تابعونا على الفيسبوك

Disqus

حقوق الطفل بالمغرب على ضوء الإصلاحات الدستورية والمرجعية الدولية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حقوق الطفل بالمغرب على ضوء الإصلاحات الدستورية والمرجعية الدولية



حومالك محمد
باحث بسلك الدكتوراه في الدراسات
السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة

مقدمة:
مما لا شك فيه أن موضوع  حقوق الطفل، يعد من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام بالغ الأهمية، على الصعيدين الدولي والوطني. إذ أصبحت حماية حقوق هاته الفئة، هدفا تسعى كل الدول إلى تحقيقه، لكون الطفولة هي الأرضية الصلبة لمستقبل كل أمة، وأن كل نهوض بالأمم يبدأ من الاهتمام بالطفل ذكرا أم أنثى، هذا الاهتمام ينصب على عدة مستويات، سواء على مستوى الطفل في ذاته ومستقبل حياته وملامح شخصيته أوعلى مستوى المجتمع ككل، وعلى مختلف أوجه الحياة فيه، دون استثناء لأي مجال من مجالاتها.
 أمام هذا الوضع ونظرا لكون الطفل من الفئات الضعيفة داخل المجتمع، اهتم المجتمع الدولي بحقوقه بشكل خاص، منذ فترات تاريخية مبكرة من تطور العلاقات الدولية، وهو ما تجسد في بلورة عدد من المبادئ الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل عام، وإبرام مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي الطفل بشكل خاص.
وعلى غرار الاهتمام الدولي بحقوق الطفل، انعكس ذلك على مختلف التشريعات والقوانين الداخلية للدول، ومن بينها المغرب بحيث عمل من خلال مصادقته على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال على ملاءمة قوانينه مع هذا التوجه العالمي.
وفق هذا الطرح تهتم الدراسة بمقاربة الاشكالية الرئيسية المتعلقة ب: هل المغرب له من الامكانيات المادية والاقتصادية ما يجعله قادرا على ضمان حقوق الطفل وخصوصا الاقتصادية والاجتماعية منها؟
 وحتى يستقيم البحث في تمفصلاحاته المحورية الكبرى إرتأينا طرح التساؤلات الفرعية التالية: ما هي أهم الصكوك الدولية التي تعترف للطفل بحقوقه؟ أي دور للاصلاحات الدستورية في تعزيز وحماية حقوق الطفل بالمغرب؟
للإجابة على هذه التساؤلات تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: يتعلق المبحث الأول  بالنظام القانوني الدولي لحقوق الطفل، والمبحث الثاني يتعلق بحقوق الطفل بالمغرب أية حماية لأية رهانات؟

      المبحث الأول:  النظام القانوني الدولي لحقوق الطفل              
تتمثل نقطة البدء للنظر في حقوق الإنسان الخاصة بالطفل، في كون الطفل يشبه الراشد ويختلف عنه في آن واحد، فهما متشابهان في أن لهما مصالح ومنافع محمية بموجب حقوق الإنسان المعترف بها، ولكنهما مختلفان عن بعضهما البعض، في أن هذه المصالح والمنافع ليست متشابهة تماما، ففي جزء منها تختلف هذه المصالح بالنسبة للطفل عنها للراشد، وهنا تكمن الغاية الأساسية وراء حماية الطفل وتخصيص نصوص قانونية لحمايته والاعتراف بحقوقه، فالطفل يتمتع عموما بحقوق الإنسان المعترف بها في الصكوك الدولية المختلفة ذات الصلة بهذه الحقوق (المطلب الأول) بالإضافة إلى الحماية الخاصة الممنوحة له بصفته من الفئات الضعيفة داخل المجتمع، بموجب صكوك دولية مكرسة لحمايته على وجه الخصوص (المطلب الثاني).
     المطلب الأول: حقوق الطفل ضمن الاتفاقيات العامة
عمل المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة، على إصدار العديد من الاتفاقيات والإعلانات التي نصت على ضرورة احترام حقوق الإنسان وكفالتها، كما طلبت من الدول احترامها ووجوب المساءلة القانونية عند انتهاكها أو الإخلال بها.[1]
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار 217 في دورة انعقادها العادية الثالثة بتاريخ 10 دجنبر1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليترجم بشكل علني ومفصل، ما ورد في ديباجة ونصوص ميثاق الأمم المتحدة، من ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.[2]
  وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان، العديد من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتنص المادة الأولى منه على أن "يولد جميع الناس أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعض بروح الإخاء". هذا النص يشمل الإنسان عامة ولا سيما الطفل، إذ أن معظم الحقوق التي أقرها الإعلان في مواده الثلاثين هي حقوق تكتسب منذ الولادة، وفي سن الطفولة بل بعضها يكتسب قبل الولادة، لذلك فإنه من خلال نص هذه المادة، نجد أن الإعلان قد تعرض فعليا لحقوق الطفل، وانطلاقا من المادة الثانية من الإعلان والتي تقرر "أن كل إنسان له الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان دونما تمييز"
وقد ذهبت بعض التحليلات  إلى القول بأن الأطفال باعتبارهم من أفراد الأسرة الإنسانية، فإن هذا الإعلان صالح لكل من الشباب والأطفال، لأن المادة الثانية لم تضع الحد الأدنى للعمر الذي يعطي الأهلية لنيل الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، ونص في المادة الثالثة، على حق كل فرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه، ولعل الغرض من النص على هذا الحق في الإعلان هو تأكيد حق الطفل في البقاء والنمو والحماية، ضد أي خطر يمس حياته، خاصة وأنه كائن ضعيف.
كذلك تحظر المادة الرابعة من الإعلان الاسترقاق وتجارة الرق، وهذا حق إنساني مهم يمس الطفولة بشكل حساس فتجارة الرقيق تجد سوقها الرئيسي الواسع في الأطفال، على اعتبار أنهم سلع بشرية لا حول لهم ولا قوة، ونلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يتعرض إلى جريمة خطف الأطفال كجريمة دولية وترك أمر النص على تجريمها إلى تشريعات وقوانين الدول الداخلية.[3]
كما لا يفوتنا أن نشير إلى أن الإعلان تناول بشكل صريح بعض المسائل التي تفيد الطفل أكثر وذلك بالنص في المادة السادسة عشرة إلى أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، وأن للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق الزواج وتأسيس الأسرة برضاهما، ودون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين لتؤكد أهمية رعاية الأمومة والطفولة، وذلك استكمالا لاهتمامهما الأساسي بالحقوق الاجتماعية للإنسان.  وهوما يوضح الارتباط الطبيعي الذي يربط الأمومة بالطفولة، فدور الأمومة في حياة الطفل دور أساسي لا غنى عنه، وقد قررت الفقرة المشار إليها حق الأمومة والطفولة في المساعدة والرعاية الخاصة.[4]  وأن لكل الأطفال الحق في التمتع بقدر متساو من الحماية الاجتماعية، سواء ولدوا نتيجة زواج شرعي، أو دون زواج شرعي، أو أثر علاقة غير شرعية، فالطفل لا يجب أن يتحمل وذر والديه.[5]
وهكذا سوى هذا النص بين الأطفال الشرعيين، أي الذين ينجبون عن الزواج الشرعي أي القانوني، والأطفال غير الشرعيين أي الذين ينجبون عن علاقات غير شرعية، بين أي رجل وأية امرأة. كما نود أن نشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أبدى اهتماما واضحا بالحقوق الثقافية والتعليمية للإنسان، والتي تلعب دورا حاسما في صقل شخصيته والارتقاء بمستواه الحضاري، وأكدت المادة السادسة والعشرين من الإعلان على حق كل إنسان في التعليم، وعلى وجوب أن يكون التعليم في مراحله الأولى إلزاميا ومجانيا، والمرحلة الأولى من التعليم لها أهمية خاصة، لأنها ترتبط بأهم المراحل في عمر الإنسان وهي مرحلة الطفولة.[6]
الفرع الثاني: حقوق الطفل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966    
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام، بموجب قرار الجمعية للأمم المتحدة 2200 ألف(د- 21) بتاريخ 16 دجنبر 1966 ودخل هذا العهد حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس 1976.
ويتكون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من ديباجة و53 مادة وهو يعتبر أول تقنين عالمي شامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والطفل كإنسان يستفيد وبشكل أساسي من الحماية القانونية الواردة في نصوص هذا العهد.[7] وقد أقر بشكل مفصل المبادئ نفسها التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن العهد قد عني بالطفولة بشكل خاص في مجموعة من المواد ومن قبيل ذلك المادة السادسة الفقرة الخامسة، والتي تنص على أنه " لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، كما لا يجوز تنفيذه بامرأة حامل". و تنص المادة العاشرة الفقرة الثانية – ب- والفقرة الثالثة على أنه يفصل المتهمون الأحداث، عن البالغين ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء، للفصل في قضاياهم ويجب أن يراعي على نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي، اصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي، ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني،[8] وتقر المادة الرابعة عشرة الفقرة الأولى بأنه " تستثني من علنية المحاكمات الحالات التي تتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم إجراء المحاكمة سرا " وهو استثناء يمتد بحسب المادة المذكورة  إلى علنية إصدار الحكم، كذلك كما تلزم المادة المشار إليها أعلاه في فقرتها الرابعة الدول الأطراف في العهد على أن تراعي في حالات الأحداث  أن تكون إجراءات المحاكمة مناسبة لسنهم ومؤتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.[9]
وقد ألزم العهد كذلك الدول الأطراف، باحترام حرية الوالدين في تأمين تربية أولادهم الدينية والخلقية، وفقا لقناعتهم الخاصة وفي حالة انحلال العلاقة الزوجية، يتوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال.  بالإضافة إلى الحقوق السابقة تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبشكل كبير وأكثر تفصيلا، نصوصا قانونية تهتم بالطفولة نذكر منها المادة 23 والتي تقرر حماية الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع، لها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة وتعترف بحق الرجال والنساء، الذين في سن الزواج بتكوين أسرة، وأن يتم الزواج برضاء الطرفين وألزمت الدول الأطراف، باتخاذ الخطوات المناسبة، لتأمين المساواة في الحقوق والمسؤوليات عند الزواج، وأثناء قيامه وعند فسخه، ويجب النص في حالة الفسخ على الحماية اللازمة للأطفال.[10]
كما ورد كذلك في العهد نص المادة 23 الفقرة الأولى، الذي يقر بأن لكل طفل الحق في إجراءات الحماية التي يستوجبها مركزه كقاصر، دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي،[11] وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة نفسها، على تسجيل كل طفل فور ولادته وإعطائه اسما، وعلى حقه في أن يكتسب جنسية، وفي هذا صيانة لحق أساسي من الحقوق الإنسانية، وهو الحق في الانتماء، كما يوجد في نص المادة السابقة، اعتراف بحق كل طفل في أن ينال دون تمييز التدابير اللازمة، من جانب الأسرة والمجتمع والدولة، إذن فهذه المادة بفقراتها الثلاث تضمن وتخول للطفل إجراءات حماية خاصة.
الفرع الثالث: حقوق الطفل في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966
إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تضمنت مجموعة من مواده الإشارة بشكل صريح أو ضمني لحقوق الطفل المدنية والسياسية، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  16 دجنبر1966 العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام، بموجب قرار 2200 ألف (د-21) ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 يناير  1976.
وقد جاء هذا العهد لتنصب بنوده على التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليؤكد على أهمية هذا النوع من الحقوق، من أجل التمتع الفعلي بكافة حقوق الإنسان، والطفل باعتباره انسانا يتمتع بهذه الحقوق المنصوص عليها في العهد، غير أن هذا الأخير قد حدد في مجموعة من المواد، وبشكل مفصل نوعا ما بعض الحقوق المتعلقة بالطفولة.
        ويكمن الغرض من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ضمان حماية الناس كأشخاص كاملين، استنادا إلى منظور يتيح لهم التمتع بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، في آن واحد وقد تناول العهد حقوق الطفل، في مجموعة من المواد؛ من قبيل المادة العاشرة منه والتي تقر بحق الطفل والأسرة في أوسع حماية ممكنة؛ وذلك بالنص على وجوب منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة الممكنة، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع؛ والتي يجب أن تقوم على الرضا المتبادل بين الأطراف المعنية، دون أي قسر أو إكراه، كما يجعل العهد رعاية وتثقيف الأطفال القاصرين حقا أساسيا من حقوق الأسرة، بل وأمرا واجبا عليها؛ وتنص كذلك نفس المادة في فقرتيها الثانية والثالثة؛ على وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة، قبل الوضع وبعده ويتضمن العهد كذلك، حق الأسرة في الضمان أو التأمين الاجتماعي، و ضرورة اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لجميع الأطفال، والمراهقين دون أي تمييز، وتأمينهم من الانزلاق في هاوية جرائم الأحداث، أو طيش الشباب أو أن يكونوا هدفا للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، ويترك أمر تدابير إجراءات حماية الطفولة هذه إلى التشريعات الداخلية للدول الأطراف في العهد،[12] ويتمتع الطفل بموجب المادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بأعلى مستوى من العناية الصحية والتي يجب أن تكفل للأفراد، بحيث نصت على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمانية والعقلية، كما تناولت كذلك التدابير التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها؛ من أجل تأمين ممارسة هذا الحق بشكل شامل كلي، ومن الواضح أن حقوق الطفل في التمتع بالرعاية الصحية الملائمة، حق رئيسي لا غنى عنه كي ينمو الطفل، ويكبر قوي البنية سليم العقل يسهم في بناء مجتمعه وأمته.
وتعالج المادة الثالثة عشرة حق كل فرد في التعليم حيث تنص على: " ضرورة جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا بالمجان للجميع، وجعل التعليم القانوني في أشكاله المختلفة بما فيها التعليم الثانوي الفني والمهني، متاحا وميسورا للجميع بالوسائل المناسبة ووجوب تشجيع التعليم العالي وتيسره للجميع ". كما تنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على حرية الآباء والأوصياء، في اختيار نوع المدارس والتعليم الذي يتلقاه أطفالهم؛ بشرط تقيد المدارس المختارة بمعايير العليم الدنيا التي تفرضها الدولة.[13] ولعل من الضروري الإشارة إلى أهمية توفير التعليم الأساسي للجميع، وتخفيض نسب انتشار الأمية وإلغاء الفوارق في التمتع بفرص التعليم بين الذكور والإناث.
المطلب الثاني: حقوق الطفل ضمن الاتفاقيات الخاصة
إن اهتمام المجتمع الدولي بالطفل وتكريس مجموعة من حقوقه، في وثائق حقوق الإنسان عامة لا يعني أن حقوق الطفل لم تتطور بشكل خاص ومستقل، بل عرفت تطورات كبيرة في الارتقاء بالطفل إلى مستوى جد متطور في ما يتعلق بالاعتراف بحقوقه،  وهو ما تجلى بوضوح في الإعلانات الدولية والاتفاقيات الخاصة بالطفل، الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية، وسنتناول بالدراسة والتحليل الاتفاقيات الدولية الخاصة التي تعالج حقوق الطفل بشكل خاص، بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين يتعلق الأول بالإعلانات الدولية لحقوق الطفل والثاني يتعلق باتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.
الفرع الأول: الإعلانات الدولية لحقوق الطفل
إن الإعلانات الدولية التي قررت حقوقا محددة للأطفال، كانت نقطة البداية الحقيقة في لفت أنظار العالم إلى الطفولة وقضاياها، وقد تمثلت هذه الإعلانات في إعلان جنيف لحقوق الطفل لسنة ،1924 كأول وثيقة دولية تعترف للطفل بمجموعة من حقوقه، ودعت المجتمع الدولي إلى تعزيزها، ثم أصدرت الأمم المتحدة، بعد ذلك عن طريق الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل لسنة 1959 مرورا بالإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لسنة 1990، وسنحاول التطرق لهذه الإعلانات بنوع من التفصيل بتقسيم هذا الفرع إلى ثلاث نقط:
أولا: إعلان جنيف لحقوق الطفل لسنة 1924
يعد إعلان جنيف بشأن الأطفال الصادر عن منظمة عصبة الأمم سنة 1924، المحاولة الأولى على المستوى الدولي للاقتراب من موضوع حماية الطفل. ويعتبر إعلان جنيف لحقوق الطفل، الذي صدر في خمس نقاط عن الإتحاد الدولي لإنقاذ الطفولة، أول إعلان دولي متخصص للتأكيد على حقوق الطفل، وقد تبنت الجمعية العامة لعصبة الأمم هذا الإعلان في 26 شتنبر 1924، وعلى الرغم من أن هذا الإعلان لم يعالج بشكل كامل، حقوق الطفل إلا أن صدوره في ذلك الوقت؛ يعد بادرة حسنة وخطوة إيجابية للفت نظر الدول إلى ضرورة الاهتمام بالطفل وحماية حقوقه.[14]  ويتكون إعلان جنيف، من ديباجة وخمسة مبادئ ويحث الإعلان الرجال والنساء في جميع الدول، بالاعتراف بأنه يجب على الإنسانية، أن تقدم للطفل خير ما عندها. وتؤكد ديباجة الإعلان على مسؤولية الجنس البشري في حماية الأطفال؛ دون تفرقة بسبب الجنس أو الأصل الاجتماعي أو العقيدة، وينص المبدأ الأول منه على ضرورة إشباع حاجات الطفل المادية والروحية، كما ينص المبدأ الثاني على ضرورة تغذية الطفل، وعلاجه وإيوائه، وإنقاذ الطفل اليتيم، ومساعدة الطفل المتخلف، وإعادة تربية الطفل الضال.[15]
وينص المبدأ الثالث من الإعلان على الأولوية في تقديم المساعدة للطفل، في الأوقات الصعبة أما المبدأ الرابع، فقد نص على ضرورة على حماية الطفل؛ من جميع صور سوء الاستغلال والمعاملة السيئة، وينص المبدأ الخامس والأخير من الإعلان، على وجوب تربية الطفل، وتعميق روح المسؤولية عنده حتى يقدم الأفضل للإنسانية.
وبذلك الإعلان شكل تطور غير مسبوق فيما يتعلق بحقوق الإنسان عامة والطفل خاصة، حيث أرسى الإعلان لأول مرة مبدأ أن مسؤولية رعاية الأطفال وحمايتهم ليست محصورة بأسرهم او مجتمعاتهم أو حتى الدول التي يعيشون فيها؛ فبمقتضى هذا الإعلان أصبح المجتمع الدولي كله مسؤولا أيضا، إلى جانب هذا الإعلان كان ثاني إعلان تحدث عن حقوق الطفل هو إعلان حقوق الطفل لسنة 1959.
ثانيا: إعلان حقوق الطفل لسنة 1959
نظرا للواقع الأليم لملايين الأطفال في العديد من البلدان، المحكوم عليهم بحياة مليئة بالمعاناة والآلام، حيث لا يتلقون الغذاء اللازم أو العناية الكافية أو التعليم أو الحماية القانونية،  فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نونبر 1959 وذلك بموافقة 48 دولة ودون معارضة أو امتناع أية دولة. هذا الإعلان الذي يعتبر امتدادا وتوسيعا لإعلان جنيف السابق (1924)، يتكون من ديباجة وعشرة مبادئ ولعل أن الهدف من هذا الإعلان هو تمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة، ينعم فيها بخيره وخير المجتمع بالحقوق المقررة فيه.[16]
وتشير ديباجة الإعلان إلى ميثاق الأمم المتحدة والى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى أن الطفل يحتاج بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، وإلى حماية وعناية خاصة، وتذكر الديباجة بأن للطفل حق على الإنسانية بأن تمنحه خير ما عندها، وتدعو الآباء والأمهات والرجال والنساء، وكافة الجهات المسؤولة إلى الاعتراف بالحقوق المقررة في الإعلان؛ والسعي لضمان مراعاتها بتدابير تشريعية وغير تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا لمبادئ الإعلان، أما المبادئ العشرة الواردة في الإعلان لحماية الطفل كالآتي:[17]
1 _ حق جميع الأطفال في التمتع بالحقوق المقررة في الإعلان دون أي تمييز؛
2 _ وجوب توفير الحماية القانونية للطفل لينشأ نشأة طبيعية؛
3 _ حق الطفل منذ مولده في أن يكون له اسم وجنسية؛
4 _ حق الطفل في الضمان الاجتماعي وكذا حقه في الغذاء والمأوى؛
5 _ وجوب العلاج والرعايا للأطفال المعوقين؛
6 _ حق الطفل في الرعاية العائلية والمعونة الكافية للأطفال المحرومين؛
7 _ للطفل حق في تلقي التعليم الذي يجب، أن يكون مجانيا وإلزاميا وأن تكون مصلحة الطفل العليا، التي يسترشد بها المسؤولون في تعليمه وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه؛
8 _ حق الطفل في الوقاية والغوث عند الكوارث؛
9 _ حق الطفل في الحماية القانونية من القسوة والاستغلال؛
10 _ حق الطفل في الوقاية من التمييز في جميع صوره.
ويعد إعلان حقوق الطفل، المحاولة الدولية الأولى لتعداد حقوق الطفل بشكل تفصيلي والاهتمام بالطفل، أينما كان و يجب أن يتمتع بالحقوق المقررة في الإعلان بمجرد كونه طفلا.[18]
ثالثا: الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لسنة 1990
في 30 شتنبر 1990 اجتمع واحد وسبعون من قادة دول العالم ورؤساء حكوماتها، في أول قمة عالمية للطفولة، وقد تمخض عن هذا الاجتماع إصدار الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وقد تم إرفاق الإعلان بخطة عمل لتنفيذه والتزمت الدول الموقعة؛ بإعطاء الأولوية لحقوق الطفل لمواجهة التحديات التي تعترضه والتي تعيق نموه أو تمسه في كيانه.[19]
وبموجب هذا الإعلان أعلن القادة والرؤساء عزمهم على العمل، من أجل وضع حد لوفيات الأطفال وانتشار سوء التغذية، وتوفير الحماية الأساسية للتنمية الجسدية والعقلية لجميع أطفال العالم. ويبرز الإعلان الصادر عن قمة الطفولة التحدي الذي يواجه الطفل والطفولة في عالم اليوم، ففي كل يوم يتعرض عدد كبير من الأطفال وفي كل أنحاء العالم إلى أخطار كثيرة. خصوصا في حالة الحروب بحيث يعاني ملايين الأطفال من ويلات الفقر والأزمات الاقتصادية ومن الجوع والتشرد والأوبئة والأمية وتدهور البيئة ومشاكل المديونية الخارجية؛ ولعل الدليل الأكبر على هذه المشاكل التي يعيشوها الأطفال في جميع أنحاء العالم، وضع أطفال الصومال مثلا والذين لا يتوفرون على أبسط شرط للعيش الكريم، ولعل أن هذا الإعلان قد أشار إلى هذه التحديات بشكل كبير وأنها تتطلب تعزيز صحة الطفل وتغذيته  ودعم الأطفال المعوقين؛ وغيرهم ممن يعيشون في ظل ظروف صعبة وتوفير التعليم الأساسي والاهتمام بتنظيم الأسرة وتوفير الفرصة لجميع الأطفال للبحث عن ذواتهم وإدراك أهميتهم.[20]
بعد تطرقنا لأهم الإعلانات الدولية لحقوق الطفل، والتي في الحقيقة أعطت أهمية كبيرة للطفل وللطفولة وأقرت مجموعة من حقوقه، إلا أن المجتمع الدولي كان في حاجة للالتزام والاعتراف من طرف أغلب أعضاء المنتظم الدولي بحقوق مفصلة للطفل وحمايتها؛ ولعل أن هذا الدافع هو الذي كان وراء إنجاز اتفاقية دولية لحقوق الطفل والتي تعد تتويجا لكل تلك الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية التي سبقتها.
الفرع الثاني: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989
لقد كانت المطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل، أمرا ملحا دائما وبرزت الحجة القائلة أنه ما دامت حقوق الإنسان تتطلب مجموعة تشريعات دولية مترابطة ومتكاملة يعترف بها عالميا وتصدر بها اتفاقيات محددة وملزمة، فإن الدفاع عن حقوق الطفل يجب أن يعتمد أيضا على مجموعة قوانين دولية ملزمة ومعترف بها.[21]  وجاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بموجب قرار رقم 25.44، هذا الحدث جاء بعد ثلاثين سنة على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل ليشكل نقطة تحول في مجال حماية الطفولة. [22]
إن الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومن ضمنها المغرب، إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم.[23]
وقد أقرت الاتفاقية مجموعة من المبادئ الرامية إلى ضمان وحماية حقوق الطفل بالشكل الذي يحفظ كرامته وكينونته كطفل، وتتمثل هذي المبادئ في ما يلي:
1_ حق الطفل في المساواة ( عدم التمييز ): يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في الإعلانات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الطفولة، ولكل طفل دون تمييز الحق في التمتع بهذه الحقوق دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو أصل والديه أو لونه  أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو أصله القومي أو الاجتماعي أو ثروته أو عجزه  أو مولده  أو أي وضع أخر[24]. وبالمثل فإن حق الطفل في المساواة، يعتبر من المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، حيث تنص المادة الثانية منها على أنه " على الدول الأطراف أن تضمن لجميع الأطفال الذين يخضعون لولايتها التمتع بحقوقهم دون أي نوع من أنواع التمييز " ولعل أن المرتكز الأساس في التأكيد على هذا المبدأ، هو العمل على توفير الحماية المطلوبة لجميع الأطفال، وعندما نتحدث عن جميع الأطفال، فإننا نقصد الطفل اللاجئ، والطفل المعاق، والطفل من أصل أجنبي، وأطفال الفئات الأصلية أو الأقليات.
2_ تحقيق المصلحة العليا للطفل: إن من بين المبادئ ذات الأهمية الكبيرة، التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، هو مبدأ " الأطفال أولا " ويعني هذا المبدأ أن تكون مصلحة الطفل العليا من الاعتبارات الأولى؛ عند اتخاذ سلطات الدولة أية قرارات تتعلق بالأطفال.
ولقد كرست المادة الثالثة من الاتفاقية هذا المبدأ العام وقد نصت على أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى[25]. مما لا شك فيه هو أن واحد من أبرز التطورات التي جاءت بها اتفاقية حقوق الطفل؛ هو منح مصلحة الطفل، الاعتبار الأعلى، والذي بمقتضاه لم تعد مصالح الدولة أو الوالدين، تشكل وحدها كل العوامل المؤثرة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، عند اتخاذ أية قرارات تتعلق بالأطفال، فمثلا المادة التاسعة من الاتفاقية تحظر فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا أنها تقرر جواز ذلك إذا كان هذا الفصل ضروري لصون مصلحة الطفل الفضلى.
3_ المحافظة على حق الطفل في البقاء والنماء: إلى جانب المبادئ السالفة الذكر يشكل هذا المبدأ الركن الأساس في الحفاظ على حق جوهري، من حقوق الطفل والذي أقرته اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 وهو الحق في الحياة. وعليه فإن الدول الأطراف في الاتفاقية، تعترف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة[26]. إن حق في الحياة لا يتمثل فقط في المحافظة على هذا الحق؛ بل في توفير الظروف الملائمة لبقاء الطفل ونموه، ونلاحظ أن الأطفال في الوقت الحاضر يعانون من التفرقة والعنصرية، وسوء المعاملة على الرغم من التطور الذي يشهده العالم؛ حيث تصرف مليارات الدولارات على تطوير الأسلحة الفتاكة، التي يكون الأطفال وقودها، ولا تصرف مثل هذه الأموال على تطوير الأطفال، وإنقاذهم من أثار الحروب والفقر.[27]
4_ احترام آراء الأطفال: يشكل الاعتراف للطفل بالحق في التعبير عن آرائه، من بين الأسس في الوصول إلى حماية فعالة لجميع حقوقه؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات، والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود، وسواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.[28]
ولهذا فإبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وإعدادها والموافقة عليها في إطار منظمة دولية، تتسم بالعالمية، يعكس مدى اهتمام الجماعة الدولية بحماية الطفل ورعايته؛ فلأول مرة يصبح الطفل بذاته محلا لحماية قانونية دوليه من خلال اتفاقية يقتصر نطاقها الشخصي والموضوعي على الكائن المسمى الطفل.












المبحث الثاني: حقوق الطفل بالمغرب أية حماية لأية رهانات؟
تشكل الاصلاحات الدستورية مدخلا لاعتراف الدول بحقوق وحريات لم تكن مدرجة في قوانينها الوطنية، على اعتبار أن الاعتراف الدستوي بعالمية حقوق الإنسان يمثل خطوة هامة في سبيل اعداد قوانين موازية  تضمن كرامة الكائن البشري أينما وجد في العالم، ويعد المغرب من بين الدول التي اهتمت بشكل كبير بأهمية حقوق الإنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة، حيث عمل منذ الاستقلال على القيام بإصلاحات دستورية غايتها إحداث تغيرات لتعزيز دولة القانون، تجلت إحدى هذه الإصلاحات في الاعتراف بعالمية حقوق الإنسان مع ضرورة الحرص على تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة، من  خلال العمل على ملاءمة النصوص الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
وعليه سنحاول ابراز مدى الأهمية التي حظيت به حقوق الطفل في إطار الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب، من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يتعلق الأول منهما بالتكريس الدستوري لحقوق الطفل في المغرب والثاني سنحاول التطرق فيه للرهانات المستقبلية لحماية حقوق الطفل بالمغرب.
المطلب الأول: التكريس الدستوري لحقوق الطفل بالمغرب
        لما كانت الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل تحظى بأهمية كبيرة في مجال الإعتراف للطفل بحقوقه باعتباره طفلا، فقد شكل ابرام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، نقطة تحول كبيرة على مستوى حقوق الانسان عالميا، نظرا للقوة الإلزامية التي تضمنت أحكامها، والتي بموجبها التزم العيد من الدول بمختلف البنود التي جاءت بها والرامية إلى حماية الأطفال في مختلف بقاع العالم، فقد عمل المغرب في هذا الإطار على ضرورة الالتزام بحقوق الطفل، كما مقررة في الاتفاقيات الدولية، وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وقد تبلور هذا الاهتمام بحقوق الطفل بالمغرب على مستوى الوثيقة الدستورية حيث وبالرجوع إلى الدساتير السابقة، التي عرفها المغرب، نلاحظ أنه أشار إلى حقوق الطفل بصفة غير مباشرة، في إطار الحديث عن حقوق الإنسان بصفة عامة، فالدساتير المغربية المتتالية، نصت بشكل متفاوت على الحقوق والحريات الأساسية، وكان دستور 1962، قد كرس الحقوق والحريات التي جاء بها ظهير 1958، المتعلق بالحريات العامة، فتواترت هذه الحقوق والحريات في الدساتير المتوالية، إلى أن نصل إلى دستور 1992، الذي نص على عدد من الحقوق والحريات، والتي كرسها كذلك دستور 1996.[29] وهو ما يعني التزام وتشبث المغرب بعالمية حقوق الإنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة. فقد دأب المغرب منذ حصوله على الاستقلال، على الانخراط في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وهو ما يتجلى في انخراطه في العديد من الاتفاقيات الدولية، وكذلك اقراره في الدساتير التي عرفها، بضرورة الإلتزام بالمواثيق الدولية.
إن ما يلاحظ على الدساتير المغربية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، أن المرجعية الدولية كانت حاضرة في كافة الوثائق الدستورية المغربية، غير أن الحدود الدستورية للالتزامات الدولية للمغرب أثارت عدة إشكاليات ترتبط أساسا بمدى ملائمة النص القانوني مع أحكام الاتفاقيات الدولية نظرا لتشبث المغرب بالخصوصية الوطنية، المتعلقة بالدين الاسلامي وثوابت المملكة المنصوص عليها في الدستور المغربي نظرا لكون أن المقاربة المغربية لتسوية واقع الحقوق والحريات، عرفت تراكمات وتعثرات الامر الذي دفع بالمغرب القيام بإصلاحات دستورية وسياسية همت مجالات مختلفة بغية استكمال بناء دولة الحق والقانون، وترسيخ أسس الديمقراطية الحقة، باعتبار أن إقرار وحماية الحقوق والحريات هو أحد الركائز الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وقد شكلت سنة 2011 دون أدنى شك منعطفا تاريخيا فاصلا ونتاجا لسنوات من العمل المتواصل، المتمثل في مختلف الأوراش الإصلاحية والمبادرات التحديثية في سياق تاريخي دولي دقيق خصوصا في مجال حماية حقوق الإنسان عامة، والطفل خاصة.  
  هذا التعديل الدستوري جاء نتيجة للتحولات التي عرفتها الساحة العربية، جراء الاحتجاجات الشعبية ومن بينها المغرب، الأمر الذي دفع بالملك محمد السادس بموجب خطاب 9 مارس 2011، الدخول في اصلاحات جوهرية، والتي تمخض عنها الإعلان عن مراجعة دستورية وهو ما تم القيام به، وعرض على الاستفتاء الشعبي، في فاتح يوليوز 2011، وبهذا فقد تمخض عن هذا التعديل الدستوري مجموعة من التغيرات، خصوصا على مستوى اقرار الدستور، لمجموعة من الحقوق، التي تضمن حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا؛ باعتبار ذلك يشكل تجسيدا للمبادرة القائمة على الانفتاح، على حقوق الإنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة.
وعليه فقد تضمن دستور 2011، مجموعة من المقتضيات التي تروم إلى حماية حقوق الطفل سواء باعتباره إنسانا، أو بصفته طفلا، وعندما نتحدث عن حقوق الطفل كإنسان، فإننا نشير إلى أهم الحقوق التي كرسها الدستور للإنسان بصفة عامة، ومن هذا المنطلق فإن أهم حقوق الإنسان، التي كرسها دستور 2011، والتي هي حقوق للطفل كذلك نذكر:
1_ يضمن الدستور بموجب الفصل 19 الحق في المساواة في الحقوق: " يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ..."
2_ عدم التمييز في التمتع بالحقوق بأي شكل من الأشكال سواء بسبب الجنس او اللون أو المعتقد...، وقد جاء النص على هذا الحق في تصدير الدستور.
3_ الحق في الحياة، يعتبر هذا الحق أسمى الحقوق المقررة للإنسان عامة، وللطفل بصفة خاصة، وعليه فإن المغرب يلتزم بضرورة حماية هذا الحق للإنسان عامة.
وقد تضمن الدستور إلى جانب هذه الحقوق، النص على حرية ممارسة الشؤون الدينية بموجب الفصل الثالث منه، على " الدولة أن  تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية ".
كما أكد كذلك على  حرية التفكير والرأي والتعبير" حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها  بموجب الفصل الخامس والعشرون، وهذا الحق يعتبر أساسي وجوهري للطفل، باعتبار أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، تضع حرية آراء الأطفال من بين المبادئ التي تقوم عليها وهنا بالبرغم من أن هذا الحق، لم يتم النص عليه صراحة للطفل، وإنما جاء بصفة عامة، فهو ذو أهمية كبيرة لحماية الطفل؛ وهناك كذلك إشارة في الدستور إلى الحق في المساواة أمام القانون، باعتبار هذا الأخير هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، بموجب الفصل السادس منه، والملاحظ هو أن أغلب الحقوق والحريات، التي يعترف بها الدستور؛ إن لم نقل جلها منصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.[30]
إلى جانب تأكيده على حقوق الطفل باعتباره كإنسان، أقر كذلك للطفل بصفة خاصة بعض الحقوق باعتباره طفلا، وذلك من قبيل الفصل 32، والذي ينص على الحق في الزواج وتكوين الأسرة " باعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، كما تسعى الدولة لتوفير الحماية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية " كما أن هناك كذلك إشارة في الفقرة الرابعة من الفصل السالف الذكر إلى حق أساسي للطفل، وهو الحق في التعليم الأساسي، وواجب على الأسرة والدولة أن تضمن هذا الحق، كما نص الدستور كذلك في الفصل السادس منه، على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، على أن تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف، التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم.
وعليه فقد نص الدستور الحالي للمملكة، صراحة على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية، والحسانية، والروافد الإفريقية، والأندلسية، والعبيرية، والمتوسطية، وعلى حماية الحقوق الفئوية، ولا سيما حقوق الأطفال.
 وفي الأخير نود القول بأن الدستور المغربي، قد خصص لهاته الفئة، حماية ذات فعالية كبيرة لضمان حقوقها، وخصوصا بعد التأكيد على تخصيص الحماية اللازمة للطفل، ليس فقط باعتباره إنسانا وإنما باعتباره طفلا، وهو ما يوضح لنا، بأن دستور 2011، يختلف عن الدساتير السابقة، لأنه تضمن مقتضيات، تروم النهوض بأوضاع الأطفال؛ وأسرهم ما شكل تحولا كبيرا، على مستوى التعاطي لقضايا الطفولة، فطالما أكد الفاعلون في المجال، ضرورة توفير ضمانات أكبر، لحماية حقوق الأطفال على جميع الأصعدة، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها هاته الفئة، وأن تمتع الطفل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب،يشكل خطوة هامة على المستوى القانوني خصوصا من الناحية الدستورية، لضمان احترام حقوق الطفل؛ كما هي مقررة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.[31]

المطلب الثاني: مكانة الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل بالمغرب ورهانات الحماية
يمثل الاعتراف في الدستور المغربي، بعالمية حقوق الإنسان، ومصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل، وقد صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق لسنة 1989 في يونيو 1993، التي تبرز احدى مظاهرعالمية حقوق الطفل في التشريع المغربي. وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتطبيق تلك الحقوق على مستوى الممارسة العملية، ويتبين من هذا التأكيد الدستوري الأهمية التي يوليها المغرب لاحترام حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة.
أولا: ملاءمة النصوص الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل
تثير مسألة ملاءمة النصوص الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عامة، والطفل بصفة خاصة، جملة من التساؤلات بالنسبة للمتتبعين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان؛ خصوصا في ما يتعلق بقضية توافق الاتفاقيات الدولية مع الخصوصية المغربية، المتمثلة في الثوابت الوطنية والدينية والسيادية، والمنصوص عليها في الدستور وهو ما دفع المغرب إلى التحفظ على بعض بنود الاتفاقيات الدولية.
فمعالجتنا لهذه المسألة ما هو إلا وسيلة، لإيضاح مظاهر عالمية حقوق الطفل في التشريع المغربي، باعتبار أن العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لملاءمة القوانين الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، يقتضي تحديد الآليات والمساطر المعتمدة في هذا المجال، فحقوق الطفل الواردة في النصوص الوطنية، تأخذ بمبدأ عالمية حقوق الطفل، بمعنى أن المغرب، وبمجرد مصادقته على الاتفاقيات الدولية فإنه يصبح ملزما بإدراج تلك الاتفاقيات في قانونه الداخلي، وهو ما يتجلى بسن نصوص قانونية دستورية وتشريعية وتنظيمية، لإعمال المقتضيات التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتلافي الفراغ التشريعي الذي يمكن أن يعيق تطبيقها، ثم كذلك عن طريق إدخال تعديلات وإصلاحات على مستوى الترسانة القانونية الوطنية، حتى تكون متلائمة مع الأحكام الدولية.[32]
ذلك لكون أن ملاءمة النصوص الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، يعتبر آلية من آليات الدولة لتضمين حقوق الطفل على المستوى الوطني، وفي هذا الصدد أحدث المغرب بموجب المنشور رقم 39.98 المؤرخ في 10 شتنبر 1998 لجنة وزارية لملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، ومن بينها اتفاقيات حقوق الطفل، ويعتبر نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية أداة مهمة للتعريف بها تترتب عنه آثار قانونية.[33]
وعلى غرار ذلك تعكس ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، الأهمية البارزة في إقرار حقوق الطفل، كما هي مقررة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل في القوانين الوطنية.
وعليه تشكل تقنية الملاءمة، مدخلا أساسيا للحد من التباعد المرجعي والقانوني، بين التشريعين الداخلي والدولي، في مجال تبني الفلسفة العامة لحقوق الإنسان، فالمهمة الكبرى للملاءمة هي مواكبة الحراك الحقوقي، الذي تكرسه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لكون معطى حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة، غدا إحدى أولويات ومرتكزات السياسة الحقوقية الحكومية لترسيخ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، واستكمال الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية، وملاءمة القوانين الوطنية، مع الاتفاقيات الدولية وإعداد التقارير الدورية لإعمال هذه الاتفاقيات.[34]
ومنه  ونظرا للأهمية التي تحظى بها الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، فإن واقع الطفولة بالمغرب يحتاج إلى مزيد من العمل لتعزيز حماية حقوق هاته الفئة داخل المجتمع، على اعتبار أن الاقرار الدستوري والاعتراف بعالمية حقوق الانسان في الوثيقة الدستورية وإن كانت له أهمية كبيرة في ايجاد صيغة قانونية كفيلة باعطاء ضمانات لحقوق الطفل، فإن هذا يظل غير كافي ما لم تتبلور هذه الجهود على مستوى الممارسة العملية، من خلال وضع مخططات واستراتيجيات كفيلة لتعزيز حقوق الطفل في المغرب.


ثانيا: الرهانات المستقبلية لحماية حقوق الطفل بالمغرب
إن الحديث عن الرهانات المستقبلية، يأتي في ظل وجود تحديات وإكراهات تعوق حماية الطفل؛ وهو ما يدعو إلى ضرورة البحث عن رهانات جديدة لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الطفل بالمغرب، فعلا لا يمكن لأحد أن ينكر المجهودات التي انخرط فيها المغرب بهدف الرقي بوضعية الطفولة وحمايتها بشكل ملموس، ويشكل البرنامج الوطني التنفيذي في مجال الطفولة التي حددت مدة إنجازها ما بين 2016-2020، اليوم الآلية الأساسية لتعزيز حماية فعالة لحقوق الطفل، وبالأخص مصلحة الطفل الفضلى، بغية إرساء أسس لمحيط حمائي للطفل، تفاديا لأي اعتداء على حقوق هاته الفئات داخل المجتمع، وعمل المغرب على تطوير قوانينه مع المواثيق الدولية في مجال حقوق الطفل، وتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني وخلق لجان للتنسيق في مجال إعمال المصالح الفضلى للطفل.[35]
وعليه فإن فالرهانات المعتمدة لحماية حقوق الطفل، ليست قضية المغرب وحده وإنما هي قضية عالمية، فمثلا اتفاقية حقوق الطفل من بين الرهانات التي تراهن عليها يجب أن تتجاوز إشاعة حقوق الطفل على المستوى العالمي؛ بالشكل الذي يؤدي إلى تمكين الطفل من الحقوق الطبيعية التي لا يهنأ العيش الكريم ولا يرفرف الأمن في غيابها.
ومن هنا نخلص بالقول أن حقوق الطفل بالمغرب، حظيت باهتمام واسع من طرف المشرع المغربي، غير أن هذا لا يعني عدم وجود صعوبات تعوق تطبيق هذه الحقوق من جهة، وأن حقوق الطفل بالمغرب تشكل تحديا حقيقيا في مواجهة المتخصص من جهة ثانية، الأمر الذي يفرض على المغرب ضرورة التفكير في تخصيص مدونة مستقلة للأطفال تهتم بتنظيم كافة حقوقهم.
ومن ضرورة الحد من التراجع في التعليم، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة والعمل من أجل ضمان مجانية التعليم والصحة؛ وذلك بهدف ضمان تمتع الطفل دون تمييز بأعلى مستويات الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغها، وإقامة نظم صحية وخدمات اجتماعية مستديمة. وعموما تظل إشكالية حقوق الطفل بالمغرب رهان مجتمعيا تتطلب معالجته تكاثف الجهود والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.
خاتمة:
بناء على ما تقدم يمكن القول، بأن المغرب قد كرس حماية قانونية للطفل بشكل يتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية، غير أن هذا التكريس لا يعني وجود ضمانة حقيقية لهاته الفئة، دون إيجاد آليات تقوم على تفعيل هذه الحقوق، وهو ما يحيل لنا بأن الممارسة الاتفاقية بالمغرب، وخصوصا ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، يتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيلها على الصعيد الوطني، والعمل على تطوير والتنسيق بين القطاعات الحكومية، والمصالح الوزارية المعنية.
إذن فحماية الطفل يمثل رهان من طرف المغرب، للرقي بالطفولة المغربية إلى مستويات متقدمة من الحماية، لكون أن تفعيل ما تم النص عليه في القوانين الوطنية يستدعي التعاون وتظافر الجهود بين مختلف الفاعلين، من مؤسسات وهيئات وطنية وكذا هيئات المجتمع المدني بالرغم من عدم النص في الدستور على حقوق أخرى للطفل هذا التغييب الدستوري لحقوق الطفل، يشكل عائقا كبيرا في حماية الطفل بالمغرب وهو ما يتطلب إعادة النظر في حقوق هاته الفئة والسهر على حمايتها.
 غير أن ما يلاحظ على حقوق الطفل بالمغرب وخصوصا من الناحية القانونية، أن هذه الحقوق جاءت مكرسة في مختلف القوانين وغياب لمدونة خاصة بالطفل تعترف له بجميع حقوقه كما سبق وأن أشارنا لذلك، وهوما يستدعي ضرورة إصدار مدونة خاصة بالطفل.
 فإذا كان المغرب يعترف بحقوق الطفل في مختلف قوانينه ويلح على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهاته الفئة، فما الذي جعله لم يصدر حتى الآن مدونة خاصة بحقوق الطفل؟


لائحة المراجع
أولا: الكتب بالعربية

ü   نجوى علي عتيقة، حقوق الطفل في القانون الدولي، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1995.
ü   ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005. 


ü   محمد شريف بسيوني،  الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المجلد الأول الوثائق العالمية،  دار الشروق القاهرة، الطبعة الأولى
ü   محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية  الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
ü   يوسف سونة، المغرب وحقوق الإنسان والمواطن بين التشريع والتطبيق والممارسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002.
ü   - عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2009.
ü   سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.

  ثانيا: الأطروحات والرسائل

ü   نعيمة البالي، ملاءمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل، أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق(شعبة القانون العام) جامعة  الأول، وجدة، 2003.
ü   الكاسمي علي، حقوق الإنسان في المغرب على ضوء الإقرار الدولي والتطبيق الوطني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق، جامعة سيدي محمد بنعبد الله ، فاس، 2005.
ü   فاتن البوحدوتي، ضمانات حقوق الإنسان بالمغرب وواقعها، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس  الرباط،أكدال، يوليوز،2010.
ü   خليل محمود عبد الله سمير، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح فلسطين، 2003.


ثالثا: المجلات والدوريات

ü   ناصر متيوي، " ملاءمة النصوص الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل - منهجية عمل – أولويات-اختيارات " مجلة القانون  والاقتصاد، عدد 16، 2003
ü   مشروع البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، وزارة التضامن والمرأة والأسرة  الاجتماعية، فبراير 2016.
ü   عبد العزيز مخيمر، " اتفاقية حقوق الطفل خطوة  إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء "، مجلة الحقوق الكويت، عدد 3، شتنبر1993.



Ouvrage :


ü   SEGOLENE ROYAL, les droits des enfants, DALLOZ, Italie,2007 .

Revues

ü   HOUDA EZZERRIFI, « Maltraitances à enfants diagnostic et protection » Revue Marocaine de l’enfant et de la  famille, N° 2 Avril 2011.
ü   ADAM LOPATKA, « la convention relative aux droits de l’enfant », Revue international de droit pénal,N° 3 et 4, 1991.







 - نجوى علي عتيقة، حقوق الطفل في القانون الدولي، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1995، ص 52. [1]
 - ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 25.[2]
 - نجوى علي عتيقة، حقوق الطفل في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 54. [3]
[4] - SEGOLENE ROYAL, les droits des enfants, DALLOZ, Italie, 2007, p 102     
 - الجدير بالذكر أن المواد. 3 . 4 . 6 . 16 . 26 . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة الصلة بحقوق الطفل. [5]
 -  ماهر جميل أبو خوات،  الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 26. [6]
- نفس المرجع، ص 28. [7]
 - محمد شريف بسيوني،  الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المجلد الأول الوثائق العالمية،  دار الشروق القاهرة، الطبعة الأولى  [8] 2003، ص 87.
 - محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية  الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 529.

 - ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، مرجع سابق، ص 29.  [10]
[11]  -SEGOLENE ROYAL, les droits des enfants , op.cit. p 108.
 - نجوى علي عتيقة، حقوق الطفل في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  60.[12]
 [13]- عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، " اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء "، مجلة الحقوق، الكويت، 1995، ص131.  
 - سمير خليل محمود عبد الله، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الماجستير[14]
 العليا، جامعة النجاح  فلسطين، 2003، ص 152.  في الفقه والتشريع، كلية   
[15]  -SEGOLENE ROYAL, les droits des enfants , op .cit, p.22
  إعلان حقوق الطفل، اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة 136 المؤرخ في 20 نونبر 1959.[16]
  محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المجلد الأول الوثائق العالمية، مرجع سابق، ص 869.[17]
 - سمير خليل محمود عبدالله ، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 155.[18]
  ناصر متيوي، " ملاءمة النصوص الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل - منهجية عمل – أولويات-اختيارات "[19]
مجلة القانون  والاقتصاد، عدد 16، 2003، ص  30.
 - عبد العزيز مخيمر، " اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء "، مرجع سابق، ص  128.[20]
 - نجوى علي عتيقة، حقوق الطفل في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 96.[21]
[22]  -ADAM LOPATKA, « la convention relative aux droits de l’enfant », Revue international de droit pénal,N° 3 et 4, 1991, p 765.
 - يوسف سونة، المغرب وحقوق الإنسان والمواطن بين التشريع والتطبيق والممارسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002 [23]
 ص 175
 - عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2009، ص 155.[24]  
[25]  -HOUDA EZZERRIFI, « Maltraitances à enfants diagnostic et protection » Revue Marocaine de l’enfant et de la  famille, N° 2, Avril 2011, P 130.
 - المادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.[26]
 - سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 216.[27]
 - عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 167.[28]
 - نعيمة البالي، ملاءمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل، أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق(شعبة القانون العام) جامعة [29] الأول، وجدة، 2003، ص ص 153- 154.
 - دستور المملكة المغربية، سلسلة نصوص ووثائق، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، 2011، ص 31.[30]
 - نعيمة البالي، ملاءمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل، مرجع سابق، ص 154.[31]
 - علي كاسمي، حقوق الإنسان في المغرب على ضوء الاقرار الدولي والتطبيق الوطني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق،[32] جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس،2005، ص ص 122-123.
  فاتن البوحدوتي، ضمانات حقوق الإنسان بالمغرب وواقعها، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس[33]  الرباط، يوليوز،2010، ص 76. السويسي، أكدال،
[34]  - عبد العزيز لعروسي، المداخل السبعة لتدبير منظومة حقوق الإنسان بالمغرب، مجلة تمكين،عدد1 ، يناير/يونيو 2011، ص ص 11- 12.
 - مشروع البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية [35] الاجتماعية، فبراير 2016، ص 4.

التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016