خصوصيات

البناء القانوني للتجنيس في ضوء القانون المغربي ( ج 2 )


البناء القانوني للتجنيس في ضوء القانون
 المغربي ( ج 2 )

إعداد: الباحث محمد قاسمي
ماستر الأسرة في القانون المغربي والمقارن 


2-الشروط الشكلية للتجنيس العادي
اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس يعتبر من الأعمال الإرادية، فلا بد للمجنس من تقديم طلب الحصول على الجنسية المغربية إلى الجهات المختصة لأن المشرع المغربي لا يفرض جنسيته على أحد.
وتتمثل الشروط الشكلية بالدرجة الأولى في ضرورة تقديم المعني بالأمر بتصريح يعبر فيه عن رغبته في الدخول في الجنسية المغربية معززا طلبه بما يثبت تحقق جميع الشروط الموضوعية المتطلبة قانونا للتأكيد على الاندماج في المجتمع المغربي.
لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو ما الوقت الذي يجب على طالب التجنيس أن يتقدم فيه بطلبه ؟
إن الفصل 11 من قانون الجنسية[15] حسم في  هذه المسألة، حين نص على ضرورة الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس وهذا يعني أنه من لم يقدم طلبه خلال المدة المحددة قانونا يعتبر قرينة على رفضه الانخراط داخل الجماعة الوطنية.
إذا استوفى طالب التجنيس جميع الشروط المنصوص عليها وفقا للمادة 11 من قانون الجنسية، فإن المعني بالأمر يقدم طلبا للجهات المعنية.
ويقدم الطلب إلى مصلحة الجنسية التابعة لوزارة العدل مصحوبا بجميع الوثائق والشهادات المثبتة للشروط السالفة الذكر، ويقدم الطلب شخصيا وإما بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا كان الطلب غير مستوفي للشروط المنصوص عليها قانونا أو كانت تنقصه إحدى الوثائق المطلوبة في التجنيس، فإن وزير العدل يصدر مقررا معللا بعدم القبول ويتم تبليغه للشخص المعني.
أما إذا كان الطلب مستوفيا لشروطه فإن وزير العدل يعرضه على لجنة مكلفة بدراسة طلبات التجنيس وهي تتكون من عدة تمثيليات منها مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا اللجنة، و ممثلا عن الديوان الملكي، وممثلا عن الأمين العام للحكومة، وممثلا عن وزير الداخلية، و ممثلا عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وإذا اقترحت هذه اللجنة تجنيس الشخص المعني، فإن هذه المقترحات يتم رفعها إلى الأمانة العامة للحكومة لعرضها على المجلسين الحكومي والوزاري، وإذا تمت المصادقة على هذه المقترحات يتم منح الجنسية بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويكتسب الأجنبي الجنسية المغربية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية[16].
ويتضح مما سبق أن المسطرة المتبعة للبث في طلبات التجنيس تتميز بطول الإجراءات، ولعل هذا هو الدافع من وراء عدم تحديد أجل معين للنظر في الطلبات، على خلاف التصريحات التي حدد لها أجل معين وهذا راجع لتداخل الجهات التي تبت فيها مقارنة مع  التي يبت فيها وزير العدل فقط دون سواه في ما يخص اكتساب الجنسية المغربية بالطرق الأخرى.
ثانيا : شروط التجنيس الاستثنائي
يعتبر هذا النوع من التجنيس وسيلة وأداة تستعملها الدول لتطعيم مجتمعاتها ببعض الأفراد ذوي الصفات الخاصة، لتحقيق نموها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، أو هو وسيلة لمكافأة بعض الأجانب الذين أدو خدمات ذات فائدة جليلة للمغرب أو سيعود تجنيسهم على المغرب بفوائد جمة، ولم يشترط فيهم المشرع كل شروط التجنيس العادي[17]
وبخصوص التجنيس الاستثنائي فمثله مثل التجنيس العادي تطلب فيه المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية.
1-الشروط الموضوعية  للتجنيس الاستثنائي
جاء في الفصل 12 من قانون الجنسية المغربي أنه: " يجوز بالرغم من الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر، تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به لفائدة المغرب، كما يجوز بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و 5 و 6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب ".
من خلال استقراء مضمون الفصل أعلاه يتبين أن الشروط المطلوبة لسلوك طريق التجنيس الاستثنائي تختلف باختلاف الحالات :
حالة الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو بمرض من جراء عمل قام به لفائدة المغرب، ففي هذه الحالة كل الشروط المتطلبة في التجنيس العادي يجب استيفاؤها باستثناء سلامة الجسم والعقل.
حالة الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب، وفي هذه الحالة يعفى من أربعة شروط  وهي الإقامة في المغرب بصفة اعتيادية - التوفر على وسائل كافية للعيشالمعرفة الكافية باللغة وأخيرا سلامة العقل والجسم.
2-الشروط الشكلية للتجنيس الاستثنائي

تتمثل الشروط الشكلية في تقديم الأجنبي طلبا إلى الجهات المختصة ممثلة في شخص وزير العدل، مشفوعا بكل الوثائق والشواهد التي تثبت توفره على الشروط الموضوعية المشار إليها سلفا، وتلك التي تثبت أن ما تعرض له من عاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب، أو لفائدته أو أن يثبت أن في منحه الجنسية المغربية سيعود على المغرب بفائدة استثنائية.
غير أنه عوض عرض ملفات التجنيس الاستثنائي على المجلسين الحكومي والوزاري فإنه يتم عرضها على أنظار جلالة الملك باعتباره الجهة المختصة بالبث فيها.
وهكذا فإذا لم ترى الجهة المختصة مانعا من الاستجابة لطلبه فإنه حسب الفقرة الأولى من الفصل 13 تمنح له الجنسية المغربية بمقتضى ظهير ينتج أثاره بعد نشره في الجريدة الرسمية[18].
الفقرة الثانية : آثار اكتساب الجنسية بالتجنيس العادي والاستثنائي
عندما يستوفي طالب التجنيس للشروط الموضوعية والشكلية، وأصدرت الجهة المختصة موافقتها على منح الجنسية، وصدور مرسوم بهذا الأمر ونشره في الجريدة الرسمية، فإنه يترتب عن ذلك نشوء مركز قانوني للمجنس تتعلق به مجموعة من الآثار فردية (أولا) وجماعية (ثانيا)
أولا : الآثار الشخصية أو الفردية للتجنيس
إن المشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة، لم يضع المجنس بالجنسية المغربية في مصاف الوطنيين الأصليين بمجرد تجنسه، وإنما علق تحقيق مساواته بهم على مرور مدة معينة للاستيثاق من ولائه من جهة، وللحيطة وعدم المغامرة في معاملة المجنس كالوطني دون أي قيد أو شرط من جهة ثانية.
وكنتيجة على ذلك لم يمنح المشرع المغربي المجنس كل الحقوق خصوصا منها السياسية، التي يتمتع بها الوطني الأصيل وإنما قيد تمتعه بالحقوق التالية خلال مدة معينة يطلق عليها البعض  " فترة الريبة " ويطلق عليها آخرون " فترة الحرمان " وآخرون يسمونها " فترة الانتظار " وهي فترة تجربة تتأكد من خلالها الدولة من حسن ولاء المجنس لها، ومدى ارتباطه بجماعتها الوطنية.
وقد قدر التشريع المغربي هذه الفترة في الفصل 17 من قانون الجنسية بخمس سنوات، تحتسب من تاريخ نشر وثيقة التجنيس بالجريدة الرسمية، وخلال هذه المدة يحرم المجنس التمتع بمجموعة من الحقوق نظرا لخطورة هذه الأخيرة وارتباطها بكيان الدولة.
ويتعلق الأمر بما يلي :
الحق في ممارسة وظيفة من الوظائف العمومية
حيت جاء في الفقرة الأولى من الفصل 17 أنه "يخضع الأجنبي المجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية : أولا: لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية ...."
مما يعني حرمان المجنس من الوظيفة العمومية خلال مدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم أو الظهير في الجريدة الرسمية.
الحق في أن يكون ناخبا كلما كانت صفة مغربي شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية.
فقد جاء في المادة 5 من مدونة الانتخابات[19] أنه : " لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية : المجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد....".
الحق في ممارسة نيابة انتخابية
وذلك طبقا للمادة 42 من مدونة الانتخابات التي جاء فيها : " لا ينتخب المجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد"...
ثانيا: الآثار الجماعية للتجنيس  
المقصود من هذه الآثار هو اكتساب أبناء المجنس للجنسية المغربية بالتبعية بمجرد اكتساب آباءهم إياها وعادة ما تضع التشريعات المقتضيات القانونية في هذا الإطار على نحو يهدف إلى تحقيق وحدة الجنسية في العائلة، وذلك بالسماح للأبناء مثلا في الدخول في جنسية أبيهم.
فقد بين المشرع في الفصل 18 من قانون الجنسية أنه يشمل أبناءه القاصرين غير المتزوجين فقط، غير أنه لا يمتد التجنيس إليهم إلا إذا طلب هو ذلك، مما يفيد أن تجنيسهم لا يكون تبعيا بقوة القانون، وهذا يعني حق السلطة في رفض الطلب، وفي حالة قبوله فإن منحهم الجنسية المغربية يكون نهائيا، بحيث لا يجوز لهم التخلي عنها إذا كانوا لم يبلغوا 16  سنة كاملة في تاريخ نشر وثيقة التجنيس في الجريدة الرسمية، أما إذا كانوا قد بلغوها فإن المشرع ترك لهم حرية التخلي عنها خلال الفترة الممتدة ما بين السنة " الثامنة عشر والعشرون من عمرهم " حسب الفقرة 3 من الفصل 18 من قانون الجنسية.
ولعل الهدف من هذا المقتضى إعطاء الحرية للمعني بالأمر في التخلي عن الجنسية المغربية إذا رأى نفسه غير مندمج في المجتمع المغربي.
أما بالنسبة للزوجة فإن قانون الجنسية لا يوجد فيه أي نص يعالج أثر تجنيس زوجها على جنسيتها مما يعني أنه لا محل لهذا الأثر عليها، وهذا هو السائد لدى مختلف النظم القانونية[20].
وآخر ما يمكن أن ندلي به في هذه الدراسة هو ما نص عليه الفصل 14 من قانون الجنسية الذي ينص على ما يلي: " سحب وثيقة التجنيس
إذا تبين بعد إمضاء التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه ، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها ، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بها.
إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسة للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها ، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك"  
خاتمة
يتضح من خلال دراستنا لموضوع الجنسية المكتسبة عن طريق التجنيس أن المشرع في تعديله الأخير لقانون الجنسية المغربي الصادر سنة 1958، والذي تم تتميمه بموجب القانون رقم 62.06، قد وسع من دائرة الطرق التي يمكن بموجبها اكتساب الجنسية المغربية، ويعتبر التجنيس من التقنيات التي ابتكرها التقنين المغربي لم يكن لها نظير في ضل قانون 1958.
فمن خلال دراستنا هذه لموضوع التجنيس ونظامه القانوني خرجنا بالعديد من الخلاصات أهمها:
Ø   التجنيس لا يتم إلا باجتماع إرادتين، تتمثل الأولى في وجود تعبير صريح من الفرد عن رغبته في الدخول في جنسية الدولة، أما الثانية فتتمثل في موافقة هذه الدولة في دخول الفرد في جنسيتها من عدمها.
Ø   يتوقف اكتساب الأجنبي للجنسية المغربية عن طريق التجنيس على تحقق شروط حددها المشرع في الفصل 11 المعدل والمتمم بموجب المادة الأولى من القانون رقم 62.06 مع مراعاة الحالات الاستثنائية الوارد عليها النص في الفصل 12 المعدل والمتمم بموجب المادة الأولى من القانون رقم 62.06.
Ø   بمجرد ما يستوفي طالب التجنيس للشروط الموضوعية والشكلية، وأصدرت الجهة المختصة موافقتها على منح الجنسية، وصدور مرسوم أو ظهير بهذا الأمر ونشره في الجريدة الرسمية، فإنه يترتب عن ذلك نشوء مركز قانوني للمجنس تتعلق به مجموعة من الآثار فردية وجماعية.
Ø   يخضع المجنس للتجريد من الجنسية المغربية، حيت تسحب منه وثيقة التجنيس  بعد منحها له إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفصل 14 من قانون الجنسية المغربي.
ولأجل تجاوز بعض الإشكالات التي ما يزال يطرحها موضوع التجنيس نقترح:
§      تنصيص المشرع صراحة بوجوبية الأخذ بالأحكام النهائية الصادرة عن القضاء المختص سواء كان مغربيا أو أجنبيا احتراما للمبادئ المكرسة دستوريا.
§       إبداء المشرع لرأيه في حق اللغة الأمازيغية وهل يمكن اعتماد الإلمام بها كقرينة على أن طالب التجنيس قد تحقق لديه الشرط الرامي إلى المعرفة الكافية باللغة الرسمية للبلاد، وخصوصا أن دستور 2011 ارتقى بها إلى مصاف اللغات الرسمية للبلاد.
   

تم بحمد الله




[1]  "تبين الإحصاءات المتوفرة لدى وزارة العدل أن عدد الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية المغربية عن طريق التجنيس وصل إلى حدود سنتي 2012 و2013 ما يناهز 1141 غالبيتهم من التونسيين والجزائريين والفرنسيين"  إحصاءات  أوردها الأستاذ يعيش الفارسي، محاضرات في قانون الجنسية، ملقاة على طلبة الفصل الثالث، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2012.2013، ص 46.
[2]  محمد الأطرش، القانون الدولي الخاص،  الطبعة الثانية 2004.2005. المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش. ص 232.
[3]   يعيش الفارسي، محاضرات في قانون الجنسية المغربية، مرجع سابق. ص، 45.
[4]  د: محمد المهدي، الجنسية المغربية في ضوء مستجدات القانون رقم 62.02، الطبعة الثالثة 2014، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، ص103.
[5]  د: محمد الأطرش، أحكام قانون الجنسية المغربي دراسة في الجوانب النظرية والعلمية وفق لآخر التعديلات، الطبعة الأولى 2009، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، ص128.
[6]  ومصلحة البلاد تتمثل بالأساس في جلب النفع لها عن طريق تشييد مجموعة من  الأوراش والمشاريع ترفع بالاقتصاد وتخفف من حدة البطالة، وكذا عدم المساس بالنظام العام والأمن والسكينة العامة، وتوابة المملكة.
[7]  يعيش الفارسي، محاضرات في قانون الجنسية، مرجع سابق، ص46.
[8]  محمد الأطرش، أحكام قانون الجنسية المغربي دراسة في الجوانب النظرية والعلمية وفق لآخر التعديلات، مرجع سابق، ص 129.
[9]  د: محمد المهدي،الجنسية المغربية في ضوء قانون 62.06، مرجع سابق، ص103.
[10]  د: أيوب عبد الرزاق، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، مطبعة قرطبة، حي السلام. أكادير 2015، ص121.
[11]  د: محمد المهدي،الجنسية المغربية في ضوء قانون 62.06، مرجع سابق، ص 107.
[12]  : محمد المهدي،الجنسية المغربية في ضوء قانون 62.06، مرجع سابق، ص 111.
[13]  د: أيوب عبد الرزاق، الوجيز في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص130.
[14]  محمد المهدي،الجنسية المغربية في ضوء قانون 62.06، مرجع سابق، ص 109.

[15]  جاء الفصل 11 من قانون الجنسية المغربي للتنصيص على ما يلي:" يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر : أولا- الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس ، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب ؛"
[16] د: أيوب عبد الرزاق، الوجيز في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص136.
[17] د: أيوب عبد الرزاق، الوجيز في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص137.
[18]  يتضح من خلال الدراسة التي قمنا بها في هذا المطلب أن التجنيس العادي يمنح بموجب مرسوم حكومي، أما التجنيس الاستثنائي يتم بموجب ظهير شريف صادر عن المؤسسة الملكية بعد نشرهما في الجريدة الرسمية.
[19]  الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 2 أبريل 1997، بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، 
[20]  د: محمد المهدي، الجنسية المغربية في ضوء مستجدات القانون 62.06، الطبعة الأولى 2010، مطبعة دار القلم الرباط، ص127.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق