الجماعات
الإقليمية وصلاحياتها المخولة في حماية
البـيـئـة
على ضوء التشريع الجزائري
د.لعـــــلوي
محمــــــد
باحث
بسلك الدكتوراه في القانون بجامعة وهران
أستاذ
بالمركز الجامعي بالنعامة
أستاذ
متعاقد بجامعة تكوين التواصل
أستاد
مكون لأعوان الادارة العمومية
شهادة
الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق بجامعة
سيدي بلعباس
تعتمد
الكثير من الدول على غرار الجزائر في تسير سياستها العامة ،على أسلوبين متكاملين، يمثلان التنظيم الإداري، يعرف الأول بالتنظيم
المركزي ويقصد به تركيز و حصر أعمال ونشاطات الإدارة في يد شخص واحد وهو الدولة، أما
الأسلوب الثاني فهو ما اصطلح عليه بالتنظيم اللامركزي و مفاده توزيع النشاطات والأعمال
بين الهيئات العليا في الدولة والهيئات المحلية
ممثلة في الولاية والبلدية .
وحيث
أن موضوع البيئة من بين أهم موضوعات السياسة العامة لدولة التي تعمل على تجسيدها على
ارض الواقع من خلال برامجها الخماسية او برامج الهضاب العليا المعتمدة ،يجدر بنا من
خلال هذه الورقة البحثية التعرض لصلاحيات المخولة لهاته الهيئات في مجال حماية البيئة .
ولكن قبل هذا وذاك ،وجب
علينا قبل التعرض للموضوع ،الوقوف على أهم
المصطلحات التي تحتاجها هاته الدراسة
المتواضعة ،وهذا لأجل تقريب الفكرة أكثر من ذهن القارئ .
فالبيئة هي ذلك المحيط
الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله من ماء وهواء وتربة وكائنات حية،ومنشات أقامها الإنسان
لإشباع حاجياته (1).
أما التلوث فهو ذلك الطارئ
الذي غير من التركيبة الطبيعية والفيزيائية والبيولوجية لهذا المحيط بمياهه و أراضيه
وهوائه،يكون السبب حتما في فسادها،والمؤذي بالضرورة إلى الإضرار بالإنسان أو بالكائنات
الحية الأخرى(2).
لهذا سوف نعالج هذا الموضوع
من خلال طرح الإشكالية التالية :
• الى أي
حد مكن المشرع الجزائري الجماعات الإقليمية من التدخل لحماية البيئة؟
وفق الطرح التالي:
المبحث الاول :الصلاحيات المخولة للجماعات الإقليمية في حماية
البيئة من خلال قانونيها.
تعتبر
الإدارة المحلية امتدادا للإدارة المركزية في مجال حماية البيئة من التلوث، على اعتبار
أن هذه المهمة من المهام الرئيسية للدولة بمختلف مؤسساتها المركزية والمحلية .
واسترسالا في هذا المبحث
وجب تحديد صلاحيات الولاية في حماية البيئة من خلال القانون 12-07 (المطلب الأول) ،وصلاحيات
البلدية في حماية البيئة من خلال القانون 11-10(المطلب الثاني ).
المطلب الأول :صلاحيات الولاية المتعلقة بحماية البيئة من خلال
القانون 12‑
07(3)
الولاية هيئة إدارية تتمتع
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ،فهي من جهة الدائرة الإدارية غير ممركزة للدولة
،تساهم في تنفيذ السياسات العمومية ،ومن جهة أخرى هي الجماعة الإقليمية اللامركزية
، لها دور كبير في مجال التنمية بمختلف أنواعها على المستوى المحلي ، و بحسب القانون
12-07 تتكون من هيئتين أساسيتين هما الوالي،والمجلس الشعبي الولائي(4).
نص عليها دستور
1996 " الجماعات الإقليمية للدولة هي
البلدية والولاية "(5).
وعليه لدراسة دور الولاية
في حماية البيئة وجب التطرق إلى دور الوالي في مجال حماية البيئة (الفرع الأول)،و إلى
دور المجلس الشعبي الولائي في مجال حماية البيئة(الفرع الثاني ) .
الفرع الأول: دور الوالي في مجال حماية البيئة .
يعتبر الوالي الضابطة الإدارية
في حدود اختصاصه الإقليمي ،فهو المسئول عن المحافظة عن النظام العام بعناصره الثلاث
(النظام العام ،الآداب العامة ،السكينة العامة )،وهو يمثل السلطة التنفيذية للولاية
،كما انه في ذات الوقت يمثل الوزراء على مستوى ولايته .(6)
وعليه يمكن استقراء صلاحيات
الوالي في مجال حماية البيئة، من خلال نصوص قانون الولاية على النحو التالي :
أولا: بصفته ممثلا للولاية
يمارس
الوالي دورا مهما في حماية البيئة بصفته ممثلا للولاية ،وقد جاء في قانون الولاية على
أن" يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها "(7).
من خلال
استقراء المادة أعلاه نستنتج أن للوالي دور في حماية البيئة ولو بصفة غير مباشرة ،وذلك
عندما يقوم بنشر وتنفيذ المداولات التي يقوم بها المجلس الشعبي الولائي،فهو إذن يمارس
صلاحياته بهذه الصفة (ممثلا للولاية ) على أساس مداولات المجلس الشعبي الولائي(8).
وفي هذا فقد نصت المادة
77 من قانون الولاية على نشاطه في حماية البيئة كالاتي: " يمارس المجلس الشعبي
الولائي اختصاصات في إطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات ويتداول
في مجال:....
- حماية
البيئة ..."
ثانيا :بصفته ممثلا للدولة
وبالنسبة
لدوره في حماية البيئة بصفته ممثلا للدولة
، دعم بعدة مواد جاء بها قانون الولاية ،كلها تبين لنا دور الوالي في حماية هذا الوسط ،حيث نص القانون على أن: "الوالي مسئول على
المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة(9)
".
كما أشارت
الى ذلك المادة 116من نفس القانون عندما حددت وسائل الضبط الاستثنائية والممثلة في
تدخل قوات الأمن والشرطة .
الفرع الثاني : دور المجلس الشعبي الولائي في حماية البيئة .
المجلس الشعبي الولائي
هو هيئة مداولة،وهو المجسد لتطبيق الديمقراطية ومبدأ التشاور على المستوى المحلي ،ونظرا
لأهميته الكبرى فقد أناط به المشرع من خلال قانون الولاية دورا مهما في حماية البيئة
(10).
وبهذا فقد أشارت المادة 77من القانون أعلاه إلى دور المجلس الشعبي
الولائي في حماية البيئة ذلك بصفة صريحة(11).
كما أشارت
المادة 78 إلى مساهمة المجلس الشعبي الولائي في إعداد مخطط تهيئة إقليم البلدية،ومراقبة
تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
· التنمية
الاقتصادية :
أشارت
المادة 80 إلى صلاحيات المجلس الشعبي الولائي بأعمال التنمية المحلية سواء كانت في
المجال الاقتصادي أو الاجتماعي وذلك بوضع مخططات للتنمية .
كما نصت
المادة 81 على إنشاء بنك للمعلومات على مستوى الولاية يضم معلومات وإحصائيات اقتصادية
،اجتماعية وبيئية .
· الفلاحة
والري:
أشارت
المادة 84 على أن يتخذ المجلس الشعبي الولائي كل الإجراءات الرامية إلى انجاز أشغال
تهيئة و تطهير وتنقية المجاري في حدود إقليمه ،وتشجيع أعمال الوقاية من الكوارث والآفات
الطبيعية .
كما أشارت
المواد 85و86 إلى الدور الكبير الذي يلعبه
المجلس الشعبي الولائي في مجال ترقية المناطق الفلاحية وحماية الغابات والحماية من
الكوارث والآفات الطبيعية وحماية الصحة العمومية ومكافحة الأوبئة .
وأشارت
المادة 87 " يساعد تقنيا و ماليا بلديات الولاية في مشاريع التزود بالمياه الصالحة
للشرب والتطهير وإعادة استعمال المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية "
· النشاط
الاجتماعي
نصت المادة
94 إلى دور المجلس الشعبي الولائي في المحافظة على الصحة العمومية ،وسهره على تطبيق
تدابير الوقاية الصحية ،عن طريق إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات
المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلاكية .
ونفس الأمر دهيت إليه المادة 95 بنصها على تنفيذ مخططات المتعلقة
بتنظيم الإسعافات والكوارث والآفات الطبيعية والوقاية من الأوبئة ومكافحتها ،عن طريق
التواصل مع البلديات
· السكن
نصت المادة
101 على مساهمة المجلس الشعبي الولائي في القضاء على السكن الهش والغير صحي ومحاربته
،وذلك عن طريق المساهمة في انجاز برامج السكن
المطلب الثاني :صلاحيات البلدية المتعلقة بحماية البيئة من خلال
القانون 11‑ 10(12)
تشكل
البلدية في الجزائر الخلية الأولى والأساسية للجماعات المحلية، نضرا لدور الهام الذي
تلعبه كموقع احتكاك بين الإدارة والمواطن، فهي تجسيد لصورة اللامركزية الإدارية ،تتمتع
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما أنها الإطار المؤسساتي لمشاركة المواطنين
في التسيير(13).
عرفها الدستور على أنها:"الجماعة القاعدية"(14).
في حين
عرفها قانون رقم11‑10:"البلدية
هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة. وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة
. وتحدث بموجب القانون "(15).
كما عرفتها
المادة الثانية من نفس القانون اعلاه "البلدية هي القاعدة الإقليمية اللامركزية
،ومكان ممارسة المواطنة ،وتشكل اطار مشاركة المواطن في تسير الشؤون العمومية ."
وتلعب البلدية دورا مهما
في الحفاظ على البيئة،وذلك بما تمتاز به من هيئات مكونة لها ،والتي نبين من خلالها
دور الهيئة التنفيذية الممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي (الفرع الأول)،ودور هيئة
المداولة الممثلة في المجلس الشعبي البلدي (الفرع الثاني ).
الفرع الأول :دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة .
يلعب
رئيس المجلس الشعبي البلدي دورا مهما في مجال حماية البيئة ،بصفته مثلا للبلدية من
جهة (أولا) ،ومن جهة ثانية بصفته ممثلا للدولة (ثانيا).
أولا: بصفته ممثلا للبلدية
المتتبع
لنصوص قانون البلدية الجديد، لا يجد صلاحيات
لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة بصفته ممثلا للبلدية ،إلا ما جاءت
به المادة 80 من قانون البلدية "يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداولات
المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك ."فهو بالتالي يمارس صلاحياته بهذه الصفة
على أساس مداولات المجلس الشعبي البلدي(16).
ثانيا :بصفته ممثلا لدولة :
في مقابل
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للولاية ،نجد له صلاحيات واسعة بصفته
ممثلا لدولة ، وما يبرر هذا هو أن المشرع اعتبر أن حماية البيئة من بين الأولويات الوطنية
التي تقع على عاتق الدولة .
فمن بين المواد التي تؤكد
الدور الجوهري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة باعتباره ممثلا لدولة ،نجد
المادة 94 تنص على أنه :" في إطار احترام حقوق وحريات المواطنين ،يكلف رئيس المجلس
الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتي :".....
- السهر
على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة ،..."
كما أشارت
المادة 88 من قانون البلدية إلى اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي
إلى مايلي:"يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بماياتي :....
- السهر
على النظام والسكينة والنظافة العمومية ،
- السهر
على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف ..."
وتجدر
الإشارة إلى انه تم استحداث آليات جديدة لأجل
تدخل رئيس البلدية في مجال حماية البيئة ،وذلك بوضع مخططات بيئية تساهم في الحد من
تفاقم ظاهرة التلوث بمختلف أشكاله،ومن ذاك نجد التخطيط البيئي المحلي والجهوي ،إضافة
إلى مخططات التهيئة والتعمير(المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ، ومخطط شغل الأراضي)،وان
كانت هاته الأخيرة قد اثبت قصورها وذلك لعدم تحقيق الاهداف المرجوة منها (17).
فما نستنتجه
من خلال نصوص قانون البلدية أن المشرع منح سلطة واسعة لرئيس البلدية فيما يخص الحفاظ
على النظام العام والأمن العمومي،وكل ما يشمله من ضمان الصحة العامة والآداب العامة
وغيرها تحت سلطة الوالي ،باعتبار ان هذه الأعمال تدخل في صميم مهام الدولة .
الفرع الثاني :دور المجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة .
نستنتج
من خلال المادة 14 فقرة الثانية من الدستور،و المادة 103 من قانون البلدية إن المجلس
الشعبي البلدي هو هيئة مداولة يعبر عن الديمقراطية ،ويمثل الإطار المؤسساتي لمشاركة
المواطنين في تسير الشؤون العامة.
وفي إطار المهام المنوطة
به في حماية البيئة ،فقد نصت المادة 31 من قانون البلدية على أن تنشئ خمس لجان بالمجلس
الشعبي البلدي حسب كثافة كل بلدية ،ومن بين أهم هاته اللجان والتي لم يرد ذكرها في
القانون القديم ، اللجنة المختصة بالصحة والنظافة وحماية البيئة ،هاته اللجان التي
جاء من بين مهامها المحافظة على البيئة والمبينة على النحو التالي:
· في مجال
التهيئة والتنمية المحلية:
تنص المادة107
على إن البلدية تعد مخططها التنموي السنوية أو متعددة السنوات وتصادق عليها وتسهر على
تنفيذه في إطارا لصلاحيات المستندة إليها قانونا،وبانسجام مع مخطط الولاية وأهداف مخططات
التهيئة العمرانية، ويجب أن لا يتجاوز العهدة المنوطة بالمجلس.
أما المادة108
يشارك المجلس الشعبي البلدي في الإجراءات المتعلقة بالتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة .
كما أشارت
المادة 110 من قانون البلدية على دور المجلس الشعبي البلدي في حماية الأراضي الفلاحية
والمساحات الخضراء،خصوصا عند إقامة المشاريع على إقليم البلدية، ونصت في ذات السياق
المادة 112 على دور المجلس الشعبي البلدي في حماية التربة والموارد المائية والسهر
على الاستغلال الأمثل لهما .
· في مجال
التعمير و الهياكل القاعدية والتجهيز:
نصت المادة114:
تشترط الموافقة القبلية للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدية
يتضمن مخاطر من شانها الإضرار بالبيئة ،باستثناء تلك المشاريع ذات المنفعة الوطنية
التي تخضع لقانون البيئة .
· في مجال
حفظ الصحة والنظافة والمحيط:
فقد أشارت
المادة 123 من قانون البلدية 11 ‑10
،والمتضمنة بالفصل الرابع منه،على أن يسهر المجلس الشعبي البلدي على حفظ الصحة والنظافة
العمومية في مجالات توزيع المياه الصالحة للشرب، صرف المياه المستعملة ومعالجتها، جمع
النفايات الصلبة ومعالجتها، مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة، الحفاظ على صحة الأغذية
و الأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور، صيانة طرقات البلدية ،إشارات المرور التابعة
لشبكة طرقاتها .
كما أشارت المادة 124 من
نفس القانون على دور المجلس الشعبي البلدي في تهيئة المساحات الخضراء والمساهمة في
صيانة فضاءات الترفيه و الشواطئ.
المبحث الثاني : صلاحيات الولاية والبلدية في حماية البيئة في
قوانين أخرى
تتعدد
مهام السلطات الإقليمية أو المحلية في مجال حماية البيئة، ففضلا عن اختصاصاتهما من
خلال ما جاء به قانون الولاية والبلدية، هناك صلاحيات ومهام متعددة في هذا المجال في
قوانين أخرى، يصعب حصرها وذلك لتعدد هذه النصوص وتناثرها،لهذا سوف نكتفي على البعض
منها كمثال عن مجال تدخل هذه السلطات في ا لمحافظة وحماية البيئة.
وفي هذا
سوف نركز على صلاحياتهما من خلال قانون تسير النفايات وإزالتها (المطلب الأول )،و صلاحياتهما في مجال حماية البيئة
من خلال قانون المياه (المطلب الثاني )،صلاحياتهما
من خلال بعض المراسيم (المطلب الثالث).
المطلب الأول :صلاحياتهما من خلال قانون تسير النفايات و إزالتها
رقم 01‑19(18)
في إطار
مكافحة التلوث من خلال قانون تسير النفايات و إزالتها،تتولى البلدية مكافحة التلوث
الناشئ جراء رمي النفايات المنزلية، وذلك من خلال تسيير ومعالجة النفايات المنزلية
والصناعية، بما يعمل على عدم انتشارها أو تراكمها مما يشكل تهديدا للبيئة والمحيط الطبيعي
وذلك بوضع مخطط بلدي لتسيير النفايات الحضرية وذلك وفقا لمخططاتها الشاملة ،وطبقا لمخطط
الولاية والمخطط البلدي المصادق عليه من قبل الوالي(19) .
ونظرا
لخطورة النفايات الحضرية نص المشرع في المادة 29 من القانون 01‑19على انه ينشأ مخطط بلدي
لتسيير النفايات المنزلية وما شبهها يغطي كافة إقليم البلدية.
هذا وقد
نصت المادة 31 من القانون أعلاه أن رئيس المخطط هو رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي
يخضع مباشرة لسلطة الوالي ،كما نصت المادة نصت المادة 30من نفس القانون على مضمون المخطط
أما فيما يتعلق بالنفايات التي يلتزم المجلس الشعبي البلدي بالتخلص منها فهي تتمثل
في النفايات الصلبة الحضرية وحددها كما يلي:
-
الزبالة المنزلية والفردية .
-
نفايات التشريح والتعفن التي ترميها المستشفيات .
-
نفايات المسالخ وجثث الحيوانات والفضلات المضايقة كالأشياء الضخمة
والخردة الحديدية وهياكل السيارات .
المطلب الثاني :صلاحياتهما في مجال حماية البيئة من خلال قانون
المياه(20)
من خلال
استقراء قانون المياه ،نجد أن هذا الأخير قد منح سلطات واسعة لكل من البلدية والولاية من خلال ضرورة توفير المياه
الصالحة للشرب للمواطن ،ومن داك ما أشارت إليه المادة 55 التي أعطت للجماعات المحلية
عقد ارتفاق على الأملاك العمومية الصناعية من خلال صيغ متعددة جاءت على ذكرها المادة
السابقة .
كما أشارت المادة 101وبصفة صريحة في حق البلديات في استغلال
الخدمات العمومية للمياه عن طريق الاستغلال المباشر الذي يتمتع بالاستقلالية المالية
أو عن طريق الاستغلال غير مباشر بمنح امتياز تسير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين
للقانون العام.
المطلب الثالث :صلاحياتهما من خلال بعض المراسيم .
جاءت
عدة مراسيم وضحت سلطات الجماعات المحلية ودورها في حماية البيئة .
الفرع الأول : من خلال المرسوم التنفيذي رقم 91‑ 175
أما بالنسبة
لمجال تدخلها في حماية البيئة من المنشات التي ينتج نشاطها غازت ودخان ومواد متبخرة
تضر الصحة فقد نص المرسوم التنفيذي 91‑175(21)بإمكانية
منع أو توقيف رخصة البناء هذه المصانع (22) .
وفي ذات
السياق يمكن للوالي بقرار منه الإعلان عن توقيف المؤقت لسير التجهيزات والمنشات الملوثة
لجو إذا كان ذلك يصل إلى حد الجسامة في التأثير على صحة السكان ،ولا يتخذ هذا القرار
إلا بعد إعلام وزير البيئة مسبقا (23).
الفرع الثاني :صلاحياتهما من خلال المرسوم 81‑267.
جاء المرسوم
81‑267
(24)بسلطات لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة ،خصوصا من خلال الباب الثاني المتعلق بالنقاوة وحفظ
الصحة العمومية ،وذلك من المادة 7 إلى المادة 13 ، وفي حقيقة الأمر أن هذا المرسوم
يوضح بصورة دقيقة وواضحة سلطات رئيس البلدية في هذا المجال،وللإشارة فان هذا المرسوم تضمن 18مادة قسمت على 3ابواب خصص الباب الأول لشغل
الطرق والمحافظة عليها ،وخصص الباب الثاني في مجال النقاوة وحفظ الصحة العمومية ،أما
الباب الأخير فقد خصص لمجال الطمأنينة العمومية
.
الفرع الثالث : صلاحياتهما من خلال المرسوم التنفيذي 83‑373.
اسند
المرسوم83‑
373(25) إلى الوالي سلطات في مجال حماية البيئة من خلال الباب الأول منه من المادة
الأولى إلى المادة 4 ،وقد تضمن هذا المرسوم 26 مادة قسمت على 4ابواب خصص الباب الأول للأمن والمحافظة على النظام
العام، وخصص الباب الثاني لطرق التدخل ووسائله،أما الباب الثالث فقد خصصا حوال اللجوء
إلى الوسائل الاستثنائية ، في حين نص الباب الأخير على كيفية إحداث لجنة الأمن .
وفي ذات
السياق اصدر المشرع الجزائري 17 مرسوما ،من المرسوم رقم 81‑371 إلى المرسوم رقم
81‑387 بتاريخ
26 ديسمبر 1981،والمحددين لصلاحيات واختصاصات الجماعات الإقليمية في قطاعات مختلفة
،لاسيما في القطاع السياحي في قطاع الغابات ،في قطاع الصيد البحري ،في القطاع الفلاحي
وغيرها(26) .كل هاته المراسيم صدرت بالجريدة الرسمية عدد52،بتاريخ 29دسمبر 1981من الصفحة
1854الى الصفحة 1902.
المبحث الثالث :سلطات الضبط الاداري البيئي.
الضبط
الإداري بمفهومه العام هو تلك القواعد التي تفرضها الدولة على الأفراد بمناسبة ممارستهم
لنشاطاتهم المختلفة ،فهو نوع من الحد من الحريات ،ولكن لأجل الصالح العام، يمارس من
طرف سلطات مركزية ممثلة في رئيس الجمهورية ،الوزير الأول ،والوزراء ،ومن سلطات لامركزية
تمثل في الوالي ،ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
ومنه
يتفرع ما يسمى بالضبط الإداري البيئي ،الذي لايخرج عن الضبط الإداري بوجه عام ،والذي
يمكن تحديده في عناصره الثلاث(27) كالأتي :
أ- الأمن البيئي
العام : وهو اتخاذ الإجراءات التي من شانها طمأنة الإنسان على ماله ونفسه ،مثل تنظيم
المرور،منع الكوارث الطبيعية سواء كانت من صنع الإنسان (رمي الفضلات بصفة عشوائية ،عدم
التقيد بلوائح النظافة والنقاوة ،السرقة ..,)،أو تكون من صنع الطبيعة (كزلازل ،الفيضانات...).
ب- الصحة البيئية
العامة : هي اتخاذ الإجراءات التي تحول دون إصابة الأفراد في صحتهم كالإصابة بالأمراض
المعدية ،والعمل على نظافة المحيط و الأغذية ،وصلاحية المياه.
ت- السكينة البيئية
: عدم مضايقة الأفراد في حياتهم اليومية كالصخب الذي يزعج السكان ،وضجيج السيارات ... .
وللضبط الإداري عموما أو الضبط الإداري البيئي خصوصا وسائله
نبينها فيما يلي :
المطلب الأول :الوسائل القانونية
تنقسم
الوسائل القانونية إلى قسمين قرارات تنظيمية أو ما يسمى بلوائح الضبط، وهي قرارات تخاطب
مراكز قانونية عامة و مجردة ،أما النوع الثاني هي ما يسمى بالقرارات الفردية وهي الوسيلة
الأكثر شيوعا في مباشرة النشاط الإداري،ذلك أنها تخاطب مراكز قانونية خاصة،على خلاف
القرارات التنظيمية،و تأخذ القرارات الفردية
في مجال الضبط الإداري البيئي عدة صور نذكر منها مايلي :
الفرع الأول :المنع أو الحظر
هو منع إتيان بعض التصرفات التي يمكن أن تشكل ضررا على البيئة،و
المنع وان كان ممكن أن يكون مطلقا أو نهائيا ،ألا انه وحفاظا على حريات الأفراد وعلى
مشروعية القرار يجب أن يكون جزئيا(28) ،ومن مظاهره في مجال حماية البيئة:
منع الإعمال التي من شانها
المساس بالبيئة الطبيعية أو بجمالها ،أو الإضرار بالكائنات الحيوانية و النباتية الموجودة في محيطها،كمنع الصيد،أو قتل،أو
نقل،أو إيذاء،الكائنات البرية أو البحرية.
منع كل ما يضر بالصحة العمومية
والثروة النباتية والحيوانية (تصريف الزيوت فوق سطح الأرض ،أثارت الضجيج ...)
حضر وبصفة مؤقتة لأي بناء
أو هدم ماس بمباني التراث الطبيعي والثقافي و التاريخي،إلا بعد استشارة المصالح المختصة
وإبداء موافقتها النهائية،فقد نصت المادة 69من القانون 90 - 29 على انه "لا يرخص
لأي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطرا إلا
بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال ووفقا للقوانين والتنظيمات السارية
المفعول ".
الفرع الثاني :الأمر أو الإلزام
يستخدمه المشرع لأجل إصلاح الضرر
الذي يلحق بالبيئة ، بالوقاية منه أو إزالته ،فهو إلزام الأشخاص بالقيام بأعمال معينة
، ففرض اومر على الأفراد والمتعاملين من شانه أن يساهم في المحافظة على البيئة أكثر
فأكثر ،ومن أمثلته :
- أمر رئيس
المجلس الشعبي البلدي بهدم منزل أيل لسقوط حتى لا يضر بالمنازل المجاورة ،أو المارة
في الطريق .
- إلزام
الباعة المتجولين بعدم بيع السلع الغذائية بطريقة عشوائية في الأسواق .
- اتخاذ
الإجراءات التي تكفل تغذية الأفراد أو اتخاذ قرارات والقيام ببعض النشاطات التي تساعد
منع انتشار الأمراض و الأوبئة .
- إلزام
الهيئات المكلفة بتوزيع المياه الصالحة للشرب ،بضمان أن تكون هذه المياه خالية من أي
ملوثات تسبب ضررا للمستهلكين(29).
- الأمر
بإجراء تحاليل دورية للمياه الآبار ،والحاويات المائية للتأكد من صحتها وسلامتها ،وبالتالي
صلاحياتها للاستعمال والاستهلاك (30) .
- إلزام
المشرع بان تحتوي كل عمارة على محل مغلق و به تهوية من اجل رمي النفايات المنزلية ،بطريقة
لا تسمح للغازات والروائح الكريهة بالتسرب إلى داخل المساكن (31).
الفرع الثالث :الترخيص أو الإذن المسبق
من أكثر الوسائل الإدارية فعالية
في رقابة النشاط الإداري الفردي والتحكم فيه ،وهو عموما تصرف إداري مسبق يسمح لمستخدمه
بممارسة نشاطه ،بعد دراسة الملف التقني و الفني وتوافر الشروط القانونية ،كما انه اختصاص
أصيل لسلطة المحلية ،ويمكن إصداره من السلطات المركزية بعد استشارة الجهة المحلية المختصة
(32)، ولعلى من أهم مظاهره :
- منح ترخيص
لأجل تجسيد البنايات ،حيث تعتبر الرخصة هنا عنصرا فعالا وبارزا في المحافظة على البيئة
،فقد نصت المادة 38فقرة الثالثة من المرسوم 91‑176 على انه
"
- منح ترخيص
لمنشات التي تقوم بمعالجة النفايات (33).
المطلب الثاني :الوسائل المادية
على خلاف العادة فالقوة
لا تستعمل إلا بإذن سابق من القضاء ،ولكن لضرورة حفظ النظام العام فقد تستعمل القوة
المادية من دون الحصول على الإذن كإجراء استثنائي
لا غير،من اجل إعادة النظام العام الذي تعرض للاضطراب ،وتجدر الإشارة إن استخدام القوة
المادية من قبل الإدارة يكون في أضيق الحدود،وإلا كان إجراء غير مشروع ،ومشوب بعيب
استعمال السلطة ،مثل استعمال وسائل الأمن لفض التجمهر .
المطلب
الثالث :الوسائل البشرية
لأجل
الحفاظ على النظام العام البيئي تستعمل وسائل بشرية إلى جانب الوسائل المادية والقانونية،فيوضع
تحت تصرف السلطات المحلية أعوان وهيئات لتنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة عن الإدارة
،ومن بين الوسائل البشرية نجد شرطة البلدية ،قوات الشرطة ،قوات الدرك المختصة إقليميا
،شرطة العمران ،وعند الحاجة الملحة يمكن تدخل قوات الجيش (قرار يتخذ على مستوى هيئات
عليا(34) .
نصت المادة 93 من قانون
البلدية "يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي ،قصد ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة
الإدارية ،على سلك الشرطة البلدية التي يحدد قانونها الأساسي عن طريق التنظيم ".
يمكن
لرئيس المجلس الشعبي البلدي ،عند الاقتضاء تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة
إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم
"
الخاتمة
إن الاهتمام
بالبيئة والمحافظة عليها وحمايتها من كل أشكال الاعتداءات ،أصبح اليوم ضرورة حتمية
لا مفر منها ،ذلك أننا نعيش في وسطها ،ولا يمكننا الاستغناء عنها ،فهي بلاشك أداة للترفيه
وتجديد الحياة ،وكسر الروتين وشحن المعنويات .
فلأجل
هذا كان من الضروري وضع قضايا البيئة موضع الانشغالات والاهتمامات الأولى لدى جميع
فئات المجتمع ، لا لشيء إلا لأجل ضمان العيش في وسط نقي خالي من أي شكل من أشكال التلوث
،ولن يكون هذا إلا إذا لعب كل منا دوره في حمايتها دون أي تخاذل أو تهاون ،وكل من المكان
الموجود فيه .
وعليه
فمن أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة ،منه ما هو ايجابي ومنه ما هو سلبي
فأما الايجابي :فلقد لمسنا اهتمام
وحرص المشرع على المحافظة وحماية البيئة من أي شكل من أشكال التلوث والاعتداءات عليها
،وما يبرر وجهة نظرنا هذه هو تلك الترسانة القانونية التي سنها المشرع الجزائري لأجل
هذا الغرض سواء كان ذلك من خلال قانون الولاية أو البلدية أو القانون المتعلق بتسيير
النفايات ومراقبتها وإزالتها ،وغيرها من القوانين الأخرى .
أما السلبي ومن جانبه النظري :
فقد وقفنا على تناثر لصلاحيات الجماعات المحلية ضمن ترسانة قانونية
كبيرة ،يصعب حتى على أهل الاختصاص ضبطها والاضطلاع
عليها ، خصوصا وان الواقع اثبت ضعف الوسائل البشرية المعتمدة في هذا .
كذلك الاعتماد على أسلوب السلطة المقيدة في حين الأصل أن يعتمد
على أسلوب السلطة التقديرية في المجال الإداري
،فما وجدناه أن المشرع قيد سلطة الإدارة بهاته الترسانة القانونية التي يجب
أن لا تخرج عليها ،وهذا يضفي على سير الإدارة نوع من الجمود .
كذلك لاحظنا من خلال التطرق لمواد قانون البيئة وجود عدة إحالات
تحيلنا على نصوص تنظيمية ،فقد بلغت 31احالة،الامر الذي يجبرنا على انتظار صدور النصوص
التطبيقية ، مما يؤدي إلى التراخي في تطبيق القوانين فمن خصائص السلطة المقيدة عدم الخروج عن النصوص،و
واقع الحال يثبت عدم صدور بعض النصوص التطبيقية لبعض القوانين التي صدرت مند سنوات
،وبالتالي إعدام المثابرة والاجتهاد في إيجاد الحلول والبدائل في ظل ما يسمى بالسلطة
المقيدة .
أما السلبي ومن جانبه العملي :
فنتيجة لزيارة الميدانية التي قمنا بها لبعض المصالح لاسيما
البلديات منها رأينا غياب الوعي البيئي لدى منتخبي هاته المصالح ،بل الأكثر من ذلك
هو نقص الثقافة القانونية لديهم ،فأغلبيتهم ليست لهم دراية بقانون البلدية ،بل ليست
لهم أدنى فكرة بلجنة الصحة والنظافة ،ولا غرابة في ذلك طالما أن هدفهم الأساسي خدمة
مصالحهم لاغير
كما يمكننا الخروج من هذه الدراسة بتوصيات نرى في اعتمادها إن
جاز لنا ذلك قيام نظام قانوني متكامل ،وتحقيق حماية أكثر فعالية للبيئة والتي نلخصها
في النقاط التالية :
· تجديد
المؤهلات المعرفية وتفعيلها لدى جميع الأعوان ،وتزويدهم بالكفاءات والمهارات المهنية
الضرورية لأداء واجباتهم على أحسن وجه (الاهتمام بتكوين الأطر البشرية التقنية المختصة
في مراقبة التلوث و محاربته ).
· تقوية
وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات المخول لها حماية البيئة سواء كانت مركزية أو غير
مركزية.
· التكثيف
من النشاطات التحسسية والتوعوية بخطورة ظاهرة التلوث على البيئة عن طريق مختلف وسائل
الإعلام والجمعيات ،فضلا عن القيام بندوات ومؤتمرات بدعوة رجال الفكر و الإعلام والمتخصصين
،إلى جانب رجال الدين لتوعية المجتمع على إن التعدي على البيئة لا يقل شانا من أي تعدي
أخر.
· تهيئة
المناخ الاجتماعي الملائم ،ذلك أن مشكلة حماية البيئة مشكلة أخلاقية أولا وقبل كل شيئ،
فلا يمكن لأي قانون مهما كان متشددا توفير الحماية الفعلية لها إذا لم تأخذ هذه على
عاتق الأفراد ،وبمعنى أخر يجب أقلمة ذهنيات أفراد المجتمع و تحسسيهم بان كل فرد مسئول
عن حماية بيئته،وفي هذا يحضرني بيت شعري لأحد الشعراء يلخص بان الأخلاق هي خارطة طريق
لتقدم الأمم .
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
الهوامش :
(1)‑ د.ماجد راغب الحلو ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،نشأة
المعارف،الاسكندرية،2002،ص38.
(2)‑ د.احمد عبد
الكريم سالمة ،التلوث النفطي وحماية البيئة ،دار المعارف ،الاسكندرية ،مصر
،1981،ص98.
(3)‑ القانون رقم11_ 10المؤرخ في 22جوان 2011 المتعلق بالبلدية (جريدة رسمية 37،بتاريخ03جويلية2011،ص4).
(4)‑ راجع المادة
الاولى والثالثة من القانون السابق الذكر .
(5)‑ راجع المادة
15 من المرسوم الرئاسي رقم 96 438 المؤرخ في 7ديسمبر سنة 1996 ،المتعلق بإصدار نص
تعديل الدستور (جريدة رسمية رقم 76،بتاريخ 8ديسمبر 1996،ص6).
(6)‑ د. محمد صغير
بعلي ،القانون الاداري ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر ،2004 ،ص191.
(7)‑ راجع المادة
102 من القانون السابق الذكر.
(8) د .علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الاشعاعية و الكيمياوية
في القانون الجزائري، الطبعة الاولى، دار الخلدونية، الجزائر، سنة 2008، ص265.
(9)‑
راجع المادة 114 من القانون السابق الذكر.
(10)‑ د. عمار بوضياف،
شرح قانون الولاية، الطبعة الاولى، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،2012 ،ص196.
(11)‑ راجع المادة
77 من القانون السابق الذكر .
(12) – القانون رقم11 ‑10
المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية (جريدة رسمية 37،بتاريخ 03جويلية 2011،ص4).
(13)‑ أ .علاء الدين عيشي،
شرح قانون البلدية، دار الهدى لطباعة و النشر،بدون طبعة، الجزائر، سنة 2011،ص25. (14)‑ راجع الفقرة الثانية
من المادة الخامسة عشر من المرسوم الرئاسي96 ‑438 السابق الذكر.
(15)‑ راجع المادة الاولى من القانون 11 ‑10 السابق الذكر .
(16)‑ د. علي سعيدان،
المرجع السابق،ص265.
(17)‑المواد من 10 الى
37 من القانون رقم 90 ـ29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم،(جريدة رسمية رقم 52، بتاريخ 2ديسمبر1990،ص1652).
(18)‑ القانون رقم
01 ‑ 19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها.
(19)‑ د، علي سعيدان، المرجع السابق الذكر،ص246.
(20)‑ القانون رقم 05 ‑12 المؤرخ في4اوت 2005 المتعلق بالمياه (جريدة
رسمية60، بتاريخ 4سبتمبر 2005،ص3).
(21)‑ راجع المادة
18 من المرسوم التنفيذي 91 _175 المؤرخ في
28 ماي 1991المتعلق بالقواعد العامة للتهيئة
والتعمير (جريدة رسمية 26، بتاريخ 1جوان 1991، ص953).
(22)‑ د. علي
سعيدان، المرجع السابق الذكر،ص260.
(23)‑ المرسوم
التنفيذي 93 _165المؤرخ في 1993,07,10 ينظم
افراز الدخان والغبار والغاز والروائح والجسيمات الصلبة في الجو،(الجريدة الرسمية عدد46
سنة 1993،ص).
(24)‑ راجع المواد
7 الى 13 من المرسوم رقم 81 _267 المؤرخ في 10اكتوبر 1981، يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس
الشعبي البلدي في ما يخص الطرق والنقاوة و الطمأنينة،(جريدة رسمية،بتاريخ 13اكتوبر
1981،ص1422).
(25)_راجع من
المادة الاولى الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 83_ 373 المؤرخ في 28 ماي
1983 ،يحدد سلطات الوالي في ميدان الامن و المحافظة على النظام العام،(جريدة رسمية، بتاريخ 30ماي
1983 ،ص1535).
(26)- راجع المراسيم من 81_371
الى 81_387 الصادرة بالجريدة الرسمية عدد52،بتاريخ 29دسمبر
1981من الصفحة 1854الى الصفحة 1902. (
(27)‑
د. سليمان منصور يونس الحبوني، الضبط الاداري البيئي، رسالة
دكتوراه ،كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، دون سنة،ص30.
(28)‑ أ. طاهري
حسين، القانون الاداري والمؤسسات الادارية،الطبعة الثانية، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر ،2012 ، ص76.
(29)‑ د. علي
سعدان، المرجع السابق الذكر،ص252.
(30)‑ المرجع
نفسه،ص253.
(31)‑ راجع المادة
42 من المرسوم التنفيذي رقم91 _ 175،السابق الذكر .
(32)‑ ا. محمد
الامين كمال، الترخيص الاداري ودوره العام في المحافظة على النظام البيئي، مقال منشور
بمجلة الفقه والقانون، العدد الثاني، تاريخ النشر 4 ديسمبر 2012،ص9.
(33)‑ راجع المادة
42 من القانون 01 _19 ،السابق الذكر.
(34)_ د. محمد صغير بعلي، المرجع السابق الذكر،ص278.
(35)‑ د. محمد
لموسخ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي،
العدد الخامس، ص152.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق