تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على ضوء القانون الجديد 17-02
ناسيم قصري
باحث في صف الدكتوراه
مقدمــــــــــــــــــــــــــــة
يعد تطوير المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة من أهم الموضوعات التي تشغل حيز كبير من قضية التنمية الاجتماعية و
الاقتصادية، باعتبارها رائدا حقيقيا للتنمية المستديمة بشقيها الاقتصادي و
الاجتماعي. [1]
و نظرا للأدوار التي تلعبها هذه
المؤسسات في مختلف الدول و من بينها الجزائر عملت السلطات العمومية على تنظيم أحكام
خاصة لتشجيع و إنشاء هذه المؤسسات، بحيث يعتبر صدور القانون رقم 01-18 [2]
، أول تجسيد تشريعي في مجال إنشاء و تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و يعتبر دور
السلطات العمومية في مجال حماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطويرها أمر مهم ،فالمؤسسة
التي فقدت توازنها هو النوع الذي يهم أكثر المعنيين من خلال إعداد استراتيجيات لتسوية
الصعوبات التي تعترضها من اجل مواصلة نشاطها.[3]
إلا انه و رغم جميع الآليات
التي أتى بها هذا القانون و مختلف المراسيم التنفيذية المتعلقة به، و أمام الوضع
الراهن التي تمر به الدولة الجزائرية و رغبتها في تحقيق نمو اقتصادي بعيد عن
التبعية النفطية، استوجب مراجعة القانون السابق الذكر و ذلك من اجل إعادة إنهاض
المؤسسات المتعثرة و خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يجدون أنفسهم أمام حالة
فشل و إفلاس نتيجة عدة عراقيل.
من اجل الأسباب السابقة الذكر
تم إصدار قانون جديد رقم 17-02 يتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.[4]
بالتالي نتساءل عن جديد
الإجراءات و الآليات التي أتى بها أحكام هذا القانون الجديد و مساهمتـها فــي مــعالـــــجة
الاختلالات الـــــتي صـــــاحبت المؤسســــــات الصــــغيرة و المتوسطة و جعلها
قادرة على مواجهة مختلف تحديات الوضع الراهن ؟.
من اجل معالجة هذه الإشكالية
يتعين التطرق للأحكام الضابطة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة (المبحث الأول)
و الآليات المقررة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (المبحث الثاني).
المبحث الأول: الأحكام الضابطة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل القانون
رقم 17-02.
وضعت الدولة الجزائرية على عاتقها إصلاح المنظومة التشريعية بطريقة تخدم
الاقتصاد الوطني من خلال تجسيد ثلاثية الإنشاء، الإنماء و الديمومة، هذا ما جعلها
تعمل بمقتضى أحكام هذا القانون على تحديد تعريف و تصنيف جديدين للـــــمؤسسات الصـــــغيرة
و المتوســـــطــــة ( المـــــطلـــــب الأول) و مـــــجـــــال تطبـــــيق
الـــــقانـــــون و شروط استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من تدابير الدعم ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: تعريف و تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
يشكل تحديد مفهوم المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة جوهر الاختلاف بين اقتصاديات الدول،إذ انه بات في حكم المؤكد
انه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد و موحد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطـــة ، بالإضافــــــة
إلى أن كلمــــة صغيرة و متوسطة هي كلمات لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى و من قطاع لأخر في نفس
الدولة[5]،
لذلك عمد المشرع بمقتضى هذا القانون الجديد إضافة للتعريف( الفرع الأول)، بتحديد
تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
تنفرد كل دولة بتعريف خاص
للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل يتماشى مع حجم نموها الاقتصادي و المعايير المعتمدة
من قبل خبرائها و لكل دولة المؤسسة التي تريدها، و تعكس مستوى انخفاض أو ارتفاع
مواردها الاقتصـــــاديـــــة و البشرية.[6]
يعــرف
المشــرع الــجزائــري بمقتضى القانـــون رقـــم 17-02 المـــؤسســات الـــصغيــرة
و المتوسطة، بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/ أو الخدمات مهما كانت طبيعتها القانونية:
- تشغل من واحد (01) إلى مائتين وخمسين (250) شخصا.
- لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة (04) ملايير دينار جزائري، أو لا
يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار (01) دينار جزائري.
- تستوفي معيار الاستقلالية كما هو محدد في النقطة الثالثة أعلاه. [7]
فبالمقارنة مع التعريف الوارد
في القانون السابق رقم 01-18[8]
يتضح لنا أنه تم تغيير معيار رقم الأعمال
السنوي و مجموع الحصيلة السنوية و ذلك بالزيادة عما كان سابقا، و هذا راجع أساسا
إلى ضرورة تحيين القيم المالية من جهة و تدهور قيمة الدينار في السوق الوطنية و الدولية من جهة أخرى.
و لقد جاء القانون الجديد
بتحديد المقصود بما ورد في التعريف أعلاه كما يلي:
- الأشخاص المستخدمون: هم عدد الأشخاص الموافق
لعدد وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاملين بصفة دائمة خلال سنة واحدة، أما
العمل المؤقت أو الموسمي فيعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي.
- الحدود المعتبرة لتحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة: هي تلك
المتعلقة بأخر نشاط مقفل مدة 12 شهر.
- المؤسسة المستقلة:[9]
كل مؤسسة لا يمتلك رأس مالها بمقدار 25% فما أكثر من
قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة.[10]
الفرع الثاني: تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
لقد صنف القانون رقم 17-02
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب عدة معايير ، منها ما يتعلق بعدد العمال و منها
مايتعلق برقم الأعمال أو الحصيلة السنوية، و انطلاقا من المعايير السابقة الذكر
يمنك تصنيف هذه المؤسسات كما يلي :[11]
- المؤسسة المتوسطة: هي تلك المؤسسة التي
تشغل ما بين خمسين (50) إلى مائتين و خمسين (250) شخصا، و رقم أعمالها السنوي
مابين أربعة (4) ملايين دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائتين
(200) مليون دينار جزائري إلى واحد (01) مليار دينار جزائري.
- المؤسسة الصغيرة: هي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين عشرة (10) إلى
تسعة و أربعين (49) شخصا، و رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز أربعمائة (400) مليون
دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز مائتي (200) مليون دينار جزائري.
- المؤسسة الصغيرة جدا: هي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين واحد شخص
(1)إلى تسعة (9) أشخاص، و رقم أعمالها السنوي اقل من أربعمائة (400) مليون دينار
جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز عشرين (20) مليون دينار جزائري.
و قبل البدء في الخطوات
العملية لتنفيذ المشروع يجب أن يتعرف صاحبه على الأصناف القانونية و الإجراءات
الحكومية للمشروعات بوجه عام و على ما يصلح منها للمشروع الصغير بوجه خاص.
و يمكن تصنيف المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة حسب المعيار القانوني كما يلي:
- مؤسسات فردية : هي مؤسسات يمتلكها شخص
واحد يعتبر رب العمل أو صاحب رأس المال لعوامل الإنتاج الأخرى و يقدم هذا الشخص رأس
المال المكون الأساسي لهذه المؤسسة بالإضافة إلى عمل الإدارة و التنظيم أحيانا و
غالبا لا يكون عدد العاملين فيها مرتفعا[12].
- الشركات: سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال.[13]
المطلب الثاني: مجال تطبيق القانون و شروط الاستفادة من تدابير الدعم
نظرا للعقبات و العراقيل التي
واجهت واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، استلزم الأمر تدخل المشرع
الجزائري بصفة خاصة لتبيان مجال تطبيق هذا القانون ( الفرع الأول)و من ثم تحديد
تدابير الدعم لهذه المؤسسات وفق شروط محددة.
(الفرع الثاني).
الفرع الأول: مجال تطبيق قانون رقم 17-02
يشمل تطبيق القانون الخاص
بتطوير المؤسسات الصـغيرة و المتوسطـــة علـــى: - جميع أشكال المؤسسات التي تم
تصنيفها في إطار المواد من 7 إلى 9 .
و عندما تسجل مؤسسة عند تاريخ
إقفال حصيلتها المحاسبية فارقا أو فوارق بالنسبة للحد أو الحدود المذكورة سابقا،
فإن هذا لا يكسبها أو يفقدها صفة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة طبقا للمواد
10،9،8،إلا إذا استمرت هذه الوضعية لمدة سنتين متتاليتين.
- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تمتلك رأس مالها الاجتماعي في حدود 49%
من قبل شركة أو مجموعة شركات الرأسمال الاستثماري.
- و كذا المؤسسة المنشأة أو المزمع إنشائها.
ذكرت المادة 37 من القانون
رقم 17-02 أنه تستثنى من تطبيق هذا القانون:
- البنوك و المؤسسات المالية
- شركات التأمين
- الوكالات العقارية
- شركات الاستيراد.
الفرع الثاني: شروط استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من تدابير الدعم
حدد القانون الشروط اللازمة
لاستفادة المؤسسات السابق ذكرها من تدابير الدعم و المرافقة و الإنماء.
- بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
المصنفة بمقتضى هذا القانون يجب أن تستوفي الشرط المتعلق بأن يشملها التعريف
الوارد في المادة 5 من القانون السابق الذكر.
و إذا صنفت مؤسسة في فئة
معينة وفق عدد عمالها، و في فئة أخرى طبقا لرقم أعمالها تعطى الأولوية لمعيار رقم الأعمال
أو مجموع الحصيلة لتصنيفها.[14]
- بالنسبة للمؤسسة المنشأة أو المزمع إنشائها:
* يجب أن تحترم الحدود و المعايير المذكورة كأساس لتصنيف المؤسسات الصغيرة
و المتوسطة.
* تقديـــم تصـــريح يـــحـــدد نموذجه قــــرار مـــن الــــوزيـــر المـــكلــــف
بــالمؤسســــات الصـــــغيرة و المتوسطة.
- بالنسبة للجمعيات الممثلة للمؤسسات الصغيرة جدا بشرط أن تمنح خدمات خاصة
تلبي احتياجات هذه المؤسسات.
- بالنسبة للجمعيات و/ أو تجمعات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشرط أن تهدف
إلى تحسين تنافسية شعب النشاط لاسيما تلك المتعلقة بالمناولة.
و ترتبط الاستفادة للجمعيات المذكورة أعلاه باستيفائها
للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط و تخضع منحها إلى اتفاقية سنوية تبرم بين
الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التجمع أو الجمعية.
- بالنسبة للجمعيات المهنية و التجمعات بشرط أنها تنشأ هياكل الدعم
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، إضافة لشرط تقديم تصريح تشخيصي دوري من طرف
المؤسسات المعنية لدى الوكالة أو فروعها.
المبحث الثاني: آليات تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
إضافة
لما قرره المشرع الجزائــــــري من آليـــــات و برامج دعم المؤسســــات الصغيرة و
المتوسطة من اجل تفعيل دورها حتى تتمكن من أداء دورها في التنمية و لما لهذه
المؤسسات من أهمية بالغة في الاقتصاديات المعاصر[15]،
و قد ساهمت هذه الآليات و البرامج في ترقية هذه المؤسسات .[16]
لكن في ظل المشاكل و العراقيل
التي كانت و لا زالت تعيق تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، خاصة
الصعوبات ذي الطابع المالي و المتمثلة أساسا في مشكل العسر في الحصول على القروض
من البنوك و مشاكل إدارية من تعقيد الإجراءات و البيروقراطية و نقص العقار الصناعي؛
كل هذا جعل من تدخل المشرع الجزائري ضرورة حتمية و ذلك من خلال مختلف الآليات
المتمثلة أساسا في إنشاء و إنماء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (المــــطلب الأول)
و ترقية المناولـــــــة و تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي( المطلب الثاني).
المطلب الأول: إنشاء و إنماء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
تناول الفصل الأول من أحكام
هذا القانون أحكام إنشاء و إنماء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال إنشاء هيئات
متخصصة (الفرع الأول) و ضمان تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال
إجراءات محددة ( الفرع الثاني).
الفرع الأول: الهيئات المتخصصة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
اقر المشرع بموجب أحكام القانون رقم 17-02 هيئتين أوكل لهما مهمة تطوير
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و من بينها نذكر:
- الوكـــــالة: هي هيئة عمومية ذات طابع
خاص، تكلف بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. [17]
تضمن الوكالة تنفيذ سياسة
تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال الإنشاء و الإنماء و الديمومة، بما في
ذلك تحسين النوعية و الجودة و ترقية الابتكار و تدعيم المهارات و القدرات
التسييرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.[18]
- الهياكل المحلية التابعة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : تتكون من:
* مراكز دعم و استشارة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
* مشاتل المؤسسات .[19]
و تحدد مهام الهياكل المحلية
المذكورة أعلاه و تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم.
- المجلس الوطني للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:
هي هيئة استشارية تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
يشكل هذا المجلس فضاء للتشاور، يتكون من المنظمات و الجمعيات المعنية
المتخصصــــــة الممثلــــــة للمؤسســـــات و ممـــــثلي القطاعــــات و الــهيئـــــات
المــــــعنية بإنشــــــاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.[20]
الفرع الثاني: إجراءات ضمان تنافسية و تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
من
اجل معالجة السلبيات المتعلقة بمختلف الصعوبات و التي تؤدي إلى فشل مشاريع أصحاب
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تم اتخاذ إجراءات جديدة بموجب هذا القانون :
- تمويل عمليات دعم و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المنصوص عليها في أحكام القانون الجديد و كذا نفقات تسيير الوكالة، عن
طريق حساب التخصيص الخاص رقم "124-302" الذي عنوانه "الصندوق
الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دعم الاستثمار و ترقية التنافسية الصناعية".
- إنشاء صناديق ضمان القروض و صناديق الإطلاق:
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بحيث تهدف هذه الصناديق
إلى ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية المؤسسات الناشئة في إطار
المشاريع المبتكرة.
- اتخاذ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالتشـاور مع الوزارات و السلطات المعنية الأخرى، كل مبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال التمويل، و تشجيع استحداث الوسائل المالية
الملائمة لها.
- توسيع مجال منح الامتياز في مجال الخدمات
العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
- تخصيص جزء من الصفقات العمومية للمنافسة
فيما بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،حسب الشروط و الكيفيات المحددة بموجب التنظيم
المعمول به.
- إعداد و تنفيذ برامج عصرنة لفائدة المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة.[21]
المطلب الثاني: ترقية المناولة و تطوير الإعلام الاقتصادي للمؤسسات الصــغيرة
و المتوسطة.
تعتبر المناولة الأداة
المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالتالي يستوجب تطويرها و
تقويتها (الفرع الأول)، كما يعد وضع نظام معلوماتي حول المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة ضرورة ملحة( الفرع الثاني).
الفرع الأول: ترقية المناولة
تحظى المناولة بسياسة ترقية و
تطوير بهدف تعزيز تنافسية الاقتصـــــاد الــوطني و ذلك حسب الشكل التالي:
- دور الوكالة[22]: تتكفل الوكالة المذكورة بموجب المادة 17 السابقة الذكر، بتنفيذ سياسة الدولة
في مجال تطوير المناولة لاسيما:
* ضمان الوساطة بين الآمرين و الملتقين للأوامر.
* جمع و تحليل العرض و الطلب الوطني في مجال قدرات المناولة
* تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال المناولة من خلال
برامج متخصصة تهدف إلى تحسين أدائها.
* ترقية نشاطات المناولة و الشراكة من خلال دعم بورصات المناولة.
* ضمان مهمة مركز التنسيق في إطار نظام إعلامي موحد لبورصات المناولة.
* إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق بحقوق و التزامـــــات الآمـــرين
و الملتقين للأوامر.
* إعداد و تحيين دليل قانوني للمناولة.
* ضمان الوساطة بين الآمرين و الملتقين للأوامر في حل النزاعات.[23]
و بورصات المناولة هي مجال لالتقاء الصناعيين الطالبين و العارضين لخدمات الإنتاج
فالمؤسسات الكبيرة كثيرا ما تعتمد على مؤسسات صناعية أخرى، سواء في تصنيع منتجاتها
أو في طلب بعض الخدمات الأخرى كالصيانة، لذلك فأهمية هذا النظام تكمن فيما يتيحه للمؤسسات
الصغيرة و المتوسطة من فرص لنشاطها و فيما يتيحه للصناعة من ازدهار، و قد تم إنشائها
في الجزائر عام 1991 و تتمثل مهمتها في دورين أساسيين هما: دور تنظيمي و دور إعلامي.[24]
- دور الدولـــــة: يظهر دور الدولة من خلال
تشجيع تقوية تكامل القدرات الوطنية للمناولة على النحو التالي:
* استبدال الواردات من السلع و الخدمات بالإنتاج الوطني.
* إدراج المصالح العمومية المتعاقدة لبند يلزم الشركاء المتعاقدين الأجانب
باللجوء إلى المناولة الوطنية.[25]
* إدراج بند تفضيلي ضمن دفاتر شروط المناقصات و الاستشارات المتعلقة
بالصفقات العمومية الوطنية، لفائدة المتعهدين الذين يلجئون للمناولة المقدمة من
طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
الفرع الثاني: تطوير منظومة الاقتصاد حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
وعيا منه بأهمية التواصل الإعلامي
في تطوير الاستثمار و الاقتصاد الوطني ككل، عمد المشرع إلى وضع نظام معلوماتي حول المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة تتكفل به الوكالة، يشكل على وجه الخصوص أداة للاستشراف و
المساعدة على اتخاذ القرار و ذلك من خلال:
- دور الهيئات و الإدارات في تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي: يقع على عاتق الهيئات المذكورة أدناه تقديم مختلف المعلومات المحينة
المتضمنة في البطاقيات التي تحوزها و يتعلق الأمر خصوصا ببطاقيات:
* الديوان الوطني للإحصاء
* المركز الوطني للسجل التجاري
* الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
* الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء
* الإدارة الجبائية
* إدارة الجمارك
* الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة
* جمعية البنوك و المؤسسات المالية.[26]
- مضمون المعلومات المتعلقة بمنظومة الإعلام الاقتصادي : تتعلق أهم المعلومات التي تدخل في إطار
دور الهيئات المذكورة أعلاه بمايلي:
* تعريف المؤسسات و تحديد موقعها و حجمها وفق المعايير المحددة في المادة 5
.
* قطاعات النشاط الذي تنتمي إليه المؤسسات وفق القائمة المعمول بها.
* ديموغرافية المؤسسات بمفهوم التأسيس و انتهاء النشاط و تغييره.
* مختلف المؤشرات الاقتصادية التي تميز المؤسسات.[27]
خاتــــــــــــــــــــــــــمة
من خلال استعراضنا لمحتوى أحكام
القانون الجديد المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، نجد بأن المشرع
الجزائري قد أولى أهمية كبيرة في سبيل تشجيع إنشاء و إنماء المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة ، و هذا وعيا منه بأهميتها في جميع مجالات الاقتصاد الوطني و ذلك بالنظر
للظرف الحساس الذي تمر به الدولة الجزائرية .
فالآليات التي أتى بها أحكام
هذا القانون ترتكز أساسا على مبدأ المرافقة و الدعم و هذا شيء ايجابي، مقارنة مع
القانون السابق الذي اثبت محدوديته.
و في انتظار صدور المراسيم التنفيذية
المطبقة لهذا القانون نود أن نستعرض بعض التوصيات التي نراها ضرورية من اجل اكتمال
نجاح تطبيق هذا القانون:
* إصلاح العلاقات التي تكون بين أصحاب المشاريع و البنوك و المؤسسات
المالية من اجل تيسير الحصول على القروض.
* إدراج دورات تكوينية ترافق أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة.
* تفعيل تطبيق الشق المتعلق بتخصيص جزء من الصفقات العمومية للمؤسسات
الصغيرة و المتوسطة.
* إدراج آليات مراقبة و كاشفة للصعوبات التي تعترض المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة.
[3]- HAROUZ Lynda, Essai d’analyse
de stratégies de redressement d’entreprises en difficultés, mémoire de magistère,
option management des entreprises, facultés des sciences économiques
commerciales et des sciences de gestion, université de Mouloud Mammeri, Alger,
2002,p17.
4- قانون رقم 17-02 يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة، ج ر عدد 02 بتاريخ 11/01/2017،
1- نعني بمعايير الاستقلالية
أن 25% من رأس مالها
على الأكثر مملوك من قبل مؤسسة أو مؤسسات أخرى. عثمان لخلف، واقع المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنميتها، دراسة حالة الجزائر، أطروحة
الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 2004، ص.ص
23-25.
2- تم تنظيم أحكام
الشركات التجارية في المواد من 544 إلى 841 من القانون التجاري الجزائري للتفصيل
أكثر راجع :
*
الأمر رقم 75-57 المؤرخ في 26/09/1975، يتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، ج
ر عدد 101 بتاريخ 29/09/1975.
* مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 25 فيفري سنة
1993،يعدل و يتمم الأمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري،ج
ر عدد 27 مؤرخ في 27 افريل 1993.
* أمر رقم 96-27 مؤرخ في 09 ديسمبر سنة 1996، يعدل و
يتمم الأمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري،ج ر ج
ج عدد 77 مؤرخ في 11 ديسمبر 1996.
* وزارة الصناعة
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار MIPMEPI
*
الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ANSEJ
* الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI
* الصندوق الوطني للتامين على البطالة
CNAC
*
صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرةANGEM
* وكالة التنمية الاجتماعيةADS
* صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةFGAR
* برامج التنمية الشاملة المعتمدة (2001-2004).
* إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة و تأهيل 200 ألف
مؤسسة من هذا النوع عبر المخطط الخماسي (2010-2014).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق