبين لمكتب الملكية الصناعية أن التعرض غير مبني على أسباب مبررة فإنه يرفض التعرض بقرار معلل. ويعتبر التعرض مرفوضا كذلك إذا لم يتخذ المكتب قرارا بشأنه داخل الأجل القانوني، ومهما كان قرار المكتب فإنه يجب أن ينشر في السجل الرسمي للعلامات (م 66-5 من المرسوم التطبيقي)[48].
ويترتب على رفض التعرض وعدم رفض مكتب الملكية الصناعية طلب تسجيل العلامة قيامه بتسجيل العلامة على تاريخ إيداعها ذلك أن (المادة 149/2) جعلت تاريخ التسجيل هو تاريخ الايداع. وبالتسجيل ينشأ حق الاستئثار بالاستغلال الذي يخوله القانون على العلامة المسجلة غير أن ذلك الحق لا ينشأ من تاريخ التسجيل بل من تاريخ الايداع (م 149/2)[49].
ومن القرارات التي رفض فيها مكتب الملكية الصناعية التعرض، نجد القرار 35 البات في التعرض رقم 45 بتاريخ 22-05-2006 بين المتعرض امسوري محمد بن الحاج حسن رقم العلامة 351+5 (زيت لوسرا) ضد طالب التسجيل اخلاص اكستراكشن رقم طلب التسجيل 103028 (يسر)[50]. وجاء فيه: "حيث إن طلب التسجيل المتنازع بشأنه يخص علامة "يسر" المكتوبة بأحرف لاتينية كبيرة YOSR ذات لون أخضر بالحرف العربي أسفل رسم لقنينة زيت وغصن زيتون. حيث إن العلامة السابقة المكتوبة بوضوح بخط مطبعي أخضر بالحرف اللاتيني والعربي مكتوبة فوق عبارة "زيت المائدة، سعر لتر واحد" بالعربية وبالفرنسية.
حيث إن الشارتين يختلفان اختلافا جذريا مما يعطي لكل منهما، شكلا منفصلا عن الآخر، حيث إنه نظرا للاختلافات المرئية بين الشارتين في شكلهما العام، فإن الرمز موضوع النزاع لا يمثل تقليدا للعلامة السابقة.
لذلك فإن الاختلافات المشار إليها بين إشارات من القوة بحيث يظل على الرغم من تطابق بعض المنتجات، لا يوجد خوف من احتمال إحداث لبس لدى المستهلكين فيما يخص مصدر العلامتين وبأن الشارتين يمكن أن تتعايش بدون إمكانية خلق أي نوع من اللبس وبالتالي فإنه يمكن اعتماد رمز "يسر YOSR" كعلامة لوصف منتجات مطابقة دون المساس بحقوق الشركة المعترضة.
لهذه الأسباب تقرر رفض التعرض رقم 40-2006.
كما أن المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا أصدر قرارا رفض فيه التعرض[51]. وجاء في بعض من حيثياته حيث إن الرمز موضوع النزاع (V1) لا يشكل تقليدا للعلامة السابقة (V) . "حيث إنه بالرغم من هوية بعض المنتجات المذكورةـ فعموما ليس هناك احتمال وقوع لبس حول مصدر العلامتين بالنسبة للمستهلكين المعنيين، وبالتالي فإن الرمز V1 موضوع النزاع يمكن اعتماده كعلامة لوصف منتجات متشابهة دون المساس بالحقوق السابقة للشركة المعترضة على علامتها V.
وهكذا فإن القرارات الصادرة عن المكتب يؤثر فيها عنصرين اثنين، فمن جهة نضيف المنتجات أو الخدمات التي ترتبط بها تلك العلامة، ومن جهة أخرى الشارة المعتمدة كعلامة من حيث الشكل واللون والعناصر الأخرى المعبرة عنها[52]. فإذا تطابقت مواد كل من طلب التسجيل والتعرض يكون مبررا وبالتالي مقبولا.
أما إذا كانت المنتجات أو الخدمات مختلفة عن تلك التي يدعيها المتعرض فإن المكتب ليس أمامه سوى رفض التعرض.
وإذا كان التطابق في جزء فقط من المنتجات أو الخدمات فإن التعرض يقبل فقط بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المتطابقة ويرفض بالنسبة للباقي.
ثالثا: الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
مهما كان قرار مكتب الملكية الصناعية والتجارية، فإنه يمكن الطعن فيه من قبل المعني أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء[53]. ويقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب على مراقبة تعليلات الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بحيث أن المحكمة تحل محل الهيئة في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذو المصلحة[54].
وإن هذا البت يجب أن لا يمس الاختصاصات المخولة بحكم القانون للقضاء للبت في جوانب أخرى ذات علاقة بالموضوع. ويرجع السبب وراء إعطاء الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، إلى أن التعرضات تعني وجود نزاع موضوعي حول العلامة المطلوب تسجيلها بين متنافسين، وذلك من أجل الفصل في ذلك النزاع الذي يرجع بداهة للمحكمة الأصل المختصة بالنزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية و هي المحاكم التجارية (م 15 ق م ص)[55].
أما عندما يتعلق الأمر بقرار إداري صادر عن المكتب فإن الطعن فيه يكون بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية للدار البيضاء (م 15) كما في حالة رفض المكتب طلب تسجيل العلامة لاختلال أحد الشروط.
ويطرح التساؤل حول ما إذا كان قرار محكمة الاستئناف التجارية الصادر بخصوص الطعن ضد قرار المكتب، قرار نهائي يتمتع بقوة الشيء المقضي به لا يقبل الطعن بالنقض؟
وهل يمكن للطاعن المرفوض طلبة من قبل محكمة الاستئناف التجارية أن يرفع من جديد دعوى البطلان أمام المحكمة التجارية طالبا من خلال الحكم ببطلان تسجيل العلامة الذي تعرض على تسجيلها من قبل؟
بالنسبة للتساؤل الأول يمكن القول بأنه على الرغم من أن المشرع اكتفى من خلال المادة 5-148 من القانون رقم 97-17، بالنص على أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء هي مختصة بالبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب بخصوص التعرض دون أن يبين مآل المسطرة بعد ذلك، فإنه يبقى قابلا للطعن بالنقض أمام محكمة النقض التي تختص بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة (م 353 ق المسطرة المدنية).
أما الجواب عن التساؤل الثاني، فإننا نقول بأن من خصائص مسطرة التعرض أنها اختيارية، وبالتالي فإن المحكمة المرفوع إليها طلب بطلان التسجيل لن تستجيب للدفع بسبقية البت لاختلاف الأطراف والسبب والموضوع.

المبحث الثاني :   فوائد التعرض و معيقاته
بعد التطرق في المبحث الأول لمفهوم التعرض و إطاره المسطري، سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى أهم الفوائد التي يحققها التعرض(المطلب الأول) و كذا استجلاء مشاكله و معيقاته(المطلب الثاني).
المطلب الأول : فوائد نظام التعرض
أتى القانون الجديد 79/17 بعد تعديله وتتميمه بالقانون رقم 05 – 31 بنظام التسجيل لاكتساب الحق في ملكية العلامة. ويترتب عن هذا التسجيل إعداد سند ملكية يسمى شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة، وأدخل القانون المذكور نظام التعرض على طلب إيداع العلامة من أجل التسجيل. والذي نجد له عدة فوائد، إذ أنه يقوم بدور الوقاية (الفقرة الأولى) كما أنه يخفف من المنازعات (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الدور الوقائي لمسطرة التعرض
تلعب مسطرة التعرض دورا وقائيا مهما لفائدة كل من يمكن أن يدعي حقا على إيداع طلب تسجيل علامة، كما يحصن حق طالب إيداع العلامة من آثار سلبية إن كان حسن النية، فالتعرض سينبهه إلى وجود أصحاب حقوق لم يكن على علم بها[56].
ففي إطار التعديل الذي جاء به ق رقم  05- 31 ،نص المشرع على وجوب نشر طلب تسجيل العلامة من قبل مكتب الملكية الصناعية في مجلة خاصة يصدرها المكتب (م 148 – 1) تسمى "مجلة العلامات" وهي خاصة بطلبات تسجيل العلامات تصدر في الأسبوع الثاني والرابع من كل شهر عبر الأنترنيت"[57].
ويجب نشر هذا الطلب خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا من الإيداع (م 66 – 1 من المرسوم التطبيقي) وأن يتضمن حسب نفس المادة الإشارة إلى هوية مالك أو مالكي الطلب ومراجع إيداع الطلب وعند الاقتضاء المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق مطالب به بوجه صحيح ومستنسخ لنموذج العلامة المطلوب تسجيلها بالإضافة إلى المنتجات او الخدمات المعينة والتصنيفات المتعلقة بها.
 وإذا تعلق الأمر بالعلامة المودعة في الخارج فنجد أن المادة  66- 2 من المرسوم توجب على المكتب بأن يضع رهن إشارة العموم فهرس العلامات الدولية المنشور من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وذلك كوسيلة لتمكين الأغيار من الإطلاع على العلامات المطلوب تسجيلها ومن تم ممارسة تعرضاتهم بشأنها[58].
 وهكذا نجد أن نشر طلب تسجيل العلامة يخول لكل من يدعي حقا على العلامة المطلوب تسجيلها أن يعترض على تسجيل هذه العلامات التي تمس بحقوقه. خصوصا إذا علمنا أن دراسة مكتب الملكية الصناعية لملف إيداع الرسوم او النماذج الصناعية يغلب عليها الطابع الشكلي كما سبقت الإشارة إلى ذلك فالمادة (149 / 1) تقرر أنه "إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة ... قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة دون فحص سابق لها من حيث الموضوع".
أما بخصوص دور نظام التعرض في تحصين حق طالب إيداع العلامة، فيتجلى في أن تعرض كل من يدعي حقا على العلامة المطلوب تسجيلها، لكون أن هذا التسجيل يمس بحقوقه يغنيه من آثار سلبية قد تنشأ عن قبول تسجيل علامته من قبل مكتب الملكية الصناعية.
فالتعرض ينبه طالب تسجيل علامة على أن هذه الأخيرة يوجد من يملك حقوقا عليها ،وبالتالي العدول عن تسجيل نفس العلامة فهو يساهم في التعرف على المنازعين المحتملين في طلب تسجيل العلامة، قبل استعمالها بصورة فعلية، فلا مصلحة للمستعمل في تمييز معروضاته بشارة غير محمية تؤدي إلى تعرضه للجزاءات القانونية إضافة إلى الخسائر المادية. فالتعرض يؤدي إلى تأجيل عملية تسجيل العلامة أو استبعاد تسجيلها نهائيا. فهو مرحلة ترو ووقاية بالنسبة للراغب في تسجيل العلامة.
الفقرة الثانية : التخفيف من المنازعات
جاء تبني مسطرة للتعرض أمام مكتب الملكية الصناعية، بقصد تحسين النظام الجاري به العمل في المغرب بشأن العلامات، الذي يعد نظاما تسجيليا، يكتفي فيه مكتب الملكية الصناعية بفحص شكلي لطلبات تسجيل العلامات دون فحص موضوعي لها. الشيء الذي يسفر عن بعض النزاعات بين علامات محمية في المغرب وبين طلبات لاحقة لتسجيل العلامات، لذلك كان من شأن العمل بهذا النظام تخفيض عدد النزاعات المتعلقة بالعلامات  المرفوعة على أنظار المحاكم المغربية[59] .عكس ما كان عليه الأمر قبل تعديل  ق  97 – 17 حيث كانت المنازعة في شأن تسجيل العلامة تأتي في زمن لاحق للتسجيل وأمام القضاء فقط، ففي الوضع القانوني الحالي ومع إدخال مسطرة للتعرض على طلب تسجيل العلامة فإن عملية تسجيل العلامة لا تتم إلا إذا لم يرفض مكتب الملكية الصناعية طلب التسجيل لأحد الأسباب التي حددتها المادة 148 من ق.م.ص. ومن بينها حالة التعرض المبرر على تسجيل العلامة. وبذلك يكون المشرع قد استبق المنازعة القضائية، عندما خول لمكتب الملكية الصناعية مهام شبه قضائية بتخويله سلطة الحسم في التسجيل من عدمه، فيتأجل الحسم في طلب تسجيل العلامة إلى حين إجراء مسطرة إطلاع الأغيار على وجود الطلب مع حقهم في الاعتراض عليه (148 – 1) وبالتالي تفادي المنازعات التي تتم بعد تسجيل العلامة وبعد بذل مجهود مادي ومعنوي ليتفاجأ صاحبها بالغير ينازعه بالأحقية في العلامة التي اختارها.
كما تسمح مسطرة التعرض بالتخفيف من القضايا المعروضة على المحاكم[60] ومن حدة المنازعات بالنظر للطابع التواجهي الذي تمر منه مسطرة التعرض بما في ذلك المشاركة في صياغة القرار النهائي من خلال المنازعة في أحد الأسباب التي يستند إليها القرار النهائي[61]. فالأطراف إذن يتم إشراكهم في إصدار القرار من خلال عرض مشروعه المزمع اتخاذه عليهم ومن خلاله يتم الإطلاع على الأسس التي سيعتمدها المكتب في بناء قراره. لذلك من حق هؤلاء الأطراف أن ينازعوا في صحة أسس ذلك المشروع[62].
ومن مزايا نظام التعرض أيضا أن هذا الأخير يسمح بإمكانية تعليق أو تمديد مسطرة التعرض من أجل إتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية لتسوية النزاع بشكل ودي.
هذا فضلا عن قصر أجل البت في التعرض أي داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر، بقرار قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، فإعطاء هذه الأخيرة الاختصاص للطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بذل القضاء الإداري فيه من المزايا الكثير. فالتعرض يعني وجود نزاع موضوعي حول العلامة المطلوب تسجيلها بين متنافسين، وذلك من أجل الفصل في ذلك النزاع الذي يرجع بداهة لمحكمة الأصل المختصة بالنزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية التي هي المحاكم التجارية. التي تتميز معظم القضايا المعروضة عليها بالطبيعة التقنية.

المطلب الثاني: المشاكل التي تعترض آلية التعرض
في إطار التعديل الذي جاء به القانون رقم 05-31 للسنة 2006 والذي يستهدف الأخذ بمسطرة للتعرض،أصبح بإمكان مالك علامة محمية بأن يتعرض على تسجيلات العلامات التي يرى أنها تشكل مسا بحقوقه.
 غير أن آلية التعرض هذه تعرف مجموعة من المشاكل تنقص من قيمتها، منها أن الاعتراض يجب أن يتم خلال مدة تقدر بـ 3 أشهر من تاريخ الاعلان عن تقديم الطلب لتسجيل العلامة أو خلال أية مدة تعين لهذا الغرض وذلك بواسطة إشعار خطي يقدم إلى مكتب التسجيل الوطني داخل الدولة، وفق نموذج معين، يعترض فيه على تسجيل تلك العلامة وتوضح فيه الأسباب الموجبة لذلك، ويقوم المسجل بإرسال نسخة عن ذلك الاعتراض إلى طالب التسجيل وعندئذ يكون لهذا الأخير الحق في تقديم بينة خطية لدحض أسباب الاعتراض على طلبه، فله أن يقدم إلى مسجل الحقوق بيانا خطيا بالأسباب التي يستند عليها. مما يزيد على صاحب العلامة في التعقيدات وطول الإجراءات والانتظار وزيادة التكاليف المادية والمعنوية[63]. فالحجج المقدمة سواء من طالب التسجيل أو المعترض على التسجيل يجب أن تقدم على نموذج معين وخلال المدة القانونية المقررة لذلك.
كما أن الأصل هو أن يمنع مقدم طلب تسجيل العلامة والمعترض على التسجيل من تقديم حجة أخرى غير الحجة التي سبق تقديمها غير أنه يجوز لمسجل العلامة أن يسمح للطالب أو المعترض في آية إجراءات لديه بتقديم أية بينة وفق الشروط القانونية[64]. وفي هذا الإطار قضت محكمة العدل العليا[65] "بأنه لا يجوز إضافة أسباب جديدة بالاستئناف المقدم ضد القرار الذي يصدره المسجل في اعتراض على تسجيل علامة تجارية".
ومن مظاهر القصور أيضا أن نظام تسجيل العلامة وفقا للقانون يقوم على الايداع قصد التسجيل ثم الإعلان عن هذا الايداع ثم التعرض من طرف من له المصلحة، فإنه وعلى هذا الأساس يقع على الأطراف المعينة عبء تتبع عمليات النشر الخاصة بالعلامات المودعة بقصد التسجيل حتى يحموا حقوقهم ويعملوا على وقايتها[66]. وهذا يدل على نسبية النشر، إذ أنه من الصعوبة أن يتم تتبع كل عمليات النشر، وبالتالي ضياع حق التعرض.
هذا ولم يضع المشرع أجلا محددا لتبليغ التعرض إلى مودع طلب التسجيل، ذلك أن المكتب غير مقيد بأجل للتبليغ، اللهم ما يتعلق بوجوب البت داخل أجل سنة أشهر، فقد يحدث وأن يبلغ المودع في الأيام الأخيرة من هذه المدة خصوصا عندما لا يتم تمديد مدة البت فيضيع حق المودع في الرد، كما أنه في الحالة التي لا يدلي المودع برده على التعرض داخل الأجل المحدد فإن المشرع لم يحدد ما إذا كان المكتب يعتبر التعرض مقبولا وبالتالي يرفض التسجيل.
وإذا كان المشرع قد نص على إمكانية الطعن في القرار الصادر عن المكتب بالبت في التعرض إلا أنه لم يشر لشكليات هذا الطعن وأجله[67] ونحن نذهب مع رأي الأستاذ "إدريس السماحي"[68]، على أن أجل الطعن يبقى هو الأجل المنصوص عليه في قانون إحداث المحاكم التجارية.


خـــاتـمـة:
إذا كان تبني مسطرةالتعرض جاء بقصد تحسين نظام التسجيل الجاري به العمل في المغرب، والذي عرف استجوابا واضحا تدل عليه ذلك التقارير السنوية الصادرة عن مكتب الملكية الصناعية والتجارية. إذ بعد بداية العمل بهذا النظام توالت التعرضات على تسجيل العلامات، حيث عرفت سنة 2007، 558 تعرض مقابل 294 تعرض سنة 2006، وتطور العدد ما بين سنتي 2008و 2009 حيث وصل العدد 593 سنة 2009 مقابل 530 سنة 2008.
وفيما يخص القرارات الصادرة عن المكتب، فقد وصل عددها إلى 430 قرار ما بين قرار بقبول التعرض ورفضه سنة 2007.
 وهذا ما كان له وقع كبير سواء من حيث تخفيف العبء على المحاكم ،وكذا تجنب الكثير من المشاكل المستقبلية لولا التعرض. إلا أن هذا لا يعني أن نظام التعرض لا يعرف مشاكل وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبق، ونقدم كاقتراحات لمواجهتها الملاحظات التالية:
-   توسيع دائرة الاشخاص المسموح لهم ممارسة التعرض، بفسح مجال التعرض لكل من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
-   وجوب تدخل المشرع لوضع مسطرة خاصة تنظم كيفية الطعن ضد قرارات المكتب في موضوع التعرض، لتفادي مجموعة من الإشكالات التي يثيرها هذا الفراغ التشريعي.
-   إعادة النظر في مسألة الاختصاص المحلي والنص على إمكانية الطعن ضد قرارات المكتب المغربي للملكية، أمام باقي محاكم الاستئناف التجارية بالمملكة لتقريب مرفق القضاء من المتقاضين وتخفيف الضغط على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
-   النص على إمكانية ممارسة التعرض أمام باقي فروع المكتب.
-   تحسين نظام التسجيل الجاري به العمل في المغرب لتفادي العديد من المنازعات.




[1]كمال الدافي : الحماية الجنائية للعلامة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في ق.خ، السنة ج  2007-2008م، ص  2.
[2]فؤاد معلال: الملكية الصناعية والتجارية (دراسة في القانون المغربي والاتفاقات الدولية)، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، سنة 2009، ص  411.
[3]إدريس طارق السباعي  - حسن الورياغلي : التعدي على الملكية الصناعية والمصنفات السينمائية، مطبعة الصومعة، سنة 1995، ص  25.
[4] محمد محبوبي : النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية، ص  63.
[5] فؤاد معلال: م.س، ص  476.
[6]فؤاد معلال: مستجدات قانون الملكية الصناعية القانون رقم 05. 31 صادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  190. 50. 01 المؤرخ في  14 -2 – 2006، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 1 أكتوبر 2007، ص  170.
[7] محمد محبوبي: م س، ص  84.
[8] وتجدر الإشارة إلى أن هناك تشريعات تأخذ موقفا وسطا بيم نظام الفحص السابق ونظام عدم الفحص السابق.
[9] حمداوي عبد الواحد: حماية حقوق الملكية الصناعية من خلال التشريع و العمل القضائي ، الجرائم المالية من خلال اجتهادات المجلس الاعلى، الندوة الجهوية السابعة ، 31 مايو فاتح يونيو 2007 ، ص 568

[10]  يونس بنونة: العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي وفقا لاخر تعديلات ظهير 14/20/2006 طبعة 1 سنة 2006 ص 36
[11] محمد محبوبي: م.س، ص  85.
[12]فؤاد معلال: مستجدات قانون الملكية الصناعية، م.س، ص  171.
[13]دليل العلامة: علامة الصنع أو علامة التجارة أو علامة الخدمة، ص  66.
[14] فؤاد معلال: الملكية الصناعية والتجارية، م.س، ص  500.
[15] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1644 الصادر بتاريخ  15- 11- 2007 ملف عدد 1975  / 2006، بعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، العدد 11 أكتوبر 2008، ص  210.
[16]قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 1418 الصادر ب 02 – 10 – 2007.
[17] فؤاد معلال: م.س، ص  485.
[18]خاطر لطفي: موسوعة حقوق الملكية الفكرية، شرطة ناس للطباعة، القاهرة أول ديسمبر سنة 2002، ص  258.
[19]دليل العلامة: م.س، ص  65.
[20]سميحة القليوبي: الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، ص  270.
[21]فؤاد معلال: م.س، ص  433.
[22]دليل العلامة :م.س، ص  54.
[23]إدريس السماحي : العمل القضائي في علامات الصنع أو التجارة او الخدمة، رسالة لنيل الماستر في القانون المقاولة، جامعة المولى اسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2010- 2011، ص  57.
[24] - محمد محبوبي: م. س، ص 86.
[25] - فؤاد معلال: م.س، ص 500.
[26] - بعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، العدد 12 أكتوبر 2009، ص 140.
[27] - بعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، م.س، ص 151.
[28] - فؤاد معلال: م س، ص 500.
[29] - فؤاد معلال: م س، ص 500.
[30] - دليل العلامة: م س، ص 68.
[31] - محمد محبوبي: م س، ص 87.
[32] - الطيب ولد محمود:مبدأ إقليمية حقوق الملكية الصناعية والتجارية، رسالة لنيل د.د.ع. في ق خ، كلية الحقوق بفاس، السنة ج 2006-2007، ص 112.
[33] - دليل العلامة: م س، ص 66.
[34] - إدريس السماحي: العمل القضائي في علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة، رسالة لنيل الماستر في ق خ كلية الحقوق بمكناس، السنة الجامعية 2010-2011، ص 92.
[35] - محمد محبوبي: م س، ص 87.
[36] - فؤاد معلال: م س، ص 502.
[37] - إدريس السماحي: م س، ص 92.
[38] - فؤاد معلال: م س، ص 502.
[39] - يونس بنونة: العلامات التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي وفقا لآخر تعديلات ظهير 14/02/2006، الطبعة 1، 2006، ص 36.
[40] - دليل العلامة: م سن ص 71.
[41] - محمد محبوبي: م س، ص 89.
[42] - دليل العلامة: م س، ص 69.
[43] - فؤاد معلال: م س، ص 503.
[44] - دليل العلامة: م س، ص 70.
[45] - فؤاد معلال: م س، ص 503.
[46] - قرار أورده إدريس السماحي، م س، ص 93.
[47] - القرار رقم 181 البات في التعرض رقم 78 بتاريخ 21-6-06 بين المعترضة مجموعة الراحة والنوم ضد طالبة التسجيل شركة سيما فليكس، أورده إدريس السماحي، م س، ص 94.
[48] - فؤاد معلال: م س، ص503.
[49] - فؤاد معلال: م س، ص 505.
[50] - القرار أورده ادريس السماحي: م س، ص 92.
[51] - Oppo 6-3027 AVP بتاريخ 9-5-2007 صادر عن المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا بين المعترضة شركة FRUCOR BEVERA Ges LTD ضد طالبة التسجيل TUE DDL PARTNERSHIP، أورده ادريس السماحي: م س، ص 95.
[52] - ادريس السماحي: م س، ص 99.
[53] - فؤاد معلال: مستجدات قانون الملكية الصناعية، م س، ص 171.
[54] - محمد محبوبي: م س، ص 90.
[55] - فؤاد معلال: الملكية الصناعية والتجارية، م س، ص 504.
[56]دليل العلامة: علامة الصنع أو علامة التجارة أو علامة الخدمة، ص  66.
[57]فؤاد معلال: م س.، ص  496.
[58] فؤاد معلال،:م س، ص  496.
[59]فؤاد معلال: م.س، ص  499.
[60] Frederik –pollaud-dulain: droit de la propriete industrielle / domat prive، monterstien، 1999 p 570
[61]محمد محبوبي : م.س.، ص 86.
[62] دليل العلامة: ص  45.
[63] الطيب ولد محمود: م س، ص 112.
[64] - الطيب ولد محمود: م س، ص 112.
[65] - قرار محكمة العدل الأردنية رقم 94/85 بتاريخ 13/11/1985، مشار إليه عند إدريس السماحي، م س، ص 104.
[66] - دليل العلامة:م س، ص 66.
[67] - إدريس السماحي: م س، ص 101.
[68] - إدريس السماحي: م س، ص 101.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق