أزمة العقوبات السالبة
للحرية قصيرة المدة و تحدي التأهيل و إعادة الإدماج،
أي توجه؟
سهام المنصوري
باحثة بسلك الدكتوراه تخصص قانون جنائي
-كلية السويسي-
مقدمة
عرفت العقوبة كرد فعل
اجتماعي ضد الجريمة منذ القدم، إذ عرفتها سائر المجتمعات و صاحبتها في تطورها، و
تزايد حجم الإعتماد على العقوبات خاصة السالبة للحرية كجزاء للعديد من الجرائم، و
هي عقوبات اتسم تنفيذها بالقساوة لأن الهدف من إيقاعها لم يكن يتعدى الإنتقام من
الجاني.
إذ أصبحت هذه العقوبات هي
العلاج للعديد من الجرائم ،منذ نبذ العقوبات الجسدية في أوربا،إذ ألغت هذه
الأخيرة، ثم بعدها معظم دول العالم العقوبات البدنية كالأشغال الشاقة و الضرب و
البثر، ليمتد المجتمع الدولي مبادئ واضحة في هذا الصدد تضمنها الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و صكوك دولية أخرى.إذ أن
الفكر الجنائي ظن أنذاك أن أنسب عقاب يمكن احلاله محل العقوبات البدنية هي
العقوبات السالبة للحرية التي تسعى إلى تحقيق الصفة الردعية للمجرمين.
إلا
أن السياسة الجنائية توجهت إلى تجاوز دورها في ردع المجرمين إلى محاولة منع
الجرائم قبل وقوعها والتوجه إلى الدور الوقائي التهذيبي التأهيلي ثم العلاجي الذي
يجب أن يتناسب مع شخصية المجرم الإنسانية[1].
ويقصد بتأهيل السجناء بصورة أولية إعدادهم لمواجهة
الحياة العامة.و عرفه بعض الفقه الجنائي بأنه" خلق إرادة مشتركة لدى المحكوم
عليه في الحياة الإجتماعية،على الوجه الذي تحدده القيم و التي تحكمها.و يرى جانب
ٱخر من الفقه أن التأهيل هو تلك العملية المتعددة الجوانب و النشاطات التي ترمي
إلى إحداث تغيير في سلوك السجين و تعزيز مؤهلاته و
قدراته و إدراكه لذاته و لدوره في المجتمع و تنمية ثقته في نفسه و إعتماد
مفاهيم سلوكية جديدة عوض تلك التي قادته إلى الإجرام[2] .
و التأهيل الملائم هو أن يكون تنفيذ الجزاء
الجنائي بطريقة تتوافر فيها وسائل التهذيب و الإصلاح حتى يمكنه بعد مغادرة المؤسسة
العقابية أن يكون أهلا للتكيف مع المجتمع و ألا يعود للإجرام مستقبلا، فالتأهيل
بهذا الوصف نوع من أنواع الردع الخاص إلا أنه يخلو من عنصر الألم و يغلب عليه عنصر
المساعدة على سلوك الطريق السوي في المستقبل.
أما
الإدماج فهو مفهوم حديث و يقصد به مجموعة من الإجراءات و الممارسات التي تزيد من
فرص الفرد للمشاركة في الحياة الإجتماعية و الثقافية و الإقتصادية[3].
إلا أن هذين الهدفين بات من
الصعب تحقيقها في ظل تفشي العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بالمجتمعات، إذ
أصبحت تحتل القمة ضمن سلم العقوبات،و يعول عليها لعلاج الظاهرة الإجرامية.
كل هذا يجعلنا نطرح إشكالية
مفادها إلى أي حد استطاع المشرع المغربي مجابهة أزمة العقوبات السالبة للحرية
لتحقيق هاجس تأهيل الجناة و إعادة إدماجهم؟
للاجابة عن هذه الإشكالية
التي يطرحها موضوعنا اقترحنا التصميم التالي:
المبحث الأول:المعوقات
الأساسية لتحقيق هدفي التأهيل و إعادة الإدماج خلال مرحلتي تنفيذ العقوبة و ما بعد
الإفراج
المبحث الثاني: العقوبات البديلة كحل لأزمة
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة و سبيل لتكريس هدفي التأهيل و إعادة الإدماج
المبحث الأول:المعوقات
الأساسية لتحقيق هدفي التأهيل و إعادة الإدماج خلال مرحلتي تنفيذ العقوبة و ما بعد
الإفراج
المطلب الأول :إستفحال آفة
إكتظاظ السجون و مراكز الإصلاح و التهذيب و تأثيرها على هدفي التأهيل و إعادة
الإدماج
معضلة
التضخم في ساكنة السجون أصبحت ظاهرة عالمية حتى أصبح ينظر إليها من المكونات
الواقعية للعقوبة السالبة للحرية.
ويقصد
باكتظاظ السجون بصورة أولية عدم التطابق المادي بين عدد السجناء و عدد الأماكن في
السجون كما يمكن تعريفه بأنه احتواء المؤسسة السجنية على عدد كبير من النزلاء بشكل
يفوق الطاقة الإيوائية الحقيقية[4]. فظاهرة الإكتظاظ أولى
الإشكاليات التي تعاني منها الممؤسسات السجنية و من خلالها يمكن الإعتماد عليها
كمؤسسة لملامسة تأزم القضاء السجني، ووضع المسؤولين أمام واقع المساءلة حول
ما إذا كان مشكل الإكتظاظ يعود
إلى تنامي ظاهرة الإجرام أم إلى عجز الوزارة عن بناء سجون كافية لإيواء المعتقلين
أم
إلى عدم ترشيد الإعتقال و استصدار أحكام قضائية تتناسب و خطورة الفعل الإجرامي و
شخصية الجاني .[5]
إن
تشخيص واقع السجون بالمغرب رهين بوضع مؤشرات لتقييم واقع الإكتظاظ الذي أصبح محل
جدل حقوقي و قانوني. و هو الأمر الذي حذر منه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان
حينما و صف وضعية السجناء و السجينات في المملكة بالمتأزمة و الخطيرة، معتبرا أن
معالجتها مسؤولية مشتركة بين مختلف المهتمين و الفاعلين[6].
إلا
أن معضلة إكتظاظ السجون ترجع بالأساس إلى سببين رئيسيين ألا و هما العقوبات
السالبة للحرية لكون أغلب التشريعات تعتمد
على قاعدة "لا عقوبة إلا بالحبس".
ويرجع
تفشي هذه ظاهرة أيضا إلى إرتفاع عدد
المعتقلين الإحتياطيين[7] الذي أصبح يشكل تهديدا
خطيرا و ملموسا على مسار الإصلاح المنشود ، و السبب بما لا يدع الشك إلى الإعتقاد
الجازم أنه إذا تم الإعتقال تتحقق العدالة[8] .
العقوبات
السالبة للحرية قصيرة المدة بالنظر إلى التطبيقات الكثيرة لهذه العقوبة ، و التي
يعود فيها التضخم التشريعي في مجال القوانين العقابية بالإضافة إلى النصوص التي
تنص علىيها [9]،
كل ذلك ساهم في زيادة عدد الأحكام المنطوق
بعقوبة الحبس قصيرة المدة.هذه الظاهرة تجعل من تطبيق مقاييس الرقابة و التنظيم
أمرا مستحيلا سواء من ناحية تطبيق برامج التأهيل بسبب الضغط الذي تعاني منه هذه المؤسسات[10]، مما يؤدي إلى فشلها و ضعف
فعاليتها...بل يمكن القول إن مشكل الإكتظاظ يأتي في مقدمة العوائق التي تحول دون
نجاح سياسة إعادة الإدماج .إذ على مستوى الشغل يحول الإكتظاظ دون التشغيل الكافي
للسجناء.ذلك أن الواقع العملي يثبت أن عددا كبيرا من المحكوم عليهم يوجدون خارج
دائرة الإستفادة من الشغل،فكلما ارتفع عدد السجناء استعصى على المؤسسات السجنية
القيام بدورها في هذا المجال[11].
أيضا مراكز الإصلاح و التهذيب هي الأخرى تعاني من إشكالية الإكتظاظ[12] و إن
كان المشرع المغربي قد إرتأى إمكانية علاج جنوح الأحداث وذلك بتوقيع بعض
العقوبات السالبة للحرية في حقهم،فإن عائق الإكتظاظ يقف عقبة أمام فلسفة إعادة
الإدماج في هذه المراكز خاصة و أن عدد نزلاء هذه الإصلاحية و المؤسسات السجنية
يتجاوز بعدد كبير الطاقة الإستيعابية المقررة لها، ويتضح ذلك من خلال عدد الأحداث
المودعين بهذه المؤسسات .حيث أن مشكل الإكتظاظ يعتبر من أهم العوائق التي تعرض
العاملين بها و المستفيدين على السواء[13].
و من الٱثار السلبية لظاهرة الإكتظاظ فشل عملية التصنيف،حيث تتطلب هذه
الأخيرة توفير إمكانيات منها مكان فسيح لإقامة النزلاء في مجموعات متجانسة
اجتماعيا و اقتصاديا و تعليميا، مع إختيار برامج تأهيلية تتماشى مع خصوصيات كل
مجموعة. أما الإكتظاظ، فيعتبر سببا مباشرا يحول بين الإرادة العقابية و بين أي جهد
يمكن بذله في سبيل إصلاح و تأهيل السجناء لأن القيام بهذا الدور على الوجه الأكمل
يتطلب وجود عدد محدود من السجناء لا يتجاوز الطاقة الإستيعابية لكل مركز، يسمح
بتنفيذ و إعداد برامج بناءة و أنشطة متعددة تؤدي إلى إعادة الإندماج في المجتمع.[14]
المطلب الثاني :السجل العدلي كعقبة نحو الإندماج خلال
مرحلة ما بعد تنفيذ العقوبة
على الرغم من التطور الذي عرفته العقوبة في وظائفها و
الأهداف و المتوخاة منها و التي تسعى إلى إعادة التأهيل و إصلاح السلوك غير السوي
من خلال مختلف البرامج المعدة
لهذا الغرض .فإننا نجد العديد من العراقيل التي تقف أمام
مؤسسة رد الإعتبار التي تعتبر حلقة مهمة في سياسة الإصلاح و التأهيل و الإدماج
للمفرج عنهم،و يعتير السجل العدلي في مقدمة العراقيل، حيث تسجل جميع الأحكام
الصادرة في حق المدان سواء أكانت عقوبات سالبة للحرية أو تدابير وقائية أو عقوبات
موقوفة التنفيذ، وذلك لضبط السوابق القضائية التي تأخذها السلطة القضائية بعين
الإعتبار في حالة العود و كذا ظروف التشديد.
سعت مختلف التشريعات إلى إحداث مؤسسة السجل العدلي ضمن
مقتضيات القوانين الإجرائية،تستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود و
لإلغاء إيقاف التنفيذ و كذا تمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف
العمومية و الإنخراط في القوات المسلحة الملكية[15]، و المشرع المغربي إبتدع
هذه الٱلية من أجل القيام بوظيفة دقيقة و محددة الأهداف تتمثل في خدمة المؤسسات
القضائية لإطلاعها على السوابق الجنائية للمحكوم عليهم تقدير درجة خطورتهم و
احترافهم للإجرام، و ذلك صيانة للمجتمع و الدولة على حد سواء.
و قد حرص المشرع المغربي على تنظيم مؤسسة السجل العدلي[16] بطريقة تتلاءم و الوظيفة
التي أرادها من خلال البطائق الثلاث حتى تكون واضحة سواء في طريقة ترتيبها أو
تحريرها و الإطلاع عليها.
هذه المؤسسة تصحبها معيقات تواجه نجاح مؤسسة رد
الإعتبار،حيث إنه على الرغم من تلك الأحكام التي تحدد إطارها القانوني،فإنها جاءت
مشمولة بالعديد من النقائص و العيوب
التي جعلتها غير قادرة على القيام بمهامها بالصورة المرجوة
منها بالإضافة إلى التدهور والتخلف الذي بدأت تعاني منه سبب قصورها في الإستجابة
لكل الأدوار المنتظرة منها، و كذلك الدور الإقصائي الذي تمارسه من خلال الحرمان من
بعض الحقوق الأساسية[17].حيث أن السجل العدلي هو
أداة لكشف و إفشاء كل السوابق القضائية للأفراد، و قد حاولت بعض الدول التقليل من
هذا الإنتقاذ من خلال الإعتراف للمحكوم عليه فقط بحق الإطلاع على سوابقه، و الحصول
على نسخ السجل العدلي دون غيره[18] لكن هذا الإجراء لم يحقق
الهدف المتوخى منه، والسب أن البطاقة رقم (1) التي يتم تبادلها بين المؤسسات
العمومية السلطة القضائية تتضمن جميع الأحكام[19] و التي لا يتم محوها أبدا،
و تبقى عائقا حقيقيا في الإستفادة من العمل حتى و لو رد الإعتبار للمدان.
فالدولة لها هاجس حماية المجتمع من الخطر الذي قد يمثله
المحكوم عليه على مصالحها، تفرض عدة شروط لولوج الوظيفة العمومية، و كذا بعض المهن
الحرة، وعليه فالمدان الذي رد اعتباره لن يستطيع لن يستطيع الحصول على أي منصب شغل
في إحدى الإدارات العمومية أو المهن الحرة طالما هو مطالب بالإدلاء بسجله العدلي
أثناء الترشح لأي منصب
شغل ،إن هذه السياسة تفسر بوضوح مدى تمسك الدولة
بمصالحها و عدم اهتمامها بمصير المحكوم عليه و بمستقبله، و تمارس الدولة هذه
الرقابة من خلال منح الصلاحية لمصالحها العمومية،بحق الإطلاع على البطاقة رقم(2)
خاصة و أن هذه البطاقة تستمر في احتواء كافة السوابق القضائية حتى تلك التي تم
محوها
خاصة و أن هذه البطاقة تستمر في إحتواء كافة السوابق
القضائية حتى تلك التي تم محوها بواسطة رد الإعتبار، و تجاوزا لهذا الموقف السلبي
تخلت بعض الدول عن هذه السياسة في مجال السجل العدلي حيث فكرت أكثر في إعادة
التأهيل و إعادة الإدماج عن طريق الإعتراف للمحكوم عليه بالحق في استعادة كافة
حقوقه بعد مغادرته للسجن و تنفيذ العقوبة مثل النرويج و السويد و بعض الولايات في
امريكا[20].
هناك من يرى أنه يتوجب الإعتراف للقاضي الجنائي بسلطة تقديرية في تحديد
الأحكام القابلة للتسجيل في السجل العدلي استثناءا لطبيعة المجرم و الجريمة
المرتكبة و مدى خطورتها على المجتمع،هذا في الوقت الذي يرى فيه البعض ضرورة
الإعتراف بمدير المؤسسة السجنية بصلاحيات وفق السوابق القضائية في بطائق السجل
العدلي كلما ثبت
تحسن سلوك المحكوم عليه خلال مرحلة التنفيذ العقاري،فهذه الطريقة تمثل أنجع
السبل لكون مدير المؤسسة السجنية له دراية كافية و دقيقة، بسلوك المحكوم عليه أكثر
من القاضي الذي لم يعترف على المجرم إلا من خلال مرحلة المحاكمة[21].
و من تم يصبح السجل العدلي بمثابة عقوبة جديدة قد تكون أكثر قساوة و أكثر
خطورة من العقوبة المحكوم بها.لأن السجل العدلي يساهم في عملية تهميش المحكوم عليه سيتحول بذلك إلى أداة
فعالة لمطاردته و التربص به الشيء الذي يجعله أداة لعرقلة جهود و مساعي إعادة
التأهيل عن طريق إفشاء السوابق الجنائية.ويعتبر الوصم الذي يتعرض له الشخص من أبرز
مظاهر التهميش و تتحقق عملية الوصم عندنا يرتكب الشخص جريمة ما فيتخذ موقف ضده من
طرف مكونات الوسط العائلي أو المهني أو الشرطة أو السلطة القضائية مرورا بالمؤسسة
العقابية.إذا كان السجل العدلي لا يمثل أدنى خطورة و لا أية صعوبة نحو إعادة التأهيل
بالنسبة لفئة معينة من المحكوم عليهم الذين لا يرجى صالح حالتهم، فإنه لا يجب
الإعتقاد أن نفس الحالة تنطبق على غيرهم من المحكومين خاصة بالنسبة لفئة الأحداث
الذين يكونون أوفر حظا من الإستفادة من برامج إعادة التأهيل و أكثر إستعداد
للإدماج وسط المجتمع.
المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة الجنالية أوجب تسجيل الأحكام الصادرة عن
الهيئات المختصة بالأحداث في سجل يمسكه كاتب الضبط و لا يكون في متناول
العموم[22].تكريسا
لمبدأ السرية يحتوي هذا السجل العدلي على مقررات الحماية و التهذيب المتخذة في حق
الأحداث[23].
لكن الملاحظ أن هذه المقتضيات الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة سالبة
للحرية في حق الأحداث، حيث إكتفت بالإحالة إلى المادة السالفة الذكر فيما يتعلق
بالمقررات المتخذة
في حق الأحداث و التي يتعين وضعها في البطاقة رقم (1)، هذه الأخيرة
تعتبر الدعامة الأساسية للسجل العدلي لأنها تستقبل أنواعا معينة من الأحكام و
القرارات قام المشرع
بتحديدها على وجه الحصر [24]وهو ما سيدفعنا للقول بأن
العقوبة المتخذة في حق الحدث تسجل وفق المقتضيات العامة للسجل العدلي لتكون موضوع
البطاقة رقم(1) التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي تبت في القضية داخل أجل 15
يوما من صيرورة الحكم نهائيا في حالة صدوره حضوريا أو 15 يوم من تبليغ المقرر
الصادر غيابيا، و ينطبق الأجل من صدور المقرر بالعقوبة على مسطرة غيابية، و يشهد
وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد
التأكد من محتواها[25] لأن إدارة السجل العدلي
تكون تحت سلطته حسب المادة 655 من قانون المسطرة الجنائية.
و بهذا يكون المشرع المغربي قد حرم للحدث المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من
مجموعة من الضمانات، فهو لا يستفيد من صبغة السرية التي خولها المشرع لهذه الفئة،
على غرار ما هو مقرر في إتخاذ تدابير الحماية و التهذيب، إذا أن هذه الأخيرة لا
يشار
إليها إلا في البطاقة رقم (2) التي تسلم فقط للقضاة و للمصلحة المكلفة بالحرية
المحروسة دون باقي المصالح.فالحدث يجد نفسه أمام العلانية التي يمارسها السجل
العدلي باعتباره ذاكرة تحتفظ إلى الأبد بكل السوابق الجنائية،ووسيلة للتذكير بها
من خلال مؤسسات الدولة ممثلة في الجهاز القضائي و جهاز الشرطة، و هو ما يتنافى مع
تطور الهدف من العقوبة وصلته بالسياسة الجنائية الحديثة.
و إذا كان المشرع المغربي قد تدارك هذا القصور من خلال إعطاء قاضي الأحداث
إمكانية الأمر بإلغاء البطاقة رقم (1) التي تتضمن التدبير المتخذ بعد إنصرام أجل 3
سنوات إبتداءا
من يوم إنتهاء مدة تدبير الحماية و التهذيب، وبعد التأكد من حسن سيرة الحدث[26] إما تلقائيا أو
بناءا على طلب النيابة العامة أو من الحدث أو من ممثله القانوني أو الوصي عليه أو
كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته .و تأكيدا على حق الحدث في إلغاء
محتويات هذه البطاقة، أجازت نفس المادة إمكانية الطعن بالإستئناف في مقرر القاضي
برفض الطلب،يتم صدور الأمر بالإلغاء و تلف البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير و نفس
التوجه كرسته المادة 663 من نفس القانون.
في هذا الإطار يثار تساؤل حول مدى استفادة الحدث المحكوم عليه بعقوبة سالبة
الحرية من هذه المقتضيات، و من تم اعتبار العقوبة و التدبير من طبيعة واحدة فيما
يتعلق بالأحداث، خاصة و أن هذه الأخيرة تطبق بشكل إستثنائي، إن المشرع لم يتناول
هذه النقطة لكن الممارسة العملية لتسجيل الأحكام الصادرة في حق الأحداث تسير في
اتجاه إخضاعه للمقتضيات العامة، حيث لا يبقى أمامه سوى صدور عفو شامل يمحو العقوبة
المضمنة في البطاقة.
المشرع المغربي لا بد أن يتدارك هذه الهفوات لما فيه صالح الحدث من خلال إعادة
صياغة فصول السجل العدلي الخاص بالأحداث لتحقيق الهدف المرجو ألا و هو تأهيل
الحدث و إعادة إدماجه داخل المجتمع خاصة أن هذه الفئة تحتاج إلى إدماج أكثر من
الفئات الأخرى لأنها هي المستقبل.
المبحث الثاني: العقوبات البديل كحل لأزمة
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة و سبيل لتكريس هدفي التأهيل و إعادة الإدماج
المطلب الاول: بدائل للعقوبات السالبة للحرية
المنصوص عليها تشريعيا
أولا: وقف تنفيذ العقوبة[27]
كوسيلة للمساهمة في تأهيل الجاني و إعادة إدماجه
القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تقدير العقوبة وذلك حسب شخصية المجرم و حسب
خطورة الجريمة، و ضمن الحدود التي يضعها المشرع و هو ما يعرف بالتفريد القضائي
،هذا التفريد من بين تجلياته هنالك ما يعرف بوقف تنفيذ العقوبة هذه المؤسسة عرفها
الفقه"بأنها رخصة مقررة للقاضي لأجل تفريد العقاب بالنسبة لبعض الجناة فنظام
وقف تنفيذ العقوبة أسلوب من المعاملة العقابية يحكم بمقتضاه القاضي بثبوث الإدانة
و ينطق بالعقوبة
المقررة في القانون ثم يأمر بوقف
تنفيذ لمدة معينة،فإذا انقضت هذه دون ارتكاب المحكوم عليه لجريمة سقط الحكم المعلن
عليه و اعتبره كأن لم يكن أما إذا ارتكب جريمة جديدة
خلال هذه المدة و حكم عليه من
أجلها ألغي هذا التعليق و نفذت العقوبة الأولى دون أن تلتمس بالعقوبة
الجديدة"[28].
ويتخذ إيقاف تنفيذ العقوبة
صورتين الأولى الحكم بعقوبة مع إيقاف التنفيذ، و الثانية هي نظام الوضع تحت الإختبار
القضائي[29].بالنسبة للصورة الأولى أي
وقف تنفيذ العقوبة هذا الأسلوب ظهر بفضل المدرسة الإيطالية التي نادت به و إقترحت
تطبيقه لأن الغاية منه كانت مصلحة المجتمع لكون تنفيذ العقوية على المحكوم عليه
يتسبب بضرر أكبر نتيجة
الإختلاط
الذي يقع داخل المؤسسة العقابية بغيرهم من الجناة بالفطرة فيتحولون بذلك إلى
مجرمين بالعادة[30].
و
المشرع المغربي أخذ بهذا النظام كأسلوب من أساليب التأهيل حيث أنه نظمه من المواد
55 إلى 58 من القانون الجنائي.
كما
ذكرنا مسبقا أن للقاضي الإختيار أن يأمر به لمصلحة المحكوم عليه، و أن يرفضه حتى
إذا توافرت الشروط التي ينص عليها القانون.
بالنسبة
للمحكمة في حالة الرفض ليست مجبرة على التعليل أما في حالة تقريرها للمحكوم عليه
الوقف تكون مجبرة بتعليل قرارها بصفة مستقلة عن ظروف التخفيف و القضاء
المغربي
يكرس هذا من خلال العديد من قرارتها أحد
قرارات الصادرة عن محكمة النقض "بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه
لئن علل ظروف التخفيف بعد المداولة
بشأنها
بظروف المتهم الإجتماعية بالنسبة للعقوبة المحكوم بها و نزل عن حدها الأدنى و حكم
بسنة و نصف حبسا نافذة ، فإنه لم يتداول و لم يعلل وقف العقوبة و معه يكون خارقا
للقانون و يتوجب نقضه"[31].
بالإضافة
إلى شرط التعليل الذي نص عليه المشرع و هو شرط يتعلق بالقاضي هناك شروط تستفاد من
النصوص المتضمنة لهذا الأسلوب ، هناك شرط آخر وهو أن وقف تنفيذ العقوبة يقرر
لمصلحة الشخص الذي لم يحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة، و محكمة النقض أصدرت أحد القرارات المتعلقة
بهذا الشرط" إدانة المتهم و الحكم عليه بعقوبة حبسية و جعلها موقوفة
التنفيذ بعلة زواج المحكوم عليه بالضحية، و رعيا للجانب الإجتماعي في العلاقة و
لظروفه الإجتماعية و الشخصية ، دون التحقق
من سوابقه القضائية بعدم سبقية الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة، يجعل قرارها
خارقا لمقتضيات المادة 55 من القانون الجنائي"[32].
و
كإشارة لحكم يتعلق بهذه المؤسسة هو أنه لا يسري إيقاف التنفيذ إلا على العقوبات
الأصلية و حدها دون العقوبات الإضافية و
لا على صوائر الدعوى و التعويضات المدنية
أو
فقدان الأهلية المترتبة عن الحكم الزجري،
بالإضافة إلى هذا الحكم يصبح كأنه لم يكن و ذلك بعد مضي 5 سنوات من اليوم
الذي صار فيه حائزا لقوة الشيء المقضي به، و لكن
شريطة
ألا يرتكب المحكوم عليه خلال هذه الفترة جناية أو جنحة محكوم عليه من أجلها بالحبس
أو بعقوبة ، يستشف من هذا أنه بعد تنفيذه يتم رد الإعتبار قانونيا للمحكوم عليه[33]، بعد مضي هذه المدة .
هذه
المؤسسة لها أهمية خاصة لأنها تجنب المحكوم عليهم مفاسد السجن خاصة في حالة
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة نتيجة إختلاطهم بغيرهم من المجرمين الخطرين ،
فيتأثرون بهم على نحو يجعلهم يفكرون بالجريمة بعد خروجهم من المؤسسة العقابية،
ويحقق فكرة التأهيل و إعادة الإدماج في الوسط الحر بتطبيق عليه ىالجزاء فيهدد
المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة إذا عاد للجريمة من خلال الأمل في الحصول على
المكافآت المتمثلة في عدم تنفيذه للعقوبة نهائيا إذا كان سلوكه قويما خلال هذه
الفترة و يترتب على هذا الأسلوب أن يجتهد المحكوم عليه إلى الإبتعاد عن الجريمة
تجنبا للعقاب[34].
ثانيا: الغرامة الجنائية كبديل عيني للعقوبة و دورها
في إعادة إدماج الجاني
الغرامة[35] هي من بين أحد البدائل
العينية و أهمها حيث أنه نص عليها المشرع المغربي،ومن بين أهم البدائل في السياسات
العقابية المعاصرة باعتبارها عقوبة فعالة تساهم
في تدني نسبة الإجرام و تراجع حالة العود خاصة تساهم في
تدني نسبة الإجرام وتراجع حالة العود خاصة في الحالات التي يكون فيها المحكوم علية
حديث العهد بالإجرام .
تحظى الغرامة الجنائية بأهمية واسعة في مختلف التشريعات
العقابية المعاصرة، وذلك باعتبارها من العقوبات البديلة لحل مشكلة العقوبة السالبة
للحرية خاصة قصيرة المدة، بالنظر إلى ظهورها في حلة جديدة تتمثل في الغرامة
اليومية ، و يكاد الفقه يتفق على اعتبارها من أفضل البدائل الجنائية للعقوبات
السالبة للحرية وذلك بفضل قيمتها العقابية التي أصبحت تتجاوب مع متطلبات السياسة
الجنائية الحديثة، إذ نجنب الجاني الدخول إلى السجن
و ما يرتبه ذلك من سلبيات تنعكس على جانبه النفسي و الإجتماعي
و الإقتصادي، و تحافظ على العلاقات الأسرية و الإجتماعية يحفظ كرامة المحكوم علية
و أسرته[36]
.
حيث كان من بين الإقترحات الهامة التي نادت بها الجمعية
العامة للسجون و التشريع الجنائي بباريس ما أسمته ‘’بغرامة الإبدال’’
أو ‘’الإفراج المالي’’،
و هو ما يعني أن يستبدل القاضي النطق
بالحبس القصير المدة بالنطق بالغرامة كوسيلة لتنفيذ الحبس قصير المدة، ولا يمنع
دلك من النطق بها مرة أخرى فتكون هنا عقوبة لا وسيلة لتنفيذ الحبس قصير
المدة.و هذا الإقتراح أخد به المشرع الألماني بالنص جواز
استبدال عقوبة الحبس قصير المدة بعقوبة الغرامة، و القول بان الغرامة وسيلة تنفيذ
الحبس قصير المدة يهدر القوة التنفيذية للحكم الجنائي حيث أنه لن ينفد ما اشتمل
عليه من حبس و بالرغم من دلك يسجل في السجل العدلي للمحكوم عليه على أنه نفذ[37] .
ترك المشرع المغربي أمر اختيار الجزاء المناسب لسلطة القاضي
التقديرية فهو يستطيع الإقتصار إما على عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة، و لم يلزمه
بجعل الغرامة كبديل للعقوبة
السالبة للحرية، و إنما خول له هذه الإمكانية من خلال
الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 150 اللتان تؤكدان على أن " كما
يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحد الأدنى المقرر للمخالفات ، و في حالة الحكم
بالغرامة عوضا عن الحبس، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس وحده فإن الحد الأقصى
لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى 5000 درهم " إلا أن تحديد القاضي للغرامة ينبغي
أن يكون مقدر القيمة بالعملة المتداولة قانونا في المملكة و لهذا يتعرض للبطلان
الذي لا يمكن أن يعرف في العبارات المستعملة قيمة مبلغ تلك الغرامة[38].
و بهذا يكون المشرع المغربي شأنه شأن مجموعة من
التشريعات أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة في إبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة
دون تقييده بحد أدنى .إلا أن كل هذا
يفرغ من محتواه من خلال خاصية قابلية الغرامة للإبدال
بسلب حرية المحكوم عليه في
حالة عدم قيامه بسدادها، فيأخذ هذا الإبدال صورة إكراه ،
أو صورة حبس بديل و في التشريع المغربي يعبر عنه بالإكراه البدني[39].
إلا أن هنا يوجد أشكال خطير يثار بمناسبة تطبيق ٱلية سلب
الحرية الإشكال في التشريع المغربي و في تشريعات مقارنة أيضا كالتشريع
المصري و الفرنسي يمكن في هل يعتبر سلب الحرية إكراه بدني أم عقوبة بديلة
للغرامة ؟
فلو اعتبرناه عقوبة بديلة، فالمفروض أن تنفيذ الإكراه
البدني يؤدي إلى إسقاط الغرامة عن المحكوم عليه، و يمكن أن ينفذ سلب الحرية هنا
على الموسر و المعسر على حد سواء .
حيث أنه إذا اعتبرناه "إكراه" لإرادة الجاني
كي يقوم بدفع الغرامة، فإن تنفيذه يجب ألا يؤدي إلى إسقاط الغرامة عن المحكوم
عليه، كما أنه من غير المنطقي لأن نخضع الشخص المعسر له، لأن أداءه للمبلغ يعتبر
مستحيلا بذاته ، فلا معنى لأننا نخضعه لإكراه ليؤدي ألتزاما لا يستطيع أداءه او
هنا ذلك الحكم بالغرامة سيفرغ من محتواه وذلك لعلة أعسار المحكوم.[40]
و الواقع أن موقف المشرع المغربي هنا يشوبه تناقض،
فقد اعتبر سلب الحرية هنا إكراها ورتب على ذلك نتائج، حيث إنه في الفصل 675 من
القانون الجنائي اعتباره أن تنفيذ الإكراه لا يسقط أداء الإلتزام المالي عن
المحكوم عليه.
و لكن هنالك تناقض مع اعتبار سلب الحرية مجرد إكراه
للإجبار على الأداء، أن ينفذ الإكراه على المعسر كما ينفذ على الموسر، و الإشكال
الأكثر تعقيدا هو الإكراه في حق الموسر لأنه لن يؤدي الى أي نتيجة[41].
ما يميز بعض التشريعات وجود أساليب مختلفة في تنفيذ
عقوبة الغرامة تساعد لا محالة في إدماج الجاني و تأهيله داخل المجتمع
كالأسلوب الذي يعتمد على تقسيط الغرامة و ذلك بالسماح للمحكوم عليه قيمة الغرامة
على أقساط مختلفة يحددها القاضي، و أسلوب الربط
بينها و بين عقوبات بديلة أخرى كالعمل من أجل المنفعة
العامة و الإيداع في مراكز التأهيلية و التدريب، هذا بالإضافة إلى أسلوب تأجيل دفع
قيمة الغرامة[42].
الفقرة الثانية:العدالة
التصالحية[43] كأسلوب بديل يساهم في
إعادة إدماج الجاني من جديد داخل المجتمع
الفكر الجنائي أصبح يبحث عن أساليب جديدة لفض المنازعات و ذلك بتبسيط
الإجراءات الجنائية، لتفادي جل السلبيات التي تواجه القانون الإجرائي الجنائي في
حلته الكلاسيكية.و
تعد من بين أبرز الإجراءات
البديلة عن الدعوى الجنائية مؤسسة الصلح هاته المؤسسة الجديدة تقوم على استراتيجية
و فلسفة خاصة حيث أنها تصنف ضمن أحد المخرجات
السياسية الجنائية الحديثة بهدف
جعلها أكثر فعالية و أكثر مراعاة لحقوق الإنسان و تكريسا لهدف الإدماج و إعادة
تأهيل الجاني.
فالصلح
الجنائي من البدائل الهامة المعتمدة لتسوية المنازعات من قبل المواثيق الدولية
الرامية إلى إقرار عدالة تصالحية .
المشرع
المغربي لم يخرج بدوره عن التوجه الجديد للسياسة الجنائية المعاصرة حينما تبنى هذه
المؤسسة من خلال الفصل41 من قانون المسطرة الجنائية ،لينخرط بدوره في التيار
التشريعي المعاصر المنادي بضرورة التخفيف أو الحد من العقاب ، و تؤدي المصالحة
لتفادي ظاهرتي زيادة عدد الجرائم و ظاهرة حفظ الملفات ،فهي أصبحت وسيلة للتغلب
على
مشكلة حفظ القضايا الجنائية و التغلب على الإجراءات الجنائية التقليدية التي تتسم
بالبطء و التعقيد[44]
.
و
بالرجوع إلى التشريع المغربي ، نجد أن فانون المسطرة الجنائية خول للنيابة العامة
صلاحية أن تقترح على التضرر أو المشتكى به اللجوء إلى المصالحة كلما تعلق الأمر
بجريمة يعاقب عليها بسنتين أو أقل أو بغرامة مالية لا تتجاوز حدها الأقصى 5000درهم
،
وذلك
في حالة ثبوت الأفعال باعتراف أو بغيره،كما أجاز المشرع للطرفين أو لأحدهما أن
يطلب من وكيل الملك إثبات الصلح المبرم بينهما إذا تعلق الأمر بنفس الأفعال[45] .
لكن
الغريب في الأمر، أن القانون الجنائي
يتضمن جنحا معاقب عليها بالحبس فقط، و أخرى معاقب عليها بالحبس و الغرامة[46] أو بإحدى العقوبتين[47] أو مخالفات معاقب عليها
بالإعتقال أو الغرامة[48] وأخرى معاقب عليها
بالغرامة فقط[49].
أنواع
الصلح الزجري
اللجوء
إلى تفعيل مسطرة الصلح يتم إما بطلب طرفي النزاع أي المتضرر و المشتكى به و إما
بطلب أو لإقتراح من قبل عضو النيابة العامة فهو إذن نوعان إما اتفاقي أو إقتراحي.
اتفاقي
بين المشتكى به و المتضرر على إبرام صلح بينهما يوقف الدعوى مبني على كل مبادرة
خاصة منهما بحرية و اختيار دون إلزام ، و حيث أن المادة 41 أعطت للمتضرر أو
المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية كلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين
حبسا على الأقل أو غرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000درهم ،أن يطلب من وكيل الملك
تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر، فالأطراف إن ارتضيا الصلح و جب عليهما إبداء
الرغبة أمام النيابة العامة مباشرة بخصوص الشكايات الموجهة إلى السيد وكيل الملك[50]، و هذا النوع هو الأكثر
شيوعا و بروزا حيث غالبا ما يتم الإدلاء بتنازلات مكتوبة من المتضررين و لا يبقى
للنيابة العامة بعد الموافقة تحرير محضر الصلح و استكمال المسطرة.
و
هناك نوع ثان هو الصلح الإقتراحي:
و
الذي يتم بمبادرة من وكيل الملك لكن لا يكون إلا بتحقق برضا المتضرر أو وجود تنازل
مكتوب صادر عنه ، أو في حالة عدم وجود مشتكي[51] حيث يقترح على المعني
بالأمر أداء نصف الحد الأقصى من الغرامة المقررة قانونا أو إصلاح الضرر الناتج عن
أفعاله على أن جعل المشرع اللجوء إلى اقتراح الصلح من طرف وكيل الملك رهين بتوفر
الشروط المذكورة في تقزيم للدور الذي يمكن أن يلعبه وكيل الملك لإعادة الألفة
لأفراد المجتمع و رأب الصدع الذي قد يحدث بين أفراده[52] .
و
هذا الصلح بنوعيه قيده المشرع بتوافر مجموعة من الشروط حددتها المادة 41 من قانون
المسطرة الجنائية :
1-إرادة الطرفين الصريحة و موافقة النيابة العامة لسلوك المسطرة
2-أن
يكون الفعل المعاقب عليه بعقوبة حبسية لا تفوق السنتين و غرامة لا يتجاوز حدها
الأقصى 5000درهم
3-ضرورة مصادقة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه على محضر
الصلح
4-إلزامية
تنفيذ الأمر القضائي الصادر بالمصادقة على الصلح
5-عدم ظهور عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية
أهمية
هذه المؤسسة تظهر في حالة نجاحها ، ويقصد بنجاح محاولة الصلح صدور أمر عن رئيس
المحكمة كتنفيذ لمصادقته على محضر الصلح و تنفيذ الأطراف لمضمون الصلح مع عدم ظهور
عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ، و ينتج عنه توقيف الدعوى العمومية.
و
يشكل نجاح الصلح تجنب المتهم آثار الوصمة الإجتماعية التي قد تطاله في حالة خضوعه
للإجراءات الجنائية. و الصلح بالنسبة للجاني له دور جد مهم هذا الدور ذي خلفية
إجتماعية و إنسانية تشجع على الحل الإجتماعي و التوافقي و على تقويم سلوك الجانح
عبر التفاهم و الحوار الإجتماعي إضافة إلى ذلك يساهم الصلح في خدمة العدالة
الجنائية.
المطلب الثاني: البدائل المقترحة كحل لتجاوز أزمة
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
إلا أن المشرع المغربي رغبة منه
للتخفيف من وطأة العقوبات السالبة للحرية سار على نهج التجارب المقارنة التي أخدت
بالعقوبات البديلة ضمن تشريعاتها، ودلك من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة
الجنائية بغرض مكافحة الإجرام و إصلاح الجناة وإعادة إدماجهم.
إضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون
الجنائي،حاولت التشريعات بابتكار أنظمة عقابية بديلة أخرى قد تكون فعالة في تأهيل
و إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع من جديد، و جعله فردا صالحا به [53]وهذه البدائل متعددة إلا
اننا سنقتصر على البدائل التي اعتمدها التشريع المغربي في إطار مسودة مشروع قانون
المسطرة الجنائية.
أولا:العمل من اجل المنفعة العامة
يعتبر العمل من أجل المنفعة العامة من بين اهم البدائل
النظام العقابي التي تبنتها السياسة الجنائية الحالية كبديل للعقوبات قصيرة المدة
و تجاوز مساوئها،تعاقبت التشريعات المقارنة[54] على الاخذ بها كوسيلة
لإعادة إدماج المحكوم عليهم، و من بينها التشريع المغربي في إطار مسودة مشروع
القانون الجنائي.و يقصد بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة هي عقوبة التي تصدرها
جهة قضائية مختصة تتمثل في القيام بعمل من طرف المحكوم عليه دون أجر، بدل من
إدخاله المؤسسة العقابية
لقضاء العقوبة السالبة للحرية،أو هو قيام الجانح بعمل
يعوج بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ المرتكب من طرفه دون مقابل[55].
و عرفها المشرع الفرنسي في المادة 131 من قانون العقوبات
الفرنسي في الفقرة الثامنة بأنه العمل بلا مقابل لمصلحة شخصية معنوية عامة أو
جمعية مخولة مباشرة أعمالا للمصلحة العامة[56]. يمتاز هدا النوع من
العقوبات بالصفة الإصلاحية و التأهيلية[57].
من خلال ما سبق يتبين أن نظام الشغل من أجل المنفعة
العامة يجنب المحكوم عليه من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة،فقد أثبتت
نجاحا كبيرا في الدول المقارنة
خاصة فيما يتعلق في الحد من العقاب و مكافحة العود إلى
الجريمة و القدرة على الردع و التأهيل[58]،و أهم سبيل للتخفيف من
اكتظاظ السجون التي تشل عملية التأهيل،و يعد أكثر تجاوبا مع متطلبات السياسة
الجنائية الحديثة،و يسمح العمل للنفع العام بعدم قطع الصلة بين المحكوم عليه و
المجتمع الخارجي،و من ثم فهو لا يفقد عمله و تتاح له الفرصة للتآلف مع أفراد
عائلته و الإشراف عليها،فلا يضيع مصدر رزقه ما من شانه إبعاده عن الوقوع في هاوية
الجريمة من جديد[59].و
هنالك من الفقه من نادى بضرورة إخضاع تطبيق هده البدائل لعدة قواعد التي من شأنها
تكريس إدماج و التأهيل،منها أن يكون العمل الذي يقوم به
المحكوم عليه مقابل اجر يتناسب و طبيعته كعقوبة،و أن يتم
اختيار العمل الملائم للمحكوم عليه،و مواكبة برنامج العمل ببرنامج إصلاحي شامل
للمحكوم عليه[60].
المشرع المغربي في إطار المسودة حدد شروط إحداها تتعلق
بالمحكوم عليه و أخرى تتعلق بالعقوبة ،و أخرى تتعلق بالعقوبة نفسها لتطبيق هدا
البديل خصص كل من الفصل5-35 و 6-35 و 7-35 و 8-35.
بالنسبة للمحكوم عليه يجب أن يتجاوز 15 سنة على
الأقل وقت ارتكاب الجنحة،هدا الشرط يقتضيه قانون الشغل و مختلف الإتفاقيات الدولية
التي لا يجيزان تشغيل الأطفال قبل هدا السن.إلا انه المشرع استثناءا في الفصل
8-35،في حالة ما إدا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482من قانون
المسطرة الجنائية،يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
و تشير الفقرة الثانية من المادة 8-35 إلى أنه يتعين على
قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملائمة العمل من أجل المنفعة العامة لمصلحة الحدث و
لحاجيات تكوينه و إعادة إدماجه.
بالرجوع لنفس المادة نجد أن المشرع اشترط أن تكون الجريمة
جنحة.
بالنسبة للعقوبة اشترك المشرع في إطار الفصل6-35
أن يكون العمل غير مؤدى عنه
و ينجز لمدة تتراوح ما بين 40 و 600 ساعة لفائدة مصالح
الدولة او مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق و الحريات و الحكامة الجيدة أو المؤسسات
العمومية أوالمؤسسات الخيرية أو
دور العبادة و غيرها من المؤسسات إو الجمعيات أوالمنظمات
غير الحكومية العامة لفائدة الصالح العام،و اعتبر في الفقرة الثانية من نفس المادة
أن كل يوم من مدة العقوبة يوازيه ساعتين من العمل مع مراعاة الحد الأدنى و الأقصى.
و المحكوم عليه يلتزم بتنفيد العقوبة العمل لأجل النفع
العام داخل لا يتجاوز سنة من صدور المقرر التنفيدي مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة
مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الأحداث حسب الحالة بناءا
على طلب المحكوم عليه ا نائبه الشرعي إدا كان حدثا.
إلا انه يطرح السؤال في حالة إخلال المحكوم عليه
بالتزامات العمل للنفع العام ما هي الإجراءات المتخدة في حقه؟
المشرع المغربي لم يتطرق لهدا الإحتمال عكس المشرع
الفرنسي في إطار نص المادة 434-42 من قانون العقوبات أنه في حالة الإخلال
بالإلتزامات الناشئة عن عقوبة العمل من أجل النفع العام فإنه يتابع بها كجريمة
معاقب عليها بسنتين حبسا و غرامة قدرها 30000 أورو[61].
رغم هده الهفوة التي يمكن تداركها يمكن القول عن المشرع
المغربي خطى خطوة جريئة بتبنيه سياسة العمل من أجل النفع العام كعقوبة بديلة
ستساهم في إصلاح الجناة و تاهيلهم و إعادة إدماجهم داخل المجتمع.
ثانيا:الغرامة اليومية
الغرامة اليومية[62] تطرح كوسيلة للحد من
العقوبة السالبة للحرية و هي طريقة لتنفيد العقوبة خارج أسوار السجن، و التي أخذت
بها مختلف التشريعات لتجاوزمساوئ العقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة المدة. عرفها بعض الفقه ان يحكم القاضي على
الجاني بمبلغ معين يدفعه يوميا لمدة معينة، و يقوم الجاني بسداد قيمة الغرامة
اليومية،مضروبة في عدد أيام الغرامة المحكوم بها في نهاية المدة المحددة للغرامة
وقد عرفها أحد
الفقهاء الفرنسيين بأنها غرامة ائتمانية تتمثل في مبلغ معين من المال يحدده القاضي
و يصبح واجب الأداء بمجرد صيرورة الحكم واجب النفاد[63] .
و قد عرفها المشرع المغربي في إطار الفصل9-35 من مسودة
مشروع قانون المسطرة الجنائية’’هي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها ‘’.
يعرف تطبيق الغرامة اليومية انتشارا واسعا في مختلف
السياسات العقابية المعاصرة[64]،ودلك لأهميتها في تفعيل و
إنجاح سياسة الحد من العقاب،و تجنب المحكوم عليه مساوئ الحبس قصير المدة التي من
أهمها اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطرين، و قد أخد به المشرع المغربي في إطار
مسودة مشروع القانون الجنائي.
اعتبر المشرع المغربي في إطار المسودة حدد مبلغ الغرامة
المالية بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
مع مراعاة الإمكانات المادية للمحكوم عليهم و خطورة
الجريمة من خلال هدا المقتضى نجد ان فلسفة المشرع من وراء هده العقوبة إتاحة
القاضي استخدام سلطاته التقديرية في تفريد هذه العقوبة بما يتلاءم و دخل المحكوم
عليه، وأيضا تشجيع الجاني على العمل من أجل الحصول على هدا المبلغ و تشجيعه على
الإندماج داخل المجتمع خارج أسوار السجن.
المحكوم عليه يلتزم بأداء المبلغ المحدد في أجل لا
يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المقرر
التنفيذي و يمكن التمديد لمرة واحدة بقرار صادر من قاضي تطبيق العقوبات.
وهدا ما يميزها عن الغرامة الجنائية التي تلزم المحكوم
عليه بدفعها بالتاريخ الدي يكون فيه الحكم الصادر بالإدانة نافذا.
ثالثا:تقييد بعض الحقوق و فرض تدابير رقابية او علاجية
أو تأهيلية
خص المشرع المغربي لهدا التدبير ل من الفصل 12-35و 13-35
و 14-35 شأنه شأن العقوبات البديلة الأخرى خص له المشرع المغربي شروط إلا أنه لم
يعرفها عكس الغرامة اليومية التي خصها بتعريف كما أشرنا إلى دلك أعلاه.و قد عرفه
البعض هدا البديل يسمح بموجبه ان يطلق سراحه شرط أن يظل تحت الإختبار حيث يتضمن
الحكم القاضي بإطلاق
الجاني مجموعة من الشروط مثل الخضوع للمراقبة من قبل
إدارة السجن أو المشاركة في البرامج التي تنظمها مؤسسات الرعاية أو شرط
متابعة الدراسة بالإضافة إلى الأصل في الشروط و هو عدم
ارتكاب المحكوم عليه لأي جريمة في المستقبل أو داخل مدة زمنية معينة يحددها الحكم
المشروط[65].
بالرحوع لمسودة مشروع القانون الجنائي ودلك في الفصل 12-35 المشرع يستهدف من خلال هذه
العقوبة اختبار المحكوم عليه للتاكد من استعداده لتقويم سلوكه و استجابته لإعادة
الإدماج.ويظهر ذلك جليا من خلال الفصل 13-35 الذي أدرج به العقوبات المقيدة لبعض الحقوق او
فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية التي يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها:
و بالضبط في كل من البند الأول و الثالث و و الرابع.
1.مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة
أو تأهيلا مهنيا محددا.
يهدف المحكوم عليه من هدا الإجراء إلى توجيه المحكوم
عليه نحو التأهيل و التكوين على مستوى المهن و الحرف التي تتلاءم و إمكانياته
المعرفية .
2.فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه من قبل قاضي
تطبيق العقوبات أو قاضي الأحداث حسب الحالة بالتقدم في مواعيد معينة إما إلى
المؤسسة السجنية او مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب الموظف المكلف بالمساعدة
الإجتماعية بالمحكمة.
و هد الإجراء الرقابي له دور جد مهم يساهم في تأهيل
الجاني خارج المؤسسة السجنية
3.خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي او علاج ضد الإدمان.
وهذا الإجراء بدوره يسهم في تأهيل الجاني و إبعاده عن
عالم الإجرام ودلك عن طريف معالجته نفسيا و علاجه ضد الإدمان التي تعتبر من
الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة
و من خلال تحليلنا لهاته العقوبات البديلة التي اعتمدها
المشرع المغربي في إطار مسودة مشروع القانون الجنائي يتبين لنا أن السياسة
الجنائية بالمغرب أصبحت تواكب التطورات وتستعين بالتجارب المقارنة بغية تأهيل الجناة و إعادة إدماجهم داخل الوسط
الإجتماعي لتقليل من الجريمة إنقاص تبعاتها.
خاتمة:
مهمة الإصلاح و إعادة
التأهيل،لا يمكن أن تعطي ثمارها إلا إذا توفر لها مناخ ملائم ، لأن ذلك يمكن أن
يحسس الجاني بأنه فرد من أفراد المجتمع و أن لا يحس بتلك النظرة الدونية،و مساعدته
على تقويم اعوجاجه و تنشئة شخصية جديدة سليمة تجعله يواجه أعباء الحياة بجرأة، و طموح
في إطار المساواة و العدالة الإجتماعية.
ومن بين الأولويات التي
يتوجب التركيز عليها و هي التقليص من العقوبات السالبة للحرية قصيرة و التوجه نحو
تعزيز مكانة العقوبات البديلة و الأخذ بها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
و خلاصة القول أن القضاء
يبقى له الدور الأساسي في تطبيق هذه البدائل و تعزيز العمل بها، من أجل تجاوز أزمة
تفشي العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي أبانت عن قصورها و خلفت وراءها
العديد من الآثار التي أصبحت تعتبر كمعوقات أساسية تجابه تأهيل الجناة و إعادة
إدماجهم.
الهوامش:
-عبد الجليل عينوسي: تشغبل السجناء في المغرب بين القانون و
الواقع،مطبعة دار أبي رقراق للطباعة و النشرالطبعة الأولى،2012 .
-سهام المنصوري:مكانة
التأهيل و إعادة الإدماج في السياسة الجنائية بالمغرب،رسالة لنيل شهادة الماستر في
القانون و الممارسة القضائية،جامعة محمد الخامس كلية السويسي2018-2019
-هرهار كريمة:تطور السياسة
العقابية على ضوء مشروع القانون الجنائي،رسالة انيل شهادة الماستر ،جامعة عبد
المالك السعدي كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية طنجة السنة
الجامعية 2016-20176.
-عبد اللطيف كداني:برامج
مؤسسات حماية الطفولة و مسألة الإدماج الإجتماعي للأحداث الجانحين، أطروحة لنيل
الدكتوراه في علم الإجتماع ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية بفاس ، 2015-2016.
-مصطفى مداح:الوضع العقابي
القائم وسياسة الإصلاح و إعادة إدماج الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية حول
السياسة الجنائية بالمغرب الواقع و الآفاق منشورات جمعية المعلومة
القانونية،الطبعة الثانية،العدد الثالث،المجلد الأول،2004.
-تقرير المجلس الوطني لحقوق
الإنسان،ازمة السجون مسؤولية
مشتركة100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء و السجينات،منشورات المجلس الوطني لحقوق
الإنسان.
-مغيرة
رضا:الحبس قصير المدة في التشريع الجزائري استفحال الظاهرة و البحث عن البدائل،
مقال منشور بمجلة القصر، العدد التاسع شتنبر 2004.
-عبد
الله بن عبد العزيز اليوسفي:التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة
للحرية،مذكرة لنيل شهادة الماستر،أكاديمية نايف للعلوم الامنية،مركز الدراسات و
البحوث،الطبعة الأولى،الرياض2003.
-philipe
Combéssie:sociologie de la prison,edition la découvert,PARIS,2001
-محمد الغياط:السياسة
الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب،الطبعة الأولى،غشت2006،طوب
بريس،الرباط.
-محمد بن جلون: السجل
العدلي و إشكالية حقوق الإنسان،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،كلية
العلوم الإقتصادية و القانونية و الإجتماعية،الرباط،أكدال السنة الجامعية 2001-2002.
-هشام لمغاري:مسطرة رد
الإعتبار و دورها في لإعادة الإدماج،رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية
تخصص جنائي ،جامعة محمد الخامس،أكدال سنة 2013-2014.
-لحبيب بيهي:السجل العدلي
وفق قانون المسطرة الجنائية،مجلة القصر العدد 10،سنة 2005.
-لحسن فضل الله: دور
المؤسسة السجنية في إعادة تأهيل الحدث الجانح،رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا
المعمقة في القانون الخاص،فاس،2006-2005.
-إسحاق إبراهيم منصور: موجز
فيعلم الإجرام و العقاب ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ،1988
-مسلي سومية:التفريد
العقابي و تأثيره على المسؤولية الجزائية،رسالة ماستر جامعة مولاي الطاهر سعيدة 2018-2017.
-رياض عبد الغني:بدائل
العقوبات في القانون المغربي و المقارن و آفاقها المستقبلية، لم يتم ذكر
المطبعة،الطبعة الأولى 2009.
-مهنا عطية:الغرامة كبديل
للحبس قصير المدة،المركز القومي للبحوث الإجتماعية و الجنائية قسم بحوث المعاملة
الجنائية،القاهرة 2004ص125 .
-مصطفى
العوجي:السياسة الجنائية –دروس في العلم الجنائي- مؤسسة نوفل- بيروت 1987
إدريس
بلمحجوب:قواعد تنفيذ العقوبات، الجزء الأول العقوبات السالبة للحرية و العقوبات
المالية،المعهد الوطني للدراسات القضائية،طبعة 1988
-أبو المعاطى حافظ أبو
الفتوح: شرح القانون الجنائي القسم العام الطبعة الأولى لم يرد اسم المطبعة 1998.
-أيمن رمضا ن الزيني:العقوبات
السالبة للحرية القصيرة المدة و بدائلها،بدور دار الطبع ،الطبعة الأولى 3003.
-هشام الملاطي:مساهمة
القاضي في حل أزمة السجون بالمغرب،السلسلة المغربية للأبحاث و الدراسات السجنية
العدد الأول،الطبعة الاولى 2017.
-بوجمعة ستوتي:تجليات قرينة
البراءة في قانون المسطرة الجنائية الجديدة بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا
المعمقة وحدة العدالة الجنائية و العلوم الجنائية جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس
2006-2007.
- عبد الرؤوف حنان:العمل
للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون
جنائي،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة بسكرة،2014
.
-desportes
fréséric et le gunchec francis,lle nouveau droit pénal,PARTIE1,droit pénal
général,troisiéme edition,ecinimica ,1997,P596 .
-اسحاق ابراهيم منصور: موجز فيعلم الإجرام و
العقاب ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ص206و207.
-محمود طه جلال:أصول
التجريم و العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة،الطبعة الأولى،دار النهضة
العربية،القاهرة،2005.
-أيمن رمضان الزيني:العقوبات
اليسالبة للحرية القصيرة المدة و بدائلها بدون دار الطبع،الطبعة الاولى.
[1] -Sylvain
jacopin ,droiy pénal général ,Bréal,Paris 2011
[1] -هرهار كريمة:تطور السياسة العقابية على ضوء مشروع
القانون الجنائي،رسالة انيل شهادة الماستر ،جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم
القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية طنجة السنة الجامعية 2016-2017ص36.
[2] -عبد الجليل عينوسي: تشغبل السجناء في المغرب بين القانون و الواقع،مطبعة دار أبي رقراق
للطباعة و النشرالطبعة الأولى،2012 ص105.
[3] -عبد اللطيف كداني:برامج مؤسسات حماية الطفولة و مسألة
الإدماج الإجتماعي للأحداث الجانحين، أطروحة لنيل الدكتوراه في علم الإجتماع ،
كلية الآداب و العلوم الإنسانية بفاس ، 2015-2016،ص 35إلى 38.
[5] -مصطفى مداح:الوضع العقابي القائم وسياسة الإصلاح و
إعادة إدماج الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية بالمغرب
الواقع و الآفاق منشورات جمعية المعلومة القانونية،الطبعة الثانية،العدد
الثالث،المجلد الأول،2004ص63.
[6] -تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان،ازمة السجون
مسؤولية مشتركة100 توصية
من أجل حماية حقوق السجناء و السجينات،منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان،ص93.
[8] -محمد البكاري:أية حلول لظاهرة اكتظاظ السجون مقالة
منشورة بموقع www.marocdroit.com تاريخ الإطلاع 2019-03-20 على
الساعة الرابعة صباحا.
[9] -مغيرة رضا:الحبس قصير المدة في التشريع الجزائري
استفحال الظاهرة و البحث عن البدائل، مقال منشور بمجلة القصر، العدد التاسع شتنبر 2004 ص91.
[10] -عبد الله بن عبد العزيز اليوسفي:التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات
السالبة للحرية،مذكرة لنيل شهادة الماستر،أكاديمية نايف للعلوم الامنية،مركز
الدراسات و البحوث،الطبعة الأولى،الرياض2003ص70.
[13] -محمد الغياط:السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث
الجانح في المغرب،الطبعة الأولى،غشت2006،طوب بريس،الرباط ص153.
[14] -سهام المنصوري:مكانة التأهيل و إعادة الإدماج
في السياسة الجنائية بالمغرب،رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون و الممارسة
القضائية،جامعة محمد الخامس كلية السويسي2018-2019،ص182.
[16] -نظم المشرع المغربي مؤسسة السجل العدلي ضمن قواعد قانون المسطرة
الجنائية،في القسم الثاني،من الكتاب السادس من المواد 654إلى
686 من
قانون المسطرة الجنائية.
[17] -محمد بن جلون: السجل العدلي و إشكالية حقوق
الإنسان،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،كلية العلوم الإقتصادية و
القانونية و الإجتماعية،الرباط،أكدال السنة الجامعية 2001-2002ص147.
[18] -هشام لمغاري:مسطرة رد الإعتبار و دورها في لإعادة
الإدماج،رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية تخصص جنائي ،جامعة محمد
الخامس،أكدال سنة 2013-2014ص60.
[24] -لحسن بيهي:النظم القانونية للسجل العدلي وفق
قانون المسطرة الجنائية،مجلة القصر،العدد 10 يناير
2005،ص139.
[26] -لحسن فضل الله: دور المؤسسة السجنية في إعادة تأهيل
الحدث الجانح،رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،فاس،2006-2005ص107.
[27] -من الثابت تاريخيا أن بريطانيا أول بلد اعتمد نظام وقف التنفيذ،اذ
سار الإجتهاد القضاء الإنجليزي منذ فترة طويلة على نهج يسمح للقاضي التوقف عند
إصدار الحكم الجزائي.و قد صدر قانون في 1907 جعل
هذا النظام أكثر فائدة للفاعل،و تم تعديله سنة 1948 تم
منح تعليق العقوبة على سبيل التجربة،و هذا النام نأخذ به الولايات المتحدة
الأمريكية،وكندا منذ 1889.و في النظام اللاتيني الذي تتزعمه
فرنسا،القانون الفرنسي القديم منذ سنة 1891 عرف ثلاث أنظمة،وقفق التنفيذ البسيط و
وقف التنفيذ المشروط بالتجربة و وقف التنفيذ مع الإلتزام بأداء عمل ذا نفع عام.في النظام العربي كان القانون الجزائي
العثماني المعمول به فس كافة الأقطار العربية خاليا من نظام وقف التنفيذ ،غلا أن
لبنان صدر في عهد الإنتداب القانون المؤرخ في 1935-04-30 و
هو نسخة طبق الأصل عن القانون الفرنسي أنذاك.هذا التطور اشار له نوال غراب في
رسالتها وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي.
[29] -و يقصد بهذا النظام عدم الحكم على المتهم بعقوبة ما مع تقرير وضعه
مدة معينة تحت إشراف و رقابة جهات معينة،فإذا مرت تلك المدة و فى المحكوم عليه
بالإلتلزامات المفروضة عليه فإن الحكم الصادر بالإدانة يعتبر و كأن لم يكن،أما إذا
أخل المحكوم عليه بهذا الإلتزام خلال هذه المدة فإنه يتعين استئناف جراء المحتكمة
و الحكم على المتهم بالعقوبة.هذا التعريف أشارت له فاطمة الزهراء
ليراتني مقال منشور بموقع www.alkanounia.comتاريخ الإطلاع 03-12-2018.
[30] -مسلي سومية:التفريد العقابي و تأثيره على المسؤولية
الجزائية،رسالة ماستر جامعة مولاي الطاهر سعيدة 2018-2017ص6.
[31] -قرار صادر عن محكمة النقض،عدد 1745\10 بتاريخ
أكتوبر 2008 في
الملف عدد 1682\08منشور
بنشرة قرارات المجلس الأعلى ص36.
[33] -رياض عبد الغني:بدائل العقوبات في القانون المغربي و
المقارن و آفاقها المستقبلية، لم يتم ذكر المطبعة،الطبعة الأولى 2009ص207.
[35] - عرفها المشرع المغربي في الفصل 35 من
القانون الجنائي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا من
النقوذ،بالعملة المتداولة قانونا بالمملكة
.وبصدور حكم بالغرامة فإنه ينشئ علاقة دائنية بين المحكوم عليه بين الدولة.
[36] -مهنا عطية:الغرامة كبديل للحبس قصير المدة،المركز
القومي للبحوث الإجتماعية و الجنائية قسم بحوث المعاملة الجنائية،القاهرة 2004ص125 .
[38]- إدريس بلمحجوب:قواعد تنفيذ العقوبات، الجزء الأول العقوبات
السالبة للحرية و العقوبات المالية،المعهد الوطني للدراسات القضائية،طبعة 1988ص165
[39] -أبو المعاطى حافظ أبو الفتوح: شرح
القانون الجنائي القسم العام الطبعة الأولى لم يرد اسم المطبعة 1998 ص293.
[42] -أيمن رمضا ن الزيني:العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة
و بدائلها،بدور دار الطبع ،الطبعة الأولى 3003ص345.
[43] -إن اول ظهور لمصطلح العدالة التصالحية هو المصطلح الانجلوسكسوني و
الدي إحتل الصدارة ضمن السياسات و النقاش الدائر حول العدالة الجنائية في
المجتمعات الغربية و بالترجمة الفرنسية الأكثر تدوالا la justice reparatrice انظر مقال بن النصيب عبد الرحمان العدالة التصالحية
البديل للعدالة الجنائية منشور بموقع www.alkanounia.com
[44] -محمد حكيم حسين الحكيم:النظرية العامة للصلح و تطبيقاتها في
المواد الجنائية،دار النهضة العربية،2002،ص180.
[50] -هشام الملاطي:مساهمة القاضي في حل أزمة السجون
بالمغرب،السلسلة المغربية للأبحاث و الدراسات السجنية العدد الأول،الطبعة الاولى 2017ص52.
[52] -بوجمعة ستوتي:تجليات قرينة البراءة في قانون المسطرة
الجنائية الجديدة بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة العدالة الجنائية و
العلوم الجنائية جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس 2006-2007ص23.
[53] - عبد الرؤوف حنان:العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة
الحبس،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون جنائي،كلية الحقوق و العلوم
السياسية،جامعة بسكرة،2014،ص39.
[54] -نشأ هدا النظام كبديل لعقوبة الحبس في الولايات المتحدة الأمريكية
عام 1970 ثم
انتقل إلى انجلترا في عام 1979،ثم انتقل الى بقية أنحاء دول اوروبا و
منها فرنسا سنة 1983.ثم
انتقل الى الدول العربية فتبنته تونس و الجزائر و الإمارات العربية المتحدة.
[55] - اعمر بركاني:ضرورة تعميم تطبيق بدائل العقوبات
السالبة للحرية ،مقال منشور بموقع www.elkaanounia.com تاريخ
الإطلاع 20-01-2019الساعة
السابعة مساءا.
[56] -desportes
fréséric et le gunchec francis,lle nouveau droit pénal,PARTIE1,droit pénal
général,troisiéme edition,ecinimica ,1997,P596 .
[58] -محمود طه جلال:أصول التجريم و العقاب في السياسة
الجنائية المعاصرة،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،القاهرة،2005 ص47.
[59] -أيمن رمضان الزيني:العقوبات اليسالبة للحرية القصيرة
المدة و بدائلها بدون دار الطبع،الطبعة الاولى ص209 و
مابعدها.
[62] -يعود ظهور الغرامة اليومية إلى بداية القرن العشرين من خلال مشروع
قانون العقوبات السويدي لسنة 1916 الذي رينسب إلى جون ثيران،و تعتبر
فلنلدا السباقة في تطبيق هذا النظام و ذلك في عام 1921،أما
السويدطبقته عام 1931،ثم انتشرت هذه العقوبة بعد ذلك في العديد من
التشريعات،و أخذ بها المشرع الفرنسي بموجب القانون 10 جوان1983، و
نص عليها في قانون العقوبات الجديد 131-5،131-9،131-25. اشار
لهذا التطور علواش علي في رسالته العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة.ص66.
[64] - أول من ابتدع فكرة الغرامة اليومية هو الفقيه السويدي ‘’جون تيران’’ الدي اقترح
الأخد بنظام الغرامة اليومية في مشروع قاون العقوبات السويدي سنة 1916،و
تعتبر فلنلدا أول من طبق نظام الغرامة اليومية عام 1921،
ثم تلتها السويد عام 1931،ثم الدنمارك عام 1939،ثم
كوريا و كورستكاريكا و بوليفيا و أخدت به النمسا و ألمانيا سنة 1975 و
هنغاريا عام 1979،ثم
فرنسا عام 1983.هدا
التطور التاريخي أشار له أستادنا الفقيه العلمي المشيشي في مقاله :بدائل التدابير السالبة للحرية منشور
بموقع com.maroclaw.www تاريخ الإطلاع 22-03-2019على
الساعة العاشرة صباحا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق