خصوصيات

الأجهزة المختصة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء من خلال مستجدات القانون رقم 66.12.


الأجهزة المختصة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء من خلال مستجدات القانون رقم 66.12.


حميد بري
 باحث بماستر المعاملات العقارية
 بالكلية متعددة التخصصات بتازة

مقدمة
يعتبر العقار عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة  بمختلف ابعادها، كما يعد الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياسية والخدماتية وغيرها، وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الرسالة السامية التي وجهها للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر2015، كما دعت الرسالة إلى الانكباب  على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه.
هذا، فالعقار تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني، وهو الآلية الأساسية لضمان حق الأفراد في السكن. كما تحتل قضية التعمير محور اهتمام مشرعي كل دول العالم في الوقت الراهن، نظرا للتوسع الديمغرافي والنمو الحضري المتزايد في المدن. ويعد من الأوراش الكبرى التي ما فتئت الدولة ومؤسساتها تراهن عليه لأجل مسايرة التحولات المطردة، وخلق نمو حضري منسجم ومتناسق للمجال العمراني في المدن.
 وإذا كانت سياسة الدولة في مجال التعمير والبناء الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنايات التحتية والتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية، فإن هذه السياسة وبلورة تطلعاتها لا تقوم لها قائمة إلا بتوفير رصيد عقاري يستجيب للتوجهات المرسومة ضمن هذه السياسة، الأمر الذي دفع بالمهتمين إلى جعل التعمير هاجسا من بين الأولويات الذي يتحتم إيلاءه العناية القصوى، وذلك لأبعاده ذات الأهمية بمكان على جميع المستويات الاجتماعية، الإقتصادية، الهيكلية، بالإضافة إلى حماية الملكية العقارية من كل الاعتداءات غير المشروعة عليها، ومحاربة مختلف مظاهر البناء العشوائي من أجل توفير حاجيات المدن الضرورية من المرافق الثقافية والاقتصادية والرياضية والخدماتية، بالإضافة إلى إضفاء طابع جمالي على المدن.
ومن أجل التحكم في عمليات التوسع العمراني نتيجة الضغط الذي اصبحت تعرفه الأنسجة الحضرية بسبب النمو الديمغرافي والهجرة القروية، وبروز تعمير عشوائي غير منظم وما واكبه من تجليات على المجتمع والسلطات العمومية، كان لابد من تنظيم المجال من خلال وجود ضوابط قانونية، ومن ثمة فإن الجانب القانوني لميدان التعمير يكتسي أهمية خاصة، باعتباره الإطار الذي يخرج في صيغة قواعد قانونية ملزمة للجميع، كما تعد بمثابة المحرك والموجه لسياسة التعمير.
ونظرا للأهمية البالغة التي يحتلها تنظيم المجال العمراني، فقد كان المشرع المغربي واعيا بهذه الأهمية، ونظمه بموجب مجموعة من القوانين التي تروم إلى التشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني وضمان جودة البناء. ولتحقيق ذلك كان لا مناص من إصدار قانون جديد للحد من الأفعال المخلة بقانون التعمير والبناء، بحيث أن قواعد التعمير لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا تمت حمايتها برقابة فعالة وتدابير زجرية لتفادي كل المخالفات، مما يتطلب معه وجود أجهزة رقابية قوية واضحة المعالم من حيث الصلاحيات والمهام المكلفة
بها على جميع المستويات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إصدار القانون رقم 66.12[1] المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء في 25 غشت 2016، والذي عمل على تعديل وتتميم ونسخ مع تعويض بعض مقتضيات كل من القانون رقم [2]12.90  المتعلق بالتعمير، وكذا القانون رقم 25.90[3] المتعلق بالتجزئات العقارية والجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير[4] رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
وتبعا لذلك، فإن الإشكالية المحورية موضوع البحث تتجلى في مدى توفق المشرع المغربي من خلال سنه للقانون رقم66.12 للحد من الجرائم المرتكبة في ميدان التعمير والبناء.

بناء على الإشكالية المطروحة اعلاه  سنعالج الموضوع وفق التصميم الآتي:


المحور الأول: الأجهزة المختصة ببحث ومعاينة مخالفات التعمير

المحور الثاني: المسطرة المتبعة لضبط جرائم التعمير



المحور الأول: الأجهزة المختصة ببحث ومعاينة مخالفات التعمير
قد حددت المادة65 من القانون رقم12.90 المتعلق بالتعمير المعدل والمتمم بالقانون رقم 66.12 السالف الذكر، الجهات التي تقوم بمعاينة المخالفات الواردة في المادة64 من القانون رقم 12.90، وهي كالآتي:
ضباط الشرطة القضائية؛
مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
ومن ثمة فإن الجهة المخول لها معاينة الجرائم التعميرية كقاعدة عامة هم ضباط الشرطة القضائية لاختصاصهم العام والأصيل في البحث عن الجرائم المرتكبة داخل حدود اختصاصهم الإداري كمبدأ وخارجه في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها حصرا في القانون.
الملاحظ أنه من خلال القانون رقم 66.12 قد أصبح موظفو الجماعات الترابية أو المفوض لهم من طرف رؤساء المجالس الجماعية معاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء، خارج نطاق معاينة وضبط مخالفات التعمير.وأمام الالتزامات والإشكالات العويصة التي كانت تثار بشأن المحاضر التي كان يحررها هؤلاء الموظفون التابعون لرؤساء الجماعات في ضبط الجرائم المرتبطة بالتعمير، وتعثر أداء المحاكم جراء ذلك بسبب عدم تضمين محاضر معاينة المخالفات الشروط المتطلبة لتحريك المتابعة. قد أوجد المشرع المغربي آلية جديدة لضبط مخالفات التعمير وذلك من خلال تخويل الصفة الضبطية لمراقبين، وهؤلاء المراقبين يعينون من طرف الولاة أو العمال أو الإدارة[5]، بحيث أصبح القانون رقم66.12 يخول لهؤلاء المراقبين الصفة الضبطية في تحرير مخالفات التعمير.
تجدر  الإشارة إلى أنه هناك بعض المراقبين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية ويقومون بمراقبة البناء العشوائي وإحالة الأمر على القائد أو الباشا حسب الاختصاص  ومن بين هؤلاء قسم البناء والتعمير بكل من العمالات والأقاليم والجهات، كما أن ضبط المخالفات في ميدان التعمير يحتاج إلى موارد بشرية كفيلة بالقيام بمهامها على أحسن وجه تريده الإدارة ويساير القانون، وذلك لإنجاح وثائق التعمير من جهة، ولمراقبة فعالة للحركة العمرانية من جهة ثانية، خاصة إذا علمنا أن ميدان التعمير يعتبر من القطاعات المعقدة والشائكة التي تتطلب إمكانية بشرية مختصة. وحسنا فعل المشرع حين حصر مهمة الرقابة ومعاينة المخالفات وإنجاز المحاضر بشأنها في فئة مخول لها صفة ضباط الشرطة القضائية عوض الإبقاء على المزج في ممارسة هذا الاختصاص بينهم وبين ضباط الشرطة الإدارية، بحيث أن الشرطة القضائية تتدخل بعد اقتراف الجريمة أو أثناء ظهور وضعية مشبوهة حيث تكون مهمتها بعدية أو لاحقة لواقعة ما، عكس الشرطة الإدارية التي تتوخى الإستباقية والوقاية، أي قبل ارتكاب الجريمة.
وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، صدر بالجريدة الرسمية عدد6859-29 جمادى الآخرة1441( 24 فبراير2020) المرسوم رقم 2.19.409- يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
هذا، ويتكون المرسوم من خمسة فصول، بحيث تناول الفصل الأول أحكام عامة تتضمن اساسا كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية، للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم لمهامهم، اما الفصل الثاني تطرق لكيفية منح صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب التعمير والبناء، وذلك للموظفين التابعين للوالي أو العامل المحددة أسماؤهم بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وللموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير المحددة أسمائهم بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كما اشترط  المرسوم المذكور أعلاه للحصول على صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب في مجال التعمير والبناء، التوفر على أحد الشروط التالية:
-        دبلوم يخول الولوج إلى السلم 10 على الأقل، مع التوفر على أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية؛
-        دبلوم تقني متخصص في مجال التعمير والبناء أو الهندسة المعمارية أو المدنية أو الطبوغرافية أو رسم البناء، مع التوفر على أقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية؛
-        دبلوم يخول الولوج الى السلم 8 على الأقل، مع التوفر على أقدمية 8 سنوات من الخدمة الفعلية.
أما الفصل الثالث فقد تطرق لكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء، من خلال التأكيد على مبدأ تلقائية المراقبة، وتحديد كيفية مراقبة الأوراش، وكذا تدقيق بعض الإجراءات التي يتعين على المراقب اتخاذها في حالة حجز المعدات ومواد وأدوات البناء وإغلاق الورش. كما حدد المرسوم المشار إليه أعلاه في الفصل الرابع اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم والتي يرأسها الوالي أوعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله. وقد تطرق الفصل الخامس والأخير لكيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.


المحور الثاني: المسطرة المتبعة لضبط جرائم التعمير
بمجرد الوقوف على المخالفات من قبل المكلفين بضبط جرائم التعمير، إما بناء على زيارات ميدانية أو استنادا إلى شكايات المتضررين وخاصة المجاورين للبناء المعني بالمخالفة، تحرر بشأنها محاضر طبقا للمادة 65 من قانون رقم90.12 المتعلق بالتعمير. وتعتبر المحاضر المنجزة من قبل مراقبي التعمير المخول لهم ممارسة هذا الاختصاص من أهم وسائل الإثبات المعتمدة في مجال ضبط مخالفات التعمير، حيث تعتبر حجة ودليلا على صحة محتواها ولا يمكن استبعادها إلا بإثبات ما يخالفها، لكن يشترط أن تتوفر فيها شروطها الموضوعية والشكلية، وطبقا لمقتضيات المادة 66 من نفس القانون، أنه يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 64 بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة[6]24 من قانون المسطرة الجنائية، ويوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة...
كما يتعين أن توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف، هذا ويعتبر محضر المخالفة أساس تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، باعتباره وثيقة رسمية صادرة عن ضابط الشرطة القضائية بصفته هذه ويتم تضمينه ما عاينه وما تلقاه من تصريحات من الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، ويتعين أن يتم المحضر طبقا للشكليات المنصوص عليها في القانون، كما يترتب على عدم احترام الجانب الشكلي لمحضر الضابطة القضائية، فقدانه لقوته الإثباتية ويصبح مجرد بيانات عادية، وغير ملزمة لقضاة الموضوع، وأن يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمخالفة وجميع البيانات الكافية والكفيلة ببسط رقابة القضاء عليها.
بالإضافة إلى الاختصاص المخول للمراقب بتحرير المحاضر، قد خول له المشرع المغربي صلاحيات أخرى عديدة لإصدار قرارات من شأنها أن تشكل تدخلا استباقيا للحيلولة دون وقوع الجريمة أو إيقافها في حال الشروع في ارتكابها، أوانهائها في حال اكتمالها، وهو ما نصت عليه المادة 67 في الفقرة الثالثة بحيث أنه إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه، ويحرر محضرا تفصيليا بذلك يوجهه إلى وكيل الملك، وعندما يتعلق الأمر بمخالفة لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط البناء والتعمير، فإنه يمكن للمراقب الذي عاين المخالفة أن يصدر أمرا للمخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يقل عن عشرة أيام ولا يتجاوز شهر، كم يتعين كذلك تبليغ هذا الأمر إلى كل من السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية، لتمكين هؤلاء جميعا كل من جهته وفي حدود اختصاصه، من أجل مراقبة مدى التزام المخالف بأمر المراقب لترتيب الآثار القانونية على ذلك في حالة عدم التزام المخالف بمضمون الأمر بالإيقاف الذي وجهه إليه المراقب، حيث تعمل السلطة الإدارية المحلية على إصدار أمر بالهدم يبلغ للمخالف لتنفيذه داخل الأجل المحدد له.هو ما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والمادة 63-4 من القانون25.90، والفصل12-8 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، بحيث توجه السلطة الإدارية المحلية للمخالف الذي امتنع داخل الأجل المضروب له، عن تنفيذ الأمر الموجه إليه بهدم الأشغال أوالأبنية، إنذارا عبر كافة وسائل التبليغ القانونية، من أجل إخلاء البناية من معتمريها وإفراغها من مشتملاتها، وذلك داخل اجل أقصاه 48 ساعة، وعند انقضاء الأجل المذكور دون امتثال المخالف للإنذار المذكور، تقوم السلطة الإدارية المحلية بتحرير محضر امتناع يتضمن الإشارة إلى تاريخ ومراجع تبليغ الأمر بهدم الأشغال والأبنية موضوع المخالفة وتاريخ ومراجع الإنذار بإخلاء المبنى من معتمريه وإفراغه من مشتملاته، توجهه فورا إلى النيابة العامة المختصة.

خاتمة
في الختام، اتضح جليا أن التعديلات التي جاء بها القانون رقم66.12، تهدف إلى تمكين تجاوز القصور الذي يعرفه نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء، وذلك عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال، وتفعيل التوجهات والإستراتيجيات المرصودة لإنتاج عمران متناسق يتماشى ومتطلبات العصر.
ومن جانب آخر يلاحظ أن قانون مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، جاء بمقتضيات مهمة، وذلك بتحديد وحصر الجهات المخول لها ضبط تلك المخالفات في ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعميرالتابعون للوالي أو العامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، وكذا تحديد المسطرة المتبعة في ذلك بشكل دقيق بواسطة المرسوم رقم 2.19.409- المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء. ، الأمر الذي سيساهم بدور كبير في الحد من هذه الجرائم.



[1]  ظهير شريف رقم 1.16.124 بتاريح 21 من ذي القعدة 1437( 25 غشت 2016)؛بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الجريدة الرسمية 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437( 19 سبتمبر 2016)؛ ص 6630.

[2]  ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر في 15 من ذي الحجة 1412( 17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413(15 يوليو1992)،ص 887.

[3]  ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412( 17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413( 15 يوليو 1992)، ص 880.

[4]  ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، الجريدة الرسمية عدد 2489 بتاريخ 13 محرم 1380( 8 يوليوز1960)، ص 2098.
[5]  المقصود بالإدارة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
[6]  ينظر المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق