خصوصيات

دور القواعد القانونية المدنية في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة "دراسة على ضوء التشريع المقارن والجزائري".

دور القواعد القانونية المدنية في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة "دراسة على ضوء التشريع المقارن والجزائري".





 عبد العزيز خنفوسي.
 أستاذ محاضر قسم - أ-.
 أستاذ جامعي دائم
كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 جامعة الدكتور "مولاي الطاهر" بسعيدة، الجزائر.


مقدمة:
       لقد قيل بأن الجهود التي بذلت لعدة قرون للحد من الرقابة على أفكار الأفراد وحديثهم وتصرفاتهم الخاصة واتصالاتهم السرية واجتماعاتهم المختلفة والمتعددة، كانت محور النضال من أجل الحرية في المجتمعات الغربية والعربية. هذا ولقد كان انتهاك حرمة الحياة الخاصة أحد أهم الأسباب التي قادت إلى إرساء المبادئ الدستورية لحماية حقوق الإنسان في دساتير الدول.
      إن الخصوصية تلبي احتياجات الفرد النفسية التي تحمله على الاحتفاظ لنفسه بجزء من صميم مكونات شخصيته بعيدا عن علم المجتمع، لذا فإن حماية خصوصية الأفراد ضد انتهاكات السلطة والأفراد على السواء هي من صميم أهداف المبادئ الدستورية الحديثة، وهذا باعتبار أن هذه الأهداف تشكل القاعدة الأساسية للمجتمع الحر.
        يمكن القول أن فكرة الحق في حرمة الحياة الخاصة، قد ظهرت في القانون الوضعي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، ولازمت التطور التاريخي لهذه الفكرة اتجاهات فقهية وتشريعية وقضائية متباينة حول مضمون هذا الحق وطبيعته القانونية، والعناصر المكونة له.
      إن فكرة الحق في حرمة الحياة الخاصة لا ترتبط نشأتها بالقوانين الوضعية، وإعلانات الحقوق والدساتير الحديثة فحسب، بل إن الشريعة الإسلامية كانت السباقة في حماية حرمة الحياة الخاصة، وهذا من خلال النصوص الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأقوال مأثورة عن الصحابة والسلف الصالح وآراء فقهية ذات سند ومنطق، وبالتالي نستطيع القول أن حماية حرمة الحياة الخاصة تتفق مع المبادئ التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأهمها مبدأ الحرية، فأقرت من خلال هذا المبدأ حرية التفكير وحرية الاعتقاد وحرية الرأي وحرمة الحياة الخاصة باعتبارها أحد فروع الحريات العامة، وباعتبارها كذلك من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي عنيت الشريعة الإسلامية بحمايتها.
الإطار النظري العام للموضوع:
     نجد أن التشريعات المدنية تحرص على توفير الحماية الفعالة للحق في الخصوصية، والوقاية ليست خيراً من العلاج فقط، بل هي الحماية الحقيقية للحق في حرمة الحياة الخاصة التي تكمن في منع العلانية والإبقاء على الخصوصية، أما متى تمت العلانية، فإن الحماية القانونية وإن كانت موجودة، إلا أن فعاليتها تكون أضعف بكثير، وفي هذا الصدد نجد أن الدعوى التي ترفع للمطالبة بالتعويض بعد المساس بالخصوصية، قد تساهم من قريب أو من بعيد في الكشف عن التعدي على حرمة الحق في الخصوصية، فهي تكمل على الأقل مسألة الكشف عن الخصوصية لدى فئات كبيرة من الناس الذين قد لا يصل إلى علمهم الأمور التي سبق الكشف عنها، وبالتالي فهناك القضاء ورجال القانون وأعوان القضاء، والمجلات القانونية المتخصصة، والدوريات القضائية التي تساهم في إعلام الجمهور بالحق في حرمة الحياة الخاصة.
        أما بخصوص موقف القوانين الوضعية من إقرار الحق في حرمة الحياة الخاصة على وجه مستقل، فنجد أن بعض هذه القوانين قد اعترفت ونصت على ضرورة حماية الحق مدنيا وجنائيا من أي اعتداء، فيما لم تعترف به قوانين أخرى. هذا وقد حدد إطار الحماية من خلال الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ومن ثم وضع المشرع الكثير من القيود التي تكفل هذه الموازنة، والتي منها الحالات التي يمكن فيها التجسس على حرمة الحياة الخاصة، أو الكشف عنها دون أن يعتبر ذلك اعتداء عليها، وهذا كله بناءًا على المصلحة العامة ورضا المجني عليه.

الإشكالية الرئيسية للموضوع:
       منذ العصور القديمة والمجتمع يحترم الحق في حرمة حياة الأفراد الخاصة، وإن كانت هذه الحماية لم تنل من الأهمية الخاصة، إلا منذ القرن التاسع عشر نتيجة لما أدى إليه التقدم العلمي الهائل قي شتى المجالات في المجتمعات الحديثة.
       لقد حرص القانون المقارن على كفالة الحماية المناسبة للحق في الخصوصية، ويتحقق ذلك عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لمنع وقوع الاعتداء، وكذا عن طريق إلزام المعتدي بالتعويض. في هذا الصدد نجد أن القانون المدني الفرنسي قد نص صراحة على هذه الوسائل، كما أن المادة 50 من القانون المدني المصري تسمح باللجوء إلى نفس الوسائل، ونفس الشيء نجد أن المادة 47 من التقنيين المدني الجزائري المعدل والمتمم قد نصت على نفس المبدأ، إلا أن الإجراءات الوقائية المدنية لا تحمي الشخص إلا ضد المساس بخصوصياته الماضية، فمنع نشر الصور أو المقال يفترض أن الحياة الخاصة كانت محلا للتدخل والتحريات من طرف الغير، وكذا الحماية الجنائية التي تشمل الحماية الموضوعية والإجرائية، وأن هذه الأخيرة تتمثل في الضمانات المقررة لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة، والتي تعتبر الأنجع والأقوى قانوناً وفقهاً وقضاءً لحماية هذا الحق نظرا للعدد الهائل من الأفعال التي تستوجب التجريم.
        وفي هذا الصدد، سنحاول أن نستعرض الإشكالية الرئيسية العامة التي نريد من خلالها أن نعالج مختلف جوانب هذا الموضوع، والتي تتمثل فيما يلي:
       إلى أي حد وفقت التشريعات المدنية المقارنة – التشريع الفرنسي والمصري-، والتشريع المدني الجزائري في إرساء قواعد الحماية القانونية المدنية المقررة للحق في حرمة الحياة الخاصة؟   

تصميم هيكل الورقة البحثية:       
      للإجابة على الإشكالية الرئيسية المطروحة أعلاه ارتأينا تقسيم هذا الموضوع بجانب المقدمة والخاتمة إلى ثلاث مباحث أساسية هي:
المبحث الأول: فاعلية الإجراءات الوقائية لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة.
المطلب الأول: إجراء وقف نشر المطبوعات أو حظر تداولها.
المطلب الثاني: إجراء إدخال تعديلات على المطبوعات وحذف أجزاء منها، ووضعها تحت الحراسة القضائية.
المطلب الثالث: حق الرد أو حق التصحيح.
المبحث الثاني: ممارسة دعوى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة.
المطلب الأول: من ينوب عن القاصر في دعاوى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة؟
المطلب الثاني: مدى ممارسة هيئة الدفاع لدعاوى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة.
المبحث الثالث: المسؤولية المدنية الناجمة عن الاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة.
المطلب الأول: فعل الاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة.
المطلب الثاني: عنصر الضرر الناجم عن الاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة.
المطلب الثالث: أساليب التعويض وكيفية تقديره.

المبحث الأول: فاعلية الإجراءات الوقائية لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة.
         نستطيع القول أن القانون قد حرص على أن لا يقف مكتوف الأيدي أمام الاعتداءات التي قد يتعرض لها الحق في حرمة الحياة الخاصة، وهذا من خلال إقامة دعوى التعويض عيناً أو بمقابل، وعليه فقد ظهرت دعوى وقف الاعتداء التي من خلالها يمكن للقاضي أن يوقف المساس بالمصالح التي تتعلق بالشخص، وهذا أياً كانت صورة المساس الذي قد يكون إما تدخلاً أو تجسساً أو القيام بالتحري عن خصوصيات الغير(1).
         وفي هذا الصدد ارتأينا تقسيم دراسة هذا المبحث إلى إجراء وقف نشر المطبوعات أو حظر تداولها (المطلب الأول)، ثم إجراء إدخال تعديلات على المطبوعات وحذف أجزاء منها، ووضعها تحت الحراسة القضائية (المطلب الثاني)، وأخيرا حق الرد أو حق التصحيح (المطلب الثالث).
المطلب الأول: إجراء وقف نشر المطبوعات أو حظر تداولها.
         يقصد بالتداول بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو عرضها، أو أي عمل آخر يجعلها بشكل من الأشكال في متناول عدد من الأشخاص. هذا وتبدو أهمية منع التداول أو وقفه في حالة ما إذا كان المساس بالحق يتم عن طريق النشر بصفة عامة، ولهذا نجد أن قوانين الصحافة والمطبوعات قد عرفت حظر التداول ووقفه ضمن الجزاءات التي قررتها، وعليه يُعد حظر التداول بمثابة الإجراء الذي يمنع من نشأة الداء، ووقف التداول بعد النشر يعتبر بمثابة استئصال الداء من جذوره.
          وعلى هذا الأساس سنحاول معرفة موقف القانون المقارن من مسألة وقف نشر المطبوعات أو حظر تداولها، وهذا ضمن الفروع التالية:
الفرع الأول: موقف القانون المدني الفرنسي.
         يمكن القول أن القانون المدني الفرنسي قد مرّ بمرحلتين إحداهما كانت قبل صدور المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي، وفيها كان القضاء يتولى معالجة المسألة في ظل ما له من سلطة في تطبيق القانون، وأما المرحلة الثانية فهي التي بدأت مع صد ور المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي أين أقرّت صراحةً هذا الإجراء.
البند الأول: المرحلة الأولى (قبل صدور المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي).
          وفي هذه المرحلة نجد أن القضاء حاول جاهدا تطوير النصوص الموجودة من أجل توفير الحماية المناسبة للحق في حرمة الحياة الخاصة، وعليه نجد أن إصدار الأمر بوقف التداول أو منعه لا يكون إلا من طرف قاضي الاستعجال، فالسرعة في اتخاذه تعتبر أهم وسيلة لتحقيق الهدف الوقائي منه، شريطة أن يكون ذلك المساس ما لا يمكن التهاون أو التسامح فيه بشأنه، والذي يمكن أن يسبب ضرراً جسدياً وخطيراً للجسد، بحيث لا يمكن تعويضه أو إصلاحه عن طريق حصوله على تعويض من طرف قاضي الموضوع(2). فمثلا: لو أن الضرر لا يمكن إزالته إلا عن طريق وقف النشر، وهذا كالوقائع التي كان الشخص لا يرغب في إعلانها للناس، إلا أنها أعلنت الناس فعلا، وانتهى كل شيء.
البند الثاني: المرحلة الثانية (خلال صدور المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي).
         هذه الفترة تخص المرحلة اتلي صدر فيها القانون المدني الفرنسي خلال 17 جويلية سنة 1970 وخاصة المادة التاسعة منه، بحيث أن المشرع الفرنسي لبى نداء محكمة النقض المتعلق بضرورة التنسيق بين القواعد التي تحكم حرية الصحافة، وتلك التي تحمي الحق في الحياة الخاصة، وبهذا فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة التاسعة ما يلي:" أن للقضاة أن يتخذوا كافة الوسائل مثل الحراسة والحجز، وغيرها من الإجراءات لمنع أو لوقف أي مساس بألفة الحياة الخاصة، ويستطيع أن يأمر قاضي الاستعجال بهذه الإجراءات متى توافر شرط الاستعجال، وذلك دون المساس بحق الشخص في تعويض ما يصيبه من ضرر"(3).
         يمكن القول أن صياغة نص المادة التاسعة جاءت واضحة فيما يخص اتخاذ الإجراءات الإستعجالية اللازمة لمنع الاعتداء أو وقفه، فالعبرة بالاعتداء وليس بالضرر، وهذا يعتبر نتيجة منطقية للاعتراف بالحق في حرمة الحياة الخاصة الواردة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة، فالمشرع الفرنسي في هذه الحالة يحمي الحق في حرمة الحياة الخاصة من مجرد الاعتداء عليه، وهذا بصرف النظر عما إذا كان الشخص قد أصيب بضرر من عدمه، ومن ثم فلا عبرة بالضرر أو خطورته.
         كما أنه وبصدور المادة 809 من قانون المرافعات الفرنسي لسنة 1976 تعززت وتأكدت أكثر هذه الإجراءات الإستعجالية كحماية للحق في حرمة الحياة الخاصة، بحيث أنها تقرر أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية، أو القيام بإعادة الحالة إلى ما كانت عليها، سواء كان ذلك لأجل تفادي حدوث ضرر وشيك، أو لوقف متاعب واضحة في عدم مشروعيتها(4)
         وفي الأخير يمكن القول أنه على قاضي الأمور المستعجلة أن يتأكد من توافر حالة الاستعجال، ولهذا فإن القضاء الفرنسي يرفض الأمر بوقف التداول إذا ثبت أن المدعي قد سبق له أن تسامح فيما سبق نشره عن خصوصيات حياته، بحيث أن حالة الاستعجال لا تتوافر في حالة التسامح الطويل على النشر السابق، فالحكم بالتعويض يكفي في هذه الحالة(5).


الفرع الثاني: موقف القانون المدني المصري
         طبقا لنص المادة 50 من القانون المدني المصري(6) يظهر لنا جليا أن يسمح بهذا الإجراء في حالة المساس بالحق في حرمة الحياة الخاصة، وفي هذا الصدد تقرر المادة أنه لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، فمجرد الاعتداء على هذه الحقوق يكون اعتداء على ذاتية الإنسان، وذلك يعتبر في حد ذاته مبرراً كافياً لتدخل القضاء لتوفير الحماية اللازمة للإنسان.
         ووقف الاعتداء في هذه الحالة يعتبر بمثابة التنفيذ العيني لإلزام الكافة باحترام الحقوق اللصيقة بالشخصية(7)، خاصة وأن المشرع المصري قد سمح بوقف النشر والحجز في حالة الاعتداء على أمر من الأمور التي تدخل في نطاق الحياة العامة، وهذا مثل حق المؤلف طبقا لنص المادة 43 من القانون المدني المصري، وبالتالي فإنه يجوز من باب أولى اللجوء إلى هذه الإجراءات في حالة المساس بالحياة الخاصة، حتى ولو كان الاعتداء لا يكون جريمة جنائية، حيث أن المادة 50 من القانون المدني المصري تسمح بوقف الاعتداء، وهذا بغض النظر عما إذا كان الاعتداء يكون جريمة جنائية أم لا.
الفرع الثالث: موقف التشريع الجزائري.
       بالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري، ولاسيما المادة 47 منه التي نجدها تنص على أنه:" لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر"، وبالتالي يتضح لنا من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد سمح بوقف الاعتداء، مع أن مصطلح وقف الاعتداء لا يجب أن يفهم منه بالضرورة أن يكون الاعتداء قد بدأ، ذلك أن عبارة "وقف" جاءت عامة، بحيث يُقصد بها كذلك وقف الاعتداء حتى قبل أن يبدأ أي منعه من الحدوث.
         فالمشرع الجزائري في هذه الحالة أخذ بفكرة وقف الاعتداء في حالة المساس بحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية، حتى ولو لم يكن هذا الاعتداء مكوناً لجريمة جنائية، ولكن إدخال الحجز ووقف النشر في مفهوم وقف الاعتداء يحتاج إلى كثير من الحرص لأنه يتضارب مع حرية الصحافة، وباعتبار أن هذا الحق اتسع نطاقه في الوقت الحاضر، وإعطاء القاضي سلطة منع تداول الجريدة أو ضبطها يؤدي في الأخير إلى المساس بحرية الصحافة، وعلى أساسه يلجأ القاضي إلى هذه الإجراءات إذا كانت الحالة تتوافر فيها شروط الاستعجال، بحيث يتفادى فوات أوان الحماية الوقائية.
         كما نجد أن المشرع الجزائري قد كرس حماية مدنية أي إجراءات مدنية وقائية للحق في حرمة الحياة الخاصة، وهذا طبقا لنص المادة 299(8) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد التي تمكن المعتدى عليه من اللجوء إلى التدابير التحفظية عن طريق القضاء الإستعجالي، ويتصور في هذا الصدد أن يكون  ذلك عمليا في اتخاذ إجراءات الحجز، أو حجز مادة موضوع الاعتداء، ومثاله: حجز صحيفة أو يومية في حالة نشر أحداث تتعلق بالحياة الخاصة أو حجز كاميرا أو جهاز مسجل أو التقاط صورة مرتبطة بحرمة الحياة الخاصة، ويكون اللجوء إلى القضاء الإستعجالي في حالات الاستعجال القصوى، وهذا ما أكدته المادة 302 من ق.إ.م و إ.د الجديد التي تنص على جواز تقديم الدعوى المستعجلة في غير الأيام والساعات المحددة لنظر القضايا المستعجلة إذا اقتضت أحوال الاستعجال القصوى ذلك إلى القاضي المكلف بنظر القضايا المستعجلة(9).

المطلب الثاني: إجراء إدخال تعديلات على المطبوعات وحذف أجزاء منها، ووضعها تحت الحراسة القضائية.
         إذا كان المساس المتعلق بالحق في حرمة الحياة الخاصة يمكن القاضي الإستعجالي من وقف الاعتداء، فهل يمكن له أن يأمر بحذف أو تعديل بعض الأجزاء الواردة في المطبوعات أو ضرورة وضعها تحت الحراسة القضائية؟، وعلية سنناقش جميع هذه المسائل من خلال الفروع الآتية:
الفرع الأول: إجراء تعديل على المطبوعات وحذف أجزاء منها.
         لم يرد صراحة في التشريع المقارن ما يشير إلى إعطاء القاضي سلطة الأمر بحذف الصور أو المقالات التي تمس بالحق في حرمة الحياة الخاصة، سواء في المقالات أو غيرها من المصنفات.
         وعليه يمكن القول أن الأمر بحذف بعض العبارات أو الصفحات من المطبوعات قد يمس في أصل الحق،  حيث أن الحذف لن يترك شيئا بعد ذلك لقاضي الموضوع، وبالرغم من هذه الاعتراضات، فإن القضاء الفرنسي يجمع على سلطة قاضي الاستعجال في الأمر بالحذف أو التعديل انطلاقا من تفسير عبارة الإجراءات الأخرى الوارد ذكرها في نفس المادة التاسعة السابقة الذكر، وأحيانا أخرى تلزم المحكمة المعتدي بإدخال تعديلات، وتفرض عليه غرامة تهديدية إذا ما تأخر في القيام بالأعمال اللازمة لذلك(10).
          وبالتالي يتخذ القضاء هذا الإجراء أيا كانت وسيلة المساس بحرمة الحياة الخاصة، سواء بالصوت أو الكتابة أو بالصورة، وعليه فقد قضي بحذف صورة شخص من إحدى الموسوعات، حيث أن ذلك الحذف يعتبر بمثابة الوسيلة الوحيدة لمنع استمرار الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
         وأما المصنفات السينمائية، فإن القضاء الفرنسي يقرر إمكانية حذف مشهد من المقابلة، وهذا إذا كان من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة، وضرورة إجراء تعديل على الصور، بحيث يصبح غير معروف من تمثله الصورة.
         هذا ويعتبر كذلك من قبيل الحذف حسب ما ورد في نص المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، حيث أنه بمجرد محو التسجيلات المتحصل عليها عن الجريمة ، فإن ذلك يعتبر بمثابة جزاءاً جنائي بحكم أنه ورد في قانون العقوبات، ولكن يمكن اعتباره كذلك جزاءاً مدنياً، وهذا لأنه يعتبر من قبيل الحذف أو المحو، وهذا هو نوع الجزاء الذي يصلح بالنسبة للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق أجهزة التسجيل، ويلجأ أحيانا إلى محو الخطابات التي تنطوي على المساس بحرمة الحياة الخاصة(11).
         أما فيما يخص كل من التشريع المصري والجزائري في هذه المسألة، فلم يرد أي نص صريح يعطي للقاضي سلطة الأمر بالحذف أو التعديل في الحالات التي يكون فيها المساس بحرمة الحياة الخاصة، وهذا سواء تعلق الأمر بمقال أو غيره من المصنفات، وبالتالي من يجوز له الحكم بالوقف أو المنع أو المصادرة يجوز له أن يتخذ إجراء أقل خطورة، وهو الحذف أو التعديل.
الفرع الثاني: وضع المطبوعات تحت الحراسة القضائية.
         نص القانون المدني الفرنسي صراحة على أنه يجوز للقضاة فرض الحراسة على ما يكون من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة، وهذا كإجراء من الإجراءات التي تستهدف منع أو وقف الاعتداء، ويعتبر هذا الإجراء من أنسب اختصاص القضاء الإستعجالي، فهو يسمح بوضع حد فوري للاعتداءات حيث تمنع الحراسة عن وصول المطبوعات إلى يد الجمهور.
         وأما بالنسبة للقانون المصري والجزائري، فنعتقد أن عبارة "وقف" أو "منع" الاعتداء الواردة في المادتين السابقتين تشمل كذلك وضع المطبوعات تحت الحراسة، بحيث المشرع ترك للقاضي الحرية والسلطة باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الاعتداء، وعليه نلاحظ أن كل من المادة 730 من القانون المدني المصري، والمادة 603 من القانون المدني الجزائري لم تحددا على سبيل الحصر حالات الحراسة، وبالتالي يمكن اللجوء إليها متى كان ذلك مناسبا.
المطلب الثالث: حق الرد أو حق التصحيح.
         تقرر المادة 24 من قانون المطبوعات المصرية أنه على رئيس التحرير أو المسؤول أن يدرج بناءاً على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو سبق نشره من تصريحات في الجريدة، وينشر التصحيح في نفس المكان، وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المطلوب تصحيحه، ويجب أن يدرج التصحيح في خلال ثلاثة أيام من استلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الجريدة(12).
         أما بالنسبة للقانون الجزائري، فإننا نجد نص المادة 104 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012،  والمتعلق بالإعلام التي توجب على المدير مسؤول النشرية إدراج الرد أو التصحيح المرسل إليه في العدد المقبل للدورية مجانا، وحسب الأشكال نفسها، كما أنه يجب أن ينشر الرد الوارد على الموضوع المعترض عليه في النشرية اليومية، وهذا في أجل يومين (02)، وفي المكان نفسه  وبالحروف نفسها، ودون إضافة أو حذف أو تصرف، وأما فيما يخص النشريات الدورية الأخرى، فإنه يجب أن ينشر الرد في العدد الموالي لتاريخ استلام الطلب.
         وعليه يفهم من هذه العبارات سواء في التشريع المصري أو الجزائري أن حق التصحيح ينشأ عن كل ما ينشر في الجريدة أو النشرية اليومية، وإذا كان الاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة قد تم بواسطة إحدى الصحف أو المجلات، فحق التصحيح أو الرد يمكن ممارسته، حيث يلعب دوراً هاماً في حالة ما إذا كان ما نسب للشخص ويتصل بحرمة حياته الخاصة غير صحيح، وهذا حتى يوضح للجمهور حقيقة الأمور ويحدد موقف الشخص.
         ما يمكن قوله في هذا الصدد أن الحق في حرمة الحياة الخاصة أوسع من ذلك، فالمساس بالخصوصية يتحقق لمجرد الكشف عن حرمة الحياة الخاصة، فالاعتداء يتحقق قانوناً حتى ولو كان ما كشف عنه صحيحاً، وفي هذه الأحوال يكون حق الرد أو التصحيح غير ذي فائدة، إلا أنه يبدو فعالاً في حالة ما إذا كان الاعتداء قد تم عن طريق كتاب من غير الدوريات، ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يأمر بنشر رد من جانب المعتدى عليه، حيث يلزم الناشر بأن يضيف إلى الكتاب سواء في بدايته أو متنه أو نهايته تعقيباً أو رداً من المعتدي على حق في الخصوصية حسب ما استقر عليه كل من الفقه والقضاء في فرنسا ومصر، كما وقد طبق القضاء الفرنسي ذلك، حيث قضى بضرورة وضع ورقة في أول جميع نسخ الكتاب الموجودة لدى الناشر، أو الموزعين تتضمن تصحيحا لبعض المعلومات الخاطئة التي  وردت في الكتاب التي تعتبر مساساً بشخصية الإنسان، وهذا يبين بوضوح الصفة الوقائية للرد(13).
المبحث الثاني: ممارسة دعوى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة.
         إن ممارسة دعوى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة تخضع للقواعد العامة، وهذا من حيث أن المعتدى عليه أو من ينوب عنه له حق رفع الدعوى ومباشرتها، كما أن ممارسة دعاوى حماية الحق في الخصوصية تثير عدة تساؤلات، فمن جهة إذا كان المعتدى عليه قاصرا، فمن الذي ينوب عنه في رفع الدعوى وممارسها؟، ومن جهة أخرى إذا كان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة جاء من سلطة الدولة، فإن المعتدى عليه قد يخشى السلطة من حيث توجهه إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، ولهذا يجب البحث عن وسيلة لمساعدة المعتدى عليه في الدفاع عن حقه دون خوف.
         وعليه سنتعرض في هذا المبحث إلى النائب عن القاصر في دعاوى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة (المطلب الأول)، ثم إلى مدى ممارسة دعاوى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة بواسطة هيئة الدفاع (المطلب الثاني).
المطلب الأول: من ينوب عن القاصر في دعاوى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة؟
         إن الحماية المدنية للحق في حرمة الحياة الخاصة تتسع لتشمل وقف الاعتداء أو منعه بغض النظر تماما عن الآثار المالية أو الأضرار المالية الناتجة، وبالتالي يحق للولي على النفس أن يتولى حماية شخص القاصر ورعايته، بحيث أن صاحب الحق في حرمة الحياة الخاصة لو كان غير مميز أو كان مصابا بعاهة عقلية فلا عبرة برضائه، وإنما الذي يملك التصريح نيابة عنه هو ولي النفس، أما الوصي والقيّم فإشرافهما لا يمتد إلى الدعاوى الخاصة بشخص القاصر أو المحجوز عليه (14).
        ولكن متى وقع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ونشأ للقاصر الحق في التعويض، فإن الولي على النفس والولي على المال يجوز لأي منهما أن يباشر دعوى التعويض، وهذا على أساس أن الولي على النفس أمين على القاصر، والولي على المال يمارسها باعتباره مختص بحماية أموال القاصر على أساس أن التعويض يؤول إلى الذمة المالية للقاصر ويعتبر من عناصرها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلا يقتصر دور الولي على المال في حماية الأموال الموجودة داخل الذمة، بل يجب أن يسعى لإدخال العناصر الإيجابية إلى الذمة لتحقيق أكبر حماية، وقد ذهب إلى أبعد من ذلك في أنه لا مانع أن يرفع دعوى وقف النشر، حيث أن حماية أموال القاصر واجبة، وهذا على أساس أنه يترتب على النشر تفويت مكسب(15).
غير أنه يجب في هذه الحالة التفرقة في مجال سلطات الولي على النفس والولي على المال بين دعاوى حماية الحقوق اللصيقة بالشخصية، وبين ممارسة الحقوق في الحياة القانونية، ففي الحالة الأولى قد تقترب أو تختلط إلى حد ما المصالح المالية وغير المالية، مما يؤدي إلى ضرورة التساهل في قبول الدعوى من الولي على النفس أو الولي على المال، أما في حالة ممارسة الحق مثل صدور الرضاء والسماح بالنشر أو باستعمال الصورة، فإنه يجب أن يصدر الرضا الذي يعتبر نوعا من التصرف في الحق ممن يملك السلطة في هذا المجال، وهو الولي على النفس، ولكن إذا كان الاتفاق يرتب حقوقا والتزامات مالية، فيجب أن يتدخل الولي على المال للمحافظة على الحقوق المالية.
ومما سبق يظهر أن التداخل بين الأمور المالية وغير المالية في مجال خصوصية القاصر يستلزم التعاون بين الولي على النفس والولي على المال، وهذا لتحقيق حماية القاصر من حيث شخصه وماله.
المطلب الثاني: مدى ممارسة هيئة الدفاع لدعاوى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة.
         إن الحماية المدنية للحق في حرمة الحياة الخاصة يجب أن لا تقتصر على مجرد إعطاء الشخص الحق في رفع الدعوى، وإنما يجب أن تشمل أيضا تسهيل لجوئه لدى القضاء، بحيث أن التقاضي يحتاج إلى نفقات كبيرة وإجراءات طويلة ومعقدة، قد يكون من شأنها أن يفضل الشخص الصمت عن المطالبة بحقه حتى لا يدفع بنفسه في خضم الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة، بل وتبدو أهمية معاونة المعتدى عليه في هذا المجال إذا ما كان الاعتداء واقعا من موظف عام، حيث قد يخشى المعتدى عليه اللجوء إلى القضاء حتى لا تغضب عليه السلطة(16).
         ولا يكفي لمواجهة ذلك أن يصبر المعتدى عليه حتى تتاح له فرصة التقاضي، الأمر الذي يتمثل في موقف بعض التشريعات العربية من عدم سقوط الدعوى بالتقادم، ولهذا يحاول الفقه المقارن البحث عن وسيلة لتدعيم فعالية الحماية الحقيقية للحق في الخصوصية عن طريق تسهيلات في مجال ممارسة الدعوى.
         فإذا كان الأصل أنه يشترط لقبول الدعوى أن تكون مصلحة رافعها شخصية ومباشرة، فمعنى هذا أن تترك المعتدى عليه وحيداً في المطالبة بحقه، ولهذا يتجه إلى فكرة الدعوى الجماعية، وهي التي تستهدف حماية المصلحة الجماعية، وتتوافر إذن الصفة لهيئة تناط بها حماية هذه المصلحة الجماعية، وتكون وحدها صاحبة الصفة في الدعوى(17).
         ومن مزايا هذه الطريقة هو توفير النفقات من جهة تيسير إجراءات التقاضي على المعتدى عليهم، ومن عيوبها أنه يصعب إعمال هذه الدعوى في مجال الحق في الخصوصية لصعوبة توافر المصلحة الجماعية أساس الدعوى الجماعية، حيث أن تجميع عدد من المعتدى عليهم يكون صعبا في غالب الأحيان، بالإضافة إلى أنه لا يعتبر من قبيل المصلحة المشتركة مطالبة المدعين بتعويض ما أصابهم من ضرر، فالدعوى تبقى فردية، ولو تعدد أصحابها ورفعوها في مطالبة قضائية واحدة(18).
         وهذا ما أدى كذلك إلى الأخذ بفكرة جمعيات الدفاع التي عرفها القانون الفرنسي، والتي أنشأت من أجل رعاية مصلحة معينة مشتركة بين أعضائها، والبعض الآخر من الفقه المقارن يفضل الأخذ بالفكرة التي وردت في ميثاق ولاية كبك الكندية لحقوق وحريات الشخص في مجال التفرقة العنصرية، فطبقا للمواد 83 و84 من الميثاق، فإن لجنة حقوق الشخص تستطيع بعد الحصول على موافقة المعتدى عليه أن تطلب من القضاء إما الأمر بالكف عن الاعتداء أو تعويض المجني عليه(19).
         وفي الحقيقة أن وجود هذه الهيئة التي يمكنها أن تمثل الشخص أمام القضاء من شأنها أن تدعم حماية الحقوق الأساسية للمجتمع، فهذه الهيئة تعتبر بصورة أو بأخرى من معاوني النيابة العامة، حيث تلعب دور الرقيب لحماية هذه الحقوق، فيكفي أن تثبت الهيئة أن الاعتداء قد وقع على قيمة من القيم التي تحميها حتى يحق لها مباشرة الدعوى، وهذا ما فعله المشرع الفرنسي في عدة مجالات مثل الدفاع عن حقوق الأسرة(20).
         وبهذا، فإن إعطاء الهيئة إمكانية ممارسة حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة من شأنه أن يوفر حماية فعالة وقوية للحق، وتؤدي إلى عدم التهاون في الدفاع عن حق من أهم الحقوق الضرورية للإنسان في العصر الحديث، فالمعتدى عليه لا يقوم بأكثر من إبلاغ هذه الهيئة بالاعتداء الذي وقع، أو يُبدي عدم اعتراضه على مقاضاة المعتدي حتى تقوم الهيئة برفع الدعاوى المناسبة، وتستطيع أيضا أن تمارس كافة حقوق المدعي بالحق المدني.
      والرأي الراجح في الفقه هو أن أفضل الوسائل الفنية التي تحقق هذه الفكرة هي نظام الحلول الإجرائي أو الحلول في الخصومة، وهذا النظام يُقدم ميزة أن الهيئة لا تعتبر نائبا أو ممثلا لصاحب الحق الموضوعي، وإنما تعمل دفاعا عن الحق الموضوعي للمعتدى عليه، وليس طرفا إيجابيا أو سلبيا في الحق، ومن ثم يمكن تفادي التأثير على المعتدى عليه للتنازل عن دعواه المدنية(21).
المبحث الثالث: المسؤولية المدنية الناجمة عن الاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة.
 إن المواد المدنية واضحة وصريحة في أن الإجراءات الوقائية التي يتخذها القضاة لا تؤثر فيما قد يكون للشخص من حق في الحصول على تعويض للأضرار التي تلحق به، فالمادة 50 من القانون المدني المصري والمادة 47 من القانون المدني الجزائري تعطيان لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب إلى جانب وقف الاعتداء الحصول على تعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
  وبالتالي ليس هناك من جديد في مجال علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم لن نتعرض لها، بحيث أنه إذا ثبتت العلاقة بين الخطأ الماس بالحق في حرمة الحياة الخاصة والضرر الناجم عنه، فإنه لا محال من جبر الضرر الناتج.
  وعليه سنتطرق إلى فعل الاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة (المطلب الأول)، ثم عنصر الضرر الناجم عن الاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة (المطلب الثاني)، وأخيرا أساليب التعويض وكيفية تقديره (المطلب الثالث).
المطلب الأول: فعل الاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة.
بالرجوع إلى القانون المقارن نجد أن القانون السائد في كندا يذهب إلى أن المساس بالحق في الخصوصية الذي يستوجب توقيع المسؤولية هو المساس العمدي، أي توافر الخطأ العمدي، ويستخلص ذلك أحيانا عن طريق تأكد المحكمة من أن المدعي كان على علم بالنتائج المحتملة لسلوكه أو من توافر سوء النية، أما إذا كان ذلك راجع إلى الرعونة وعدم الاحتياط أو حيث تتوافر حسن النية، فإنه لا يستوجب المسؤولية حتى ولو أدى إلى المساس بالحق في حرمة الحياة الخاصة، وبالتالي يسري ذلك على حالة الخطأ الجسيم طالما أنه لم يكن عمديا(22).
أما القانون الفرنسي، فإنه يحمي حرمة الحياة الخاصة في ذاتها وبصرف النظر عن الدوافع التي أدت بالمدعي إلى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير، أي حيث لا يمكن أن يوجد اعتداء عمدي أو سوء نية أو قصد في جانب المعتدي(23).
غير أنه يمكن التمييز بين التحري والتلصص والتجسس على حرمة الحياة الخاصة من جهة، وبين الكشف عما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة من جهة أخرى، فالتحري والتجسس لا يمكن أن يقع تحت طائلة المسؤولية إلا إذا كان عمديا، بحيث من لم يقصد التجسس على حرمة الحياة الخاصة للغير لا يعتبر معتديا عليها، كذلك إذا كان الفعل الذي مكنه من الاطلاع على خصوصيات الغير يعتبر فعلا خاطئا، ولهذا فإن الشخص يسأل عنه طبقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، وليس على أساس الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بينما الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق كشف الخصوصيات، فإن الخطأ يتحقق من مجرد الكشف عن الخصوصيات سواء كان المساس عمديا أو غير عمديا(24).
المطلب الثاني: عنصر الضرر الناجم عن الاعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة.
إن المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي صريحة شأنها في ذلك المادة 50 من القانون المدني المصري، والمادة 47 من القانون المدني الجزائري في أن طلب وقف الاعتداء أو منعه لا يُخل بما يكون للمعتدى عليه من تعويض ما يكون قد أصابه من أضرار، غير أنه من الناحية التطبيقية قد يُعطى التعويض لمن أُعتدي على حقه في حرمة الحياة الخاصة في حالات لا يتوافر فيها عنصر الضرر.
فقد قُضي بالتعويض لأحد الفنانات بالرغم من عدم وجود ضرر، وهي قضية الممثلة "بريجيت بارود"، حيث تعتبر أولى القضايا التي عرضت على المحاكم الفرنسية، وتتعلق بحرمة الحياة الخاصة(25).
وهذا على أساس أنه متى كان المساس بالخصوصية غير مشروع، فإن ذلك يستلزم بالضرورة وجود ضرر، فالمساس بالحقوق اللصيقة بالشخصية يستتبع بالضرورة توافر الضرر، حيث أن مجرد عرض أمور حرمة الحياة الخاصة على الناس دون إذن الشخص يعني حرمانه من حقه كإنسان في أن يُحدد طريقة حياته كما يشاء، ولابد أن يشعر الإنسان بأن ضررا قد أصابه عندما يفقد هذه القيم الضرورية لتطور شخصيته وبناء حياته.
وفي غالب الأحيان ما يترتب على المساس بالحق في حرمة الحياة الخاصة إلحاق ضرر بصاحب الشأن، ولهذا يمكن أن يفترض توافر الضرر إذا ما كان المساس بالحق في الخصوصية قد أحاطته بعض الظروف التي تجعله منتجا للضرر، وهذه الظروف تختلف بحسب وقائع كل حالة.
وبالتالي فالضرر قد يكون أدبياً أو مادياً يتمثل في إلحاق خسارة مادية بالشخص أو تفويت مكسب عليه، وهذا يظهر في صور الخلط في الأصوات، فقد قُضي بأنه إذا قُلد صوت ممثل مشهور في إعلان ما، فإنه يستحق تعويضا ماديا، وهذا لأن هذا الممثل لا يشترك في هذه الإعلانات، ولو أراد ذلك لحصل على أجر كبير جداً(26).
المطلب الثالث: أساليب التعويض وكيفية تقديره.
يمكن تصور أن القانون المقارن، قد كرس حماية مدنية في إطار حرمة الحياة الخاصة، وهذا باعتباره حق لصيق بالشخصية حسب المادة 50 من القانون المدني المصري، والمادة 47 من القانون المدني الجزائري، وهذا على النحو الآتي:
الفرع الأول: التعويض عن الضرر.
ويتم ذلك بناءًا على قاعدة المسؤولية المدنية المتمثلة في كل من تسبب بخطئه في إحداث ضرر للغير واجب عليه جبره، وهذا سواء أكان الضرر عام أو مطلق، كما أنه يتصور أن يكون الضرر الواقع على الحياة الخاصة مادياً أو أدبياً.
         فالضرر المادي يتمثل في حالة الاعتداء على خصوصيات طبيب مثلا أو محام، حيث يؤدي هذا الاعتداء إلى الإضرار بمركزهما المهني في عملهما أو إحجام المرضى والموكلين من الدخول عليهما، وعادة ما يتلازم الضرر الأدبي مع الضرر المادي، فعندما يصاب شخص في حادث ما، فإنه يدعي أضرارًا مادية تتمثل في مصاريف العلاج، وفقدان أجرته الناجمة عن مدة انقطاعه عن العمل مثلا، وقد يدعي ضررا أدبيا يتمثل فيما عاناه من آلام نتيجة الحادث، وهكذا يتلازم الضرران معا في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة(27).

الفرع الثاني: قاعدة التعسف في استعمال الحق.
 يتصور أن يتم الاعتداء بطريقة التعسف في استعمال الحق على حرمة الحياة الخاصة حين ممارسة حرية التعبير أو حق الإعلام، وهذا بتجاوز حرية التعبير أو حدود القانون من خلال نشر أو شهر وقائع تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للشخص دون رضاه.
الفرع الثالث:  تقدير التعويض.
 إن من الأمور التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض سلوك المعتدى عليه، حيث ينخفض مقدار التعويض إذا كان المجني عليه قد شجع بسلوكه على الاعتداء على حقه من الخصوصية، فالضرر الذي يصيبه يكون أقل من الضرر الذي يصيب من يحرص على المحافظة على خصوصيات حياته.
 وبالتالي، وفي كل الأحوال يجب أن تراعى السلطة التقديرية للقاضي في مجال تقدير التعويض عن الضرر الأدبي، فالتعويض يُقدر جملة واحدة بالنظر إلى الضرر الأدبي بصفة عامة، وأساس تعويض الضرر الأدبي يُصلح مبررا للاعتداء عند تقدير التعويض.
وفي الغالب ما يترتب عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ضررا ماديا قد يختلط بالضرر الأدبي، ففي هذه الحالة يجب تعويض كل من الضررين، إذ أن كلا منهما مستقل عن الآخر، وتعويض إحداهما لا يُغني عن الآخر(28).
غير أن التعويض عن الضرر الأدبي في الغالب يصعب جبره على أساس أنه غير قابل للإصلاح، وعليه إذا اعتبرنا أن الهدف من التعويض هو إعادة المضرور إلى المركز الذي كان عليه قبل وقوع الضرر، وهو غير متحقق في حالة حدوث الضرر الأدبي، بحيث أن تلك الأضرار لا تقدر بثمن (فمثلا الاعتداء على الشرف والسمعة)، إلا أن القاضي يُقدر تعويضا يجبر به قدراً من الضرر، وهذا على أساس أن الضرر الأدبي لا يزول بتعويض مادي، وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول، ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي،  إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو اعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يُصلح أن يكون محلا للتعويض هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الضرر الأدبي غير قابل للتقييم، وإذا كانت هناك صعوبة في تقدير التعويض الناتج عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ، فإنه يستعصى على القاضي أن يحلل نفسية المضرور، وهذا لمعرفة مدى الألم الذي يعانيه في وجدانه وشعوره من جراء خطأ المسؤول.
وهكذا، فإن الصعوبة التي تصادف القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي، وبخاصة حرمة الحياة الخاصة يمكن التغلب عليها بشيء من الملائمة التي يستوجبها في كل حالة على حدا، وإزاء هذه الصعوبة الحقيقية في تقدير مبلغ التعويض الجابر لضرر حرمة الحياة الخاصة، فإن الخيارات المطروحة أمام القاضي تتمثل في التعويض الرمزي، أي التعويض بمبلغ صغير من المال لإثبات أحقية المضرور، أي بمعنى الاعتراف بمبدأ التعويض فقط، وقد يكون التعويض العادل هو المرحلة الوسطى بين التعويض الرمزي الذي يمثل التعويض الأقل، ثم التعويض الأوسط وهو التعويض العادل، ثم في النهاية التعويض الكامل باعتبار أنه يمثل التطور النهائي للتعويض، ويمثل المرحلة الأخيرة من مراحل التعويض وحجمه، والتعويض لا يكون كاملا إلا بالتعويض عن عنصرين هما ما لحق من خسارة وما فات من كسب، حيث لا يجوز التعويض للمضرور بأكثر من الضرر الذي أصابه، ولا ينقص عن مقدار ما أصابه من ضرر، وهذا طبقا للمادتين 182 و182 مكرر(29) من ق.م. الجزائري المعدل والمتمم والمادة 221(30) من ق.م. المصري.
ومن الملاحظ أنه يمكن انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي بصفة عامة، وضرر الحياة الخاصة بصفة خاصة، وأساس هذا هو التضامن العائلي القائم على الترابط العاطفي(31)، وأخيرا نستطيع القول أنه يمكن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن المساس بالحقوق اللصيقة بالشخصية بانقضاء 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار طبقا لنص المادة 133 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم(32).
الخاتمة:
إن مشكل الصعوبة في وضع تعريف جامع مانع للحق في الحياة الخاصة انعكس بدوره على تحديد عناصره، والتي نجدها تختلف في الأنظمة القانونية المقارنة بين الضيق والاتساع بحسب ظروف كل مجتمع على حدا، وهنا قد تم إظهار الدور الريادي والبارز للقضاء الفرنسي في بيان عناصر هذا الحق في القانون الفرنسي سواء قبل صدور قانون 17 جويلية 1970، والذي اعترف صراحة بالحق في الحياة الخاصة بصفة مستقلة أو بعد صدوره.
وبالتالي نجد أن دور القضاء الفرنسي، وإن كان إيجابيا وفعالا في مجال حماية الحق في الحياة الخاصة منذ فترة طويلة، إلا أنه كان في الوقت نفسه وفي كثير من الأحيان يتخذ مسلكا من شأنه تهديد حق آخر هو الحق في الإعلام، وما يستتبعه من تهديد لحرية الصحافة، وقد تدخل المشرع بنص صريح حقق من خلاله التوازن بين حماية الحياة الخاصة وحرية الصحافة دون إفراط أو تفريط، مثلما كان وما زال موجودا على المستوى الأوروبي في المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد كان ذلك استجابة لنداء الفقه والحكومة الملح، وهذا من خلال النص الوارد في قانون 17 جويلية 1970، كما تقرر أيضا اتخاذ إجراءات وقائية لازمة يأمر بها القاضي في حالة الاستعجال، وهذا لمنع أو وقف الاعتداء على ألفة الحياة الخاصة دون المساس بحق المضرور في التعويض.
كما نجد كذلك أن القانون، قد أجاز للقاضي – سواء قاضي الموضوع أو قاضي الأمور الإستعجالية- الحكم أو الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف المساس بالحياة الخاصة، تاركا له سلطة تقديرية واسعة في هذا الموضوع، وهذا في كل القوانين التي شملتها هذه الدراسة المقارنة- خصوصا المادة 50 من ق.م. المصري-.
يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد أخذ بهذه النقطة من خلال نص المادة 47 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، إلا أن الإجراءات المتخذة أثبتت عدم فعاليتها في مجال الاعتداء على الحياة الخاصة سواء بطريق النشر أو الإعلام عموما، كما أن غالبية الفقه المقارن أكد هو الآخر على عدم الفعالية الكاملة لهذه الإجراءات تبعا للأسباب المذكورة في ثنايا هذا الموضوع.
وأخيرا، وختاما لكل ما قلناه، فإنه وبمجرد وقوع الاعتداء (الخطأ) يمكن للمعتدى عليه المضرور، أن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء المساس بحياته الخاصة، وإذا كان الاعتداء بواسطة النشر، فيكفيه الإشارة إلى هذا الاعتداء الصحفي، ونشر وقائع حياته الخاصة دون إذنه، وهذا حتى يُسأل الصحفي عن تعويض الضرر، اللهم إلا إذا أثبت هذا الأخير  وجود سبب يبرر النشر، كمصلحة مشروعة أو رضاء مكتوب وموقع عليه من قبل المدعي، ولا يشترط أن يكون خطأ المعتدي على الحياة الخاصة عمديا، بل يكفي منه الإهمال والخفة أو التسرع في النشر، والخطأ البسيط كاف لإقامة مسؤوليته.


الهوامش والمراجع:
(1)– أنظر: نايل إبراهيم عيد، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 2000، ص:175.
(2)– أنظر: والي فتحي، قانون القضاء المدني الكويتي، دار النشر، الكويت، 1977، ص:52.
)3)– أنظر: نص المادة بالفرنسية كما يلي:
«les juges peuvent, sans pré justice, de la réparation du dommage subi, prescrirent toutes mesures telles que séquestre, saisies, et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures peuvent, s’il y a urgence être ordonner au référé».
(4)– أنظر: الأهوائي حسام الدين كامل، الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 1978، ص:204.
(5)– أنظر: محكمة باريس الابتدائية، 08 ماي 1974، دالوز 1974، تعليق لندن.
(6)– أنظر: المادة 50 من ق.م.المصري:" لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
(7)– أنظر: حسن سعيد عبد اللطيف، الحماية الجنائية للعرض، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2004، ص:157.
(8)– أنظر: تنص المادة 299 من ق.إ.م. و إ.د الجديد الصادر بالأمر رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على ما يلي:" في جميع أحوال الاستعجال أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة.
        يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في اقرب جلسة...".
(9)– أنظر: تنص المادة 302 من ق.إ.م و إ.د الجديد على ما يلي:" في حالة الاستعجال القصوى يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأيام العمل بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط.
      يحدد القاضي تاريخ الجلسة، ويسمح عند الضرورة بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة، ويمكن الفصل خارج ساعات العمل، وحتى خلال أيام العطل".
(10)– أنظر: محكمة  باريس الابتدائية، 8 جويلية 1970، الأسبوع القانوني، 1970، دالوز 1970، ص:165.
(11)– أنظر: محكمة السين الابتدائية، الدائرة الثالثة، 18 مارس 1966، دالوز 1966، ص:578.
(12)– أنظر: مرسي محمد كامل، شرح القانون المدني، دار النهضة مصر، القاهرة، مصر، 1982، ص:642.
(13) –Voir: Lindon (R), vie privée, triple dérapage, JCP, 1970, N°6, P2336.
(14)أنظر: مصطفى محمود محمود، سر المهنة، دار النهضة مصر، القاهرة، مصر، 2000، ص:430.
(15)– أنظر: الأهوائي حسام الدين كامل، المرجع السابق، ص:375.
(16)– أنظر: الأهوائي حسام الدين كامل، المرجع السابق، ص:377.
(17)– أنظر: والي فتحي، المرجع السابق، ص:42.
(18)– أنظر: محكمة السين الابتدائية، 24 نوفمبر 1965، الأسبوع القانوني، 1966-2-14521.
(19)– أنظر: محكمة باريس الابتدائية، 03 ديسمبر 1976، دالوز، 1977، 211، ص:167.
(20)- أنظر: والي فتحي، المرجع السابق، ص:46.
(21)- أنظر: الأهوائي حسام الدين كامل، المرجع السابق، ص:379.
(22)– أنظر: نايل إبراهيم عيد، المرجع السابق، ص:165.
(23)– أنظر: الأهوائي حسام الدين كامل، المرجع السابق، ص:381.
(24)– أنظر: عدوي مصطفى عبد الحميد، المسؤولية التقصيرية في القانون الأمريكي،  دار النهضة العربية، مصر، 1994، ص:48.
(26)– أنظر: البهيجي عصام أحمد، حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في ضوء المسؤولية المدنية وحقوق الإنسان، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، مصر، 2005، ص:321.
(27)– أنظر: البهيجي عصام أحمد، المرجع نفسه، ص:368.
(28)– أنظر: حمدي عبد الرحمان، الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1999، ص:534.
(29)– أنظر: المسلمي ممدوح محمد هاشم، المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2001، ص:450.
(30)– أنظر: المادتين 182 و182 مكرر من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 05-10.
(31)– أنظر: تنص المادة 221 من ق.م. المصري على ما يلي:" إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، القاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة  الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
      ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو طأ جسيما، إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة  وقت التعاقد"
(32)– أنظر: البهيجي، حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولية المدنية، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، مصر، 2005، ص:612.
(33)– أنظر: المادة 133 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 05-10.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق