تابعونا على الفيسبوك

Disqus

لعبة تأثير و تأثر المدين بأحكام إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لعبة تأثير و تأثر المدين بأحكام إجراءات الوقاية

 و المعالجة من صعوبات المقاولة


العثماني أيوب
باحث بسلك الماستر تخصص القانون و المقاولة
 كلية الحقوق بمكناس

من المسلم به أن المتعاطين للأعمال التجارية أكثر من غيرهم عرضة في أي وقت إلى أزمات أو صعوبات ظرفية من شأنها أن تؤدي إذا لم يتم احتواءها عبر مساطر قانونية خاصة، و ذلك بإيجاد حل كفيل لتجاوزها و القول بعكس هذا قد يؤدي إلى إقصائهم من الحياة التجارية و بالتالي احتمال تعرض مصالح كل من يرتبط بهم لخطر الضياع.
و بديهي أن أي مقاولة مهما كثرت أموالها، تظل غير قادرة على إنجاز معاملاتها، بما هو متوفر لديها من سيولة نقدية إذ تكون مضطرة مع تزايد حاجياتها إلى الإقتراض عبر تقنيات البحث عن قنوات تمنح الإئتمان.[1]
  و بهذا فالمقاولة تتلقى ثقة الدائن الذي يقرضها ما تحتاجه و كل ذلك من أجل ضمان إستمرارية المقاولة في أداء أنشطتها اليومية، مقابل إلتزامها برد ما أخذته في وقت سابق وفق ما تم الإتفاق عليه، لكن قد تجري الظروف الإقتصادية بعكس ما تشتهيه المقاولة و تجعلها عاجزة تماما عن تحقيق أهدافها و بالتالي تصبح في مركز يجعلها  تتكبد الخسائر بدل تحقيقها للأرباح التي كانت قد خططت لها في البداية.


  لكل هذا و ذاك نسجل أن المشرع مع تبنيه لمدونة التجارة لسنة 1996[2]، جاء بأحكام الكتاب الخامس و ذلك لمساعدة المقاولة على تخطي المراحل الحرجة كلما و جدت أمامها، و بإعتبار أن المدين رئيس  (المقاولة) هو العقل المدبر و المنظم لنشاط المقاولة و ذلك لتحقيق غرضها،[3] فقد عرفه المشرع عبر المادة [4]545 من م ت و هو المقصود به في جميع الأحوال ذلك الطرف الذي يتمتع بالسلطات الإدارية و التنظيمية و التأديبية في المقاولة , و يتحمل كافة الإلتزامات التي يفرضها القانون حيث يمكن أن يكون شخصا طبيعيا كما قد يكون شخصا معنويا،[5] و تجدر الإشارة أنه و في إطار إحصاء قمنا به عبر مواد الكتاب الخامس و المشروع المقترح الحالي لتعديله و جدنا أن المشرع نظم أحكام المدين بمقتضى 59 مادة في القانون الحالي كما خصص له  في المشروع  66 مادة و هو ما يؤكد أن المشرع أعطى لمؤسسة المدين عناية خاصة، و بذلك يجعلنا هذا أولا قبل كل شيء  نتساءل  إذا ما كانت فلسفة إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة تقوم على مبدأ الفصل بين المقاولة و المدين،[6] فإنه يثار تساْؤل حول الوضعية الجديدة للمدين في هذه المساطر؟ و هل بالفعل خصص المشرع للمدين معاملة خاصة بالمقارنة مع وضعيته في قانون الإفلاس؟
  و إذا كنا نعلم كفكرة مسلم بها أن مساطر صعوبات المقاولة تجسد فكرة إلتقاء المصالح المتعارضة [7] بشكل يجعل من و ضعية المدين تعرف خصوصية  في هذا القانون،  الشيء يجعلنا نقول أن موضوع موقع المدين داخل الكتاب الخامس يثير إشكاليات عديدة لعل الجوهرية منها :

  إلى أي حد يمكن القول أن المدين يؤثر ويتأثر بنظام صعوبات  المقاولة؟
أو بصيغة  أخرى، أي فاعلية للمدين داخل أحكام الكتاب الخامس لمدونة التجارة؟
ولمقاربة هذا الموضوع سنعتمد هذا التقسيم:
المبحث الأول: تأثير المدين في نظام صعوبات المقاولة
المبحث الثاني: تأثر المدين بأحكام وصعوبات المقاولة .
المبحث الأول تأثير المدين في نظام صعوبات المقاولة
لما أصبح نظام الإفلاس عاجز عن تحقيق الغاية بل وعدم قدرته على مسايرة التطورات الاقتصادية، والتي تعد المقاولة النواة الأولى المؤثرة والمتأثرة بالظروف الاقتصادية، كل هذا جعل  المشرع يضرب لنا موعد مع ترسانة تشريعية قادرة على كسب الرهان، فكان من بين ما أتى به، أحكام الكتاب الخامس سنة  1.-08-1996، والمعدل بقانون 81.14 سنة 2014، بأحكام, وقبله أهداف مغايرة لما كان في نظام الإفلاس، جعل من وضعية المدين[8] أحد فاعليها أكثر من إعتباره  مسؤول عن الأوضاع التي قد تصل لها المقاولة، ولما كان الوضع على هذا الشكل فإن واقع الحال يفرض  علينا أن نبحث ونتحرى مواطن تفاعل المدين مع احكام الكتاب الخامس.
هكذا  نتساءل عن ادواره التفاعلية في مرحلة الوقاية (مطلب أول) وعن فعاليته في مرحلة المعالجة. (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تجليات تفاعل المدين في مرحلة الوقاية
نظم المشرع هذه المرحلة بموجب 14 مادة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وقسمها إلى شقين : شق أطلق عليه مرحلة الوقاية الداخلية، أما الثاني فقد اختار له تسمية الوقاية الخارجية، هكذا سنتولى البحث عن مظاهر تفاعل المدين مع أحكام هذه المرحلة من خلال تقسيم المطلب إلى فقرتين تناول في كل فقرة مرحلة.
فقرة أولى: مواطن فعالية المدين في مرحلة الوقاية الداخلية
بالرجوع إلى أحكام هذه المرحلة نجد المشرع قد جعل من المدين آلية من أجل تذليل الصعوبات التي تصطدم بها المقاولة خلال ممارسة نشاطها لكي تتفادى وقوعها في المحظور وهو التوقف عن الدفع[9]، هكذا أوكل المشرع عبر المادة546[10] لرئيس المقاولة أن يقوم بتلقاء[11] من نفسه بتدليل الصعوبات  التي قد تصطدم بها المقاولة، باعتباره هو الشخص الأقرب من اي أحد آخر للمقاولة وأوضاعها، وبذلك فالمشروع آمن بأن الشخص القادر على إنجاز  المهمة هو رئيس المقاولة، إلا أنه وبفعل مجموعة من العوامل قد تجعل رئيس المقاولة لا يحس بوجود  صعوبات بمقاولته، فجعل لرئيس المقاولة دور تفاعلي آخر بدل الذي ذكرناه و المتجلي في التفاعل الإيجابي مع الإخبار والتبليغ الذي قد يمارسه كل من الشريك أو مراقب الحسابات بمقتضى المادة 546 والتي جاء فيها :" يبلغ مراقب الحسابات إن وجد أوالشريك في الشراكة رئيس المقاولة الوقائع التي...".
هكذا إذن فالمدين في هذه المرحلة متعه المشرع بأدوار تجعل منه رجل المرحلة بامتياز، وذلك من أجل العمل على بحث حل لتذليل الصعوبات، إما من تلقاء نفسه أو بالإستعانة بمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، إلا أنه وبالرجوع إلى التجربة الواقعية فإن بعض إن لم نقل جل رؤساء المقاولات لا يعملون على ممارسة هذا الدور التفاعلي في هذه المرحلة، وذلك  بفعل مجموعة من العوامل، لعل العامل الأبرز منها هو غياب الثقافة  المقاولاتية للمقاولة المغربي، حيث نجده  بدلا من أن يلعب دور طبيب العائلة  مع مقاولته، يفضل البحث عن طرق تحقيق المزيد من الأرباح ولا يعر  أي اهتمام لوضعية المقاولة في أحيان متعددة، هذا ما جعل بعض الفقه[12] يطرح  السؤال التالي، وهو في اعتقادنا سؤال المرحلة: ألم يكن على المشرع إذا أراد فعلا تطبيق مقتضيات الوقاية الداخلية أن يرتب جزاءا على المسير الذي لا يتفاعل بشكل إجابي مع مقتضيات الوقاية الداخلية؟
إذا كانت هذه بشكل مختصر بعض مظاهر تفاعل المدين في مرحلة الوقاية  الداخلية، فماذا عن تجليات تفاعله في مرحلة الوقاية الخارجية؟
فقرة ثانية: تجليات تفاعل  المدين في مرحلة الوقاية الخارجية
إن أي باحث في هذا المجال يتبادر لذهنه بمجرد سماعه لمصطلح الوقاية متبوعة بمصطلح الداخلية أو الخارجية يطرح السؤال التالي: ما هو معيار التمييز بينهما؟ إن الجواب عن هذا السؤال لا يتخذ أي شكل  من أشكال التعقيد، بل إن معيار التمييز بكل بساطة هو مدى تدخل الغير –الغريب-[13] في المرحلة من عدمه  فالوقاية الداخلية أوكلها المشرع لأجهزة كلها من داخل المقاولة، لكنه في الوقاية الخارجية جعل من تدخل الغير [14]شيء فرضته ظرفية البحث عن سبل تذليل الصعوبات
 وبالعودة لتقصي مظاهر تفاعل المدين مع هذه المرحلة، نجده يقوم في الحالة، التي لا تفي الوقاية الداخلية بالغرض أي لم يتم تذليل الصعوبات عبرها ، فإن المسطرة تتخذ مجرى أخر بحيث يتولى بمنطوق المادة 547 م .ت رئيس المقاولة إخبار رئيس المحكمة التجارية، وهو في ذلك مخير لا مجبر على  ذلك  و لم يقيده المشرع بآجال، وما يؤكد أن الإخبار هو من باب  التخيير والجواز لا الإجبار والالزامية هو عدم ترتيب المشروع اي جزاء عندما لا يقوم رئيس المقاولة بهذا الإجراء، هكذا وفي حالة ما إذا تم تفاعل رئيس المقاولة مع هذا الدور الإخباري، فإنه مدعوا لكي يكون إيجابيا أكثر في المراحل القادمة داخل الوقاية الخارجية، ولعل ما يلزمه بذلك هو الرغبة في أ ن يرى مقاولته تستمر في  أداء نشطها دون أي صعوبة قد تعترضها أثناء عملها اليومي.
 وذلك من خلال تفاعله بشكل إيجابي مع الاستدعاء الذي يقوم به رئيس المحكمة له, والعمل على مده بكل صغير وكبير  من أجل تمكينه من تكوين قناعته والبحث عن سبل إنجاح هذه المرحلة  -المادة 548 من م.ت–
كل هذا مقرون دائما بجدية رئيس المقاولة واقتناعه  بأن هذه المرحلة تحتاج الكثير من اليقظة، وهو ما يجسده على المستوى الواقعي عندما يتقدم بعد ذلك بطلب  التسوية الودية لرئيس المحكمة هذا الأخير وفي إطار الآليات الحوارية الممنوحة له يعمل على استدعاء رئيس المقاولة وعلى الأخير أن يلبي رغبة الإستدعاء وتقديم شروحاته بشأن كل ما يطلبه رئيس المحكمة  منه حيث على أساسها سيتمكن من تكوين قناعته وإعطاء الأمر  لدخول أو عدم الدخول  لتسوية الودية , فالتفاعل الإيجابي لرئيس المقاولة  في هذه المرحلة وتقديمه اقتراحات قد تجعل المقاولة الداخلة في إطار الوقاية الخارجية  على أمل طلب ود  الدائنين من أجل إبرام عقد صلح ودي[15]، هو ما سيسهر المصالح [16] على توقيعه، حالة تعيينه.
وعلى افتراض أن رئيس المقاولة قد طلب من رئيس المحكمة أن يطلب له ود الدائنين[17]، وهو ما عمل الأخرون على تلبيته عبر قبول الدخول في صلح ودي  قصد مساعدة المقاولة على تجاوز هذه الفترة الحرجة، فيكون صاحبنا – أي رئيس المقاولة-  مدعو دائما في إطار أدواره التفاعلية أن ينفذ بنود عقد الصلح  الودي كما تم تسطير ها عند الإبرام  لكن وفي حالة تفاعله بشكل سلبي أي عدم تنفيذه للبنود التي تم تسطيرها  من قبل, فإن هذا الأمرقد يؤدي بالمقاولة إلى زيادة  إحتمال توقفها عن الدفع  بعدما تنطق المحكمة بفسخ عقد التسوية الودية وسقوط الآجال تلقائيا.
هكذا إذا تبين لنا أن المشرع خلال مرحلة الوقاية قد جعل من رئيس المقاولة الفاعل الأساسي  فيها  من خلال منحه أدوار تجعلنا نقول أنه يؤثر في المسطرة إذا ما تم تفاعله معها بشكل إيجابي أو سلبي، ولكل نوع من التفاعلين آثاره فهل جعل للأخير – أي رئيس المقاولة- أدوار تفاعلية على مستوى مرحلة المعالجة ؟ هو ما سيتم بحثه في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: مظاهر تفاعل المدين في مرحلة المعالجة
بمجرد الحديث عن مرحلة المعالجة، نكون بصدد مرحلة قضائية[18] عكس مرحلة الوقاية والتي لا تعتبر قضائية رغم تدخل رئيس المحكمة، هكذا فإن نقطة الفصل بين القول أن المرحلة قضائية أو غير قضائية هو مدى كون المقاولة متوقفة أم غير متوقفة عن الدفع، فإذا كانت متوقفة عن الدفع فإن نوعية الخطاب تتغير من خطاب التخيير والرضائية إلى خطاب الإجبار والالزام،  وهو ما يجعل كذلك دور المدين يجب أن يتسم بنوع من المسؤولية والرغبة في انقاد المقاولة  وارجاعها إلى سكة العمل الصحيحة، هذا كله  رهين بمدى تفاعل المدين مع الآليات الممنوحة له في إطار مرحلة  المعالجة لتحقيق الغاية المنشودة.
وهو ما يغري من أجل البحث عن أدواره التفاعلية (فقرة اولى) قبل الحكم المحدد للمآل على أن نتعرض لمناقشة تفاعلاته بعد النطق بالحكم المحدد  للمآل[19] (فقرة ثانية).
فقرة أولى: مهام المدين قبل الحكم المحدد للمآل
سنتولى البحث عن بعض أدوار المدين التفاعلية قبل النطق بالحكم الفاتح للمسطرة في (أولا) ثم التعرض لأهم أدواره المؤثرة بعد الحكم الفاتح للمسطرة (ثانيا).
أولا: أي تفاعلية للمدين قبل نطق المحكمة بفتح مسطرة المعالجة
لن نختلف   حول أن مسطرة المعالجة تتميز في جل محطاتها بالإلزامية ما يعني أن دور المدين سيختلف عن أدواره التي كان يلعبها إبان مسطرة الوقاية بشقيها[20].
هكذا فإن أول دور للمدين قبيل وضع المحكمة يدها على ملف المقاولة التي يمكن أن تكون متوقفة، يتجلى في ضرورة أن يكون إيجابي في تفكيره عندما يستشعر أن مقاولته قد تكون متوقفة عن الدفع، ويقوم بإبلاغ المحكمة بهذا الأمر لكي تتمكن الأخيرة من بحث ضوابط وإمكانية فتح مسطرة المعالجة من  عدمه، هكذا يتبين  أن المشرع جعل من المدين  ذلك الثنبيل الذي يضيئ عند أول إشارة ضوئية  تنبئ أن المقاولة قد أصبحت متوقفة عن الدفع و هو ما يجب أن يكون معه دور المدين حتى هذه للحظة إيجابي من أجل الإسراع لإدخال المحكمة في الوقت المناسب وذلك لبحث سبل معالجة المقاولة التي يمكن أن تكون متوقفة فيما بعد .
هكذا نجد المشرع  ولكي  يجعل من دور المدين في هذه النقطة إيجابي قد نص  في المادة 561 [21] من مدونة التجارة على الزامية المدين الذي يقدر أن مقاولته قد توقفه عن الدفع، بأن يقوم بإخبار المحكمة داخل أجل محدد وهو  15 يوم من توقف المقاولة، و في ذلك  تبنى نهج المشرع الفرنسي[22]  بينما حدده المشرع   اللبناني فقط في 10 أيام [23]، مستعملا لغة الالزام الشيء الذي يمكن معه أن يتعرض إن تخلف عن القيام بدوره لإثارة مسؤوليه، المالية والشخصية، إلا أنه لا يجب أن، يستغل المدين هذه الآلية في إطار ترجمتها إلى تفاعلية سلبية  ويسبح بها عكس التيار حيث يجعل من آلية المبادرة إلى تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة سلاح يصوب به على حقوق الأغيار بشكل يجعل منها نقمة بدلا من أن تكون نعمة  لانقاد المقاولة.
إن ما دفعنا أن نقول بهذا الكلام هو أن الواقع العملي في كثير من القضايا يلاحظ أن الدافع الحقيقي وراء لجوء بعض رؤساء المقاولات في غالب الأحيان إلى طلب فتح المسطرة  هو التهرب من المتابعة الفردية والاستفادة من الامتيازات[24] التي يمنحها الكتاب الخامس بهذا الخصوص، هذا الأمر هو ما يفسر ذلك التذبذب القضائي الذي سجل  في مرحلة سابقة بخصوص رفض وقبول طلبات فتح المسطرة، كيف ذلك؟
حيث إن القضاة كانوا مع  دخول الكتاب الخامس حيز التنفيذ يقبلون معظم الطلبات التي كانت تطلب ود المحكمة لقبول فتح مسطرة المعالجة، لكن ومع وعي القضاة بأن معظم  المدينين يتعسفون في استعمال هذه الآلية فسرعان ما بدؤوا يطبقون المثال الشعبي القائل بقلب الرقم 6 إلى 9 على رؤساء المقاولات وأصبحوا يرفضون فبول الطلبات التي كانت  ترمي إلى طلب فتح المسطرة حيث تم تسجيل مع دخول سنة 2010 رفض عدد كبير من الطلبات  الرامية إلى فتح مسطرة المعالجة.
ودائما في إطار مسيرة البحث عن أدوار المدين التفاعلية نسجل أنه عندما يكون قد قدم طلب فتح مسطرة المعالجة إلى المحكمة  فعليه وذلك بموجب المادة 562 من م.ت أن يودع معه مجموعة من الوثائق، هذه الأخيرة والتي يجب تحت طائلة مساءلته  أن تكون مؤرخة وموقعة ومصادقا عليها من طرف – المدين- وإذا تعذر عليه أن يقدم إحدى الوثائق كما فرضها القانون وجب دائما في إطار دوره التفاعلي الإيجابي أن يذكر  الأسباب التي منعته من تقديم تلك الوثائق، هو نفس الأمر  يجب أن يطبعه عندما تقوم المحكمة باستدعائه قبل قول كلمتها بخصوص طلب فتح مسطرة المعالجة,إذ عليه أن يكون رهن إشارة المحكمة في أي وقت طلب منه الحضور أمامها في غرفة المشورة[25]، ويعمل  على تنوير المحكمة ويقدم الإجابات للأسئلة الممكن أن تطرح عليه من قبلها لوضعها في الصورة الحقيقية للمقاولة، مبتعدا عن أي تلكؤ أو  رعونة  قد تطبع سلوكه عندما تطلب منه المحكمة شيء ما، لأن ذلك سيؤدي لا محال إلى استنزاف  الوقت الشيء الذي سيؤدي إلى التقليل من فرص انفاذ المقاولة بعد ذلك، حيث أنه وكما هو متفق عليه فإن الوقت في هذه الفترة يكون ذا أهمية كبرى بالنسبة للمقاولة التي ستبحث لها المحكمة عن الترياق المناسب لحل مشاكلها فيما بعد عبر أجهزتها والمدين نفسه.
فهل للأخير دور تفاعلي بعد أن تنطق المحكمة بقبول فتح الطلب؟ ذلك ما سنتولى بحثه في النقطة الموالية.
ثانيا: أدوار المدين بعد الحكم بفتح المسطرة.
لا ريب أن دراسة دور المدين في مرحلة ما بعد الحكم بفتح المسطرة له أهمية كبيرة"، إذ سيتبين من خلالها أن له مهام من شأنها  التأثير إما إيجابا أو سلبا بحسب اختياره  للدور  الذي  سيتقمص لعبه، فهل سيتقمص دور رئيس المقاولة الذي يرى مصلحة المقاولة في المقام الأول وهي الأولى بالتضحية أم العكس؟ هكذا سنتعرض لبعض أدواره التفاعلية في هذه المرحلة، ولعل ما يجب أن يكون المدين إيجابيا معه منذ البداية في هذه المرحلة،  وهو أن يتجنب كل التصرفات التي يمكن أن تؤدي بالمقاولة إلى ما لا يحمد عقباه، من أعمال تبديد أموال المقاولة أو ضياعها في مرحلة التشخيص كما أنه مدعوا لكي يلعب دور المسير  المثالي في مرحلة التشخيص القادر على قيادة المركبة في هذه المرحلة سواء لوحده أو في إطار اقتسام أدوار التسيير  مع السنديك[26]، وفق المادة 576 من م.ت، وتأكيدا لنيته في انقاد المقاولة وجب عليه أن يمكن السنديك  من كل وثيقة أو سند يرى فيه أنه مفيد لبلوغ المبتغى[27]، كما على المدين[28] وذلك في مرحلة التشخيص وتأكيدا منه  لانخراطه في مسلسل الانقاذ يتوجب عليه عدم تفويت حصصه أو أسهمه في الشركة مخالفا مقتضيات المادة 650 من م.ت، لكن ما يجب الإشارة إليه أن نص المادة 650 من م.ت أشار المشرع  في  بحره إلى مصطلح  التفويت فقط، هو ما  يعني أن باقي  التصرفات يمكن أن يجريها المدين، وبالتالي سيؤدي ببعض المسيرين السييء النية إلى الركوب على هذه  الثغرة من أجل التقليل من فرص انقاذ المقاولة، ذلك ما سيجعلنا نقول  بمفهوم المخالفة أن المسير الايجابي  هو الذي سيسعى لإنقاذ المقاولة من خلال تفسير مضمون المادة 650 من م.ت  بشكل واسع وذلك بهدف تفادي الإجهاز على المقاولة والقضاء على أحلامها  بتصرفاته الغير المسؤولة، وهو نفس الدور الذي يجب أن يلعبه المدين عندما  يعمد السنديك إلى تبليغ مشروع المخطط  إليه، وذلك  من خلال تقديمه الملاحظات والاقتراحات التي لها مكانتها الإيجابية  إذ أنه – المدين- الأقرب أكثر من غيره إلى وضعية المقاولة، وبالتالي فإن  تقديم نصائح أو أفكار خاطئة مثلا قد يؤثر بالشكل الغير المرغوب  فيه.
بقية أن نشير ودائما في إطار البحث عن أدوار المدين الإيجابية في هذه المرحلة إلى أن المحكمة عندما يتم وضع تقرير الموازنة ومشروع المخطط أمامها تكون ملزمة بالإستماع لرئيس المقاولة حسب المادة 590 من م.ت وهذا الأخير يجب أن يبدل قصار جهده لإقناع المحكمة بالأخذ بمخطط الاستمرارية  إن كان مشروع المخطط يحمل بين ثناياه غيره ، ومجمل القول عليه أن يتفاعل بشكل صحيح  مع الاستدعاء للإستماع إليه وذلك تماشيا مع هدف  إرجاع  المقاولة إلى سكة العمل الطبيعية.
فقرة الثانية: الأدوار التفاعلية للمدين بعد الحكم المحدد للمأل
إن منطزق المحكمة بعد احترام الشكلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 590 م ت لن يخرج عن إحدى الحلول الثلاث والمتمثل  إما في مخطط الاستمرارية[29] أو مخطط التفويت [30]إن لم تكن قد اختارت حل التصفية[31].
لابأس أن نؤكد منذ البداية أن المدين  لا يتمتع بأي دور تفاعلي من شأنه أن يؤثر في مخطط التفويت  فهو  يدل على نفسه من تسميته  فهو تفويت أي نقل ملكية المقاولة من ذمة المدين  الذي دخلت مقاولته لصعوبات المقاولة إلى رئيس جديد قادر على تصفية الخصوم وطي صفحة الماضي وإرجاع المقاولة إلى سكة نشاطها بنسبة اقل عندما نتحدث عن أدوار المدين في مخطط التصفية فدور المدين يكاد ينعدم هنا ما عدا إذا استثنينا بعض أدواره القليل  والتي يأتي في مقدمتها ذلك الذي نصت عليه المادة 619  من مدونة التجارة في فقرتها الأخيرة، حيث يجب أن يمارس المدين الإمكانية الممنوحة له بخصوص قيامه بدعاوى شخصية أو أن ينصب نفسه طرفا مدنيا من أجل إثبات إدانة مقترف الجريمة والمطالبة بالحقوق والتعويضات التي ستستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة، هكذا لا يجب عليه أن يستغل هذه الإمكانية بشكل متعسف، غير أن منحى المهام سرعان ما يأخذ منحى الصعود عندما نتحدث عن مخطط الاستمرارية ويجعلنا نطرح سؤال هل للمدين أدوار مؤثرة فيه؟ يكفي أن نقول أن مخطط الاستمرارية يعني بقاء المدين  في مركزه كرئيس للمقاولة التي دخلت مساطر المعالجة واختارت لها المحكمة حل الاستمرارية، لذلك يجب على المدين أن يكون إيجابيا ومحطة ثقة في كل تصرفاته، وذلك طيلة مدة مخطط الاستمرارية[32]  من خلال الالتزام بكل المقتضيات التي تم تسطيرها بمقتضى بنود المخطط.
وعليه فإن المدين يكون ملزم بإدخال تغييرات على تسيير المقاولة كما قد يتم تغيير النظام الأساسي للمقاولة [33]،  أو إضافة أو إلغاء نشاط ما أو قد يتم تغيير رأسمال الشركة[34] كما يكون المدين دائما في إطار تفاعليته مدعو إلى عدم أداء الديون التي لم يتم تحقيقها، وإن  تم خضوع أصحابها للإستشارة طبقا لما هو وارد في المادة 599 من م.ت.
كما يكون مدعو أيضا كلما قدر أن استبدال ضمان بأخر فيه تأثير إيجابي لوضعية المقاولة أن يقوم بالأمر ولا يقيده شيء هنا إلا أن يكون للضمان المقترح نفس الامتيازات التي يتمتع بها الضمان الأول، ومع استحضار دائما مصلحة المقاولة علاوة على هذا فالمدين يجب عليه كلما قدر أن تغيير أحد أو بعض أهداف المخطط هو أمر سيفيد المقاولة وسيساعدها على أداء ما عليها، أن يقوم بالتفاعل مع هذا الأمر بشكل إيجابي وأن يطلب من المحكمة ذلك وفقا للمادة 597 فقرة الأولى من م ت.
كل هذا متوقف على مدى  إيجابية المدين أثناء ممارسة مهامه التي أوكلت له من داخل الكتاب الخامس، فلو تم تفعيل أدواره الممنوحة له سنعمل على انقاد عدد مهم من المقاولات التي تكلبنت عليها الظروف وأدت بها إلى الدخول لمساطر الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة ولعل من بين  أسباب عدم انقاد عدد كبير  من المقاولات هي أولا : عدم تفعيل مقتضيات الوقاية التي تعتبر مرحلة بالغة الأهمية والتي لا يعيرها معظم المقاولين  الأهمية التي أرادها لها المشرع – مؤشر اجتماعي- بالإضافة إلى أن التأخر المتأخر في الإعلان وطلب فتح مساطر المعالجة من قبل المدين بل عدم طلب فتحها في بعض الأحيان بمنطق إن صح التعبير الاغتناء وتكوين الثروة على حساب مصالح  المقاولة يساهم في تعميق المشكل ،الشيء الذي يجعل المدين يساهم بشكل كبير في تصفية العديد من المقاولات المغربية، فماذا سيكون جزاء من يؤدي بالمقاولة إلى الهلاك؟
المبحث الثاني: تأثر المدين بأحكام صعوبات المقاولة
لا نقاش حول أن المفرط أولى بالخسارة، فالمدين الذي لم يستغل الآليات الممنوحة له من أجل  وقاية مقاولته من أي تعثر قد يؤدي بحياتها، ويقضي على مستقبلها  وكذا على كل المصالح المرتبطة بها، فأولى به أن يتحمل كل الصدمات التي قد تسفر عليها رعونته، وبالتالي سينتقل من وضعية الفاعل  والمساعد إلى وضعية المتلقي والمتحمل للأثار أفعاله، هكذا نجد المشرع قد رتب تجاه المدين مجموعة من الأثار تؤثر على وضعيته إما بشكل جزئي أو كلي و هي التي سنتولى بحث بعضها في هذا المبحث من خلال التعرض في المطلب الأول لمسألة غل يد المدين وإبعاده عن كل المسائل المتعلقة بالمقاولة على أن يتم التطرق في المطلب الثاني إلى مسألة  مسؤولية المدين كنتيجة لفتح المسطرة تجاه مقاولته.
المطلب الأول: غل اليد كإشارة لبداية تأثر المدين بأحكام الكتاب الخامس
إن إطلاق يد المدين  بكل حرية والتصرف في أمواله وإدارتها خلال افتتاح مسطرة التصفية القضائية ينم عن خطر كبير يهدد مصالح الدائنين، بغض النظر عن حسن نية المدين أو سوء نيته، لذلك كان من اللازم وضع[35] أموال المدين في فترات وحالات معينة في مأمن عن أي تصرف قد يضر بها، وتفادي أي شكل من أشكال الأداءات الانتقائية  التفضيلية لبعض الدائنين على حساب الأخرين، ما دام أن الأمر يشكل تهديدا واضحا  لمبدأ المساواة بينهم، ولتوضيح  الأمر أكثر فإننا نقترح معالجة هذا المطلب عبر التعرض لماهية غل يد المدين (فقرة أولى) ثم الانتقال إلى الحديث عن الحالات التي يتم فيها غل يد المدين كليا أو جزئيا في (فقرة ثانية).
فقرة أولى: ماهية غل اليد المدين
سنتعرض بكل اختصار إلى المقصود بغل يد المدين  في (أولا) على أن نحاول أن نتعرض لطبيعة القانونية لهذا الإجراء (ثانيا).
أولا: المقصود بغل يد المدين
عرف الفقه الإسلامي هذه المؤسسة، حيث كان سباقا في إقرارها عن باقي التشريعات الغربية، إذ اعتبر أن المفلس يكون محجورا عليه في المال الذي وضع عليه القضاء يده[36].
فهي تعني تجميد كل أو بعض صلاحيات المدين المتعلقة بالإدارة والتسيير ومنح هذه الصلاحية لسنديك، وهي التي عبر عنها المشرع في المادتين 576 و619 من م.ت، وبمقارنة هاتين المادتان مع منطوق المفصل 230[37] من القانون التجاري الملغى، نجد أن المشرع المغربي  قد غير من الصيغة اللغوية لتخلي المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها إذ لم يعد يعتبرها غلا لليد بما يحمله ظاهر التسمية من معاني مشددة، فهي تشير إلى الأغلال التي تقيد حرية السجين[38] وتمنعه عن الحركة أو محاولة القرار، واحتفظ بفكرة التخلي عن الإدارة والتسيير.
وهي فكرة في اعتقادنا تتممها خلفية أهداف الكتاب الخامس.
وعموما فإن غل يد المدين يجعله يتخلى بقوة القانون عن إرادة أمواله أو التصرف[39] تماشيا مع المرحلة أو الوضعية التي وصلت لها المسطرة، وكل إجراء يتم خارج عن قاعدة غل يد المدين يعد باطلا بطلانا مطلاقا وذلك من خلال ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 619  من مت[40].
ثانيا: الطبيعة القانونية لغل يد المدين
إن مبدأ تخلي المدين عن الإدارة وتسير أمواله يجد تفسيره في عدد من النظريات الفقهية التي حاولت تحديد الطبيعة القانونية لهذا المبدأ، فهناك من هذه النظريات من اعتبر هذا الإجراء هو نوع من نقصان أو انعدام الأهلية لدى المدين تجعله غير قادر قانونا على إدارة أمواله والتصرف فيها، فهو بذلك يحجر  عليه من أجل مصالح الدائنين  وقبله مصالح المقاولة، غير أن هناك من اعتبره نقلا لملكية أموال المدين إلى الدائنين وذلك من أجل الحفاظ على المصالح المرتبطة بالمقاولة[41]
في  حين اعتبرها جانب آخر من الفقه نموذجا للدعوى البوليانية لتفادي  الإضرار بالدائنين، تأسيسا حسب رواد  هذا الاتجاه على كون غل يد المدين جزئيا أو كليا هي دعوى بوليانية  باعتبار كليهما تنبنيان على الغش وتذهبان إلى البطلان أو عدم نفاذ التصرف الذي ينطوي عليه[42]، حيث إن فكرة غل اليد حسبهم ترتكز على قرينة الغش مما سيجعل تصرفات المدين خرقا لها باطلة.
وبين من يقول بفكرة نقصان الأهلية ومن يقول بنظرية الدعوة البوليانية وبين من يقول غير ذلك فإننا نرى أن الطبيعة القانونية لفكرة غل يد المدين ما هي إلا قيد قانوني ينصب على صلاحيات المدين في التسيير والإدارة وذلك بغاية جعل المحكمة في حالات متعددة قادرة على أن تعبر بالمقاولة لبر الأمان – مرحلة التشخيص وفكرة الغل الجزئي – أو من أجل حماية مصالح الدائنين إذا جاء الغل في مرحلة التصفية.
فما هي الحالات التي يمكن معها للمحكمة أن تغل يد المدين فيها؟ هو ما سنحاول معالجته في الفقرة الموالية.
فقرة ثانية: تأثر  المدين بمؤسسة الغل الكلي أو الجزئي لليد
سنقف عند حالة الغل الجزئي لصلاحيات المدين ثم سننتقل للحديث عن حالة الغل الكلي ليد المدين – في ثانيا-
أولا: الغل الجزئي ليد المدين الجزئي
بالعودة إلى أحكام الكتاب الخامس، نلاحظ أن المشرع قد تعامل مع المدين بنوع من الحذر والشك حينما جعل يده تغل ليس كليا وإنما جزئيا عن الإدارة والتسيير، وذلك ما نص عليه من خلال الفقرة الثانية المادة 576 من .م.ت، حيث يمكن للمحكمة أن تأمر بأن صلاحيات التسيير قد تقسم بين المدين و السنديك في فترة  إعداد الحل – التشخيص- وذلك كلما رأت أن المدين غير قادر على تسيير المقاولة  بمفرده في هذه المرحلة  أو أن تسييره  قد لا يحقق الأهداف المراد بلوغها، كما أنه  وفي إطار الصدمات التي يوجهها الكتاب الخامس للمدين نجدها  تأمر –المحكمة- بغل يد المدين كليا عن صلاحيات التسيير والإدارة لكن بشكل جزئي في الزمن ريثما يتم  إعداد الحل من طرف السنديك، وتقوم المحكمة بتبني هذا الإجراء كلما قدرت أن المدين الذي أدى به طيشه إلى إيصال المقاولة إلى التوقف أو لم تنصفه الظروف ووجد نفسه أمام  هذا الموقف فتقدر المحكمة أن حضور المدين  على رأس جهاز التسيير فيه خطر على مستقبل  المقاولة، هكذا تقوم المحكمة بتنحيته مؤقتا عن مهامه في فترة التشخيص وتنمح المهام للسنديك طبعا  للفقرة 3 من المادة 576 م ت.
وتجدر الإشارة أنه وفي مرحلة التشخيص يمكن للمحكمة عبر القاضي المنتدب  دائما في مسلسل توجيه اللكمات القانونية للمدين يمكن أن تأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة للسنديك[43]، وهو أمر يحمل في طياته التعدي على الحياة الخاصة للمدين لكن ذلك مبرر بالخوف من أن يقوم رئيس المقاولة بالتلاعب بمصالح المقاولة عبر الرسائل النصية الموجهة له، خصوصا إذا علمنا أن هناك بعض رؤساء المقاولة من لا يهمه أمر انقاد المقاولة من عدمه، لذلك يتبين أن رئيس المقاولة مع هذا الإجراء المنصوص عليه في المادة 651 م.ت، لم يعر المشرع لحرية  حياته الخاصة أي اهتمام وقام بتفضيل  مصلحة المقاولة أولا.
ثانيا: الغل الكلي ليد المدين
عمل المشرع المغربي من خلال مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 619 من م.ت. على تجاوز العيب والغموض الذي كان يشوب  المادة 230 من ق.ت الملغى، وذلك بإقراره أن غل يد المدين لا يقتصر على الإدارة بل يشمل كذلك حتى أعمال الإدارة.
إذ أن مفعول غل اليد  في م.ت يعني رفع يد المدين المحكوم عليه بالتصفية القضائية من تاريخ صدور الحكم بقوة القانون ، عن إدارة أو تسيير أمواله أو التصرف فيها، وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه  وعن إقامة الدعوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية إذ لا يمكن أن يكون المدين لا مدعيا ولا مدعى عليه على أن توجه الدعاوى وتمارس من طرف السنديك وذلك حسب منطوق المادتين 616 و 653 م.ت[44].
ويشمل غل اليد مبدئيا سائر الأموال التي تعتبر جزءا من الذمة المالية للمدين طيلة فترة التصفية، سواء الأموال الحاضرة أو التي ستدخل ذمته في المستقبل 619من م.ت، أما الأموال التي هي خارجية عن هذه الذمة فلا يشملها غل اليد.
فبمجرد صدور حكم مسطرة التصفية القضائية فإن حرية المدين في الإدارة والتصرف في أمواله تنتهي لصالح السنديك،  الذي يعود له الحق في إدارتها وتسييرها وذلك من تاريخ صدور الحكم وإلى غاية قفل المسطرة [45]
إذ أنه بمجرد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، يتم إقصاء المدين وإبعاده عن أي مركز من مراكز اتخاذ القرار داخل المقاولة.
وعموما إننا نعتقد أن ما يجعل المشرع يتعامل بهذه القساوة مع المدين، هو نتيجة منطقية لبداية المسطرة فإذا عدنا إلى أول المقال سنجد أن المشرع كان يمنح كل الحرية والاحترام للمدين في بداية المسطرة لكن سرعان ما ينقص نطاق الحرية وذلك عبر تدخل أجهزة عديدة حسب كل مرحلة و بوصول المقاولة إلى وضعية تكون معها مختلة بشكل لا رجعة فيه فإن مصالح الدائنين تصبح هي الأهم، فنجد المشرع يحاول أن يحافظ على الحقوق المترتبة على المدين خوفا  من أي نوع من الإهدار لها. لذالك نتسائل عن عن هل نظم المشرع عقوبات أخرى تجعل وضعية المدين تتأثر في هذه المرحلة؟ هو ما سيتم تطرق له في نقطة الموالية.

المطلب الثاني: العقوبات المدنية و الجنائية التي تتؤثر على وضعية المدين
 لم يتوقف عدد الصدمات الموجهة تجاه المدين الذي أدت تصرفاته إلى تعثر المقاولة ودخولها مرحلة التصفية، فبالرغم من أن أحكام صعوبات المقاولة تعمل بفكر فصل مصير المقاولة عن مصير الشخص إلا  أن الطابع العقابي الذي كان  معمولا به إبان قانون الإفلاس بقية ولا يزال يرخي بظلاله على نظام الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة، وإن لم يعد يحتفظ بتلك الحدة والقساوة التي كان يتسم بها في السبق، هكذا أقر الكتاب الخامس فسيفساء من العقوبات للمدين قد تبدأ بالإضافة إلى غل اليد كما رأينا في وقته عقوبات مالية،  وقد تصل إلى سقوط جلباب الأهلية التجارية (فقرة أولى) كما أقر إمكانية إدانته بجريمة أطلق عليها اسم التفالس . (فقرة ثانية)
فقرة أولى: المدين بين مطرقة العقوبات المالية و سندان سقوط الأهلية التجارية  
أقر المشرع المغربي جزاءات مالية في حق  المدين الذي دخلت مقاولته مرحلة التصفية (اولا) و إمكانية الحكم على التاجر بالمنع من الممارسة التجارة (ثانيا).
أولا: العقوبات  المالية  المنصبة على المدين
قد ينجم عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية تطبيق جزاءات هامة وخطيرة  في حق  المدين باعتباره رئيس المقاولة، سواء كانت فردية أو جماعية [46]يمكن أن تأتي في صورة تحميل المسير النقص الحاصل في باب أصول المقاولة إذا تم التوصل أن هذا النقص كان بتصرفاته، كأن يرتكب المسير أخطاء في التسيير أدت إلى نقص في باب الأصول، هو ما نص عليه المشرع في نص المادة 704 [47]م.ت، كما يمكن للمحكمة أن تقرر في إحدى صور العقوبات الأخرى تمديد المسطرة  إلى المسيرين وذلك في حالة عدم أدائهم لما يكونون مدينين به للمقاولة أو حالة ارتكاب افعال  من شأنها التأثير على الوضعية المالية للمقاولة والذي ساهم بشكل كبير في دخولها إلى مسطرة التصفية[48].
ثانيا: إمكانية الحكم بسقوط جلباب ممارسة التجارة
إن الحكم بسقوط الأهلية لا يتخذ فقط ضد مسيري الشركات التجارية أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لها غرض تجاري والتي فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بل يطال التجار الأشخاص الطبيعيين وذلك إذا تبث في حقهم أحد الأفعال أو الوقائع المنصوص عليها في القانون[49].
وبهذا، فإن سقوط الأهلية التجارية كعقوبة إضافية ما هو إلا ردع عن كل تصرف قد يصدر من المدين ويؤدي إلى  عرقلة سير مسطرة صعوبات المقاولة، إذ أنها تمس بالأساس كرامة التاجر المدين.
وما تجب الإشارة إليه أن الحكم بسقوط الأهلية التجارية، للتاجر المتوقف عن الدفع جراء الحكم عليه بالتصفية القضائية شكل راقي بالمقارنة لما كان عليه الوضع في العصور القديمة، إذا كان التاجر المفلس يتعرض لعقوبة بثر الأعضاء أو الموت أو النفي ليتم الانتقال بعد ذلك  من تنفيذ العقوبة على جسمه إلى تطبيقها على ذمته المالية وعلى المس ببعض حقوقه فقط[50].
كل هذا في إطار عقلنة العقوبة مع المتغيرات العالمية بخصوص حقوق الإنسان.
وقد  نظم المشرع أحكام هذه العقوبة في الباب الثاني الذي عنونه بسقوط الأهلية التجارية وخصص لها حوالي عشرة مواد من أجل حماية مصالح الأغيار خاصة والائتمان التجاري عموما.
فقرة ثانية: إدانة المدين بجريمة التفالس
جاء المشرع بجريمة التفالس كجزاء للمدين الذي يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 721 من م ت، ورتب عقوبة جنائية حبسية يمكن أن تبدأ من سنة وقد تصل في حدها الأقصى خمس سنوات وغرامة قدرها ما بين عشرة ألاف  إلى مئة  ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 722 م.ت.
وقد أعطى المشرع المغربي الاختصاص للقضاء الجزري ولم يترك الاختصاص للمحكمة التجارية رغم توفرها على نيابة عامة بدورها.
هكذا يمكن  القول أنه لما أصبحت المقاولة تدخل في قلب السياسات العمومية الكبرى للدولة فإن المستثمر صاحب المقاولة الذي قد يستفيد من امتيازات عديدة، سواء مادية أو معنوية، قد يجد نفسه مسؤولا جنائيا، إذ لم يحسن إستعمال تلك الامتيازات لإنعاش مقاولته الخاصة، وهو ما يمكن أن نقول عنه وبحق أنه مظهر من مظاهر الحكامة الجيدة والمتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، فالمقاول له الحق في إستثمار أمواله داخل تراب المملكة  مقابل ذلك يحق للدولة أن تحاسبه  على سوء تدبير مقاولته، فهو نوع من التدخل في الأموال الخاصة لكن بهاجس حماية المصلحة العامة.
  يتبين لنا إذن من خلال دراستنا عبر محطات هذا المقال أن و ضعية المدين في ظل الكتاب الخامس من مدونة التجارة تتغير وفقا لما يريد المشرع تحقيقه فتارة نجده يكون مؤثر و في مراحل عديدة يظهر لنا كفاعل  حيث يتحكم في توجيه الأليات التي منحه المشرع من أجل إنقاذ مقاولته أو العكس. الشيء الذي يجعل من وضعيته في الحالة الأخيرة تتأثر بأحكام الكتاب المشار إليه أعلاه هذا ما جعلنا نطرح في مقدمة هذا العمل السؤال التالي و هو في رأينا المتواضع سؤال المرحلة :
     أي فاعلية للمدين داخل أحكام الكتاب الخامس؟
  إلا أننا و أثناء معالجة إشكالية هذا الموضوع وقفنا عند مجموعة من الخلاصات الكبرى نعتقد أنها من الأسباب التي أدت إلى فشل نظام إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة، و جعلته يحيد عن بلوغ  الأهداف المسطرة نذكر منها :
  ـ إن النسبة الكبرى من المسؤولية عن عدم إنقاد عدة مقاولات التي تطلب ود المساطر الجماعية يتحملها المدين بالأساس رئيس المقاولة.
  وهذا القول لم يأتي من فراغ و إنما جاء من عدة معطيات و التي يمكن تلخيصها عبر مجموعة من النقاط فبالإضافة لسبب التأخر في طلب إفتتاح مسطرة المعالجة،  أن غالبية رؤساء المقاولات لا يقومون بإجراءات الوقاية و ذلك راجع إما لعدم فهم إستعاب دورها الهام أو كونهم سيئي النية و يقومون بإستعمال منحة عدم إلزاميتها و يفظلون عدم القيام بها لأسباب لا يعلمها إلا هم.
  إن معظم المقاولات المغربية هي إما صغيرة أو متوسطة عائلية تغيب عند مسيرها ثقافة المواطنة تسود لديهم ثقافة الإغتناء على حساب المقاولة،هو مايعدم فكرة المقاولة المواطنة كفاعل في الإقتصاد الوطني، و يرون في المقاولة أداة و وسيلة خاصة  للوصول إلى أهدافهم الخاصة فقط و ينسون أو يتناسون أن المقاولة أولا و قبل كل شيء هي منظومة قيم و عماد و قوة أي اقتصاد، فإن كانت المقاولة بخير فالمجتمع بخير و العكس صحيح.
وبذلك أصبح الرهان الحقيقي أ مام المشرع يفرض تجويد العنصر البشري قبل التفكير في تجويد المناخ و النص القانوني، فلو تم توعية مستثمري المقاولات بأهمية الوقاية الخارجية و تم تفعيل أحكمها كما سطرها المشرع لا تم  إنقاذ المقاولة قبل الوصول إلى مساطر المعالجة و التصفية، فلكي نحقق التقدم يجب أن يتم تأهيل المجتمع قبل التفكير في مسألة تغيير أو ملائمة النص القانوني لكسب رهان " التنمية".
و  لو تم جعل مرحلة الوقاية بشقيها مرحلة إلزامية  لتم تفادي العديد من العراقيل التي تؤدي إلى عدم إنقاد عدد كبير من المقاولات، و هو ما يجب أن ينتبه إليه المشرعا في مشروع الكتاب الخامس المطروح للنقاش حاليا على الساحة و ذلك مثلا بجعل جزاء يطبق على المسير إن هو لم يحترم إجراءات الوقاية.
 نعتقد أن المشرع أعطى مجموعة من الآليات القانونية للمدين من أجل حماية مقاولته أولا  و المساهمة في الرقي بالاقتصاد الوطني ثانيا عبر تحقيق أهداف الكتاب الخامس، إلا أن المدين في كثير من الحالات لم يحسن استغلالها و استعمالها كما هو منتظر فهو يجسد لنا بذلك المثال الشعبي القائل إن المشرع قد أسند الخبز لغير خبازه.
 و في الأخير ننتظر من المشرع المغربي و نحن على مشارف تعديله لمقتضيات الكتاب الخامس وهذا تعديل ينتظر أن يكون جذريا و ذلك بإضافة أحكام  جديدة أن يأخد هذه المرة واقع المقاولة المغربية التي يسود فيها الطابع العائلي بعين الاعتبار كما يجب عليه تجاوز مجموعة من الإشكاليات التي كانت وراء فشل المقتضيات الحالية المنظمة للكتاب الخامس من مدونة التجارة.   
لائحة المراجع :
المراجع باللغة العربية :

v   الكتب :
   ?            ذ أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من صعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، ج3 مطبعة المعارف الجديدة  الرباط،
دار النشر المعرفة طبعة 2000،
   ?            ذ شميعة عبد الرحيم: إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون  81,14 مطبعة وراقة سجلماسة  الطبعة الأولى النشر دار الأفاق  بدون ذكر السنة,

   ?            ذ لفروجي أمحمد:  صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة الدرالبيضاء، طبعة الأولى فبراير0200

v   الأطروحات والرسائل :

   ?            أيت تليست مريم ، وضعية المدين في ظل مساطر صعوبات المقاولة، رسالة ماستر في قانون الخاص، وحدة قانون الأعمال و المقاولة كلية الحقوق السوسي الرباط و السنة 2008 ــ 2009
   ?            الوكيلي ميمون: المقاولة بين حرية التدبير و مبدأ استقرار الشغل، أطروحة  لنيل الدكتوراه  في القانون الخاص، وحدة القانون الأعمال، جامعة الحسن عين الشق، كلية الحقوق الداربيضاء ، 2006 ـ 2007
   ?            عومري زكية: أثار التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة"، رسالة ماستر في قانون الخاص وحدة قانون  التجارة
والأعمال ، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي، الرباط، السنة 2003-2004،
      ?            لحسن زهران:" التصفية القضائية للمقاولة وفق التشريع والقضاء، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسنII، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية 2004- 2005.
v   محاضرة صوتية :

      ?            عبد الرحيم شميعة ، محاضرةألقاها  في مادة صعوبات المقاولة، لطلبة الماستر الفصل 9، شعبة القانون المقاولة يوم 22/12/2015
v   القوانين :

      ?            ظهير شريف 1,96,83 صادر في 15 من ربيع الاول 1417 الموافق لفاتح غشت 199- بتنفيذ القانون رقم 15,95 المعدل بقانون 14,81 الصادر في  سنة 2014

v   المراجع بالفرنسية :

Ouvrages :

Pierre Michel le Corre :  «  le créancier face au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » tome I  1, presses universitaires  d’ax-Marslillepuamm sans édition ;2000 
Mémore :
Youssef fassi fliri :  « l’action paulicnne en droit marocaine » mémoire fin d’étude pour l’obtention du diplôme des études approfondie, université des perpignan, 1999-2000.

                                                                  




[1]: الإئتمان من خصائص القانون التجاري بل أهمها و يعني عموما الثقة في أن أسترد ما أعطيت بدون أي هاجس أو خوف من الضياع
ظهير شريف 1,96,83 صادر في 15 من ربيع الاول 1417 الموافق لفاتح غشت 199- بتنفيذ القانون رقم 15,95 المعدل بقانون 14,81 الصادر في  سنة 2014[2]  
: أمحمد لفروجي:  صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة الدرالبيضاء، طبعة الأولى فبراير 2000 ص 7[3]
    7.
المادة 545:,,, ::. ;;;,,,,,ويقصد برئيس المقاولة في مدلول هذا الكتاب  الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني  لشخص المعنوي المدين[4]
[5]: ميسون الوطيلي: المقاولة بين حرية التدبير و مبدأ استقرار الشغل، أطروحة  لنيل الدكتوراه  في القانون الخاص، وحدة القانون الأعمال، جامعة الحسن عين الشق، كلية الحقوق الداربيضاء ، 2002 ـ 2008 الصفحة 40.


[6] : مريم أيت تلست، وضعية المدين في ظل مساطر صعوبات المقاولة، رسالة ماستر في قانون الخاص، وحدة قانون الأعمال و المقاولة كلية الحقوق السوسي الرباط و السنة 2008 ــ 2009 الصفحة 11 ـ 10.
[7] : مصلحة المقاولة و مصلحة الدائنين و استفاء دينهم زاشد على مناصب الشغل.
[8]ويقصد  بالمدين في أحكام الكتاب 5 من مدونة التجارة رئيس المقاولة وهو إما يكون كشخص طبيعي أو ممثل قانوني للشخص المعنوي  مدين – المادة 545 من مدونة التجارة.
[9] التوقف عن الدفع: ويقصد به عموما عدم قدرة المقاولة على سداد ديونها أو هو عدم كفاية الأموال الموجودة تغطية الخصوم الحالية، المادة 560 م.ت.
[10]  هو دور جاء مع التعديل الذي طرأ على الكتاب 5 بمقتضى القانون رقم 81.14، هو دور جديد.
  وهو دور جديد جاء مع تعديل الأخير للكتاب الخامس بمقتضى قانون  81.14[11]
[12]أستاذنا الجليل عبد الرحيم شميعة ، محاضرة في مادة صعوبات المقاولة، لطلبة الماستر الفصل 9، شعبة القانون المقاولة يوم 22/12/2015
[13] ذ. عبد الرحيم شميعة  في محاضرة لسداسية 5 من سنوات الإجازة في سنة 2013/11/02.
[14]إن هناك أجهزة من الغير كثير تتدخل في هذه المرحلة نذكر مثلا، المصالح والوكيل الخاص ورئيس المحكمة....
[15]- وبالمناسبة فهذا العقد لا يصنف لا من ضمن العقود كالرضائية ولا القضائية فهو عقد من نوع خاص يبدأ رضائية وينتهي بالمصادقة عليه قضائيا فهو إذا عقد شبه قضائي.
[16] المادة 553 منم.ت: "إذا نتبين لرئيس المحكمة... عين مصالحا مدته 3 أشهر قابلة لتجديد شهر يطلب من المصالح".
[17]المادة 550 منم.ت.
[18] نقول مرحلة قضائية  لأن  هذه المرحلة تتدخل فيها المحكمة بأحكام وإجراءات أخرى قضائية كذلك تعيين قاضي منتدب
[19]نقول الحكم المحدد للمآل أي ذلك الحكم الذي ستقضي به المحكمة من أجل تحديد إما تسوية أو تصفية المقاولة.
[20]الوقاية الداخلية والخارجية
[21] المادة 561 منم.ت :" يجب على رئيس المقاولة.. أن أقصاه 15 يوم تلي توقفه عن الدفع".
[22]Pierre Michel le Corre :  «  le créancier face au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » E 1, presses universitaires  d’ax-Marslillepuamm sans édition ;2000 , p 543.
الفقرة 3 من مادة من قانون 1985 م
[23]مريم ايت تليست:" وضعية المدين في ظل مساطر صعوبات المقاولة"، رسالة لنيل شاهدة الماستر في شعبة القانون الخاص تحت إشراف الأستاذ محمد لفروجي، بجامعة محمد الخامس، كلبة الحقوق السويسي، سنة 2008-2007، ص37.
[24] مريم ايت تلبست ، م.س، ص31
[25] عبد الرحيم شميعة، م.س، ص104.
[26] عبد الرحيم شميعة، م.س، ص 137.
[27] المادة 646، الفقرة الأخيرة،" يحصل السنديك من رئيس المقاولة على وثائق..."
[28] سواء كان فردا أو عبارة عن جهاز تسيير
[29] مخطط الاستمرارية أي استمرارية المقاولة في نشاطها بشروط ولكن  بمدينها المادة 592.
[30] مخطط التفويت يعني  الانتصار لخيار المقاولة واستمرارية في النشاط لكن برئيس جديد يسمى المفوت إليه، 603 من م.ت.
[31] هو حل  يقضي  بتصفية المقاولة ويبيع أموالها من أجل تصفية الديون في حدود وثمن البيع وحل المقاولة، المادة 619 من م.ت
[32] المادة 602 والتي تنص على أن مخطط الاستمرارية لا يمكن لا يمكن أن يتجاوز 10 ىسنوات
[33] مريم أيت تليست، م.س، ص 55.
[34]زكية عومري: أثار التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة"، رسالة ماستر في قانون الخاص وحدة قانون  التجارة والأعمال ، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي، الرباط، السنة 2003-2004، الصفحة 68.
[35]مريم أيت تليست،  م.س، ص60
[36] أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من صعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، ج3 مطبعة المعارف الجديدة  الرباط، طبعة 2000، ص25.
[37] الفصل 230 من قانون التجاري لسنة 1919: " الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد دوره غل يد المدين المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفلاس ولا يجوز ..."
[38] لحسن زهران:" التصفية القضائية للمقاولة وفق التشريع والقضاء، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسنII، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية 2004- 2005.
[39]أحمد شكري السباعي، م.س، ص24.
[40]مريم أيت تليست، م.س، ص62.
[41] Youssef fassi fliri :  « l’action paulicnne en droit marocaine » mémoire fin d’étude pour l’obtention du diplôme  approfondie, université des perpignan, 1999-2000.
[42] Youssef fassi fliri :  « l’action paulicnne en droit marocaine » mémoire fin d’étude pour l’obtention du diplôme  approfondie, université des perpignan, 1999-2000.
[43] عبد الرحيم شميعة، م.س، ص 140.
[44] مريم ايت تليست، م.س، ص72.
[45]مريم ايت تليست، م.س، ص74.
[46]  عبد الرحيم شميعة ، م.س، ص217.
[47]704:" حينما يظهر من خلال سير المسطرة...في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر المحكمة تحميل كليا أو جزئيا تماشيا أم لا لكل المسيرين أو البعض منهم فقط المسؤولية
[48]للمزيد من التفسير انظر كل من المواد 705 و706 من م.ت.
[49] مريم أيتتلبسيت، م.س، ص 84
[50]عبد الرحيم شميعة، م.س، ص 223.
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016