قيود
النشر في قانون الإعلام لحماية
سير
القضاء
دراسة من إعداد: رمدوم نورة دكتوراه في القانون
جامعة الجيلالي اليابس كلية الحقوق و العلوم السياسية بسيدي بلعباس
مقدمة:
إن حرية الرأي و التعبير من أهم الوسائل التي يتم بها نقل
الأفكار و المعلومات، و هي من أساسيات الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، و لعل وسائل
الإعلام هي الجهة الأكثر قدرة على تحقيق هذا الحق، لذا فإنها حق مكفول لكل
شخص.
إلا أن حرية أي فرد تقف عند حدود بداية حرية الآخر، فكل شخص
حر ما لم يضر، و لذا شرعت مختلف الدساتير و التشريعات الدولية قوانين فرضت فيها
قيودا على النشر، و حرية التعبير من أجل حماية حقوق و حريات أفراد المجتمع، و هذه
القيود تأخذ عدة صور، منها حظر نشر بعض الأخبار.
كما أن تأثير الإعلام في الرأي، أصبح قويا لذا فإن أي نشر
بخصوص القضاء قد يؤدي إلى أضرار خطيرة،
تؤثر على حقوقهم في الدفاع أو موقعهم في الدعوى أو التحقيق، و جلي أن للإنسان حق
في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته، حيث يعتبر أكثر حقوق الدفاع انتهاكا من قبل
وسائل الإعلام على السير الحسن للقضاء.
و من أجل ضمان سير المحاكمة العادلة
بشكل سليم، و حتى لا تخضع لتأثير الإعلام على القضاء يتطلب تقييد حريته، و من هنا
نطرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن تقيد حرية الصحافة لحماية السير الحسن للعدالة،
و دون التأثير على مجريات سير الدعوى القضائية؟
و على ضوء ما سبق سنتطرق في هذا الموضوع إلى الحظر المطلق
للنشر في المبحث الأول ثم نتناول في المبحث الثاني الحظر النسبي للنشر.
المبحث الأول: الحظر المطلق للنشر
إذا ما تعارض حسن سير القضاء مع مبدأ العلانية، فإنه يمنع
نشر الوقائع و قد يصدر قرار بعقد جلسات سرية، حماية للمصالح العامة، و حرصا على
النظام العام و الآداب العامة.
المطلب الأول: سرية جلسات المحاكمة
العلانية هي أصل ثابت و الإخلال بها يترتب عليه البطلان، و
نصت المادة 144 من الدستور، والمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
الجزائري، و كذا المواد 285 و 355 و 399 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على
وجوب صدور الأحكام في جلسة علنية.
إلا أنه قد يستوجب الحفاظ على النظام العام و الآداب[1]،
أن تكون الجلسة سرية[2]، كما
جاء المادة في 285 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دون أن تلتزم المحكمة
بتقديم أدلة صدق ما انتهت إليه من منشورات.[3]
و قد قررت محكمة النقض الفرنسية، أنه يمكن للقضاة عقد جلسة
سرية، من وصف الجريمة الواردة في قرار الإحالة، دونما حاجة إلى قراءة القرار
كاملا.[4]
و لا يشترط قيام خطر حال و فعلي، بل يكفي أن يتضمن الحكم
الإشارة لدواعي النظام العام أو الآداب، هذا من جهة و من جهة أخرى يجوز للمتهمين و
المدعين مدنيا، أو محاميهم أن يطالبوا
بعقد جلسة محاكمة في سرية، و يكون ذلك بمذكرة تفصل فيها المحكمة، بعد إبداء
النيابة العامة لملاحظاتها.[5]
فيجب أن يكون الحكم مسببا طبقا للمادة 258 من قانون الإجراءات
الجزائية الجزائري، و عليه توضح الأسباب التي استدعت إلى نظر المحاكمة في جلسة
سرية، و هذه المسألة ترجع للسلطة التقديرية.[6]
و يصدر الحكم في جلسة علنية، حتى و لو نظرت الدعوى في جلسة
سرية[7]،
زيادة على أنه ينشر ما جرى في الدعاوي الجزائية، التي تم سماعها في جلسة سرية.
و لم يترك المشرع الجزائري للقاضي حرية حصر سرية الجلسات
على جزء من المرافعات، إنما جاء نص المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية
الجزائري، يوجب سرية الجلسة كلها، و أخذت بعض التشريعات بمبدأ معاكس، بحيث قد تجرى
"كل المرافعات أو جزء منها في جلسة مغلقة."[8]
و هي مرونة نجدها في عدة تشريعات، تسمح بالموازنة بين مبدأ
العلانية، و المصالح التي تحميها السرية.[9]
كما تحظر العلانية لحماية المصلحة العامة، و ضمان السير
الحسن للعدالة، لأنها قد تتسبب في الإضرار بالمواطنين و إفشاء أسرارهم، و قد تشكل
اعتداءا على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، خصوصا في المحاكم التي تتناول الأسرار
الخاصة للأشخاص، أو جرائم مخلة بالآداب التي تنال من السمعة و الشرف، لهذا أورد
المشرع بعض الاستثناءات على مبدأ العلانية، و يجرم بناءا على ذلك حالات النشر التي
تعرض ما يجري في الجلسات السرية، و من التشريعات التي تجرم نشر المحاكمات السرية
قانون العقوبات السوري من خلال المادة 410، و المادة 225 من قانون العقوبات
الأردني، والمادة 264 من قانون العقوبات الإماراتي و المادة 246 من قانون العقوبات
البحريني، و المادة 203 من قانون العقوبات القطري و المادة 420 من قانون العقوبات
اللبناني و189، 190، 193 من قانون العقوبات المصري و أخيرا المادة 120 من قانون
الإعلام الجزائري.[10]
و قد نص المشرع على هذا الحظر طبقا للمادة 120 من قانون
الإعلام، حيث عاقبت كل من ينشر فحوى المناقشات القضائية، التي تصدر إذا كانت
جلساتها سرية.[11]
و اقتصر التجريم في هذه المادة على النشر دون الإفشاء، إلا
من أخذ حكم الشريك و نقل أخبارها، لكنه رتب عقابا جزائيا بحكم وظيفته مثل الشرطي،
و أفشى أخبارها يعد مرتكبا لجريمة إفشاء الأسرار، طبقا للمادة 301 من قانون
العقوبات الجزائري.
كما أن النشر المجرم الذي نصت عليه المادة، يتعلق بفحوى
مناقشات الجهات القضائية، التي ترمي حظر أي تسرب للمعلومات عن الجلسة السرية.
غير أنه يجوز نشر أخبار عامة عن سير الجلسة، دون التطرق إلى
وقائع الدعوى ذاتها، إذ لا يجب أن يؤدي النشر إلى نتائج مخالفة للغاية التي قصدتها
المحكمة عندما قررت السرية.[12]
أما المشرع المصري نص في المادة 190 من قانون العقوبات، على
حظر نشر الأحكام ذاتها جزئيا أو كليا، عندما تقرر عقد جلساتها في سرية، حفاظا على
النظام العام و الآداب العامة.[13]
و أخيرا يجدر الإشارة أن نص المادة 120 من قانون 12-05
المتعلق بقانون الإعلام الجديد، نص دقيق مقارنة بمثيله من قانون 90-07 المتعلق
بقانون الإعلام القديم، بحيث كانت المادة 92 تنص على معاقبة كل من ينشر فحوى
مداولات الجهات القضائية، التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها مغلقة، و هذا ما أوقع
المشرع في لبس بين المداولات، التي هي في الأصل سرية للمحاكمات العلنية،
والمناقشات التي تتم في المحاكمات المغلقة، وبهذا أزال النص الجديد اللبس و عدم
الدقة.[14]
المطلب الثاني: حظر بث أو نشر معلومات تخص بعض الجنايات أو
الجنح
ورد في المادة 122 من قانون الإعلام[15]،
حظر لبث أو نشر معلومات تخص بعض الجنايات أو الجنح، فيتمثل نطاق الحظر في تجريم
البث، أو النشر بأية وسيلة من وسائل الإعلام، و الذي سنتناول مفهومه في جنحة إفشاء
الأسرار.
كذلك أن يتم النشر أو البث في شكل صور أو رسوم، أو أية
بيانات أخرى فلابد من أن نفرق بينهم:
الصور: و
يتعلق الأمر بالتقاط صور شمسية بأي وسيلة كانت.
الرسوم: و هي
عبارة عن تجسيد لشيء معين بواسطة وسيلة من وسائل الكتابة، أو الرسم، سواء كان
الرسم مطابقا تمام المطابقة أو كاريكاتوريا، كأن يجسد الصحفي الجريمة بواسطة
الرسوم الكاريكاتورية.
أية بيانات توضيحية أخرى: استعمل النص الفرنسي في المادة 122 من قانون الإعلام عبارة
"autres
illustrations"، و التي يمكن
ترجمتها بعبارة "أية أنماط توضيحية أخرى"، و هي تعني تجسيد آخر لموضوع
معين قد يحمل صفة الصورة و الرسم معا، بالتعديل فيه باستخدام وسائل معينة كالوسائل
الالكترونية، و لا يتعلق الأمر ببيانات كتابية فقط كما جاء في النص العربي للمادة
122 السالفة الذكر.[16]
أخيرا يشترط إعادة التمثيل الكلي، أو الجزئي لظروف الجنايات
أو الجنح عن طريق سرد قصة أو حادثة الجريمة، كما وقعت أو بعض
التعديلات، و يتم ذلك عادة بواسطة مجموعة من الصور أو الرسوم العادية، أو
الكاريكاتورية، أو فيلم للرسوم المتحركة، إلى غير ذلك من طرق التوضيح التصويري، أو
بواسطة الرسوم أو الكتابة في شكل مقال أو مجريات ...الخ.[17]
و لقد حصر المشرع الجزائري الجنايات و الجنح، التي يحظر
إعادة تمثيل ظروفها في المادة 122 من قانون الإعلام فيما يلي:
- جناية الاغتيال: بمعنى
القتل العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد، طبقا للمواد من 255 إلى 257 من قانون
العقوبات الجزائري.
- جناية قتل الأصول: و
تتمثل في إزهاق الأب أو الأم، أو أي من الأصول، طبقا للمادة 258 من نفس القانون.
- جناية قتل الأطفال: و
تتمثل في إزهاق روح طفل حديث عهد بالولادة، طبقا للمادة 259 من نفس القانون.
- جناية التسمم: المادة
260 من نفس القانون.[18]
- جناية استعمال التعذيب أو ارتكاب الأعمال الوحشية لارتكاب جناية: المادتين 260 و263 من نفس القانون.
- جنحة المساس العلني بالحياء: المادة 333 من نفس القانون.
- جنحة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر بغير عنف: المادة 334/1 من نفس القانون.
- جناية الفعل المخل بالحياء ضد قاصر من طرف أحد الأصول: المادة 334/2 من نفس القانون.
- جناية الفعل المخل بالحياء بعنف أو الشروع في ذلك: المادة 335 من نفس القانون.
- جناية الاغتصاب: المادة
336 من نفس القانون.
- جناية الفعل المخل بالحياء الاغتصاب المرتكب من بعض الأشخاص: المادة 337 من نفس القانون.
- جنحة الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه: المادة 338 من نفس القانون.
- جنحة الزنا: المادتين
339 و 341 من نفس القانون.
- جنحة تحريض قصر لم يكملوا التاسعة عشر على الفسق و فساد الأخلاق أو تشجيعهم
عليه أو تسهيله لهم: المادة
342 من نفس القانون.
المطلب الثالث: الدعاوى المتعلقة بالأشخاص
يعتبر مبدأ الحق في الخصوصية[19]
من أبرز المبادئ، التي تقوم عليها أخلاقيات وسائل الإعلام بصفة عامة، و الصحافة
بصفة خاصة، و يمثل هذا الحق الاستقلال الذاتي للإنسان و يشكل شخصيته و ذاتيته.
و تعني الحياة الخاصة خصوصيات الفرد، التي ينبغي أن تكون
بعيدة عن أعين الناس و ألسنتهم، و هي لا تمس واجبات الفرد نحو المجتمع، و ليس لها
تأثير على الصالح العام، و عدم استخدام وسائل النشر الصحفي، في استغلال حياة
المواطن الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم،[20]إذ
أن الحق في الحياة الخاصة يضمن حق الصورة أي أنه يمنع نشر أي صور أو حتى الشريط
الخاص بالصور دون موافقة الشخص المعني بالأمر .[21]
لذا قررت التشريعات حظر النشر الذي يتعلق بحالة الأشخاص،
تفاديا للأضرار التي قد تلحق بالأسرة، فلكل فرد حرمة لحياته الخاصة، مما يمنحه
سلطة منع أو المساس بحقه في الخصوصية، أو أي نشر لأية معلومات تخصه.[22]
بمعنى تزول الحماية التي كفلها الدستور لوسائل الإعلام في
حرية التعبير، إذا تعلق الأمر بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، فعلى الصحفي أن يتجنب
الحديث عن المتهم ما لم يصدر الحكم في حقه.[23]
و قد نص المشرع في المادة 121 من قانون الإعلام، على منع
نشر تقارير المرافعات، منها دعاوى الزوجية و النسب و الطلاق و الهجر، و التفريق و
كل الدعاوى المتعلقة بقانون الأسرة.[24]
و نفس الأمر موجود في قانون 1881 في المادة 39، و من
الملاحظ أن المشرع اشترط منع نشر أو بث تقارير المناقشات، و التي تم التطرق إليها
سابقا في جريمة إفشاء الأسرار.
و تشمل التقارير التي تحدث عليها المشرع الجزائري، في
المادة 121 من قانون الإعلام، عدة فنون و هي الحديث الصحفي، و التحقيق و المجريات.
أما في النص العربي استعمل كلمة "compte rendu" و ترجمتها "مجريات"، و هي العبارة التي تفي بالمقصود، و
لتوضيح الرؤيا يجب التطرق لفنون التقارير الثلاثة، السالفة الذكر كالأتي:
الحديث الصحفي:
أصبحت الصحافة الحديثة على شكل يسمى "القصة
الخبرية"، و هي قالب فني يصاغ به الحديث على شكل الخبر، يصور الشخصية مع
الحديث، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويجب أن يكون الصحفي أمينا في نقل
الخبر.[25]
التحقيق الصحفي:
يقوم بالشرح و التعليق و توضيح الأسباب النفسية و المادية،
و تفسير الحادث تفسيرا علميا، مستعينا بأهل الخبرة في هذا المجال، و وجهات نظر المختصين و
الفنيين، ليس هناك مانع من الإشارة إلى كتاب أو أكثر في الموضوع، كما يمكنه إجراء
أحاديث مع أصحاب الأمر، أو من لهم صلة بموضوعه ...الخ.
و لا تكون وظيفة الصحفي مجرد النقل و الاقتباس، لكن تتعدها
إلى التخصص الدقيق الذي يفهمه الناس، و هذا يتطلب إرفاق التحقيق صور فوتوغرافية
للتعريف، لأن الموضوعية و المصداقية، هما أساس التحقيق الصحفي.[26]
و لغة التحقيق أقرب إلى لغة المقال منها إلى لغة الخبر، و
هم يختلف باختلاف الموضوع الذي يدور حوله.[27]
الماجريات:
هي لفظ مركب من كلمتين هما "ما" و
"جرى" بمعنى ما حدث، و هو اصطلاح صحفي، يعني كل ما يحدث في الجلسات،
التي تعقدها الهيئات العامة ذات الصلة الوثيقة بمصلحة عليا من مصالح الوطن، الذي
تصدر فيه الصحيفة و الأوطان التي تربطها به علاقة ما.
و لغة الماجريات أقرب إلى لغة الخبر حين تكون قصيرة، و إلى
لغة التحقيق حين تكون طويلة، وهي أنواع عديدة منه الماجريات البرلمانية، و
الماجريات الدبلوماسية، و الماجريات القضائية ... الخ.[28]
و تتمثل الماجريات القضائية في سرد كل ما يحدث في الجلسات
القضائية، سواء كانوا بصدد قضايا جزائية أو مدنية، أو غيرها من القضايا، و مهما
تكن درجة الهيئة القضائية.
و أخيرا يجدر الإشارة بأنه استعمل النص العربي للمادة 121
من قانون الإعلام عبارة "مرافعات"، وهي لا تفي المعنى الصحيح، إذ يفهم
منها كل ما يتم بعد قفل باب المناقشة بالجلسة، و الأصح هو كل ما يجري في الجلسة،
بدءا من المناداة على الأطراف، إلى وضع القضية في المداولة أو تأجيلها إلى جلسة
أخرى.
و يحظر نشر أو بث ما يجري في الجلسة، طبقا للمادة 121 من
قانون الإعلام، أيا كان نوع الجهة القضائية أو درجتها، المتعلقة بحالة الأشخاص أو
الإجهاض، و لا يعني هذا أن تتعلق القضية بالإجهاض، و الأشخاص في وقت واحد، بل يكفي
أن تتعلق بحالة واحدة.[29]
خلاصة ذلك أنه كلما كانت هناك حرية أساسية تنافس حرية
الصحافة، يضحى بهذه الأخيرة حماية للمصلحة العامة أو الخاصة.[30]
المبحث الثاني: الحظر النسبي للنشر
حظر المشرع النشر
نسبيا في حالة التحقيقات الإبتدائية، أو في حالة ما يكون النشر مرتبطا بموافقة ذوي
الشأن، أو سلطة مختصة .
المطلب
الأول: سرية التحقيق
إن
سرية التحقيق مبدأ أساسي في إجراءات التحقيق، و التحري لكل شخص يعمل في هذا النطاق
ملزم بالسرية، إلا في الحالات المادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي
التي يسمح بها القانون بعكس ذلك.[31]
و
السرية تعني أنه لا يصرح للعامة بالدخول في
المكان الذي يجرى فيه التحقيق، و لا يجوز الإطلاع عليها من قبل الناس أو نشرها من
طرف الصحف، و غيرها من وسائل الإعلام، و هي ليست مبدأ مطلق بل هي نسبية، إذ أن
الأصل في السرية يكون إزاء أطراف الدعوى و وكلائهم.[32]
أولا:
دواعي سرية التحقيق
بالرغم
مما تحققه العلانية في مجال التحقيق الابتدائي من منافع، لكن ينتج عنها أضرار تفوق
منافعها، قد تتعلق بالشخص المتهم ذاته، و ما يلقاه من مساس بسمعته و تشهير بعد
انتهاء التحقيق عن طريق النشر[33]،
بإظهار عدم صحة التهمة المنسوبة إليه، و تتعلق بالمصلحة العامة و الكشف عن
الحقيقة، و ذلك بتمكين الجناة الذين يتناولون التحقيق بعد معرفة ما سيتخذ من
إجراءات، فيعمل إلى تدمير الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة، و
قد تؤثر العلانية على أقوال الشهود الذين لم يسمعوا بعد في التحقيقات[34]،
كما أن سرية التحقيق مقررة لصالح المتهمين ضمانا لقرينة البراءة.[35]
كذلك
فإن النشر بالصحافة أو وسائل الإعلام قد يؤثر في استقلال المحقق و حيدته، و قد
يترتب على النشر كذلك إفساد الرأي العام، حيث قد يحاول البعض تقليد المجرم في
أسلوب ارتكاب الجريمة.[36]
لذا
منع المشرع الجزائري النشر المتعلق بسرية التحقيق الابتدائي، في الجرائم طبقا
للمادة 119 من 12–05 المتضمن قانون الإعلام.[37]
كما
أن إحاطة التحقيق بالسرية فيه حرص لتجنب الآثار السلبية، التي تنتج عن إفشاء
الإجراءات كهروب المتهم، أو تغيير الحقائق أو إخفاء الإثباتات، أو أدوات الجريمة،
و بهذا يتخذ مبدأ السرية طابع ازدواجية، فهو يهدف إلى خدمة العدالة، و حماية شرف
الأشخاص و سمعتهم.[38]
و
لذا منع المشرع الجزائري نشر أي خبر، أو وثيقة من شأنها إلحاق الضرر بسرية التحقيق
الابتدائي في الجرائم.
لكن
هذا الحظر يعتبر نسبيا لأنه منع نشر أي وثيقة، أو خبر تلحق ضررا بالتحقيق، أما إذا
كان الخبر المنشور لا يلحق ضرر بالسرية فلا ضير منه، و حتى يكون الخبر كذلك،
يستلزم أن لا يحوي على ما يؤثر على مسار التحقيق، كنشر ميعاد التحقيق و إجراءاته،
مثل سماع الشهود و معاينة مكان الجريمة، فقد يسبب نشر أقوال المتهمين[39]
إلى عدول من لديه معلومات عن جريمة، للإدلاء بها لدى سلطة التحقيق على اعتبار أن
الأمر قد انتهى.
و
من أجل هذا لابد أن يكون الخبر مجردا لا يشمل أي أسماء، أو صور للمتهمين مع مراعاة
حق الصحفي في التحقيق، مع نشر البيانات التي تصدرها السلطة القضائية المختصة، خاصة
منطوق الأحكام مع مختصر للأسباب في حالة حفظ الدعوى أو عند الحكم بالبراءة.
و
بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015[40]،
أضاف المشرع فقرة ثالثة للمادة 11، تقضي بجواز اطلاع ممثل النيابة العامة أو ضابط
الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام
بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات، من غير أن تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك
بها ضد الأشخاص المتورطين، و هذا تفاديا لانتشار معلومات ناقصة، أو مغلوطة أو
الإخلال بالنظام العام.
هكذا
يظهر أن التوفيق بين الحق في الإعلام و سرية التحقيق أمر معقد، يتطلب من أصحاب مهنة المتاعب، و رجال القضاء الحيطة، و
البحث عن نقطة التوازن المحيطة الغير مستقرة غالبا ما تتأثر، و تتغير بالنظر إلى
طبيعة المصالح المتعارضة، و سمعة الأشخاص المعنيين، و الظروف المحيطة بالقضية.[41]
و
يعتبر القانون الإنجليزي صارما بشأن منع نشر المعلومات أو الأخبار، إذ يعتبر أن
إذاعة أي معلومات حول إثبات أو نفي أي تهمة عن المتهم الذي لم يصدر عليه الحكم،
لأن التعرض إلى ماضيه أو سوابقه العدلية يدخل في الجريمة "إهانة
المحكمة"، و هنا يمكن الإشارة إلى قضية المواطن البريطاني HAICH المشهورة، و
الذي كان متهما بالقتل و رغم أنه تم في النهاية شنقه بعد إدانته، فإن إحدى الجرائد
التي وصفته بكونه (مصاص الدماء) قبل إصدار الحكم، و ادعت أنه مسؤول عن جرائم أخرى،
تمت إدانة رئيس تحريرها ثلاثة أشهر حكما نافذا، و غرامة على الجريدة 10000 جنيه.[42]
و قد نص المشرع الفرنسي لأول مرة في قانون الصحافة الصادر
في 27 جويلية 1849 على: "العلانية المسبقة تسيء إلى حقوق الدفاع، لأنها تؤدي
إلى تكوين قناعة جماعية في غير صالح المتهمين، الذين يصبحون في نظر المحلفين
مذنبين قبل بداية المرافعات."[43]
و بالتالي يعتبر إجحافا في حق المتهم، الذي لا يقدر على
الدفاع على نفسه مقابل هذا الدفاع العام والعلني، حيث يضطر إلى استعمال نفس
الأسلوب عن طريق التداولات الصحفية، و بالتالي يؤدي إلى المساس بسلطة القضاء و
مصداقيته.
ثانيا: جنحة إفشاء أسرار التحقيق الابتدائي
يكفي لحدوث هذه الجنحة توفر الواقعة المادية، و لا يهم توفر
القصد الجنائي أم لا، حيث يجب توفر الشروط المكونة للركن المادي بغض النظر عن هدف
صاحب النشر، أو البث المجرم[44]
التي تتمثل فيما يلي:
1- النشر أو البث: لقد نصت المادة 38/1 من قانون 1881 المتعلق بحرية الصحافة
في فرنسا على التجريم بقولها: "نشر وثائق الاتهام و وثائق المتعلقة بالجنايات
و الجنح"، دون أن تحدد وسيلة النشر[45]،
و قد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في تفسيرها للمادة 38 المذكورة أعلاه أن:
"النشر الممنوع يشمل أية منشورات خارج الصحف، و المطبوعات الدورية كالكتب و
المذكرات، و يشمل كذلك القراءة العلانية لوثائق إجراءات الدعاوى الجنائية و
الجنحية، قبل أن تتلى في الجلسة."[46]
إلا أن المشرع الجزائري نص في المادة 119 من قانون الإعلام
الجديد يكون عن طريق النشر ويقصد بالنشر، وضع معلومات معينة تحت تصرف الجمهور
بواسطة وسيلة من وسائل النشر المكتوبة، مثل الصحف اليومية أو الأسبوعية أو
الشهرية... إلخ؛ في حين يقصد بالبث نشر المعلومات بواسطة وسيلة سمعية أو بصرية
كالراديو و التلفزيون، و قد تكون وسيلة النشر أو البث إلكترونية كالانترنت.
2- أن ينصب النشر على خبر أو وثيقة: يعرف "ويلارد بلاير" willard bleyer " الخبر
الصحفي هو الجديد الذي يتلهف القراء على معرفته، و الوقوف عليه بمجرد نشره في
الجريدة، ومعنى ذلك أن أحسن الأخبار الصحفية هو ما أثار اهتمام أكبر عدد من
الناس."[47]
و بالنسبة للإذاعة – راديو – يمكننا، أن نعتبر كل إعلان
إخباري ذا فائدة.
أما الوثيقة فهي ما يتعلق بمستند خاص بالتحقيق الابتدائي،
أو يهم ذلك التحقيق، و على ذلك ولتحقق الركن المادي للجنحة، لابد من ينصب النشر،
أو البث على أي وثيقة تخص التحريات الابتدائية، التي يقوم بها ضباط أو أعوان
الشرطة القضائية، و كذلك جميع الأعمال والإجراءات الصادرة عن وكيل الجمهورية، أو
قاضي التحقيق أو الأحداث و كل ما يصدر عن غرفة الاتهام، بمعنى نشر أو بث الإجراءات
التي لم يتم مناقشتها في جلسة المحاكمة العلنية.[48]
و يلاحظ أن هناك اختلاف بين القانون الجزائري، و القانون
الفرنسي حيث نجد أن القانون الفرنسي نص في المادة 38 السابقة الذكر، أنه حصر
الوثائق المجرم نشرها في "وثائق الاتهام والوثائق المتعلقة بالجنايات و
الجنح"، أما القانون الجزائري في المادة 119 قد وسع نطاق التجريم، ليشمل أي
أخبار أو وثائق تمس التحري أو الوثائق، و معنى ذلك أن نشر أي خبر أو وثيقة ذات صلة
بالوقائع الجاري التحقيق فيها، أو بما اتخذ فيها من إجراءات يمكن أن يشكل الجريمة
المنصوص عليها في المادة 119 من قانون الإعلام الجديد، و يدخل في هذا المفهوم
التحريات الأولية بشأن جريمة ما، أو إيقاف شخص مشتبه فيه و لو لم تذكر هويته و
أوصافه ... إلخ.[49]
بل أن وقوع الجريمة ذاته يؤدي إلى متابعة جزائية، إذا كان
من مصلحة التحريات أن يبقى مكتوما، و قد حدث ذلك عندما نشرت جريدة "الوطن watan"، بتاريخ
02 جانفي 1993 خبر مقتل خمسة أفراد من الدرك الوطني، إثر اعتداء إرهابي بمنطقة قصر
الحيران – الأغواط – و قد تمت متابعة مدير الجريدة، و بعض صحيفتها من أجل عدة تهم
من بينها إفشاء أسرار التحقيق.
كما يفهم من المادة 119 السابقة الذكر، أنه لا يشترط لقيام
الجريمة، أن يتم نشر وثائق التحقيق ذاته كما هو الشأن في القانون الفرنسي.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن نشر الصور، و الرسومات أو
بيانات توضيحية تصف ظروف ارتكاب جرائم المنصوص عليها في المواد[50]
من 255 إلى 262، و 263 مكرر، و كذلك المواد من 333 إلى 339، و341، و 342 من قانون
العقوبات، و التي يمكن أن تشكل جريمة إفشاء أسرار التحري والتحقيق، بالرغم من أن
المشرع جرم هذه الأفعال بنص مستقل في المادة 122 من قانون الإعلام، و هو موقف يبين
حرصه على حماية الحياة الخاصة للأشخاص، و حماية إحساس الجمهور من صور التي تفجع و
تخدش الحياء العام.[51]
3- أن يمس ذلك الخبر أو الوثيقة بسر التحقيق الابتدائي في
الجرائم: بمعنى أن تتعلق
بمعلومات بصميم التحقيق الابتدائي، و التي يجب أن تبقى سرية و لم تتم مناقشتها في
جلسة علنية، وعلى ذلك إذا لم يمس التحقيق ذلك الخبر أو الوثيقة بسر التحقيق فإن
القانون لا يمنع النشر أو البث.
و لقد جاء في محكمة النقض 08 يناير 1904: "لا تقع تحت
طائلة المادة 38 من قانون 28 يوليو 1881 واقعة نشر صحيفة يومية لرسائل حجزت أثناء
تحقيق قضائي، و أرفقت بالملف وقبل قراءتها في جلسة علنية، لأنه لا يمكن اعتبار تلك
الرسائل كأنها جزءا من محضر الحجز و الذي وصفت فيه."[52]
و في النهاية فإن المادة 119 نصت: "على تجريم نشر
أخبار و وثائق تمس سر التحقيق والبث..." فبالرغم من صياغتها هذه التي توحي
بتوسيع نطاق التجريم إلا أن المعنى الأقرب إلى الواقع، هو تجريم النشر بالمصالح
التي تحميها السرية لأنه لا يمكن منع نشر أخبار التحري و التحقيق بشكل مطلق،
باعتبار أن الجرائم و ما يتخذ فيها من إجراءات، تعد من الأمور التي تعني عامة
الناس، و قد أصبح ضروريا أن يراجع المشرع هذه المادة على نحو يجعلها تتفق مع هذه
الغاية المشروعة، و تنسجم مع المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
السابقة الذكر.[53]
و من منطلق ما سبق يمكن تحديد الأشخاص الذين يساهمون في
الإجراءات، بحكم وظيفتهم التي تتمثل أساسا في التحري في الجرائم، أو التحقيق فيها
بسبب مهنتهم أو معرفتهم الفنية، التي استدعت الاستعانة بهم و هم يتمثلون في:
-
أعضاء الشرطة القضائية.
-
القضاة.
-
أمناء الضبط.
-
الخبراء.
-
المترجمون.
- كل
شخص يسخر للقيام بأعمال متصلة بالتحري و التحقيق.
-
المحامون.[54]
المطلب الثاني: الأخبار الخاصة بقضايا الأحداث
لقد قرر المشرع مجموعة من الضمانات لفئة الأحداث لحمايتهم،
من بينها تقرير سرية نسبية لمحاكماتهم، لتمكينهم
من التوبة و العودة لنظام المجتمع، لأن الغاية من محاكمة الحدث ليست عقابية
بل هي علاجية تربوية تقويمية، و تشمل كل نشر من تحقيق و محاكمة، فيحظر نشر صور و أسماء الأحداث المتهمين، و هذا
لا يعني حظر نشر الواقعة، دون ذكر لأي معلومات أو علامات تساعد على معرفة شخصية
الحدث.
و يقصد بالحدث كل لم يبلغ سن الرشد القانوني، وقت ارتكاب
الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
إن الظروف و العوامل المحيطة بالحدث، تلعب دورا أساسيا في
ارتكابه للجريمة، الأمر الذي يجعل الحدث في غالب الأحيان هو المجني عليه الحقيقي
للجريمة، و لذا يستوجب على المجتمع و الصحافة العمل على تهيئة المناخ المناسب، حتى
يعود الحدث إلى الطريق الصحيح.[55]
لقد نص ميثاق الشرف المصري الصادر في 26 مارس 1998 في البند
العاشر، على أن: "... ويلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة و عدم نشر
أسماء، و صور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث."[56]
و جاء حظر نشر أخبار جرائم الأحداث بصيغة عامة، في قانون
تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، حينما وضع قيدا عام عند تداول أخبار الجرائم و
القضايا، مؤداه حظر نشر أسماء، وصور المتهمين أو المحكوم عليهم بصفة عامة.[57]
من جهتها حظرت المادة 264 من قانون العقوبات الإماراتي، نشر
أسماء أو صور المتهمين الأحداث، كذلك نص المادة 246 من قانون العقوبات البحريني، و
كذلك المادة 203/3 من قانون العقوبات القطري.
و منع المشرع الجزائري في ظل قانون 90-07[58]،
في المادة 91 نشر أو إذاعة بأية وسيلة كانت وقصد الإضرار، أي نص أو رسم بياني
يتعلق بهوية القصر و شخصيتهم، إلا إذا كان النشر برخصة أو بطلب من الأشخاص
المكلفين، و قد تخلى المشرع على هذا النص في القانون الجديد 12-05، انطلاقا من أن
الحظر يعد نسبيا، بالإضافة أن الضمانات التي قررها المشرع في قانون الإجراءات
الجزائية كافية لحماية مصلحة القصر، وبالتالي لا داعي لتقرير قيود أخرى، فالمادة
468 من القانون السالف الذكر أكدت على سرية المحاكمات الخاصة بالأحداث جزئيا، بحيث
لا يسمح بحضور المرافعات إلا شهود القضية، و الأقارب القريبين للحدث و وصيه أو
نائبه القانوني، و أعضاء النقابة الوطنية للمحامين وممثلي الجمعيات، و الرابطات و
المصالح و الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث، و المندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث
المراقبين و رجال القضاء، و يجوز للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة
المرافعات كلها أو جزء منها، خلال سيرها و يصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث.
بما أن القانون رخص حضور أقارب القاصر، و الشهود و المحامين
و المراقبين الاجتماعيين، أو من صرح لهم بإذن خاص، فسرية محاكمة الحدث محدودة، إذ
يمكن نشر ما جرى في محاكمة القاصر، متى استطاع الصحفي الحصول على المعلومات ممن
يحق لهم ذلك كأقاربه، مع مراعاة الحدود السالفة الذكر.[59]
يمكن القول أن حظر النشر، الذي يمكن أن يؤثر سلبا على السير
الحسن للعدالة، هو حد لحرية الإعلام و الصحافة، و أي تجاوز على هذا الحظر فيه خطر
على النظام العام و الآداب، و انتهاك لحقوق و حريات الآخرين، في حماية حياتهم
الخاصة من خلال نشر دعاوى الطلاق و الزنا، كما يشكل أي تخط للحظر إضرارا لجهاز
القضاء، عن طريق إفشاء أخبار التحقيق الابتدائي، أو التأثير على القائمين به.
كما أن مخالفة أحكام حظر النشر تؤثر على المتهم، الذي هو
بريء حتى تثبت إدانته، و هو مبدأ جوهري أكدت عليه كل دساتير العالم.[60]
و أخيرا إن كل من يخالف النصوص القانونية، التي قررت منع
نشر كل ما يضر بحسن سير العدالة من الإعلاميين، يتعرض للمساءلة القانونية و
العقوبات التي يقررها قانون العقوبات.
الخاتمة:
قام المشرع
بوضع نصوص و قوانين تحمي السير الحسن لجهاز القضاء و استقلاليته من جهة، ومن جهة
أخرى أكد على الحق في حرية التعبير و الإعلام و ذلك من خلال القيود التي وضعها، و
لما كان لهذين العنصرين ثقل كبير في تأسيس دولة القانون و الديمقراطية، وجب
التأكيد على إبعاد التأثيرات عن القضاء، فاستقلال القضاء و هيبته أهم من استقلال
الإعلام، لأنه يؤمن الناس على حرياتهم، وأعراضهم، و أموالهم، و حقوقهم، و هو عنوان
سيادة أي دولة و رمز قوتها.
فالعلاقة بين
الإعلام و القضاء، تتداخل فيها الحريات و الحقوق، و تشترك في الحق والواجب مما زاد
في الربط بينهما، و يكمن الاختلاف بينهما في أسلوب العمل، فالقضاء يعتمد عن البحث
عن الحقيقة، و يتحرى بشكل دقيق الأحداث و الوقائع و الأسباب المؤدية لارتكاب
الجرائم، من أجل الوصول إلى الحقيقة بشكل واضح و صريح لا ينتابه الشك.
أما الإعلام
فهدفه البحث عن السبق، و لذا عليه التحري قبل التشهير في الأشخاص، واحترام القواعد
القانونية المحررة حتى لا يقع رجال الإعلام في مواقف، تؤدي بهم إلى المتابعة
القضائية، و هذا لا يعني الحد من حرية الإعلام أو التضييق عليها.
كما يظهر عدم
وجود تناسق في الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الإعلام و القضاء، حيث جاءت
بعض الأحكام متعارضة في الوصول للغاية التي وضعت من أجلها، و يظهر هذا في سرية
التحقيق التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، كقاعدة نسبية في حين نص
عليها قانون الإعلام أنها مطلقة، و هو ما لا يتفق مع الواقع و لا مع أهداف قانون
الإعلام، الذي من وظائفه أن يبين الحدود بين الأخبار المشمولة بالسرية المطلقة، و
الأخبار التي من واجب السلطات العمومية نشرها، ومن حق الجمهور الإطلاع عليها
تجسيدا لمفهوم الحق في الإعلام.
قائمة
المراجع:
أولا:
المراجع باللغة العربية:
أ-
الكتب:
1-
أشرف رمضان عبد الحميد، حرية الصحافة دراسة
تحليلية في التشريع المصري و القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر
الطبعة الأولى، سنة 2004.
2-
بغدادي جيلالي، الاجتهاد القضائي في المواد الجنائية،
الجزء الثاني، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة
2001.
3-
عبد الحميد الشواربي،
التعليق الموضوعي، على قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، منشأة المعارف
جلال حزي و شركاه ، الإسكندرية، مصر، سنة 2002.
4- عيسى محمود
حسن، المقابلة و التحقيق الصحفي، دار زهران للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى،
سنة2011.
5- لحسين بن شيخ آث
ملويا، رسالة في جنح الصحافة، دراسة فقهية و قانونية و قضائية
مقارنة، دار هومه، الجزائر، سنة 2012.
6- مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول،
ملتزم الطبع و النشر، دار الفكر العربي، بدون سنة.
7-
محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة
الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 2005.
8-
مختار الأخضري السائحي، الصحافة و
القضاء، إشكالية الموازنة بين الحق في الإعلام وحسن سير القضاء، دار هومة للطباعة
و النشر و التوزيع، الجزائر، سنة 2011.
9- مدحت رمضان، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي لدولة
الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة2000 – 2001.
10- نبيل صقر، جرائم الصحافة في التشريع
الجزائري، موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى، الجزائر، سنة 2007.
ب-
رسائل الدكتوراه و الماجستير:
-
رسائل الدكتوراه
1-
فوزي عمارة، قاضي التحقيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
في العلوم، جامعة الأخوين منتوي، قسنطينة، سنة 2009- 2010.
-
مذكرة الماجستير:
1-
عايش حليمة، الجريمة في الصحافة الجزائرية، مذكرة
ماجستير، قسم علوم الإعلام و الاتصال، كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية،
جامعة المنتوي، قسنطينة ، سنة 2008-2009.
ج-
مقالات:
1- بوسماحة نجاة، حظر النشر في قانون الإعلام الجزائري،
ملتقى وطني حول الضوابط القانونية لحرية الرأي و التعبير في ظل قانون الإعلام
الجزائري الجديد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر،
باتنة، الجزائر، سنة 2014.
2-
عبد الرحمان بن جيلالي، جرائم نشر أحكام المحاكمات القضائية في القانون
المقارن، الملتقى الدولي الثالث حول القانون و قضايا الساعة، أخلاقيات الممارسة
الإعلامية بين ضوابط القانون و واقع المهنة، معهد العلوم القانونية و الإدارية،
المركز الجامعي بخميس مليانة، عين الدفلى، الجزائر، يوميي 26 و27 أكتوبر 2010.
د-
قوانين:
1-
الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 11- 02، المؤرخ في 23 فبراير 2011، عدد الجريدة
الرسمية11.
2-
قانون 90 – 07 المتعلق بقانون الإعلام، المؤرخ في 03 أفريل 1990، عدد
الجريدة الرسمية14.
3- قانون 12-05، المتعلق
بقانون الإعلام، المؤرخ 12 يناير 2012، عدد الجريدة الرسمية02.
4-
المرسوم التشريعي، رقم 32-03، المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب، المؤرخ في
30 ديسمبر 1992، عدد الجريدة الرسمية93.
ثانيا:
المراجع باللغة الفرنسية:
1- Auvret
Patrick, Le journaliste le juge et l'innocent, Revue de science criminelle
et de droit pénal comparé, Dalloz°3, 1999.
2- Eric
Delisle, Les médias et ga justice, l'impact des médias sur l'opinion
publique en matière de criminalité et justice pénale, groupe de défense des
droits des détenus de, Québec 2010.
3- Jean-Yves
Monfort, La publication d’informations interdites
et le proces, in droit à l’information du public et justice pénale, Dalloz °9,
1997.
4- Patrik Wachsmann,
La Liberté D’expression, Libertés et droits fondamentaux, Dalloz °9, 2003.
[1] مختار الأخضري السائحي، الصحافة و القضاء إشكالية
الموازنة بين الحق في الإعلام و حسن سير القضاء، دار هومة للطباعة و النشر
والتوزيع، الجزائر، سنة، 2011، ص 58.
[2] بوسماحة
نجاة،
حظر النشر في قانون الإعلام الجزائري، ملتقى وطني حول الضوابط القانونية لحرية
الرأي و التعبير في ظل قانون الإعلام الجزائري الجديد، كلية الحقوق و العلوم
السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، سنة 2014، ص 167.
[3] مأمون
محمد سلامة
، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول،
ملتزم الطبع و النشر، دار الفكر العربي، بدون سنة، ص 54.
[5] بغدادي
جيلالي،
الاجتهاد القضائي في المواد الجنائية، الجزء الثاني، الديوان الوطني للأشغال التربوية،
الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 2001، ص 148.
[7] نبيل
صقر،
جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى، الجزائر،
سنة 2007، ص 128.
[8] المادة
32 من المرسوم التشريعي،
رقم 32-03، المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب، المؤرخ في 30 ديسمبر 1992، عدد الجريدة
الرسمية93.
[9] مختار
الأخضري السائحي،
المرجع السابق، ص 63.
[10] عبد
الرحمان بن جيلالي،
جرائم نشر أحكام المحاكمات القضائية في القانون المقارن، الملتقى الدولي الثالث
حول القانون و قضايا الساعة، أخلاقيات الممارسة الإعلامية بين ضوابط القانون و
واقع المهنة، معهد العلوم القانونية و الإدارية، المركز الجامعي بخميس مليانة، عين
الدفلى، الجزائر، يوميي 26 و27 أكتوبر 2010، ص 290.
[11] تنص
المادة 120 من قانون الإعلام الجديد على: "يعاقب بغرامة من مائة
ألف دينار إلى مائتي ألف دينار كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها
في هذا القانون العضوي، فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم، إذا كانت
جلساتها سرية."
[12] مختار
الأخضري السائحي،
المرجع السابق، ص 65.
[13] تنص
المادة 190 من قانون العقوبات المصري و المعدلة بقانون رقم 95 سنة 1996 على أنه: "في غير
الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة، يجوز للمحاكم، نظرا لنوع وقائع الدعوى أن
تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية، أو
الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ...."
[14] بوسماحة
نجاة،
المرجع السابق، ص 168.
[15] تنص
المادة 122 من قانون الإعلام على: "يعاقب بغرامة من خمسة و عشرين ألف دينار إلى
مائة ألف دينار كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون
العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف
الجنايات أو الجنح المذكورة في المواد 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و261 و
262 و 263 مكرر و333 و 334 و 335 و336 و337 و338 و 339 و 341 و 342 من قانون
العقوبات."
[16] لحسين
بن شيخ آث ملويا،
رسالة في جنح الصحافة، دراسة فقهية و قانونية و قضائية
مقارنة، دار هومه،
الجزائر، سنة 2012، ص 298.
[17] لحسين
بن شيخ آث ملويا،
المرجع السابق، ص 299.
[18] تنص
المادة 122 من قانون الإعلام على: "يعاقب بغرامة من خمسة و عشرين ألف دينار إلى
مائة ألف دينار كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون
العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف
الجنايات أو الجنح المذكورة في المواد 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و261 و
262 و 263 مكرر و333 و 334 و 335 و 336 و 337 و338 و 339 و 341 و 342 من قانون
العقوبات."
[19] يستمد مبدأ الحق في الخصوصية أصوله القانونية من من مقالة
"لويسبرانديس" و "صامويل وارين" عام 1980، زكراوي حليمة،
المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
القانون الخاص المعمق، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبوا بكر
بلقايد، تلمسان، سنة 2013- 2014، ص 33.
[20] عايش
حليمة،
الجريمة في الصحافة الجزائرية، مذكرة ماجستير، قسم علوم الإعلام و الاتصال، كلية
العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية، جامعة المنتوي، قسنطينة ، سنة 2008-2009، ص
102.
[22] محمد
الشهاوي،
الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة
2005، ص 129.
[24] مختار الأخضري السائحي، المرجع السابق، ص 69.
[25] لحسين
بن شيخ آث ملويا،
المرجع السابق، ص 292.
[26] عيسى
محمود حسن،
المقابلة و التحقيق الصحفي، دار زهران للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2011،
ص 78.
[27] لحسين
بن شيخ آث ملويا،
المرجع السابق، ص 292.
[28] لحسين
بن شيخ آث ملويا،
نفس المرجع ، ص 293.
[29] لحسين
بن شيخ آث ملويا،
المرجع السابق، ص 294.
[30] بوسماحة
نجاة،
المرجع السابق، ص 168.
3 Antonin
Besson, Le secret de la procédure pénal et ses incidences,www.jstor.Org/10.2307/23149211?uid=3738016&uid=…,Vu par le
13/03/2014, p 241.
[32] عبد
الحميد الشواربي،
التعليق الموضوعي، على قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، منشأة المعارف
جلال حزي و شركاه ، الإسكندرية، مصر، سنة 2002، ص 420.
[33]
مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 579.، مدحت رمضان، الوجيز في شرح
قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة
العربية، القاهرة، مصر، سنة2000 – 2001، ص 186.
[34] مأمون محمد سلامة، المرجع
السابق، ص 579.
[35] لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق،
ص227.
[36] مدحت رمضان، المرجع السابق، ص 186.
[37] تنص المادة 119 من قانون رقم 12-05 المتعلق بقانون الإعلام على: "يعاقب بغرامة
من خمسين ألف دينار 50.000 دج إلى مائة ألف دينار 100.000 دج كل من نشر أو بث
بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، أي خبر أو وثيقة تلحق
ضررا بسر التحقيق الابتدائي في الجرائم."
[38] فوزي
عمارة،
قاضي التحقيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة الأخوين منتوي،
قسنطينة، سنة 2009- 2010، ص01.
[39] تنص
المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: يجوز لضباط الشرطة
القضائية بناءا على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا أن
يطلب من أي عنوان إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم
أو هم محل متابعة لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، إذن و نظرا
لما لنشر صورة المشتبه فيه من انتهاك لحقوقه و تعدي خطير على سمعة المعني و مساس
بقرينة البراءة، فإن المشرع أحاط هذا الإجراء بجملة من الشروط، يتمثل الأول في
وجوب الحصول على ترخيص من النائب العام، و الثاني يقضي أن يكون النشر إلا إذا تعلق
الأمر بجرائم الإرهاب نظرا لخطورتها.
[40] الأمر
رقم 15-02
المؤرخ في 23 يوليو 2015 يعدل و يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
[41] بوسماحة
نجاة،
المرجع السابق، ص 170.
[42] مصطفى
يرتاوي،
عرض الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، مقال منشور على الموقع
الإلكتروني التالي: hiwar.justice.gov.ma/.../، اطلعت عليه بتاريخ، 12 فيفري 2014، ص 05.
[44] لحسين
بن شيخ آث ملويا،
المرجع السابق، ص 276.
[46] مختار
الأخضري السائحي،
المرجع السابق، ص51.
[47] لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق ، ص 278.
[48] لحسين
بن شيخ آث ملويا،
نفس المرجع ، ص 281.
[49] مختار
الأخضري السائحي،
المرجع السابق، ص51.
[50] تنص
المادة 122 من قانون رقم 12-05 المتعلق قانون الإعلام على: "يعاقب بغرامة
من خمسة و عشرين ألف دينار إلى مائة ألاف دينار كل من نشر أو بث بإحدى وسائل
الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات
توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح المذكورة في المواد
255 و 256 و 257 و 258 و 259 و260 و 261 و 262 و 263 مكرر و 333 و334 و 335 و 336
و 337 و 338 و 339 و 341 و 342 من قانون العقوبات."
[51] مختار
الأخضري السائحي،
المرجع السابق، ص53.
[52] لحسين
بن شيخ آث ملويا،
المرجع السابق، ص283.
[53] مختار
الأخضري السائحي،
المرجع السابق، ص53.
[54] مختار
الأخضري السائحي،
نفس المرجع، ص 28.
[55] عبد
الرحمان بن جيلالي،
المرجع السابق، 297.
[56] اشرف
رمضان عبد الحميد،
حرية الصحافة دراسة تحليلية في التشريع المصري و القانون المقارن، دار النهضة
العربية، القاهرة، مصر الطبعة الأولى، سنة 2004، ص 310.
[57] عبد
الرحمان بن جيلالي،
المرجع السابق ، 297.
[58] تنص
المادة 91 من قانون 90 – 07 المتعلق بقانون الإعلام على: "يعاقب بالحبس
من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 100000 دج كل من
ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت و قصد الإضرار، أي نص أو رسم بياني يتعلق بهوية
القصر و شخصيتهم، إلا إذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب صريح من الأشخاص
المكلفين."
[59] بوسماحة
نجاة، المرجع
السابق، ص 172.
[60] المادة
45 من الدستور الجزائري،
السالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق