خصوصيات

مسطرة الصلج التمهيدي أية حماية للأجراء؟

مسطرة الصلج التمهيدي أية حماية للأجراء؟




الباحث خليهن بن الحاج
حاصل على دبلوم الماستر في القانون الخاص كلية الحقوق تطوان،

مقدمة

أحاط المشرع المغربي الأجير بضمانات مهمة على مستوى الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، فإذا كانت أسباب انتهاء عقد الشغل مختلفة ومتنوعة سواء كان عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، فإن فصل الأجير عن عمله بإرادة منفردة من المشغل تبقى الوسيلة المهيمنة والمؤثرة في إنهاء عقد الشغل الفردي وهذا النوع من الفصل يطرح عدة إشكالات تعد من أبرز المخاطر التي تهدد الأجير في استقرار عمله.
                وقد استحدث المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل[1] طريقة جديدة يمكن أن يلجأ إليها الأجير المفصول تعسفيا من شغله تدعى "مسطرة الصلح التمهيدي" المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل، أسند مهمة القيام بها إلى جهاز الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل من أجل إرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على التعويض[2].
ويقصد بمسطرة الصلح التمهيدي، إجراء إداري يتم أمام مفتشية الشغل وقبل عرض النزاع أمام القضاء، يستهدف التسوية الودية لنزاعات الشغل الفردية الناشئة بين الأجير والمشغل[3].
فهي تتم أمام مفتشية الشغل التي تعد مصلحة خارجية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني[4].


وعليه، فإن الإشكال الذي يثار هو كالاتي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية الأجراء من خلال مسطرة الصلح التمهيدي؟
وإجابة عن هذا الإشكال فإن تصميم المقال يتحدد كما يلي:
المبحث الأول: حماية الأجراء على مستوى آثار مسطرة الصلح التمهيدي
المبحث الثاني: حماية الأجراء من خلال محاضر الصلح التمهيدي


المبحث الأول: حماية الأجراء على مستوى آثار مسطرة الصلح التمهيدي

                يمكن أن يترتب عن الجهود التي يقوم بها الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل نجاح مسطرة الصلح التمهيدي وفض النزاع القائم بين أطراف العلاقة الشغلية، فيتم تحرير اتفاق للصلح في إطار المادة 41 من مدونة الشغل إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض، لكن بالمقابل قد تبوء هذه المسطرة بالفشل، فيحرر العون المكلف بتفتيش الشغل محضرا في إطار المادة 532 من نفس المدونة له قوة إبراء نسبية ويعرض النزاع على القضاء للبت فيه (المطلب الأول)، في حين أن سلوك مسطرة الصلح التمهيدي من قبل طرفي العلاقة الشغلية لا ينتهي دائما بنجاحها، فيحصل الأجير على تعويض أو يتم إرجاعه إلى عمله بالمؤسسة وإنما قد يكون فشلها لعدم حضور أحد الطرفين خاصة المشغل   (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نجاح مسطرة الصلح التمهيدي

في حالة نجاح مسطرة الصلح التمهيدي أمام العون المكلف بتفتيش الشغل، يعمل الأخير على تحرير اتفاق بين الأجير والمشغل، وهذا الأمر حسب المادة 41 من مدونة الشغل إما أن يقضي بإرجاع الأجير إلى شغله، أو حصوله على تعويض.
1-      الاتفاق على إرجاع الأجير إلى شغله
وإذا كانت مقتضيات المادة 41 قد منحت للمشغل الخيار في حالة قيام نزاع بينه وبين الأجير إما بإرجاع هذا الأخير إلى عمله أو تمكينه من تعويض، فإن ما يلاحظ على مستوى أرض الواقع هو تفضيل المشغل منح الأجير تعويضا يشكل اتفاقا مهنيا للنزاع بينه وبين الأجير، بدلا من إرجاعه للعمل لما يشكله ذلك في نظره من فقدان السلطة والثقة تجاه أجرائه[5].

وجدير بالذكر أن تنصيص المادة 41 من مدونة الشغل في فقرتها الثالثة للعون المكلف بتفتيش الشغل بين إرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض بصدد مباشرته لمسطرة الصلح التمهيدي، يساير تماما ما قررته الفقرة الأخيرة من نفس المادة، بمنحها المحكمة في حالة ثبوت الفصل التعسفي الخيار بين إرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر، وإن كان هذا الخيار يبقى صعب التطبيق في شقه المتعلق بإرجاع الأجير إلى شغله[6].
وعليه، فإذا كانت المادة 41 من مدونة الشغل قد نصت في فقرتها الثالثة صراحة على إمكانية الاتفاق بين أطراف العلاقة الشغلية في إطار الصلح التمهيدي على إرجاع الأجير إلى شغله، فإن ذلك يبقى رهين بموافقة المشغل على الإرجاع الذي غالبا ما يعمد إلى منح الأجير تعويضا بدل الإرجاع.
2-      الاتفاق حول حصول الأجير على تعويض
إذا كان من الصعب موافقة المشغل على إرجاع الأجير إلى عمله، فإن الاتفاق حول حصوله على تعويض يبقى أهم خيار يلجأ إليه في حالة نجاح مسطرة الصلح التمهيدي وإلا حق له رفع دعوى أمام المحكمة المختصة[7].
                هذا واشترطت الفقرة الرابعة من المادة 41 من مدونة الشغل ضرورة توقيع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.
               

غير أن هذا الاتفاق الرامي إلى منح تعويض للأجير فضا للنزاع القائم بينه وبين المشغل، أثار مجموعة من الإشكالات والتساؤلات المرتبطة أساسا بطبيعة هذا التعويض هل يقصد به التعويض عن الضرر كما حددته الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل أم يشمل كافة التعويضات المترتبة عن إنهاء عقد الشغل سواء كان تعسفيا أو غير تعسفي؟ ثم هل يمكن أن يقل هذا التعويض عما هو مقرر قانونا؟
إجابة عن الإشكال الأول يعتقد أحد الباحثين أن التعويض الذي يقصد المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 41 من مدونة الشغل هو التعويض المترتب عن الفصل التعسفي فقط[8]، في حين يذهب جانب آخر من الفقه عكس ذلك إذ يعتبر أن التعويض المقصود بالمادة المذكورة يشمل جميع التعويضات المترتبة عن إنهاء عقد الشغل سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا، مدعما موقفه بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 من نفس المدونة التي تنص على أنه:
"لا يمكن الطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا". 
وكذلك المادة 59 من نفس المدونة التي نصت على أنه:
"يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و51 على التوالي أعلاه..."[9].
                في حين ذهب أحد الباحثين[10]، ليقف في موقف وسط ويعتقد أن التعويض الممنوح للأجير في هذه الحالة ليس بتعويض عن الضرر ولا بتعويض عن الفصل التعسفي أو غير التعسفي لعقد الشغل، بل الأمر يتعلق بتعويض من نوع خاص يغلب عليه الطابع الاتفاقي ويؤكد ذلك أمران اثنان:
أولهما: فلفظ التعويض الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 41 من مدونة الشغل جاء عاما دون أن يقصد به المشرع التعويض عن الضرر أو التعويضات المترتبة عن إنهاء عقد الشغل وهي تعويضات مقررة ومحددة قانونا، إذ لو قصد به ذلك لقرنه بالضرر في الحالة الأولى وبعبارة المقررة قانونا في الحالة الثانية.
                ثانيهما: إذا كان هذا التعويض يمنح عن إنهاء عقد الشغل، فهو يمنح في إطار اتفاق للصلح بين الأجير والمشغل أمام العون المكلف بتفتيش الشغل، وبالتالي فهو تعويض ذو طابع اتفاقي.
وبخصوص السؤال الثاني والمتعلق بمدى صحة التعويض الممنوح للأجير والذي يقل عما هو مقرر في القانون، فيرى جانب من الفقه أنه إذا كانت تقبل الزيادة في مبلغ هذا التعويض عما هو مقرر قانونا، فلا يجوز منح الأجير المفصول تعسفيا أقل من التعويض الذي يضمنه له المشرع في المادة 41 من مدونة الشغل فإذا كانت مسطرة الصلح التمهيدي التي يتدخل فيها مفتش الشغل تحقق بعض النتائج الإيجابية، فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الأجير وأن تؤدي هذه المسطرة إلى الانتقاص من حقوقه وبعبارة أخرى، فإن الصلح التمهيدي يجب أن يضمن على الأقل تلك التعويضات التي يستحقها الأجير، كما هي منصوص عليها في القانون لأن هذه التعويضات من النظام العام بدليل أن المادة 41 من المدونة تنص صراحة على أنه : "لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا"، وإذا كان لا يجوز للطرفين (الأجير والمشغل) أن يتنازلا مسبقا عن حقوقهما المترتبة عن إنهاء عقد الشغل فمن الأحرى أن يتم هذا التنازل بعد تأكد هذه الحقوق وإنهاء عقد الشغل[11].
               

وبالتالي، فالأسباب التي دفعت بالمشرع إلى إيجاد تنظيم خاص متمثل أساسا في مدونة الشغل يتلاءم والطبيعة الخاصة للعلاقة الشغلية هو ذلك الاستغلال البشع للمبادئ المدنية الصرفة من طرف أرباب العمل، حيث غالبا ما يتمسك المشغل بمبدأي سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين للاستفادة من مجموعة من المزايا المترتبة عن اتفاق بينه وبين الأجير.
في حين ذهب بعض الباحثين[12]، إلى أنه يقع التعويض الممنوح للأجير في هذه الحالة صحيحا ولو كان يقل عما هو مقرر قانونا وذلك لعدة اعتبارات ومنها:
-         يعد التعويض الممنوح للأجير تعويضا اتفاقيا يتم منحه في إطار اتفاق الصلح، والاتفاق عقد والقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
-         علاوة على أن التعويض الممنوح في إطار اتفاق للصلح بين الأجير والمشغل هو بمثابة عقد صلح، كل ما في الأمر أنه أبرم بكيفية رسمية أمام موظف عمومي وهو العون المكلف بتفتيش الشغل.
-         فاتفاق الصلح الذي بمقتضاه تم منح الأجير التعويض كان تحت إشراف العون المكلف بتفتيش الشغل، الذي ما اشترط المشرع توقيعه على توصيل استلام مبلغ التعويض إلا لحماية الأجير وتوعيته بحقوقه حتى يكون على بينة منها عند إبرام اتفاق الصلح الذي يتنازل بمقتضاه عن جزء منها لحسم النزاع القائم أو المحتمل الوقوع.





وعليه، وبعد دراسة دقيقة لمختلف المواقف الفقهية التي عالجت طبيعة التعويض الممنوح للأجير بمقتضى المادة 41 من مدونة الشغل وكذا مسألة إمكانية أن يقل هذا التعويض عما هو مقرر قانونا، نستنتج أنه على اعتبار الطابع الحمائي لقانون الشغل ينبغي التوسيع من نطاقه ليكون بذلك متضمنا لمختلف التعويضات الناتجة عن عقد الشغل سواء كان تعسفيا أو غير تعسفي، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تحقيق عدالة تصالحية يكون في ظلها الأجير مجبرا على الانتقال إلى المرحلة القضائية لاستخلاص باقي مستحقاته على أساس أن مسطرة الصلح التمهيدي لا تخول إلا جزء من التعويض المستحق له والناتج عن الضرر أما باقي التعويضات الأخرى فإن استخلاصها رهين باللجوء إلى القضاء.
المطلب الثاني: فشل مسطرة الصلح التمهيدي
                بالرغم من سلوك مسطرة الصلح التمهيدي من قبل طرفي العلاقة الشغلية فإن ذلك لا ينتهي دائما بنجاحها، حيث يحصل الأجير على تعويض أو يتم إرجاعه إلى المؤسسة، وإنما قد تبوء بالفشل لعدم حضور أحد الطرفين خاصة منهما المشغل، نتيجة لافتقار المفتش لوسيلة تلزمه على تلبية استدعائه أو عدم اتفاقهما بالرغم من حضورهما معا[13].  
                ففي هذه الحالة، يحرر العون المكلف بتفتيش الشغل محضرا في إطار المادة 532 من مدونة الشغل بشأن محاولات التصالح يوقعه بالعطف إلى جانب طرفي النزاع، وتكون لهذا المحضر قوة إبرائية في حدود المبالغ المبينة فيه[14].
                ويعد البت في النزاع رهين بنقله إلى القضاء، وبالتالي تطرح العديد من التساؤلات المرتبطة أساسا بالوسيلة أو الكيفية التي بموجبها يتم إحالة النزاع على القضاء؟ وهل مفتش الشغل يعد مسؤولا عن هذه الإحالة باعتباره طرفا مطلعا على مختف العوامل المؤدية لفشل مسطرة الصلح؟ أم أنها تبقى مخولة للأجير باعتبارها حقا خالصا له؟

يتضح من خلال مقتضيات مدونة الشغل أنه ليس هناك ما من شأنه إلزام العون المكلف بتفتيش الشغل بالتزامات معينة، إذ أن دوره ينتهي مباشرة بفشل محاولاته في إجراء الصلح، إلا أن الواقع العملي والممارسة المهنية له أثبتت أنه عادة ما يقوم عقب فشل مهمته التصالحية هاته بتحرير محضر يتضمن مختلف الأسباب المؤدية لهذا الفشل.
ويحق للأجير عرض النزاع على القضاء للبت فيه في حالة فشل مسطرة الصلح التمهيدي وذلك طبقا للفقرة الخامسة من المادة 41 من مدونة الشغل ويستعين في ذلك بمحضر التصالح المحرر من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل عند بته في النزاع.
                وتنص المادة 65 من نفس المدونة على أنه: "يجب تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل التعسفي أمام المحكمة المختصة في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل"[15].
                وبالتالي يثار تساؤل أخر يتعلق بأثر محاولات التصالح التمهيدي على هذا الأجل والذي يعد بصريح المادة أعلاه أجل سقوط لا يوقف ولا يقطع؟
                لم تحسم مدونة الشغل في المسألة، لذلك يتعين على العون المكلف بتفتيش الشغل أن يتقيد بالأجل المذكور في إجرائه لمحاولات التصالح في انتظار تدخل المشرع لتحديد أجل له بكيفية صريحة كما فعل المشرع المصري، إذ حدد أجل التسوية الودية للنزاع في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب وإلا تم اللجوء إلى القضاء[16]، حيث نصت المادة 70 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 على ما يلي:
"فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة".

المبحث الثاني: حماية الأجراء من خلال القيمة القانونية لمحاضر الصلح التمهيدي

                أثارت حجية[17] محاضر الصلح التمهيدي جدلا فقهيا واسعا حيث أن هناك من الفقه من أعطى للمادتين 41 و532 تفسيرا أفرغ الصلح من محتواه، في مقابل ذلك ذهب جانب آخر إلى التأكيد على مبدأ التكامل القائم بين كل من مقتضيات المادتين 41 و532 هذا التكامل من شأنه تمتيع الصلح التمهيدي بحجية قانونية قاطعة تجعله غير قابل للطعن فيه أمام المحاكم (المطلب الأول)، هذا الجدل في المواقف والآراء، لم ينحصر في المجال الفقهي وإنما امتد ليشمل حتى الأحكام والقرارات القضائية، حيث نميز فيها بين من تأخذ بالصلح المبرم أمام مفتش الشغل على سبيل الاستئناس فقط، وبين من تعتبره نهائيا غير قابل للطعن (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الطعن في الصلح التمهيدي بين المادتين 41 و532 من مدونة الشغل
                تنص الفقرة الخامسة من المادة 41 من مدونة الشغل على ما يلي:
"...يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم...".
كما تنص المادة 532 في فقرتها الرابعة من نفس المدونة على ما يلي:
"يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل، وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه".



فإذا كانت المادتين 41 و532 من مدونة الشغل قد تطرقتا لأحكام الصلح التمهيدي لدى مفتش الشغل فإن المتأمل لمقتضيات المادتين سيسجل لا محالة تضاربا وتناقضا بينهما، وذلك لأن المادة 41 تجعل من هذا الصلح الذي تم التوافق حوله نهائيا ولا يقبل الطعن أمام المحاكم، وبالتالي فهذا الصلح يقطع دابر النزاع، بينما نجد المادة 532 في فقرتها الرابعة تعتبر محضر الصلح التمهيدي الذي يحرره مفتش الشغل له قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه، ومن جهة يلاحظ أن المادة 41 استعملت عبارة "التوصيل" بمعنى أن تحريره يكون من قبل الطرفين معا الأجير والمشغل، في حين استعملت المادة 532 عبارة "محضر" والذي يحرره مفتش الشغل[18].
                وهكذا ذهب بعض الباحثين إلى محاولة رفع هذا التناقض معتبرا أن المادة 41 في فقرتها الرابعة تتعلق باتفاق الصلح الذي يحسم النزاع المرتبط بالفصل التعسفي وهو لا يجوز الطعن فيه، أما المادة 532 في فقرتها الرابعة فترتبط بمحاضر الصلح عموما عدا قضايا الفصل التعسفي وهي محاضر يسوغ الطعن فيها[19]
هو ما لا يميل إليه باحث آخر[20]، الذي يعتقد أن قراءة المادة 41 ينبغي أن تكون قراءة شاملة، صحيح أنها نصت على حق الأجير المفصول تعسفيا في اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي، ولكن لا يعني أن هذه المسطرة مخصصة للطرد التعسفي فقط بدليل أن المادة نفسها في فقرتها الثانية تنص على أنه: "لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا".

ليصل إلى أن الامتياز في المادة 41 في إطار الصلح التمهيدي غير ذي أهمية بالنظر إلى إمكانية الطعن القضائي فيه على ضوء ما هو مقرر في المادة 532 من المدونة، وكان حريا بالمشرع أن يسند اختصاصا متكاملا لمفتشية الشغل بحيث أن الصلح يكون منهيا للنزاع بشكل قطعي وتام وغير قابل للمراجعة القضائية.
في حين يذهب البعض الأخر[21]، إلى أن هذا الغموض بين النصوص أدى إلى التمييز بين حالتين:
-      حالة إبرام عقد الصلح تحت إشراف مفتش الشغل مع تصحيح إمضاء الأجير وتوصله بما تم الاتفاق عليه، وهنا يكون الصلح نهائيا.
-      حالة توصل الأجير بمبالغ نقدية -في غير الحالة أعلاه- ولو سميت إبراء أو صلحا تبقى مجرد إبراء في حدود المبالغ المتوصل بها ومن ذلك تصفية كل حساب، وبالتالي عدم اعتبار الصلح المشار إليه في المادتين 41 و532 من مدونة الشغل مجرد توصيل تصفية كل حساب.
والحقيقة أنه ليس هناك أي تعارض بين المادتين رغم ما قد يبدو ظاهريا، فالمشرع في المادة 532 من مدونة الشغل نص على قاعدة عامة متمثلة في اجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الفردية أحال عليها كذلك في المادة 41 من نفس المدونة[22].
كما نص المشرع كذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 74 مدونة الشغل عند تعرضه لشروط صحة توصيل تصفية كل حساب على ما يلي :
"يجب إذا كان الأجير أميا أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل في إطار المادة 532 أدناه".

وأمام هذا التضارب بين المادتين نتساءل عن مدى حجية هذا الصلح، وفي هذا الصدد نجد بعض الاقتراحات التي ترمي إلى إزالة هذا التناقض وتحقيق تكامل بين المادتين فهناك من يقترح كحل لهذه الإشكالية، اعتبار الصلح التمهيدي نهائيا إذا كان يتضمن المستحقات الأجرية والمتمثلة في الأجر والتعويض عن العطلة السنوية والتعويض عن مهلة الإخطار ثم التعويض عن الفصل ففي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 41 من المدونة والتي تضفي على الصلح الصفة النهائية[23].
 أما إذا كان موضوع الصلح تعويضات أخرى فيكون الصلح قابلا للطعن ولا يمثل محضره إلا إبراءا للمبالغ التي يتضمنها، وبالتالي نكون أمام مقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل.
وفي رأي أخر فإن الحل لسد هذه الثغرة القانونية هو تحرير التوصيل ومحضر مفتش الشغل في نفس الوقت لأن التوصيل وثيقة عرفية[24] والمحضر وثيقة رسمية[25]، وتحريرهما معا يجعل الصلح التمهيدي أكثر قوة أكثر حجية[26].
                وعليه، وأمام هذا الجدل الفقهي، نعتقد أنه حماية للأجير وتعزيزا لمؤسسة العدالة التصالحية لمفتش الشغل، لابد من قراءة المادة 41 من مدونة الشغل قراءة شاملة تجعل مقتضيات الفقرة الخامسة منها تسري على جميع محاضر الصلح التمهيدي حتى تصبح نهائية وغير قابلة للطعن فيها.
حيث أن المادة 41 وردت في الفرع الثاني المتعلق بكيفية إنهاء عقد الشغل وهذا المقتضى جاء على وجه التخصيص، وأن مقتضيات المادة 532 وردت في إطار الاختصاصات المخولة لمفتش الشغل بالإضافة إلى أن المادة 41 تنص على توقيع مفتش الشغل على توصيل استلام مبلغ التعويض، وأن المادة 532 تنص على محضر يمضيه طرفا النزاع ويوقعه مفتش الشغل.
والمشرع من خلال المادة 41 حين تنصيصه على مسطرة الصلح التمهيدي فهي اجراء يلجأ إليه الأجير إما بإرجاعه إلى الشغل أو الحكم بتعويضات لصالحه، وبالتالي لا يترتب عن ذلك الأثر الوارد في المادة 532 والذي يجعل من محاضر الصلح المبرمة أمام الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل لها طابع الإبراء في المبالغ المبينة فيها، كما أن المادة 41 في فقرتها الخامسة تضمنت لفظ الإتفاق والذي يعني انصراف إرادتي طرفي الصلح إلى منح هذا الأخير القوة الثبوتية، وبالتالي إضفاء الطابع النهائي عليه وعدم قابلية الطعن فيه أمام المحاكم.
المطلب الثاني : موقف القضاء من محاضر الصلح التمهيدي
                بدراسة متأنية لبعض الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن بعض المحاكم المغربية، يتبين أن التعارض بينها موجود فيما يخص مقتضيات المادتين 41 و532 من مدونة الشغل، تعارض أصبح في الفترة الأخيرة يتلاشى في ظل التوجه الجديد الذي تبناه القضاء المغربي والمتمثل في قبول الصلح المبرم أمام مفتش الشغل، وتمتيعه بحجية قانونية تجعله غير قابل للطعن اعتمادا على مقتضيات المادة 41.
 وفي هذا صدر عن ابتدائية الدار البيضاء[27]، حكم ورد في حيثياته ما يلي :
"... حيث إن محاولة الصلح بين الطرفين لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية.

حيث دفعت المدعى عليها بأنها أصبحت تواجه مشاكل اقتصادية، مما اضطرها إلى سلوك عدة حلول منحها إياها القانون للخروج من هذه الوضعية ومن ذلك تقليص ساعات العمل في إطار إتفاق بين مسؤولي الإدارة وممثلي مندوبي الأجراء وأنه إلى جانب هذا الحل، فإنها دخلت في مفاوضات مع أجرائها قصد تسريحهم بشكل حبي وودي وهو الحل الذي قبله حوالي ثلاثمائة أجير من بينهم المدعي الذي قبل بإبرام صلح نهائي معها تم إبرامه أمام السيد مفتش الشغل وقام بالمصادقة عليه لدى السلطات الإدارية المختصة، وبموجب هذا الإتفاق توصل المدعي بمبلغ 213352.60 درهم مقابل التعويض عن الضرر الناتج عن استغناء الشركة عن المعني بالأمر.
               حقا، حيث إن المحكمة برجوعها إلى الإتفاق المبرم بين الطرفين أمام السيد مفتش الشغل في إطار الصلح التمهيدي النهائي تبين لها بأن المدعي توصل بالمبلغ المذكور مقابل التعويض عن الضرر الناتج عن استغناء الشركة عن المعني بالأمر وأن الإتفاق غير قابل للطعن أمام المحاكم...".
                وفي نفس الاتجاه المعتمد على مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل كأساس لتمتيع محاضر الصلح التمهيدي بالقوة الثبوتية، جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط[28] ما يلي :
"... حيث انصب الاستئناف على الدفع بأن الحكم أساء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق المادة 41 من مدونة الشغل إذ رغم الصلح التمهيدي النهائي لجأ المدعي إلى الطعن أمام المحكمة واعتبر الصلح تم تحت الضغط والحال أن وقائع الضغط والإكراه منتفية والأمر يتعلق بتوقيف نشاط العارضة بمقتضى قرار إداري صادر عن جهات مسؤولة، وبذلك لا حق للمستأنف عليه في التعويضات المحكوم بها فضلا عن أنه يتوصل بالأقدمية والعطلة السنوية، ملتمسة رفض الطلب وإجراء بحث وخبرة حسابية بصفة احتياطية.
وحيث بالإطلاع على الوثائق المدلى بها، وخاصة محضر الصلح التمهيدي المبرم بين المستأنف عليه والمشغلة بتاريخ 15 دجنبر 2006 أنه تم وفق المادة 41 من م. ش وهو الصلح التمهيدي النهائي، ولا حق للمستأنف عليه في الطعن فيه أمام المحكمة ولا يمكن اعتبار محضر الصلح وصل صافي الحساب، أو صلح بسيط بما تضمنه لأن الصلح تم أمام مفتشية الشغل وفق ما يذهب إليه المشرع في المادة 41 من المدونة وهو نهائي لم يتضمن أي تحفظ ولا يمكن أن يتم الصلح نهائيا ويخضع للمادة 75 من م. ش"
نستخلص من خلال هذا القرار أن محضر الصلح التمهيدي المبرم بين المشغل والأجير الذي تم وفق المادة 41 من مدونة الشغل هو صلح نهائي ولا حق للأجير أن يطعن فيه أمام المحكمة.
في حين اعتبر المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) أن الصلح المبرم بين الأجير والمشغل في إطار الفصل 41 من مدونة الشغل يحسم النزاع بين الطرفين وغير قابل للطعن حتى بالنسبة للتعويضات التي لم تكن في إتفاق الصلح، حيث جاء في حيثيات القرار[29] :
"لكن حيث إن الصلح الذي تم بين كل من الطاعن والمطلوب في النقض أبرم في إطار مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل فهو يحسم النزاع بين الطرفين وغير قابل للطعن فعلى هذا الأساس قضت المحكمة برفض طلبه بخصوص التعويضات المطالب بها، فالقرار لما خلص إلى هذا جاء معللا تعليلا كافيا ومرتكز على أساس قانوني وتبقى الوسيلتان غير جديرتين باعتبار".


 
هذا وإن صياغة المادة 41 من مدونة الشغل تثير غموضا حول علاقة جهاز تفتيش الشغل بالقضاء الاجتماعي، على اعتبار أن المادة 532 حددت مهام مفتش الشغل، والتي من بينها اجراء محاولات التصالح، فإن توصل إلى التوفيق بين الأطراف بقي النزاع عند حدود مفتش الشغل واعتبر في حدود المبالغ المبينة فيه، أما إذا تجاوز ذلك بأن تمت المصادقة على توقيعات الأطراف، فإن الصلح يصبح نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم.
لكن هذا التوجه يبدو منطقيا، إلا أنه لا يسعف في بناء علاقة تعاون بين جهاز تفتيش الشغل والقضاء الاجتماعي إذ كيف يمكن الاعتداد بالصلح لكون التوقيعات صودق عليها، ومنحه حجية في حدود المبالغ المبينة فيه لغياب المصادقة المذكورة، مع أن مفتش الشغل يوقع على محضر الصلح في كلتا الحالتين؟
والظاهر أن المشرع المغربي أسس لعلاقة تعاون بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية المختصة بالمصادقة على التوقيعات، وسلك عكس هذا التوجه فيما يخص علاقة القضاء بمفتش الشغل مع أن هذا الأخير موظف عمومي محلف، والوثيقة المبرمة بمحضره وثيقة رسمية طبقا للفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود[30].
وهذا ما يجعل القضاء الاجتماعي مطالبا بتقصي إرادة المشرع وروح النصوص التشريعية، التي نقلت اختصاص مفتش الشغل من صفة العرفية إلى درجة القانونية، ويأخذ بالصلح التمهيدي المبرم بين الأجير ومشغله والموقع من طرفهما علاوة على توقيعه بالعطف من طرف المفتش ما دام محضر الصلح دقيقا وواضحا ويتضمن كافة حقوق الأجير وليس فيه خرق لمقتضيات النظام العام.


وذلك بأن يبين مفتش الشغل في محضر الصلح إضافة إلى توقيعه وحضور الأطراف وتوقيعهم مختلف عناصر الخلاف بشكل مفصل والعناصر التي تم الإتفاق بشأنها كل على حدة[31]، على أن يتفادى مفتش الشغل الصيغ العامة كالإشارة إلى أنه تم الإتفاق على مبلغ جزافي يشمل جميع التعويضات، لأن مثل هذه الصيغ تحول دون وقوف القاضي على الحقوق التي تم استيفاؤها وتلك التي ما زال الأجير محقا في المطالبة بها.
أما بخصوص الجانب المتعلق بالممارسة الواقعية للصلح من طرف مفتش الشغل، فإن الأجير قد يلجا في بعض الحالات إلى الطعن أمام القضاء في الصلح الذي يكون قد أبرمه مع مشغله تحت إشراف مفتش الشغل، فيستجيب القضاء لطلب الأجير مما ينتج عنه من جهة لوم المشغل لمفتش الشغل وعدم الاستجابة لاستدعائه مرة أخرى، ويخلق لدى التفتيش شعورا بالإحباط ومساسا بهيبتهم وسلطتهم وتقويض لدعائم التعاون والتشارك الواجب قيامه بين مفتشية الشغل والقضاء من جهة ثانية[32].








خاتمة
يتبين مما سبق، أن الصلح المبرم أمام مفتشي الشغل له دور كبير في حل كثير من خلافات الشغل بطريقة ودية، وأن الإتفاق المبرم في إطاره له حجيته أمام القضاء ويجب أن تكون الغاية منه هي تحقيق نوع من التعاون والتكامل بين كل من جهاز القضاء وجهاز تفتيش الشغل إلا أن هذه المسطرة لا تعدو أن تكون اختيارية، حيث يمكن للأجير الذي تعرض للفصل التعسفي أن يلجأ مباشرة إلى المسطرة القضائية.
وأمام الاكراهات الواقعية والقانونية التي تعيشها هيئة تفتيش الشغل، فإن المشرع المغربي كان حكيما في اتخاذه موقفا مرنا يمنح أطراف العلاقة الشغلية حرية الاختيار، على خلاف ما هو عليه بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة، فالمشرع الجزائري اعتبر دعوة عون التفتيش إلى التدخل في النزاع من أجل مصالحة الأطراف مسألة إجبارية.
                ومما تجدر الإشارة إليه أن تسمية هذه المسطرة بالصلح التمهيدي من طرف المشرع المغربي تعرضت للنقد، وذلك باعتبار أن هذا النوع من الصلح ليس تمهيديا في جوهره ولكنه نهائي في آثره، وكان من الأجدر على المشرع أن يطلق عليه الصلح الودي، وبالتالي فإن تسمية الصلح التمهيدي قد توحي بأن هذه المسطرة ممهدة لعرض النزاع أمام القضاء، في حين أن الهدف من الصلح التمهيدي هو فض النزاع وإنهاؤه بشكل كلي وليس التمهيد له.








لائحة المراجع
ü    الكتب
·       أحمد حميوي، الوسيط في قانون الشغل المغربي، الجزء الأول : علاقات الشغل الفردية، الرباط، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2013
·       أمينة رضوان، مدونة الشغل من خلال الاجتهاد القضائي (دراسة مقارنة)، الرباط، مطبعة الأمنية، طبعة 2016
·       الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة، القانون رقم 65.99، أحكام عقد الشغل، الرباط، مطبعة الأمنية، طبعة 2004
·       رشيد رفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماعية، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2010
·       محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، الرباط، مطبعة الأمنية، الطبعة الثانية 2007
·       محمد سعيد بناني، قانون الشغل في ضوء مدونة الشغل بالمغرب : علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2007
ü    الرسائل الجامعية
·       أحمد تويس، دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القضاء والتحكيم، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2008-2009
·       بدر الصيلي، مفتشية الشغل بين المراقبة والمصالحة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2007-2008
·       حسن الحطاب، علاقة مفتشية الشغل بالقضاء أي رهان؟، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط -السويسي- السنة الجامعية 2007-2008
·       محمد أسبول، واقع الصلح في المادة الاجتماعية : دراسة نظرية تطبيقية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005
·       نادية المصمودي، الصلح والتصالح في نزاعات الشغل في إطار مدونة الشغل المغربية -دراسة مقارنة- رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية، 2010-2011
ü    المقالات
·       محمد أوزيان، مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل المغربية الجديدة – بين ضرورات الإبقاء على السلم الاجتماعي وحتميات التنمية الاقتصادية، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 11، أكتوبر 2006











[1]   القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003، الصفحة 3969.
[2]  الفقرة الثالثة من المادة 41 من مدونة الشغل.
[3]  رشيد رفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماعية، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2010، ص 132.
[4]  انظر في هذا الشأن :
-       مرسوم 2.95.321 صادر في 10 رجب 1417 (22 نونبر 1996) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4454 بتاريخ 28 رمضان 1417 (6 فبراير 1997)، الصفحة 258 وما بعدها، للمزيد من التوضيح انظر :
بدر الصيلي، مفتشية الشغل بين المراقبة والمصالحة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2007-2008، الصفحة 18. 
[5]  نادية المصمودي، الصلح والتصالح في نزاعات الشغل في إطار مدونة الشغل المغربية -دراسة مقارنة- رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية، 2010-2011، الصفحة 67.
[6]  رشيد رفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماعية، مرجع سابق، الصفحة 137 وما بعدها.
[7]  الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل التي تنص على أنه :
"... في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة التي لها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا".
[8]  محمد أسبول، واقع الصلح في المادة الاجتماعية : دراسة نظرية تطبيقية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005، الصفحة 92.
[9]  الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة، القانون رقم 65.99، أحكام عقد الشغل، الرباط، مطبعة الأمنية، طبعة 2004، الصفحة 200 وما بعدها.
[10]  رشيد رفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماعية، مرجع سابق، الصفحة 140.
[11]  الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة، القانون رقم 65.99، أحكام عقد الشغل، مرجع سابق، الصفحة 201.
[12]  رشيد رفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماعية، مرجع سابق، الصفحة 141.
[13]  نادية المصمودي، الصلح والتصالح في نزاعات الشغل في إطار مدونة الشغل المغربية، مرجع سابق، الصفحة 70.
[14]  الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل.
[15]  هذا الأجل كان محددا فقط في شهر في إطار الفصل السادس من النظام النموذجي الصادر بالقرار المقيمي في 23 أكتوبر 1948، إذ نص هذا الفصل في فقرته الخامسة على ما يلي :
"يجوز للأجير في ظرف شهر واحد ابتداءا من توصله بالرسالة المذكورة أو تسليمه نسخة منها أن يرفع قضيته إلى محكمة الشغل مدعما مطلبه برسالة الطرد..."
[16]  رشيد رفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماعية، مرجع سابق، الصفحة 148.
[17]  عرفت القوة الثبوتية لمحاضر الصلح التمهيدي في الفترة السابقة لصدور مدونة الشغل تضاربا فقهيا وقضائيا حادا حول مدى حجيتها نظرا لغياب أي أساس قانوني يخول للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل القيام بالصلح في مجال نزاعات الشغل الفردية، فإنه وبعد الفترة اللاحقة لصدور مدونة الشغل وتكريسها لهذا الدور التصالحي لم يعد مقبولا هذا التضارب، إلا أن الملاحظ أن المشرع المغربي لم يعمل على توضيح هذا الدور نتيجة للغموض الذي ما زال يشوب النصوص القانونية.
[18]  أحمد حميوي، الوسيط في قانون الشغل المغربي، الجزء الأول : علاقات الشغل الفردية، الرباط، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2013، الصفحة 531.
[19]  انظر في هذا الشأن :
-          محمد أسبول، واقع الصلح في المادة الاجتماعية، مرجع سابق، الصفحة 92.
-          بدر الصيلي، مفتشية الشغل بين المراقبة والمصالحة، مرجع سابق، الصفحة 75.
[20]  محمد أوزيان، مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل المغربية الجديدة – بين ضرورات الإبقاء على السلم الاجتماعي وحتميات التنمية الاقتصادية، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 11، أكتوبر 2006، الصفحة 95.
[21]  محمد سعيد بناني، قانون الشغل في ضوء مدونة الشغل بالمغرب : علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2007، الصفحة 1367 وما بعدها.
[22]  رشيد رفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماعية، مرجع سابق، الصفحة 150.
[23]  أحمد حميوي، الوسيط في قانون الشغل المغربي، الجزء الأول : علاقات الشغل الفردية، مرجع سابق، الصفحة 531.
[24]  حيث ينص الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود أن "الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل الذي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة قانونا في الفصلين 419 و420 عدا ما يتعلق بالتاريخ".
[25]  جاء في الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود أن "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.
وتكون رسمية أيضا :
1-    الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم
2-    الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها".
وينص الفصل 423 من نفس القانون على أن "الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة ".
[26]  محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، الرباط، مطبعة الأمنية، الطبعة الثانية 2007، الصفحة 132.
[27]  حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت ع. 4961 بتاريخ 21 يونيو 2007، ملف اجتماعي عدد 07/2840، أوردته نادية المصمودي، الصلح والتصالح في نزاعات الشغل الفردية في إطار مدونة الشغل المغربية، مرجع سابق، الصفحة 75.
[28]  قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت ع. 14 بتاريخ 15 يناير 2008، ملف اجتماعي عدد 836/07/17، أوردته أمينة رضوان، مدونة الشغل من خلال الاجتهاد القضائي (دراسة مقارنة)، الرباط، مطبعة الأمنية، طبعة 2016، الصفحة 459.
[29]  قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) تحت ع. 612 بتاريخ 27 ماي 2009، ملف اجتماعي عدد 1082/5/1/2008، غير منشور.
[30]  حسن الحطاب، علاقة مفتشية الشغل بالقضاء أي رهان؟، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط -السويسي- السنة الجامعية 2007-2008، الصفحة 74.
[31]  كأن ينص المحضر مثلا بأنه تم الإتفاق على تعويض معين عن الضرر، وأن يتم الإتفاق على تعويض عن عدم احترام أجل الإخطار مقدر في مبلغ معين، كذلك ونفس الشيء بالنسبة لباقي التعويضات، ويشير المفتش إلى أن مجموع التعويضات مقدر في مبلغ معين مقبول من طرفي النزاع المشغل والأجير ووقعا عليه وتسلمه الأجير.
[32]  أحمد تويس، دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القضاء والتحكيم، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2008-2009، الصفحة 64.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق