خصوصيات

تأثير قانون حماية المستهلك و قمع الغش على العقد الطبي

تأثير قانون حماية المستهلك و قمع الغش على العقد الطبي



لطروش امينة(')

أستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية
دكتوراه تخصص قانون الأعمال المقارن
   جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر   

      
مقدمة

إن حماية المستهلك ضرورة أقرتها الحاجة و المصلحة وتبنتها التشريعات الوضعية في كل المجالات بشكل عام ، وفي مجال عقود الاستهلاك و الخدمات بشكل خاص . و الجزائر على غرار بلدان العالم أصبح من اللازم عليها البحث عن الحماية الفعالة لكل مستهلك عبر نصوص قانونية متنوعة ومتكاملة لذلك صدر القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش [1] أحكاما خاصة تضمن حماية صحة و أمن وسلامة المستهلك ، وقبل صدور هذا القانون والمراسيم التطبيقية له ، كان القانون رقم 58-05 المؤرخ في 16 فبراير 1958 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها[2] المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 08-13 [3]قد وفر حماية خاصة لصحة المواطن بصفة عامة ، وهو يهدف إلى تحديد الأحكام الأساسية في مجال الصحة و حماية الإنسان من الأمراض عن طريق تطور الوقاية وتوفير العلاج.[4]
تعتبر العلاقات الطبية ممثلة في علاقة الأطباء بالمرضى و هؤلاء بالمستشفيات العمومية و الخاصة  وكذا الخدمات الصحية من تشخيص و علاج ومتابعة طبية  ، وبيع الأدوية الصيدلانية وغيرها من أبرز المجالات التي شهدت تطورا ملموسا وتغيرا واضحا ، وهذا نتيجة للمعطيات و المستجدات العلمية  و التطورات التكنولوجية ، حيث كان لهذه الأخيرة تأثير واضح في وضع معالم لتوجه تعاقدي جديد في علاقة الطبيب بالمريض أو علاقة الصيدلي بالمريض ، فبرزت مظاهر التعاقد بين الأطباء و المرضى ، الأمر الذي ساعد على تثبيت قواعد المسؤولية التعاقدية بشأن علاقة الطبيب بالمريض   كما ساعد على تأثير قواعد قانون المستهلك على العقد الطبي. فما هي ابرز معالم أو مظاهر هذا التأثير؟ إجابة على هذه الإشكالية قسمنا موضوع بحثنا إلى مبحثين ، نتناول في المبحث الأول مدى تأثير قانون حماية المستهلك على إبرام العقد الطبي  ، ونخصص المبحث الثاني  لمدى تأثير قانون حماية المستهلك على تنفيذ العقد الطبي .

المبحث الأول :مدى تأثير قانون حماية  المستهلك وقمع الغش على إبرام العقد الطبي

سنتولى في هذا المبحث دراسة مدى إمكانية تطبيق مجموعة القواعد الخاصة بقانون حماية المستهلك المتعلقة بإبرام عقد الاستهلاك على العقد الطبي ،سواء من حيث الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي أو من حيث تحقيق الرضائية في هذه العقود.

المطلب الأول: الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي في العقد الطبي:

إن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي يمثل أهم الآليات القانونية المستعملة من اجل تكريس الحماية الفعالة للمستهلك ،حيث ألزم المشرّع على العون الاقتصادي في المادة 17 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة،كما أورد هذا الالتزام كذلك  في المادة الرابعة من القانون رقم 04-02[5] المتعلق بالممارسات التجارية الذي يهدف إلى تجسيد شفافية الممارسات التجارية و في نفس الوقت إلى حماية المستهلك ، حيث فرض على العون الاقتصادي إعلام الزبون بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات وشروط البيع في مرحلة سابقة على التعاقد وهذا من اجل فرض الشفافية قبل أي اتفاق بين طرفي عملية البيع أو تأدية الخدمة[6] ،  كما  اقر المشرّع في المادة 17 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش  شروط وكيفيات تطبيق المادة عن طريق التنظيم، ووضح في المادة الخامسة من القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، الطريقة التي تشهر بها الأسعار أي بواسطة وضع علامات أو وسم أو معلقات.
وعلى غرار قانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و قانون حماية المستهلك وقمع الغش   نجد هذا الالتزام معمول به بكثرة في قانون حماية الصحة وترقيتها ،ذلك أن حق الإنسان في سلامة جسده هو من أهم الحقوق العامة المرتبطة بشخصه ،كما تعد الأعمال الطبية من المباحات بالرغم من مساسها بجسم الإنسان ،لأنها تستند لإذن المشرع و ترخيص القانون لما يهدفون إليه من المحافظة على مصلحة الجسم ،إلا انه اخضع هذه الإباحة لشرط التزام الطبيب بإعلام المريض أو من يمثله قانونا،و الحصول على رضائه بالعمل الطبي ،فالعمل الطبي الذي يتم دون تحقيق هذا الشرط يفتقد صفة المشروعية لأنه يخرق مبدأ احترام إرادة المريض.
فالتفاوت العلمي و النفسي الموجود بين الطبيب و مريضه ألقى على عاتق الطبيب التزام بإعلام المريض و المتمثل في إفادته بمعلومات واضحة حول مرضه الذي يعاني منه و بوسائل علاجه،وكذلك مخاطر علاجه و البدائل و الاختيارات العلاجية الأخرى ،بالإضافة إلى أثار رفض العلاج أو البقاء من دونه ، فالمادة 43من مدونة أخلاقيات الطب[7] تنص على أنه :
" يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة و صادقة بشأن
أسباب كل عمل طبي " فالفرد حر في شخصه و من ثم له وحده الحق في تقرير مصيره، لدى قبل
أن يوافق المريض على العلاج يجب على الطبيب أن يعمل جاهدا بكل ما في وسعه كي يوصل
معلومات مستنيرة إلى مريضه، عن كل مل يتعلق بوضعه الصحي و عن أي تصرف أو عمل طبي
سيقوم به حياله سواء كان علاجيا أو جراحيا، و كذلك المادة 47 من نفس المرجع مدونة
أخلاقيات الطب حيث تقضي بأنه : " يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يحرر وصفاته بكل وضوح و أن يحرص على تمكين المريض أو محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا".
 و هناك أيضا المادة 48 من مدونة أخلاقيات الطب التي تزيد أكثر فأكثر تأكيدا على أن الطبيب ملزم بالتبصير و التوعية تجاه المرضى أو أسرتهم،فنص المادة يقضي بأنه : " يجب على الطبيب أو جراح الأسنان المدعو لتقديم علاج لدى أسرة أو مجموعة أن يسعى جاهدا للحصول على احترام قواعد الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض و أن يبصر المريض و من حوله بمسؤولياتهم في هذا الصدد تجاه أنفسهم وجوارهم " فمن واجبات الطبيب التربية الصحية التي ترغمه على أن يعطي للمرضى النصائح و المعلومات الكافية عن أحوالهم الصحية و عن مسؤولياتهم تجاه أجسامهم وتجاه محيطهم بالحفاظ على الصحة و الوقاية من الأمراض.
على غرار الطبيب فان الصيدلي هو الأخر ملزم بالاعلام حول المستحضرات التي يقوم بتركيبها داخل صيدلته من اجل اعلام المريض بالمخاطر الكامنة أثناء استعماله للمستحضر فقد تضمنت  أحكام المادة 352 من القانون المدني[8] هذا الالتزام "يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية  بحيث يمكن التعرف عليه.."
كما ينبثق هذا الالتزام من خلال قانون حماية المستهلك وقمع الغش أين ألزم المشرع الجزائري كل متدخل في عملية وضع المنتوج  للاستهلاك بالإعلام عنه ،وهذا منظم بموجب المادة 17 من القانون  رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.[9]ويشتمل الالتزام بالإعلام عنصرين هامين ،وهما بيان طريقة استعمال المستحضر وكذا التحذير من المخاطر الكامنة فيه.
من خلال استقرائنا لكل هذه الأحكام القانونية  يمكننا القول ان كل من قانوني حماية المستهلك وقمع الغش وقانون حماية الصحة وترقيتها يتشاركان في هذا الالتزام ،الا أننا لا يمكن أن ننكر الاختلاف الموجود بينهما ،حيث ان المشرع الجزائري في مدونة اخلاقيات الطب لم يبين طريقة اعلام الطبيب بل نص فقط على وجوبية الوضوح في الاعلام دون ان يفرض اللغة المستعملة في هذا الاعلام مثلا نظرا للمستوى العلمي الذي يتمتع به الطبيب ،على خلاف القانون 04-02 الذي وضح بموجب المادة 5 منه طريقة استعمال هذا الالتزام سواء بالنسبة الاسعار او التعريفات ،وبين وجوبية استعمال اللغة العربية لاعلام المستهلك ،وعلى سبيل الاضافة يمكن استعمال لغة او عدة لغات اخرى سهلة الفهم وهذا ماورد في المادة 18 من قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،غير اننا نرى بوجوبية اتباع الطبيب لقاعدة استعمال اللغة العربية  البسيطة البعيدة عن كل المصطلحات العلمية اثناء اعلام المريض، على اعتبار ان الطبيب يعتبر عون اقتصادي و المريض هو مستهلك. غير أن المشرع الجزائري بموجب المادة 12[10] من القرار المتعلق بدفتر الشروط  التقنية  الخاصة باستيراد  المنتجات الصيدلانية  و المستلزمات الطبية  الموجهة للطب البشري قد تدارك الامر حيث أوجب على الصيدلي ان يكون الاعلام  مكتوبا باللغة العربية  او باي لغة اخرى يفهمها المريض وان يكون لصيقا بالدواء، الا اننا ما نكتشفه في الواقع العملي للصيادلة هو وضعهم على غلاف الادوية مجرد مؤشرات فقط تدل على اوقات تناول الدواء  التي من شانها ان تخلط الامر على المريض  بدلا من الكتابة  .

المطلب الثاني: رفض ابرام العقد الطبي

لقد سعى المشرع الجزائري من خلال حظر رفض البيع ورفض اداء الخدمات المنصوص عليها في المادة15 من القانون 04-02 السابق الذكر[11]، الى ضمان نزاهة الممارسات التجارية في السوق وحماية المستهلك كذلك ، حتى يسعنا الحديث عن رفض ابرام العقد الطبي لابد  من توفر شرطين ألا وهما ،اقتضاء وجود طلب "الخدمة" و الرفض الغير المشروع من قبل "مقدم الخدمة."  وما يهمنا في هذا الاطار هو موضوع الطلب متى كان موجه للطبيب او الصيدلي .
    يعتبر الطب من أهم العلوم من حيث قدراته الفائقة و الغير محدودة التطور لما له من دور في إنقاذ الجسم سواء ا كان بشريا أو حتى حيوانيا و إسعافه،إذ انه لا يوجد كائن على وجه الأرض في غنى عن الخدمات الطبية مند النشأة الأولى .
   ونظرا لأهمية الرسالة المثلى التي حملها الطبيب ،فقد اتجهت الكثير من التشريعات الحديثة  إلى فرض التزام العلاج على الأطباء و هذا الاتجاه تبناه المشرع الجزائري متخذا إياه كأرضية خصبة  في التوسع من نطاق التزامات و  واجبات الأطباء .
     غير أن السؤال المطروح هو مدى جواز متابعة الطبيب بالعقوبات الجزائية  المنصوص في المادة 35 من قانون 04/02 السالف الذكر في حالة رفض تقديم العلاج ومدى تشابه هده المخالفة مع تلك المنصوص عليها في المادة 15 من قانون 04/02 على اعتبار أن هده المهنة النبيلة التي يقوم الطبيب بها على وجه الخصوص فرضت عليه أن يكون في خدمة الفرد و الصحة العمومية ،نظرا لان هدا القانون يطبق على نشاطات الإنتاج و التوزيع و الخدمات التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعته  الاقتصادية و بالتالي من الممكن القول بإمكانية  إدراج مهنة الطبيب ضمن الإطار القانوني للممارسة الممنوعة لرفض البيع ورفض أداء الخدمة ،باعتبار أن هذا الأخير يعتبر عونا اقتصادي باعتباره مقدم خدمات ولان المريض يعتبر مستهلك.
     فبمقتضى أحكام المادة 15 الفقرة الثانية من القانون السالف الذكر فانه يحظر كل رفض بيع أو أداء الخدمة مادامت هذه السلعة جاهزة للبيع أو الخدمة متوفرة دون سبب مشروع،     
      وما يظهر جليا من خلالها أن الالتزام المنصوص في هذه المادة هو التزام ذو طابع عام مفروض على كل شخص مقدم خدمة وهذا ما نلتمسه من حرفية نص المادة 15/2 من القانون 04/02 السالف الذكر.
     هذه العمومية جعلت نص المادة وبصفة غامضة تعاقب أي شخص مقدم خدمة مما يدعونا للقول بإمكانية متابعة الطبيب جزائيا من خلالها ،وبالمقارنة مع الفقه الفرنسي نجده اقر بإمكانية تطبيق حظر رفض البيع وأداء الخدمات على أعضاء السلك الطبي أو الشبه الطبي ،دون الأخذ بالاعتبار القوانين الخاصة بكل مهنة.
     إن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن أحكام  القانون 45-1483 المؤرخ 30/06/1945 ذات طابع عام  بالتالي لا مجال من استبعاد الطبيب من حظر رفض البيع ورفض أداء الخدمات  ونفس الوضعية بالنسبة للقانون 86-1243 المؤرخ في 1/12/1986 وقد سمحت احد المحاكم الفرنسية  بمحاكمة احد الصيادلة يشغل مخبر تحليل طبي رفض أخد عينات من دم لمريض للتحليل،كما أقرت محكمة بو بإمكانية تطبيق المادة 36 من قانون 1986 متى كان الضحية مستهلك  بسبب رفض منتجع صحي العلاج لمرضى يخضعون للعلاج من طرف أطباء ليسوا ضمن هده المؤسسة .  [12]
2-رفض بيع الأدوية الصيدلانية
     إن النشاط الصيدلي كمهنة لها علاقة وطيدة بالصحة ،شأنها شأن الطبيب تمتاز بخصوصية تميزها عن المهن الحرة و عن المهن التجارية  ،لأنها تأخذ من الاثنين دون أن تفقد ذاتيتها كنشاط إنساني  فهو يقوم بخدمة نبيلة المتمثلة في خدمة الصحة العمومية و هذا ما كرسته المادة 106 من المدونة ،إن المشكل المطروح هنا هو معرفة إذا كان طلب أدوية موجه إلى صيدلي يعتبر بمثابة طلب عادي للسلعة  و بالتالي معرفة مدى خضوع الصيدلي لأحكام المادة 15 قفرة الثانية من قانون 04/02 السالف الذكر  على الصيدلي في حالة رفضه بيع الأدوية أم الحيلولة دون ذلك .[13]
    لقد عرف كلا من الفقه و القضاء الفرنسي جدلا واسعا حول تطبيق أحكام المادة 36 من قانون الأسعار الفرنسي السالف الذكر على الصيدلي.وقد أتيحت للمحاكم الجنائية الفرنسية الفرصة لإبداء رأيها في هذه الإشكالية ، إذ قام قضاة الموضوع بإدانة صيدلي لرفضه بيع أدوية حبوب منع الحمل،غير أن هذا الرأي لم يدم طويلا حيث أن بعد قرارين لمحكمة النقض الفرنسي عدلت من موقفها مما سبب ارتياح لدى الصيادلة، إذ أقرت بصلاحية الصيدلي رفض بيع الأدوية  بسبب النية السيئة لطالبها أو  لعدم انتظام الوصفة الطبية بالمقارنة مع أحكام الصحة العامة .
    وما يدعم هذا الموقف أن الصيادلة في بعض الأحيان يقع على عاتقهم التزام رفض منح الأدوية  في حالة الشك في مصداقية الوصفة الطبية ، لان من الواجب التحقق أولا من أصل و محتوى الوصفة الطبية و طلب توضيحها من الطبيب المعالج في بعض عناصرها لمعرفة حقيقتها مما يجعل أحكام المادة التي تحظر رفض البيع غير قابلة للتطبيق، ذلك أن هذه الأخير تهدف لمنع الممارسات المقيدة للمنافسة  والتي من غير الممكن الحديث عن إمكانية ممارستها من قبل الصيدلي نظرا لوضعيته،كما أننا لا يمكننا أن نتجاهل أن المنافسة بين الصيادلة لا يمكن أن تمارس مثلما تمارس بين الأعوان الاقتصاديين أو التجار،كما لا يمكننا كذلك الحديث عن حرية تحديد الأسعار.  
     من دون شك أن الصيدلي يعتبر قانونيا تاجر غير أن الواجبات المهنية تفرض أن تجعله بعيدا عن أي عقوبات وضعت لأجل أهداف أخرى ،ذلك أن الأهداف الاقتصادية المراد تحقيقها و حمايتها عن طريق هذه العقوبات الموضوعة لا يمكن أن تفرض على الصيدلي  التخلي عن إلزامية المحافظة على الصحة العامة  خصوصا بالنسبة للأدوية الخطيرة .
     وما استقر عليه الفقه الفرنسي هو الاكتفاء في حالة امتناع الصيدلي عن بيع الأدوية بالعقوبات التأديبية أو الجزائية المتعلقة بالنصوص الخاصة بمهنة الصيدلي [14].
     أما بالنسبة للتشريع الجزائري فنجده اقر في المادة181 من قانون حماية الصحة وترقيتها "لا يسلم اي دواء الا بتقديم وصفة طبية ،ماعدا بعض المواد الصيدلية التي تضبط قائمتها عن طريق التنظيم"، مما يعطي المبرر الشرعي لكل صيدلي رفض بيع أي دواء بدون وصفة طبية .[15] كما ألزمت المادة09 من مدونة أخلاقيات الطب الطبيب أو جراح الأسنان بتقديم العلاج للمريض متى كان في حالة خطرة أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له.
من خلال مجموعة العناصر التي تمت دراستها نستنتج أن هناك تداخل بين القوانين التي وضعها المشرع الجزائري من اجل حماية المستهلك والقوانين الأخرى المتعلقة بحماية الصحة العمومية ،حيث أن المبتغى منها  واحد وهو تحقيق سلامة الطرف الضعيف سواء أكان مستهلك أو مريض ،غير انه لا يجب أن ننكر أن هناك اختلاف دقيق بينهما  نظرا لخصوصية القطاع الصحي و اتصاله بحياة الفرد ،حيث ان المشرع الجزائري مثلا أعطى للطبيب الحق برفض العلاج متى توفر المبرر الشرعي لرفضه لكنه بالمقابل اقر بوجوب تقديم العلاج للمريض متى كان في حالة خطرة ا وان يتاكد من تقديم العلاج الضروري له حتى ولو توفر لديه المبرر الشرعي لرفضه أداء خدمة العلاج.

المبحث الثاني : تأثير قانون حماية المستهلك وقمع الغش على تنفيذ العقد الطبي

لقد أدى تعاظم عدم التكافؤ بين المستهلكين و المحترفين إلى ضرورة حماية المستهلكين عند تنفيذ عقود نتيجة لتعسف العون الاقتصادي بفرض شروط تعسفية آو عدم تحقيق امن وسلامة المنتوج المرغوب فيه،وان السؤال يتحدد ببيان مدى إمكانية تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بقانون المستهلك وقمع الغش الرامية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية وضمان امن وسلامة المنتوج على العقد الطبي؟

المطلب الأول:مدى خضوع العقد الطبي للشروط التعسفية

تعتبر عقود الإستهلاك مجالا واسعا لاستغلال المهنيين لوضعيتهم المتميزة على المستهلكين من خلال الشروط التي ينضمنوها في عقودهم حيث لا يملك المستهلك إلا الخضوع لهذه الشروط التي تغلب بشكل غير معقول مصالح المهنيين على مصالح المستهلكين. كما هو الحال في عقود بيع وشراء السلع والخدمات والمنتجات وعقود أداء أو تقديم الخدمات وعقود النقل بوجه عام ،هذه الوضعية برزت من خلال التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي ازدادت حدتها منذ بداية القرن العشرين الذي ميزته ثورة في إنتاج السلع والخدمات مما أفرز فجوة بين المهنيين والمستهلكين فظهرت بذلك الحاجة إلى حماية الطرف الضعيف – المستهلك -.
إن طبيعة الخدمات التي يشملها نطاق الاستهلاك مختلفة، فهناك بعض الخدمات ذات طبيعة مادية ، والأخرى لها طبيعية مالية، والبعض الآخر ذات طبيعية فكرية أو ذهنية مثل العلاج الطبي. وتعد كل هذه الخدمات صالحة لأن تكون محلا لعقد الاستهلاك (أي قابلة للاستهلاك) مادام أنها مقدمة لشخص غير محترف )المستهلك(،بالمقارنة إلى ما يتمتع به الشخص المحترف من معرفة فنية وتقنية متخصصة و هكذا تنعكس القوة الاقتصادية و الكفاءة المهنية للمحترف على قدرته في فرض إرادته و شروطه التعاقدية (شروط تعسفية) على المستهلك، التي غالبا ما تكون تعسفية.
 ولقد عرف المشرع الجزائري الشرط التعسفي[16] على أنه : " كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات أطراف العقد "، و يستخلص من هذا التعريف أن المشرع قد عرف الشرط التعسفي من خلال الآثار المترتبة عنه، ألا و هي إحداث اختلال  ظاهر في التوازن بين حقوق و التزامات الأطراف.
أما المشرع الفرنسي فقد عرف الشروط التعسفية في المادة132-1L [17]على انها تلك الشروط : " التي يكون هدفها أو أثرها إحداث ضرر لغير المحترف أو المستهلك نتيجة الاختلال الظاهر بين التزامات و حقوق أطراف العقد ".
إن مسألة إيجاد الوسائل الكفيلة للحد من عدم تكافؤ العلاقات العقدية،  و تحقيق قدر معين من التوازن العقدي بين أطرافه قد أصبحت ذات أهمية بارزة خاصة في العقود التي تجمع بين المستهلك و المحترف،  فعدم التوازن في هذه العقود يعكسه في الوقت الراهن، وجود متعاقد على قدر من القوة الاقتصادية، و كذا توفره أو امتلاكه للعديد من الآليات القانونية التي تساعد على تكريس عدم المساواة بين أطراف العقد[18]، و على النقيض من ذلك يكون المستهلك في الغالب  شخص جاهل بالمبادئ التقنية أو القانونية لعقد الاستهلاك.
أما بالنسبة لمدى خضوع العقد الطبي لحظر الشروط التعسفية فان قانون حماية الصحة وترقيتها وكذا قواعد أخلاقيات مهنة الطب لم تتعرض لهذه الإشكالية في علاقة الطبيب بالمريض صراحة فقد اكتفى المشرع الجزائري في المادة 7 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب بالنص على أن " تتمثل رسالة الطبيب وجراح الأسنان في الدفاع عن صحة الإنسان البدنية و العقلية ،وفي التخفيف من المعاناة ،ضمن احترام حياة الفرد و كرامته الإنسانية دون تمييز من حيث الجنس و السن و العرف و الدين و الجنسية و الوضع الاجتماعي و العقيدة السياسية أو أي سبب آخر في السلم و الحرب".
 نلاحظ من خلال هذا النص القانوني أن المشرع الجزائري سعى إلى خلق المساواة في المعاملة بين المرضى، ومنع التمييز و التفرقة بينهم.
إلا أننا نرى أن المريض المنتفع آو المستفيد من علاقته مع الطبيب هو في مركز تعاقدي ناشيء عن توافق إرادتين، غير أن هذا التعاقد يبقى صوريا ، إذا ما فرض الطبيب شروط تمس كرامة المريض الإنسانية أو تتضمن مخالفة المريض لأعرافه أو عقيدته السياسية أو مثلا متى فرض الطبيب على المريض اجراء تجارب طبية عليه ،اوفرض عليه اجراء تحاليل طبية في مخبر معين وهذا ما أصبح يحدث في واقعنا العملي كثيرا.

المطلب الثاني :تأثير قانون حماية المستهلك وقمع الغش على التزام الطبيب والصيدلي بضمان سلامة المريض

إزاء التحولات التي تشهدها السوق الوطنية الجزائرية نتيجة لغزارة الإنتاج،وبسبب حرص المنتجين على الوصول إلى أعلى نسب من التسويق دون الاهتمام بمصلحة المستهلكين الاقتصادية وسلامتهم الصحية ،وبالإضافة إلى زيادة معدلات الاستهلاك  دون وعي المستهلك بمدى ملاءمة السلع و الخدمات المطروحة للتداول لصحته و سلامته.
اصدر المشرع الجزائري القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش من اجل توضيح تدابير حماية صحة المستهلكين و سلامتهم ،من خلال إقرار التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك ،حيث نصت المادة 09 منه على ضرورة أن تكون المنتوجات المعروضة كلها للاستهلاك مضمونة[19]،دون التمييز فيما إذا كانت هذه المنتوجات الخطيرة أو غير الخطيرة ،إذ يشتمل التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك كل المنتوجات المعروضة على السوق مهما كانت طبيعتها ،كما ألزم المشرع الجزائري على العون الاقتصادي  تقيده بشروط النظافة الصحية في عملية عرض المنتوجات الغذائية للاستهلاك[20] ،كما فرض عليه ضمان نظافة هذه المواد أثناء جني و إعداد المواد الأولية فقد نص في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم91-53 ،المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك ،على انه"يمنع استعمال المواد الأولية التي لا تكون عمليات جنيها وتحضيرها ونقلها واستعمالها مطابقة للمقاييس المصادق عليها و للأحكام القانونية و التنظيمية ،أو توجيهها للاستعمال في الصناعات الغذائية أو تسويقها"[21]،ونظافة المستخدمين وأماكن تواجدهم [22]،كما يجب مراعاة شروط النظافة أثناء نقلها وعرضها في الهواء الطلق .[23]
وان السؤال المطروح في هذا الصدد هو ما مدى انعكاس هذه المواد القانونية الخاصة بقانون حماية المستهلك وقمع الغش على التزام الطبيب أو الصيدلي بضمان سلامة المريض ؟
يعتبر الطبيب في العلاقة التي تربطه بالمريض مدينا لهذا الأخير في نطاق تدخله لمباشرة العمل الطبي ،وبالتالي تقع عليه التزامات ،ويتفق الفقه و القضاء على أن التزام الطبيب نحو مريضه في الأصل هو التزام ببذل عناية ،حيث أن العقد الذي يتم بين الطبيب و المريض يوجب على الأول أن لم يكن بطبيعة الحال الالتزام بشفاء المريض  فعلى الأقل أن يبذل عناية،والعناية المطلوبة منه تقضي ببذل جهود صادقة لتخفيف ألام المريض وفقا للقواعد المستقرة في مهنة الطب، وهذا ما تبنته المادة45 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب[24]  ،وفي حالات استثنائية يكون فيها التزام بتحقيق نتيجة ويتعلق الأمر هنا بالالتزامات التي تتصل ببعض الأعمال الفنية للطبيب ،كالتزام الطبيب بإعلام المريض ،والتزامه بالحفاظ على السر المهني ...الخ او حالات نقل الدم ،فالطبيب ملزم ان يكون الدم الذي ينقله اليه نظيفا من كل مرض او ان يكون من نفس فصيلة دم المريض وينصرف الالتزام بتحقيق نتيجة الى الالتزام بالسلامة، أي سلامة المريض من كل ما يعرضه لاي اذى جراء ما يستعمله من ادوات وما يستخدمه من اجهزة[25] وما يعطيه من ادوية وتلقيحات فهو ملزم بسلامة المريض من عدوى قد تنقل اليه مرضا اخر [26] ، حيث تنص المادة 13من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 276 ،المتضمن مدونة أخلاقيات الطب على "أن الطبيب أو جراح الأسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به"، كما تنص المادة 17 من نفس المرسوم على أنه "يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يمتنع عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية أو العلاجية".
أما بالنسبة للصيدلي فانه ملزم بتقديم أدوية صالحة للاستعمال غير ضارة و غير فاسدة ،لأنه قادر من الناحية العملية على أن يتحقق من سلامة وصحة الأدوية التي تسلم إليه لبيعها ،وهذا ما أكدته المادة189 من قانون حماية الصحة وترقيتها ،أين رتبت التزاما على عاتق الصيادلة بإجراء تحاليل على الأدوية التي تورد له  من قبل مصانع الأدوية للتأكد من سلامتها ،أو خلوها من أي عيب ،كما قضت المادة 144 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب على وجوبية قيام الصيدلي بتحليل الوصفات الطبية نوعا وكما لتدارك كل خطا محتمل فيها ،وكذا التاكد من تاريخ صلاحية الدواء فهو من يلتزم بتحديد صلاحية الدواء وذلك بطريقة واضحة ويتم الاشارة اليه في الغلاف اللاصق بالدواء او على الزجاجة ،ويكون تحديده باليوم و الشهر والسنة ،إضافة إلى ذلك فان الصيدلي بموجب المادة 155 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب فرضت عليه اليقظة أثناء تحضيره للأدوية في صيدليته  بناء على وصفة طبية ،لذا يجب عليه أن يكون حذرا عند اختياره للمواد التي تدخل في تركيبة الدواء وان يضمن سلامتها ،كما منعت عليه المادة 36 من قانون حماية الصحة وترقيتها استعمال مواد التغليف و التعليب التي تثبت خطورتها .
بالرغم من التشابه الموجود بين  كل من قانون حماية الصحة وترقيتها ومدونة أخلاقيات مهنة الطب و قانون حماية المستهلك وقمع الغش من حيث الالتزام بضمان سلامة الطرف الضعيف سواء أكان مستهلك أو مريض  أثناء تنفيذ العقد الاستهلاكي أو الطبي من حيث نطاق هذا الالتزام أو من حيث مضمونه ،إلا أن هذا  لا يمنعنا من القول بان المنتجات الصيدلانية تحضى بتأطير قانوني أكثر صرامة وذلك من نشأة الدواء حتى طرحه في السوق الذي لا يكون الا بعد اجراء التحاليل اللازمة في مخابر الرقابة و اصدار التقارير التي تثبت انها تطابق المواصفات الدستورية الدولية.حيث أن نص المادة من المرسوم التنفيذي رقم 285/92 تفرض على مؤسسات الانتاج رخصة القيام بالانتاج يمنحها وزير الصحة ورخصة مؤسسات التوزيع يمنحها والي ولاية مقر المؤسسة.كما لا تتم عملية طرح الدواء في السوق الا اذا رخص للمنتج من وكالة الادوية بذلك،ويصدر قرار وضع الدواء في السوق من وزير الصحة اذا استوى الدواء الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92/284 المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري[27] التي تشترط لمنح قرار التسجيل للمنتج او من المستورد الا اذا تاكد كل منهما بسلامة المنتوج في ظروف استعماله العادية و للمنتوج اهمية طبية فعلية وتمت عملية التحليل اللازمة النوعية و الكمية ،وان يكون المنتج و البائع و الموزع يمتلك كل منهم محلات مطابقة لهذا الغرض حتى تضمن جودة المنتوج عند انتاجه[28] .
خاتمة
لا شك أن الجزائر عملت على وضع مبادي أساسية تقوم عليها كل من السياسة الصحية  للمواطن وسياسة حماية المستهلك ،وذلك سعيا منها لتجسيد حق المواطن في العلاج وضمان سلامة المستهلك .
ان التخطيط الفعال للتنمية في هذا المجال يفرض تحقيق التطابق و التكامل بين مختلف القوانين في التشريع الجزائري الذي يعد المطلب الرئيسي لتحقيق الحماية الفعالة لكل مواطن (مريض او مستهلك).و أن التداخل الموجود بين القواعد القانونية المتعلقة بحماية الطرف الضعيف سواء في العقد الاستهلاكي أو العقد الطبي هو الذي يحدد معالم تأثير قانون حماية المستهلك و قمع الغش على العقد الطبي ،الا ان هذا لا يغنينا عن القول بوجود  حدود لهذا التأثير نظرا لخصوصية قانون حماية الصحة وترقيتها وكذا قانون مدونة أخلاقيات مهنة الطب باعتبارها تتعلق بحياة الانسان-كما سبق وان رأينا-.


  (')لطروش امينة
   أستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية
   جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم   
   شهادة البكالوريا في اداب وعلوم انسانية 2005
  شهادة ليسانس في العلوم القانونية و الادارية 2009
  شهادة الماجيستر في قانون الاعمال المقارن 2012
  شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة 2012
  سنة اولى دكتوراه تخصص قانون الاعمال المقارن 2013


[1] -قانون رقم 09-03 مؤرخ في 25 فبراير2009 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،ج.ر.عدد15، 8مارس2009.
[2] - قانون رقم 85-05 مؤرخ في26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق ل16 فبراير 1985،يتعلق بحماية الصحة وترقيتها،ج .رعدد8 الصادرة في 17فبراير 1985 ، معدل ومتمم.
[3] -قانون رقم 08-13 مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20يوليو سنة 2008  يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 مؤرخ في26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق ل16 فبراير 1985،يتعلق بحماية الصحة وترقيتها،ج .رعدد8 الصادرة في 17فبراير 1985 ، معدل ومتمم.
[4] -المادة الاولى من القانون رقم 85-05:"يحدد هذا القانون الأحكام الاساسية في مجال الصحة وتجسيد الحقوق و الواجبات المتعلقة بحماية صحة السكان وترقيتها".
[5] -قانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ج.ر عدد41 سنة 2004.
[6] --كتومحمد الشريف ،قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للامر03-03 والقانون04-02 ،دار بغدادي للطباعة و النشر والتوزيع،الجزائر،ص.79
[7] -مرسوم تنفيذي  رقم92-276 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق ل 06 يوليو 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب ،ج.ر عدد52الصادرة في 08 يوليو1992.
[8] -امر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان1395  الموافق ل 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني ،ج .ر عدد 78 ،الصادرة في 24 رمضان 1395الموافق ل30 سبتمبر 1975، معدل ومتمم.
[9] -تنص المادة 17 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على مايلي:"يجب على كل متدخل ان يعلم  المستهلك بكل المعلومات  المتعلقة  بالمنتوج الذي يضعه  للاستهلاك بواسطة  الوسم ووضع العلامات او باية  وسيلة اخرى مناسبة"
[10] -المادة 12 من القرار الذي يحدد دفتر الشروط  التقنية الخاصة  باستيراد  المنتجات الصيدلانية"يجب ان يحمل  غلاف التوظيف  الداخلي و الخارجي  وجوب البيانات  الاتية باللغة العربية ،وكل لغة اجنبية  مستعملة في الجزائر بحروف واضحة  وسهلة  القراءة  وغير قابلة للمحو "،ج.ر،عدد70 الصادرة في 14/12/2008.
[11] تنص المادة 15 من القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على ان :" تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة  للبيع .يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي ،إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة."

[12]- CA ,9e ch.A,21mai1991 cité par :G. CAS, R BOUTE, E. PETIT, Lamy droit économique, concurrence, distribution, consommation, refus de vente ,éd. Lamy, Paris, 1997, n°971.
[13] -نقلا عن لطروش امينة،رفض البيع ورفض اداء الخدمات دراسة مقارنة ،مذكرة شهادة الماجيستر في قانون  الأعمال المقارن،كلية الحقوق ،جامعة وهران،السنة الجامعية2011-2012،ص.30
[14]-Cass .crim.,10juill.1978 cité par : G. CAS, R. BOUTE, E.PETIT, Lamy droit économique, concurrence, distribution, consommation, refus de vente, op.cit., n°689.
[15] - لم يتطرق المشرع الجزائري في القانون09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الى رفض البيع او رفض اداء الخدمات للمستهلك ،لذا تناولنا المادة 15 من القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية طالما ان من اهداف هذا الاخير كذلك حماية المستهلك
[16]- المادة 3 الفقرة 6 من القانون رقم 04-02 سالف الذكر.
[17] - Art. L.132-1 al. 1 c. consom. f. modi. par  loi n° 95-96 du 01 février 1995 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ».
[18]- بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر، الطبعة الأولى، القاهرة، 2007، ص. 05.

[19] -تنص المادة 09 من قانون حماية  المستهلك وقمع الغش على مايلي:"يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الامن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها ،وان لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه ،وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال او الشروط الاخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين"

[20] تنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على "يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك  أن يسهر على احترام شروط النظافة و النظافة  الصحية  للمستخدمين ،ولاماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة  أو التحويل أو التخزين ،كذا وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها  للإتلاف بواسطة  عوامل بيولوجية او كيميائية او فيزيائية .
تحدد شروط عرض المواد الغذائية للاستهلاك  عن طريق التنظيم
-[21] مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 23-02-1991،يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك ،ج.ر عدد 09،صادرة في 27 فيفري 1991.
[22] - انظر المادة 23 و المادة24 من المرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 23-02-1991،يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،السالف الذكر.
[23] -راجع المادة07 المادة24 من المرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 23-02-1991،يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك ،السالف الذكر.
-
[24] -المادة 45 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب"يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص و التفاني و المطابقة لمعطيات العلم الحديثة،والاستعانة عند الضرورة بالزملاء المختصيين و المؤهلين".
[25] -المادة 173 من قانون حماية الصحة وترقيتها"تشتمل الاجهزة الطبية  التقنية على الاجهزة المستعملة  في الفحوص و العلاجات الطبية  و الاعمال الاخرى المرتبطة  بالعلاج الطبي واجهزة ترميم الاسنان وتقويم الاعضاء و المعينات  البصرية و السممية  وكذلك الاجهزة المساعدة على التحرك"
[26] -عميري فريدة-مسؤولية  المستشفيات في المجال الطبي،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون "فرع قانون المسؤولية المهنية"،السنة الجامعية2010-2011،ص23.
[27] - المرسوم التنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق ل 6 يوليو 1992 ،يتعلق بتسجيل المنتجات  الصيدلانية  المستعملة في الطب البشري،ج.ر.عدد 53.
[28] -ناصر فتيحة،القواعد الوقائية لتحقيق امن المنتوجات الغذائية و الصيدلانية،مجلة العلوم القانونية و الادارية،مكتبة الرشاد للطباعة و النشر والتوزيع،الجزائر،عدد خاص،ص131.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق