خصوصيات

تحديد شروط المشارآة في مباراة الملحقين القضائيين

تحديد شروط المشارآة في مباراة الملحقين القضائيين و برنامج الاختبارات وتنقيطها
وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذآورين.



الوزير الأول،
( 11 نوفمبر 1974 ) بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394
المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء آما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 4 و 5 و 6 و 7 منه؛
وعلى القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من
؛( 3 أآتوبر 2002 ) رجب 1423
22 يونيو 1967 ) بسن نظام عام للمباريات ) وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387
والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العامة؛
17 سبتمبر 2003 ) بتطبيق القانون رقم 09.01 المتعلق ) وعلى المرسوم رقم 2.03.40 الصادر في 20 من رجب 1424
بالمعهد العالي للقضاء؛
؛( 13 أبريل 2006 ) وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الأول 1427
رسم ما يلي :
الباب الأول
مباراة الملحقين القضائيين
شروط المشارآة – برنامج الاختبارات و تنقيطها
المادة 1
يشارك في مباراة الملحقين القضائيين، بعد انتقاء أولي، الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من
النظام الأساسي لرجال القضاء والحاصلون على إحدى الشهادات الجامعية لا تقل المدة اللازمة لنيلها عن أربع سنوات مشفوعة
ببكالوريا التعليم الثانوي، والمحددة قائمتها بقرار وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس
. من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.74.467
تحدد سن المترشح في ثلاثين سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة .
غير أن هذه السن ترفع إلى أربعين سنة بالنسبة إلى المترشح المنتمي لسلك آتابة الضبط .
لا يجوز المشارآة في مباراة الملحقين القضائيين أآثر من مرتين .
المادة 2
يحصر وزير العدل قائمة المترشحين المقبولين للمشارآة في المباراة بعد انتق اء أولي تقوم به اللجنة المشار إليها في المادة 4
بعده، وفقا لإجراءات ومقاييس تحدد بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
، تفتح المباراة المشار إليها أعلاه بقرار لوزير العدل وفقا للفصل 6 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 401.67
وينشر بالجريدة الرسمية، أو يدرج في الصحف أو يعلن عنه بواسطة الإذاعة الوطنية أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع
الترشيحات.
ويتضمن هذا القرار نوع التخصص المشترط في الشهادات المقبولة تبعا لوجهة القضاء المطلوبة .
المادة 4
تتألف لجنة المباراة من :
- رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، رئيسا؛
- ثلاثة قضاة لهم على الأقل درجة مستشار بالمجلس الأعلى؛
- المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛
- مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل؛
- أستاذين بكليات الحقوق وأستاذ بكلية الشريعة؛
- نقيب لهيئة المحامين.
يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل.
ويعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة.
ويمكن أن يضاف ممتحنون متخصصون إلى اللجنة بقرار لوزير العدل .
المادة 5
تتألف لجنة الحراسة من :
رئيس قسم القضاة، رئيسا ؛
رئيس مصلحة تدبير الوضعيات الإدارية للقضاة؛
رئيس مصلحة حرآة القضاة.
يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل .
المادة 6
تشتمل المباراة على أربعة اختبارات آتابية وأربعة اختبارات شفوية.
تشتمل الاختبارات الكتابية على:
1 - موضوع باللغة العربية يتعلق بالجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثق افية لعالم اليوم، يستغرق تحريره ثلاث ساعات
؛( (المعامل 3
؛( -2 استشارة أو دراسة قانونية يستغرق تحريرها أربع ساعات، انطلاقا من وثائق تتعلق بالقانون المدني (المعامل 3
-3 استشارة أو دراسة قانونية يستغرق تحريرها أربع ساعات، انطلاقا من وثائق تتعلق حسب اختيار المتر شح بالقانون الجنائي أو
؛ ( مدونة الأسرة أو القانون التجاري (المعامل 3
غير أنه إذا تعلق الأمر بمباراة لفائدة القضاء الإداري، تعوض مادة الإختبار هذه بدعوى الإلغاء أو المنازعات الضريبية أو مصادر
القانون الإداري ومجال تطبيقه؛
-4 اختبار في اللغة، يستغرق تحريره ثلاث ساعات (المعامل 2) ويشتمل على:
- تعريب نص من الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية حسب اختيار المترشح؛
- أسئلة تتعلق بفهم النص.
المادة 8
توضع مواضيع الاختبارات التي يختارها وزير العدل في أظرفة مختومة و مدموغة تحمل البيانات التالية :
(مباراة الملحقين القضائيين – ظرف يفتحه أحد أعضاء اللجنة بمحضر المترشحين – الاختبار رقم .....).
و يمنح المصححان عن آل اختبار آتابي درجة من 0 إلى 20 ، ويجب أن يكون أحد المصححين عضوا في اللجنة.
المادة 9
يضع آل مترشح في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير م تتابعة، يختارهما ويحتفظ بهما لجميع
الاختبارات، ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه الشخصي والعائلي وتوقيعه .
تسلم البطاقة الموضوعة في ظرف مختوم ينبغي ألا يحمل أي علامة خارجية إلى أحد المراقبين قبل الاختبار الأول .
يجب ألا تحمل أوراق الاختبار التي يسلمها المترشحون اسما أو توقيعا أو أي بيان يساعد على معرفة صاحبها .
يجب أن يوقع الأوراق أحد أعضاء لجنة المباراة على الأقل.
توضع أوراق الاختبار والأظرفة المشتملة على البطائق داخل أظرفة مستقلة ومغلقة تحمل بالتتابع البيانات التالية :
أ( أوراق الاختبار - مباراة الملحقين القضائيين - الاختبار رقم ... العدد ...... ؛
ب( البطائق – مباراة الملحقين القضائيين – العدد .....
وتسلم الأظرفة إلى رئيس لجنة المباراة بعد إغلاقها وتوقيع المراقبين عليها .
المادة 10
يحرر رئيس لجنة المباراة عند انتهاء الاختبارات محضرا بسير المباراة .
المادة 11
تجمع اللجنة، بعد تصحيح الاختبارات و تنقيطها، الدرجات التي حصل عليها آل مترشح بضرب آل درجة في المعامل المحدد
بالمادة 7، ولا يقبل للمشارآة في الاختبارات الشفوية المترشحون الذين حصلوا على مجموع يقل عن 110 درجة .
. تعتبر موجبة للرسوب آل درجة تقل عن 5 من 20
لا يكشف عن أسماء المترشحين إلا بعد انتهاء الترتيب المذآور .
المادة 12
تبلغ نتائج الاختبارات الكتابية مشهود بصحتها من لدن رئيس لجنة المباراة إلى علم المترشحين بجميع الوسائل الملائمة،
ولاسيما بتعليقها في مقر المعهد العالي للقضاء .
المادة 13
تشتمل الاختبارات الشفوية على :
1 – محادثة في موضوع يتعلق بالجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثقافية لعالم اليوم، و تحدد للمترشح ثلاثون دقيقة
؛( لتحضير هذا الاختبار (المعامل 1
؛ ( 2 - سؤال يتعلق بالقانون القضائي الخاص والمسطرة الجنائية ( المعامل 2
3 - سؤال في القانون الجنائي أو مدونة الأسرة أو القانون التجاري بحسب اختيار المترشح خارج المادة المختارة في الاختبار الكتابي
؛( (المعامل 2
غير انه إذا تعلق الأمر بمباراة لفائدة القضاء الإداري تعوض مادة الاختبارات ( 3) أعلاه بقانون نزع الملكية أو بقانون التعمير
أو العقود الإدارية أو الصفقات العمومية أو المسؤولية الإدارية؛
4 - مناقشة نصين أحدهما بالعربية والآخر بالفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية حسب اختيار المترشح مع أسئلة تتعلق بفهم النصين
.( (المعامل 1
. وتمنح عن آل اختبار شفوي درجة من 0 إلى 20
. وتعتبر موجبة للرسوب آل درجة تقل عن 5 من 20
يتولى ثلاثة ممتحنين طرح الأسئلة الشفوية ومنح الدرجات للمترشحين .
و تحدد بعشرين دقيقة مدة آل اختبار من الاختبارات المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه .
المادة 14
الكتابية والشفوية بقرار لوزير العدل.
المادة 15
لا يدرج المترشح في الترتيب النهائي إذا حصل على مجموع يقل عن 170 درجة في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية.
الباب الثاني
نظام وكيفية ومدة دورة الدراسات والتدريب
المادة 16
تستغرق مدة تكوين الملحقين القضائيين سنتان على الأقل .
تتوزع السنتان بين المعهد العالي للقضاء والمحاكم والتدريب بالمؤسسات والإدارات، وفق برنامج يعد من طرف إدارة المعهد،
يوافق عليه مجلس إدارة المعهد.
يحدد بقرار لوزير العدل بشأن الملحقين القضائيين نظام وآيفية ومدة دورة الدر اسات و الأشغال التطبيقية بالمعهد، والتدريب
بمختلف المحاآم والإدارات المرآزية والمؤسسات العامة أو الخاصة .
المادة 17
يؤدي الملحق القضائي عند التحاقه لأول مرة للتدريب بالمحاكم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على سر المداولات، وأن أراعي في ذلك نزاهة القضاء ووقاره " .
تؤدى هذه اليمين أمام الرئيس الأول وبمحضر الوآيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها محكمة التدريب .
المادة 18
يشارك الملحقون القضائيون، تحت إشراف القاضي المؤطر ومراقبة رئيس المحكمة أو رئيس النيابة العامة لديها، في النشاط
القضائي خلال فترة التدريب بالمحاآم، و يمكن لهم خاصة :
- مساعدة قضاة التحقيق في جميع الإجراءات؛
- مساعدة قضاة النيابة العامة في ممارسة الدعوى العمومية؛
- الحضور بالجلسات، زيادة على النصاب االقانوني، والمشارآة فيها وفي المداولات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يوجه القاضي المؤطر تقريرا إلى إدارة المعهد حول نشاط وسلوك الملحق القضائي بشأن فترة التدريب بالمحكمة.
الباب الثالث
امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين
المادة 19
يشتمل امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين على اختبارات كتابية و اختبارات شفوية .
المادة 20
تشتمل الاختبارات الكتابية على:
1 - تحرير حكم حول مسألة تتعلق بالقانون المدني أو القانون التجاري؛
- تحرير حكم في مسألة تتعلق بقانون مدونة الأسرة؛
3 - تحرير ملتمس نهائي للنيابة العامة أو أمر من القاضي المكلف بالتحقيق حسب اختيار الملحق القضائي؛
4 - تعريب حكم قضائي من الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية .
غير أنه تعوض المواد الواردة في 2 و 3 أعلاه بدعوى الإلغاء والمنازعات الضريبية إذا تعلق الأمر بفوج القضاء الإداري .
آما أنه عند تحديد الاختصاص خلال الفترة الأخيرة من التكوين، يجرى الاختبار تبعا للمادة موضوع تخصص الملحقين القضائيين.
وتستغرق مدة آل اختبار من الاختبارات الأربعة ثلاث ساعات .
. تمنح لجميع الاختبارات درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 1
وتوضع موضوعات الاختبارات في أظرفة مختومة و مدموغة تحمل البيانات التالية :
(امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين – ظرف يفتحه أحد أعضاء اللجنة بحضور المترشحين، الاختبار رقم .....) .
يحق للملحقين القضائيين استعمال النصوص التشريعية والتنظيمية و لقواميس خلال الاختبارات.
المادة 21
تشتمل الاختبارات الشفوية على :
1 - سؤال يتعلق بالمسطرة المدنية ؛
2 - سؤال يتعلق بالمسطرة الجنائية ؛
3 - سؤال في إحدى المواد الملقنة أثناء التكوين غير المواد التي آانت موضوع اختبار آتابي ؛
4 - عرض يتعلق برسالة نهاية التكوين أو بحث ميداني يحضره الملحق القضائي، مع المناقشة ؛
5 - عرض باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية في موضوع عام مع أسئلة في الموضوع .
غير أنه تعوض مادة المسطرة الجنائية بقانون نزع الملكية وقانون التعمير، أو العقود و الصفقات العمومية ، أو المسؤولية
الإدارية إذا تعلق الأمر بفوج القضاء الإداري .
. تمنح عن جميع الاختبارات درجة من 0 إلى 20 ، و يخصص لها المعامل 1
تسحب موضوعات الأسئلة عن طريق القرعة .
. و تستغرق مدة آل اختبار 20 دقيقة، آما تحدد للمترشحين مدة 20 دقيقة للتحضير، ما عدا فيما يخص الاختبار 4
يحق للملحقين القضائيين استعمال النصوص التشريعية و التنظيمية خلال الاختبارات الشفوية .
المادة 22
يمنح المدير العام للمعهد العالي للقضاء آل ملحق قضائي درجة من 0 إلى 20 ، و يخصص لها المعامل 2 بالإضافة إلى
الدرجات الممنوحة عن الاختبارات السابقة .
تراعى في هذه الدرجة نتائج وسلوك المعني بالأمر خلال الدراسة والتدريب القضائي .
المادة 23
تتألف لجنة الامتحان من :
- رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ، رئيسا ؛
- مدير بوزارة العدل ؛
- أستاذين بالمعهد العالي للقضاء ؛
- رئيس أول بمحكمة استئناف ؛
- وآيل عام للملك لدى محكمة استئناف ؛
- مدير بالمعهد العالي للقضاء .
يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل .
ويضاف إلى أع ضاء تلك اللجنة المدير العام للمعهد العالي للقضاء الذي يحمل صفة عضو قار في لجنة الامتحان دون حاجة
إلى تعيين جديد.
ويعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة، وآذا الممتحنون المتخصصون فيما يتعلق
بالاختبارات في اللغة والعلوم الاقتصادية .
يحدد آذلك بقرار لوزير العدل تاريخ و مكان الامتحان .
المادة 24
تقوم اللجنة بعد انتهاء الاختبارات بترتيب الملحقين القضائيين الحاصلين على المعدل العام بحسب الاستحقاق، ورعيا لمجموع
الدرجات المحصل عليها .
الباب الرابع
أحكام مختلفة
المادة 25
12 يناير 1999 ) بتحديد شروط ) ينسخ هذا المرسو م أحكام المرسوم رقم 2.98.967 الصادر في 24 من رمضان 1419
المشارآة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وآذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين

. ( 5 يوليو 2000 ) المذآورين، آما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.00.373 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 لله يوفق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق