صيغة قانون يتعلق
باسترجاع الدولة ـ الملك الخاص ـ
للأراضي المُفوتة طبقا لمرسوم 1995
أمين زيان
باحث بكلية الحقوق ـ أكدال ـ
الغاية من هذا القانون :
لما كانت الدولة المغربية، تسعى منذ اعتلاء صاحب الجلالة
الملك محمد السادس عرش المملكة، للقطع مع جميع أشكال الإهدار البئيس للمال العام،
و تَجسد ذلك فعليا بإحداث المحاكم المالية سنة 2002، و التنصيص على حُرمة الأموال
العامة في دستور 2011.
و لما كانت الإمتيازات الممنوحة لبعض الموظفين تأتي في
إطار المكافئة و الحث على بدل المزيد من الجهد، شريطة أن تكون مضبوطة و منظمة
بقواعد قانونية عامة و مجردة، و تخاطب مناصب محددة بعينها دون اهتمام بأشخاصها.
و رجوعا للمرسوم رقم 2.95.841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر
1995، يتضح أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية لسنة 1995 و لا جميع الجرائد التي تلتها.
و لما كانت شكلية النشر بالجريدة الرسمية شكلية نفاذ
للنصوص القانونية، من جهة لإعلام المواطنين بفحواها، و من جهة ثانية لتفعيل قاعدة
عدم إعذار الجاهل بالقانون، فإن كل نص لم ينشر بالجريدة الرسمية لا يحتج به تجاه
الأغيار، و المقصود بالأغيار، كل من لم يكن طرفا في العمليات التي أنجزت تطبيقا
لمقتضيات مرسوم 1995.
و لما كانت الشكليات تحترم في تعديل النصوص القانونية،
فإن هذا القانون يَنسخ المرسوم رقم
2.95.841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995، كما تُسترجع بمقتضاه للأراضي التي فُوِّتت
من الملك الخاص للدولة عملا بأحكامه، دون مساس بالحقوق المالية للمستفيدين.
لكل ذلك قُرر ما
يلي :
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة 1
يقصد
في مدلول هذا القانون بما يلي :
1.
مرسوم 1995 : المرسوم رقم
2.95.841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.
2.
اللجنة :
لجنة الإسترجاع المحدثة طبقا للمادة 4 من هذا
القانون.
3.
المستفيد : كل شخص استفاد
من عملية نقل للملكية بعوض أو بدون عوض تطبيقا لمرسوم 1995.
4.
ثمن المثل : المبلغ المذكور
على الأقل بـ "10 عشرة" عقود تفويت تمت في نفس السنة المذكورة في العقد
و تتضمن نفس المبلغ أو فارق لا يتجاوز مبلغ 500 درهم للمتر المربع.
5.
جلسة التصريح: جلسة تعقدها لجنة الإسترجاع للاستماع إلى المستفيد، و
إبداء رغبته في الاحتفاظ بالعقار أو التخلي عنه.
6.
بيان التصريح : وثيقة يحررها مقرر اللجنة و تتضمن تاريخ توجيه رسالة
الحضور، و تاريخ التوصل بها، و تاريخ الإدلاء بالتصريح، و مضمونه، و كل ما يقع في جلسة
التصريح و يمكن أن يكون حجة أمام القضاء.
7.
محضر التخلف: وثيقة يحررها مقرر اللجنة و يوقعها جميع أعضائها، في
حالة تخلف المستفيد عن الحضور بعد مرور الأجل المحدد في الإخبار الثاني.
المادة 2
بصفة استثنائية، لا تخضع التفويتات التي تمت تطبيقا لمرسوم
1995 لقاعدة التطهير المنصوص عليها في :
ـ المادة
2 : من الظهير رقم
1.11.178الصادر في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
ـ المادة
62 : من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما
وقع تغييره و تتيمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريق رقم 1.11.177
في 22 نونبر 2011.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية المعني، بإحلال
الدولة ــ الملك الخاص ــ محل الأشخاص المسترجعة منهم العقارات تطبيقا لأحكام هذا
القانون، في جميع الرسوم العقارية المتعلقة بالتجزئة موضوع المرسوم المشار إليه في
الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 3
يقوم المحافظ العام على الأملاك العقارية، بمقتضى دوريات
موجهة للمصالح التابعة له، بتفعيل إجراءات نقل الملكية تطبيقا لمسطرة الإسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون، و ذلك
بصفة استثنائية، و دون المساس بحقوق الأغيار حسني النية.
الفصل
الثاني :
تأليف لجنة الإسترجاع و مهامها
المادة 4
تحدث لجنة مستقلة تسمى "لجنة الاسترجاع"، و يشار
إليها في هذا القانون بإسم "اللجنة"، و تتألف من :
أ.
المحافظ العام على الأملاك العقارية بصفته رئيسا أو من
ينيبه لهذه المهمة على أن لا تقل صفته عن محافظ للأملاك العقارية.
ب.
قاض من المجلس الأعلى للحسابات يعينه رئيس الحكومة
باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
ت.
قاض بمحكمة النقض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من الرئيس الأول
لمحكمة النقض.
ث.
عضو يعينه رئيس الحكومة من مديرية أملاك الدولة باقتراح
من وزير الإقتصاد و المالية.
ج.
الوكيل القضائي للمملكة أو من ينيبه لهذه العضوية.
يتقاضى
أعضاء اللجنة تعويضا تحدد قيمته و كيفيات صرفه بموجب مرسوم التعيين المذكور في
المادة 5 أدناه.
المادة 5
يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مرسوم ينشر وجوبا بالجريدة الرسمية.
تجتمع اللجنة في يوم العمل الموالي لصدور مرسوم تعيينها
الجماعي، و تعين مقررا من بين أعضائها، و عند الإختلاف يعينه الرئيس، و يُنجز
تقرير بذلك يُرفع لرئيس الحكومة.
توفر رئاسة الحكومة المقر و التجهيزات اللازمة لعمل
اللجنة.
تخصص في القانون المالي لسنة 2017 الموارد اللازمة
لمباشرة مسطرة الإسترجاع طبقا للإجراءات الجاري بها العمل، و يعتبر رئيس اللجنة
الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بمسطرة الإسترجاع.
تشرع اللجنة في القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى هذا
القانون من اليوم الموالي لاجتماعها الأولي، و تنتهي مهامها بقوة القانون بمجرد
تسوية وضعية آخر عقار مفوت طبقا لمرسوم 1995.
ينجز مقرر اللجنة تقريرا تفصيليا عن جميع العمليات التي
قامت بها اللجنة بمجرد انتهاء مهامها، و ينشر بالجريدة الرسمية، داخل أجل أقصاه 30
يوما.
إذا ظهرت بعد ذلك حالات تفويت لم تكتشفها اللجنة، يمكنها
الإجتماع بصفة استثنائية بمقتضى مرسوم يحدد على وجه التحديد الحالة المعنية بمسطرة
الاسترجاع.
المادة 6
لا يمكن لأي إدارة طالبتها اللجنة بمعلومات متوفرة
لديها، أن تحتج بالسر المهني، كما لا يمكن للموثقين أو العدول الذين حرروا عقود
التفويت أن يحتجوا بالسر المهني.
كل من أعرض عن الإدلاء بمعلومة طلبتها اللجنة مهما كان
السبب، يُنذره رئيس اللجنة بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، و يمنحه أجل 7
أيام للقيام بالمطلوب، إذا مر الأجل دون قيام المعني بالأمر، يرفع رئيس اللجنة
الأمر لوكيل الملك، الذي يحرك الدعوى العمومية في حق المعني بالأمر داخل الثلاث
أيام الموالية لتوصله.
يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 درهم و 50.000
درهم حسب جسامة المعلومات المُعرض عن تقديمها للجنة، و في حالة العود يحكم وجوبا
بضعف الحد الأقصى للغرامة.
تختص المحكمة الإبتدائية بالرباط دون غيرها بتطبيق
مقتضيات الفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة.
الفصل الثالث :
الإجراءات الأولية لمسطرة الإسترجاع
المادة 7
تعد اللجنة بطاقة خاصة بكل عملية استرجاع، تسمى "بطاقة
الإسترجاع"، و تتضمن البيانات التالية :
أ.
الإسم العائلي و الشخصي لممثل مديرية أملاك الدولة (المُفَوِت)
ب.
الإسم العائلي و الشخصي للمستفيد (المفوت إليه)
ت.
الإسم العائلي و الشخصي و صفة محرر عقد التفويت
ث.
تاريخ تحرير العقد.
ج.
تاريخ التسجيل.
ح.
رقم الرسم العقاري للعقار المفوت.
خ.
الثمن الإجمالي للعملية.
المادة 8
لا يمكن للجنة أن تباشر أي مسطرة للاسترجاع ما لم تتوفر
بالإضافة إلى البطاقة المذكورة في المادة السابقة، على الوثائق التالية :
أ.
نسخة من عقد التفويت مطابقة للأصل.
ب.
مقتطف من "سجل الإيداع" المضمنة به
مراجع تسجيل العقد لدى مصالح التسجيل و التنبر.
ت.
نسخة من الرسم العقاري للعقار مطابقة للأصل و تحمل خاتم
المحافظ على الأملاك العقارية المعني.
يمكن لرئيس اللجنة إعمال أحكام الفقرتين الثانية و
الثالثة من المادة 6 من هذا القانون للحصول على الوثائق المذكورة بهذه المادة.
الفصل الرابع :
مسطرة
الإسترجاع
المادة 9
يبلغ رئيس اللجنة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار
بالتوصل نسخة من البطاقة المذكورة في المادة 7 مرفقة بنسخة من الوثائق المذكورة في
المادة 8، و تاريخ تلقي التصريح المذكور
في المادة 11 إلى المستفيد من التفويت، أو إلى خلفه العام.
في حالة وجود خلف عام للمستفيد، توجه الرسالة إلى الوريث
الوحيد بصفته مخاطبا بهذه المسطرة، و إلا فإلى
صاحب أكبر مناب، و إذا تعذر التحديد يعيِّن الورثة وكيلا عنهم، و يلتزم العدلان
المحرران للإراثة بإطلاع اللجنة على نسخة منها عند الطلب.
في حالة التصرف
في العقار بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو أي إجراء آخر سابق في تاريخه لنشر هذا
القانون، فإن المستفيد يخضع لإجراءات استرجاع "فارق القيمة" حسب المادة 13
أدناه.
يجب أن تحمل جميع الوثائق الموجهة طبقا لهذه المادة
توقيع جميع أعضاء اللجنة تحت طائلة بطلان مسطرة الإسترجاع.
المادة 10
كل مستفيد تصرف بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في الملك موضوع الإسترجاع، سواء بعوض أو بدون
عوض، يعتبر خائنا للأمانة، و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
الفصل 547 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 26 نونبر 1962 بالمصادقة على
مجموعة القانون الجنائي.
تطبق الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه في ما يخص
الإختصاص.
المادة 11
يجب على المستفيد أو خلفه بعد التوصل برسالة رئيس اللجنة
، أن يعربوا عن نيتهم في الإحتفاظ بالملك أو التخلي عنه.
يتم هذا التصريح بشكل مباشر أمام اللجنة التي تجتمع
خصيصا لذلك، و تحدد تاريخ التلقي في الرسالة الموجهة طبقا للمادة 9.
يحرر مقرر اللجنة تصريح المستفيد أو خلفه في وثيقة تسمى "بيان
التصريح"، و تتضمن تاريخ توجيه الرسالة، و تاريخ التوصل بها، و تاريخ
الإدلاء بالتصريح، و مضمونه، و كل ما يقع في الجلسة و يمكن أن يكون حجة أمام
القضاء.
إذا تخلف المستفيد أو خلفه عن الحضور، يعاود رئيس اللجنة
تبليغه بعد مرور 15 يوم، و يحدد له تاريخا جديدا للحضور.
إذا ظل الإخبار الثاني دون جواب، يُعتبر المستفيد أو
خلفه متخليا عن العقار، و تنقل ملكيته بقوة القانون لملكية الدولة الخاصة، و يوضع
مبلغ التفويت بإسم المستفيد أو خلفه بصندوق الإيداع و التدبير.
يعتبر "محضر التخلف"، للمرة الثانية
الذي يحرره مقرر اللجنة، و يوقعه جميع أعضائها، بمثابة سند ملكية تُبنى عليه
إجراءات نقل الملكية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للفقرة الأخيرة من
المادة 2، على أن يرفق بما يثبت مبلغ التفويت و مصاريف التسجيل و التحفيظ بحسب
قيمتها في العقود لدى مصالح صندوق الإيداع و التدبير.
المادة 12
إذا حضر المستفيد و عبر عن رغبته في التخلي عن العقار،
يحرر مقرر اللجنة محضرا بذلك، و يعتبر هذا المحضر بمثابة تنازل على الملك لفائدة
الدولة ــ الملك الخاص ــ.
يأمر رئيس اللجنة بصرف ثمن التخلي حسب ما هو مضمن بعقد
التفويت، يضاف لذلك مصاريف التسجيل و التحفيظ، دون أي تعويض كيفما كانت طبيعته أو
قيمته.
يلزم لصرف مصاريف التسجيل و التحفيظ الإدلاء بحجة مكتوبة
تثبت قيمتها، و ترفق بمحضر التفويت.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بنقل الملكية بعد
الإدلاء بمحضر التنازل مرفقا بإبراء أداء المبالغ المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 13
إذا حضر المستفيد و صرح برغبته في الإحتفاظ بالعقار، يلتزم بأداء فارق قيمة الثمن المذكور
بعقد التفويت و القيمة الحقيقية للعقار بتاريخ التفويت.
يقع على عاتق اللجنة إثبات القيمة الحقيقية للعقار وقت
التفويت، و تلتزم لذلك، بالإدلاء على الأقل بـ "10 عشرة" عقود
تفويت تمت في نفس السنة المذكورة في العقد و تتضمن نفس المبلغ أو فارق لا يتجاوز
مبلغ 500 درهم للمتر المربع، يعتبر المبلغ المذكور بهذه العقود "ثمن
المثل" بالنسبة لعقد التفويت موضوع الإسترجاع.
لا يعتد بالأثمان المرجعية التي تعدها وزارة الإقتصاد و
المالية لإثبات ثمن المثل طبقا لهذه المادة.
المادة 14
يمنح أجل 90 يوم للمستفيد لأداء الفارق طبقا للمادة
السابقة.
إذا مر الأجل دون أن يدلي المستفيد بما يثبت إبراءه من
المبلغ الواجب دفعه، اعتبر متنازلا عن الملك، و تطبق أحكام المادة 12.
المادة 15
إذا قام المستفيد ببناء العقار، و لم يبد رغبته في الاحتفاظ
به، أو لم يؤدي المبلغ الواجب دفعه، يعتبر متنازلا عن الملك، و تطبق أحكام المادة
12، و تلتزم الدولة داخل أجل "سنة" من تاريخ نقل الملكية ببيع العقار
على حالته بالمزاد العلني، و لا يحق للمستفيد أو أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى
المشاركة في هذا المزاد، و تستخلص الدولة ـ الملك الخاص ـ ثمن التفويت المدفوع
للمستفيد دون مصاريف التسجيل و التحفيظ، و يوضع باقي الثمن رهن إشارة المستفيد أو
خلفه بصندوق الإيداع و التدبير.
المادة 16
في حالة إبداء الرغبة في التخلي عن الملك أو مرور أجل
الأداء دون إبراء المستفيد لذمته، يحق للدولة ــ الملك الخاص ــ أن تباشر جميع
إجراءات التنفيذ الجبري للحصول على الملك، و يعتبر كل شاغل للعقار محتلا بدون سند.
إذا كان يشغل العقار مكتر، يجب رغم كل مقتضى مخالف منحه
أجل 60 يوم للإفراغ، دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
الفصل الخامس :
أحكام انتقالية ختامية
المادة 17
تنسخ ابتداء من نشر هذا القانون أحكام المرسوم رقم
2.95.841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.
المادة 18
تدخل
أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق