مسطرة الآمر بالأداء وفق اخر تعديلات قانون رقم 1.13
الصادر بتاريخ 6
مارس 2014
هشام الأعرج |
بقلم هشام الأعرج
باحث في منازعات الأعمال
أحدث المشرع المغربي مسطرة الأمر بالأداء
لأول مرة بمقتضى ظهير 20 يناير 1951 وقد استلهم المشرع مقتضيات هدة المسطرة من
المشرع الفرنسي و في 28 شتنبر 1974 تم ادماج المسطرة في صلب قانون المسطرة المدنية
المواد من 155 الى 165 .
وتتميز هذه المسطرة ببساطة اجراءاتها والسرعة في
البت، وذلك كله من أجل تحقيق مصالح الدائنين دوي الديون الثابتة على الغير.
ولأهميتها صدر قانون رقم 1.13 الصدر بتاريخ 6
مارس 2014 ينسخ ويعوض الفصول المتعلقة المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء، وجاء هذا
التعديل لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالمسطرة الرامية لتحصيل الديون، لما لها من
آثر مباشرة على الاستثمارات الأجنبية و الوطنية، حيث يعمل هذا القانون على تطوير
مسطرة الأمر بالأداء، والتي تهدف إلى تحقيق السرعة في استيفاء الديون عبر تبسيط
الاجراءات والتقليل من التكاليف.
ويهدف ايضا إلى تحقيق التوازن القانوني بين
حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت، وحق المدين في الحصول على محاكمة
عادلة.
إذا ثبت ما سبق نتساءل عن ما هي اهم
المستجدات التي جاء بها القانون الجديد ؟
المبحث
الأول : شروط مسطرة الأمر بالأداء والجهة المختصة بالبت فيها.
المطلب
الأول : شروط مسطرة الأمر بالاداء
أولا
: الشروط الموضوعية
يقضي
الفصل 155 م م بأنه يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأدية مبلغ 5000
درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين، ومن خلال ما سبق القول
أن الشروط الموضوعية لمسطرة الأمر بالأداء تتجلى في:
· أن يتعلق الأمر بطلب
مبلغ مالي : حسب الفصل 155 م م لا نكون
بصدد مسطرة الأمر بالأداء متى تقدم الطالب إلى الجهة المختصة بطلب يرمي إلى وفاء
الملتزم بالتزام لا يكتسي صبغة طلب مبلغ من المال.
و ما كان المشرع ليشترط ذلك لولا تعدد محل الإلتزام،
والتي تعتبر رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والأخر مدين، يلتزم بمقتضاها
المدين تجاه الدائن إما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وقد يكون القيام بحق
عيني او الالتزام بإعطاء شيء ، او الوفاء بمبلغ مالي بذمة المدين وهذا النوع
الأخير هو الدي يشترط لتطبيق مسطرة الأمر بالأداء.
· أن يتجاوز المبلغ
المالي 5000 درهم : لا يكفي ان يتعلق الأمر بطلب مبلغ مالي، وإنما لا بد من تجاوز
هذا المبلغ 5000 درهم وتم رفع هذا المبلغ بموجب قانون رقم 1.13 بعدما كان في
السابق 1000 درهم فقط. وتجدر الإشارة إلى ان الاختصاص القيمي للجهة الموكول لها
النظر في مسطرة الأمر بالأداء موقوف على هذا القدر المالي غير ان هذا القدر مقتصر
على اصل الدين ولا يشمل المصاريف و الصوائر، اما بالنسبة للاختصاص القيمي للمحكمة
التجارية فهو 20000 درهم الفصل 22 من قانون احداث المحاكم التجارية.
· أن يكون المبلغ المالي
المطالب به مكتوب : حسب الفصل 155 م م يجب ان يكون المبلغ المالي الذي يطالب به
الدائن مكتوب وأن يكون مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين.
وبذلك يكون التعديل الجديد اضاف الأوراق التجارية إلا ان
بالمقابل اقتصر على السندات الرسمية بعدما كان في السابق ينص على مصطلح السند فقد
و الذي كان يحمل في معناه السندات الرسمية والعرفية، وبالتالي فإن السندات الرسمية
هي اكثر حجية وضمانا لحقوق الدائنين خلافا للورقة العرفية التي لا تكون لها حجة
إلا بالنسبة للتوقيع المصادق عليه دون ما جاء بمضمونها ما لم يكن المدين قد اعترف
بها فتصبح بذلك ورقة رسمية، أما الاعتراف بالدين فلا يشترط فيه الكتابة لأن
الاعتراف بالدين بطبيعته يكون شفويا وإن كان يجدر أن يحرر كتابة.
ثانيا
: الشروط الشكلية
يقضي الفصل 156 م م بأن يتضمن المقال الاسم
العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل اقامة الأطراف، و ادا تعلق الأمر بشركة وجب ان
يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها الاجتماعي مع تبيان للمبلغ المطلوب .
ويجب ان يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت
أساس الدين و صورة أو صور طبق الأصل عن بعدد المدنين، ويعتبر هذا المقتضى من
التعديلات المضافة بموجب قانون رقم 1.13 . ويجب ان يكون المقال مكتوب وموقعا عليه
من طرف الطالب أو وكيله.
المطلب
الثاني : الجهة المختصة بالبت في مسطرة الأمر بالأداء
من
خلال الفصل 158 م م يتبين لنا بأن المشرع المغربي ادخل تعديل جوهري عليه، وبذلك
اصبح يختص بمسطرة الأمر بالأداء رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بعدما كان
في السابق يختص لوحده وجاء بهذا التعديل ليتناغم مع اختصاصاته في الفصول 148 و 149
م م الذي ينوب عنه اقدم القضاة. ومن جهة اخرى يعتبر اختصاصه وحده بالنظر في مقالات
الأمر بالأداء مسألة صعبة التطبيق سيما إذا علمنا ان مشاغل ومسؤوليات الرئيس كثيرة
ومتعددة حيث يتعذر عمليا ان يباشر كل المهام.
وإذا ظهر للرئيس ان احد الشروط الشكلية لم
يحترم فعليه أن يلغي الطلب لا ان يرفضه، لأن الرفض يقتصر على الشروط الموضوعية
خاصة شرط ثبوت الدين وخلوه من اية منازعات.
المبحث
الثاني : الطعن في أوامر الأداء وتنفيذها.
المطلب الثاني : الطعن في أوامر الأداء.
بعد أن يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية قراره
بقبول الأمر بالأداء يبلغ هذا الأخير إلى المدعي عليه، فيؤدي مل عليه ويكون الأمر
بالأداء قابل التنفيذ بمجرد صدوره، وهذا المقتضى جاء من خلال التعديل الجديد الذي
جعل مسطرة الأمر بالأداء مشمولة بالنفاذ المعجل وهو مقتضى مهم جدا لتسريع المسطرة.
ويجب ان تتضمن وثيقة التبليغ الأمر بالأداء تحت
طائلة البطلان مع اعذار المحكوم عليه :
§
أن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في
الأمر والفوائد عند الاقتضاء.
§
أو ان يتعرض على الأمر داخل اجل 15 يوم من تاريخ
التبليغ، وفي حالة عدم تقديم ذلك يسقط حقه في ممارسة أي طعن.
وبمقتضى التعديل الجديد تم الغاء مرحلة الطعن
بالاستئناف وتعويضه بالطعن بالتعرض قانون رقم 1.13، وبذلك فإن الأمر قابل للتنفيذ
بمجرد صدوره ولا يقبل الطعن سوى بالتعرض، ويقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب امام
المحكمة التي اصدر رئيسها الأمر بالأداء، ويجب ان يقدم داخل اجل 15 يوم من تاريخ
تبليغ الأمر بالأداء، ويمكن للمحكمة المعروض عليها التعرض ان تأمر بإيقاف تنفيذ
الأمر بالأداء بقرار معلل.
بالإضافة لما سبق فإن الحكم الصادر عن
المحكمة في اطار التعرض قابل للطعن بالاستئناف داخل اجل 15 من تاريخ تبليغه، ويمكن
لمحكمة الاستئناف بناء على طلب ان تأمر بإيقافه كليا او جزئيا بقرار معلل.
ويبقى في الأخير التساؤل المطروح ما فائدة
الغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأوامر بالأداء والتي كانت تمارس في اجل 8 ايام
من تاريخ التبليغ، وان الحكم الصادر في إطار التعرض يقبل بدوره الاستئناف داخل اجل
15 يوم من تاريخ التبليغ، و بذلك هذا المقتضى فقط يؤدي الى البطء في مسطرة الأمر
بالأداء وإطالة المسطرة.
المطلب
الثاني : تنفيذ مسطرة الأمر بالأداء.
من خلال المادة 160 م م أصبح الأمر بالأداء قابل
للتنفيذ بمجرد صدوره، وهذا التعديل الجديد في غاية الأهمية لتسريع مسطرة الأمر
بالأداء، إلا انه يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض ان تأمر بإيقاف تنفيذ
الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل بناء على طلب المدين بناءا على الفصل َ147
م م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق