تابعونا على الفيسبوك

Disqus

طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي 


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

تجربة المحاكم الاجتماعية بالمغرب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تجربة المحاكم الاجتماعية بالمغرب
( 1974-1974)
والحاجة الى قضاء اجتماعي متخصص


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

المجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 56

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 56


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

200 ألف طالب سيستفيدون في 2015 من التغطية الصحية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 200 ألف طالب سيستفيدون في 2015 من التغطية الصحية

يستعد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لوضع توقيعه النهائي على قرار تاريخي وغير مسبوق، يتمثّل في تسريع وتيرة تعميم التغطية الصحية، لتشمل أكثر من 200 ألف طالب وطالبة المسجّلين في الأسلاك الجامعية للمملكة. اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح التغطية الصحية، وضعت اللمسات الأخيرة على هذه الخطوة المهمة التي ستُضاف إلى الارتفاع الأول من نوعه منذ عقود في قيمة المنح الجامعية، وينتظر أن تصادق اللجنة الوزارية صباح الاثنين، على هذا القرار برئاسة عبد الإله بنكيران.
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 03/07/2007 امتناع مقاولة من الباطن من تنفيذ اشغال عمومية لحساب ادارة الجمارك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم : 6657
بتاريخ : 03/07/2007
ملف رقم : 531/6/2007

الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/1/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن التزمت بموجبه بإنجاز أعمال إعادة هيكلة وترميم وإصلاح المقاطعات الجمركية الكائنة بميناء الدارالبيضاء وفقا لما هو مسطر بدفتر التحملات الخاص بالصفقة عدد 4/DRCP/20005 المبرمة بين العارضة وإدارة الجمارك. وبعد تحديد مدة 35 يوما كأجل لإنجاز هذه الأشغال ومبلغ 322.000 درهم كمقابل لذلك توصلت المدعى عليها بمسبق قدره 80.000 درهم. غير أنها لم تنجز ما التزمت به دون سبب مشروع. وأن امتناعها هذا سبب للعارضة أضرارا كبيرة تمثلت في تحملها فوائد التأخير الناتجة عن الشرط الجزائي وكذا الكفالة البنكية المجمدة وفوتت عليها فرصة تحصيل مستحقاتها لدى إدارة الجمارك. ورغم جميع المحاولات مع المدعى عليها تمادت في تماطلها.لأجله فهي تلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 80.000 درهم قيمة ما تسلمته كتسبيق وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل وهو 24/3/2006 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بعقد عمل ووصل وإشهادين وصورة إنذار ومحضر تبليغه .
وبناء على جواب المدعى عليها أن المقال غير مستوف للشروط الشكلية المطلوبة بمقتضى الفصل 32 من ق م م من جهة عدم بيان نوع الشركة. وموضوعا فإن عقد العمل المدلى به لم يبين طبيعة العمل وكذا التزامات الطرفين في حين أن الإشهادين يتحدثان عن عدم تنفيذ عقد المقاولة. وانه في غياب وثيقة تفيد امتناع العارضة عن تنفيذ ما التزمت به تظل ادعاءات المدعية مفتقرة للإثبات. ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية أن ما عابته المدعى عليها لا يرقى إلى مستوى الإخلال الشكلي المؤثر في المقال أو الذي من شأنه أن يلحق ضررا بالمدعى عليها مذكرة إياها بالفصل 49 من ق م م  الذي ينص على قاعدة لا بطلان بدون ضرر. وأنها تتمسك بعنوان العقد دون اهتمام بالمضمون مع أنها تعلم تمام العلم نوع العقد مضيفة أن المشرع قد ميز بين عقد الإجارة وعقد الصنعة. وأنه لا تأثير على تسمية العقد بعقد العمل انطلاقا مما انصرفت إليه إرادة الأطراف وإلى محل العقد ونوع الإلتزامات الملقاة على طرفيه وإلى القواعد واجبة التطبيق إضافة إلى أنه يبقى للمحكمة سلطة تكييف وقائع النزاع خاصة العقد موضوع المناقشة. وبخصوص إثبات الإمتناع عن التنفيذ فهي قد أدلت بما يفيد ذلك كرسالة الإنذار الموجهة من إدارة الجمارك للعارضة ورسالة الإنذار الموجهة للمدعى عليها بصفتها مقاولا من الباطن إضافة إلى إشهادين صادرين عن شخصين لهما اتصال مباشر ومستمر بالطرفين ولم تدل المدعى عليها بما يفيد براءة ذمتها. ملتمسة الحكم وفق المقال.
وبناء على تعقيب المدعى عليها تمسكت فيه بالدفع الشكلي وبغياب وثيقة رسمية تفيد الإمتناع وغياب التزام صحيح يفيد حجم المعاملات مضيفة أن الصفة من النظام العام ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب واحتياطا رفضه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 12/6/2007 فحضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 3/7/2007.
                                               التعليـــل                                   
بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكــل :
حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية.
وحيث عن عدم بيان نوع الشركة إذا كان من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32من ق م م فإن المشرع في الفصل 49 لم يرتب عن الإخلال بهذا الإجراء الشكلي جزاء عدم القبول إلا إذا تضررت مصالح الطرف الآخر.
وحيث إن المدعى عليها لم تبين وجه الضرر الذي أصابها من ذلك خاصة وأنها قد توصلت بالإستدعاء ودافعت عن موقفها القانوني مما يتعين معه عدم اعتبار هذا الدفع والقول بأن الدعوى مقبولة شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث أجابت المدعى عليها بالدفع المشار إليه أعلاه.
لكن حيث إنه، سواء سمي الإتفاق الرابط بين الطرفين عقد عمل أو مقاولة، فإن مهمة المدعى عليها واضحة فيه وتنحصر في القيام بأعمال الهيكلة والترميم والإصلاح للمقاطعات الجمركية بميناء الدارالبيضاء.
وحيث إن المرجع المتفق عليه في ذلك هو دفتر التحملات المنجز من طرف إدارة الجمارك حسب مقتضيات الصفقة رقم 04/2005.
وحيث إنه إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كان على المدعى عليه أن يثبت انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه. ( الفصل 400 من ق ل ع.).
وحيث إن المدعى لم تثبت قيامها بالمتفق عليه.
وحيث إن التزامها حدد بأجل ينتهي في 1/5/2006 وبالتالي لم تكن المدعية في حاجة لإنذار المدعى عليها لأجل الوفاء به قبل المطالبة بفسخ الإلتزام واسترجاع المبلغ المؤدى طبقا للفصل 259 من ق ل ع.
وحيث ثبت من جهة أخرى أن هذه الأخيرة قد توصلت من المدعية بمبلغ 80.000 درهم حسب الثابت من الوصل المدلى به والمؤرخ في 24/3/2006.
وحيث إن المدعية أضحى من حقها استرجاع هذا المبلغ لعدم وجود أي مبرر يسمح باحتفاظ المدعى عليها به مع شمول الحكم به بالنفاذ المعجل لثبوت توصل المدعى عليها به.
وحيث إن عدم الوفاء بالإلتزام موجب للتعويض طبقا للفصل 263 من ق ل ع وان المبلغ المطالب به من المدعية وجدته المحكمة مناسبا لجبر الضرر المترتب عن التأخير في علاقتها بإدارة الجمارك بسبب الإنذارات الذي توصلت به منها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
 في الشكل :
بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع:                               
بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ( 80.000 درهم) ثمانون ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 10.000 درهم مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الأصل ورفض ما زاد على ذلك.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

الرئيس                                                                    كاتب الضبط


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

دليل رسائل الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص بكلية الحقوق بأكدال الرباط

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
دليل رسائل الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص بكلية لحقوق بأكدال الرباط
DIPLOMES DES ETUDES SUPERIEURS
APPROFFONDIS EN DROIT PRIVE


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

فتح باب الترشح لولوج ماستر في القانون الخاص ـ قانون العقود والأعمال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 فتح باب الترشح لولوج ماستر في القانون الخاص ـ قانون العقود والأعمال ـالكلية المتعددة التخصصات بالناظور آخر أجل 31 دجنبر 2014


اضغط على الصورة لتكبيرها
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

موضوع الخاص بالمحررين للدورة السابقة 2014

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
موضوع الخاص بالمحررين صباح هذا اليوم 


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

التحكيم في التشريع المغربي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
التحكيم في التشريع المغربي


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

القضاء الاستعجالي في المادة التجارية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
القضاء الاستعجالي في المادة التجارية


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

الاعتماد المستندي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الاعتماد المستندي


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

الفسخ التجاري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الفسخ التجاري


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

حماية الأقلية في شركة المساهمة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حماية الأقلية في شركة المساهمة


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

فتح باب التسجيل في سلك الدكتوراه برسم سنة 2014/2015 في كلية الحقوق بفاس

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فتح باب التسجيل في سلك الدكتوراه برسم سنة 2014/2015 في كلية الحقوق بفاس

AVIS
D’inscription au cycle doctoral 
Le Directeur du Centre d’études Doctorales « Sciences Juridiques et Politiques » porte à la connaissance des étudiants que les inscriptions au cycle doctoral, au titre de l’année universitaire 2014/2015, auront lieu selon le calendrier suivant :
Du lundi 22 au lundi 29 décembre 2014: Dépôt des dossiers.
Vendredi 09 janvier 2015 : Affichage des résultats de la présélection.
Mercredi 21 janvier 2015 : Affichage des résultats définitifs.
Du jeudi 22 janvier au jeudi 05 février 2015 : Inscription administrative.
Le Dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
- Une demande manuscrite adressée à Mr le Doyen de la Faculté.
- Un formulaire, portant photo du candidat, dûment rempli sur le site web de la faculté. Ce formulaire doit être imprimé, signé et légalisé. (Il sera en ligne le Lundi 22 Décembre)
- Une lettre de motivation.
- Un curriculum Vitae.
- Une copie certifiée Conforme des diplômes de la Licence et du Master ou d’un diplôme équivalent.
- Une copie certifiée conforme des relevés de notes (Licence + Master).
- Le projet de recherche (10 pages minimum). Une version électronique du projet sur CD en format WORD est exigée.
- Une déclaration sur l’honneur précisant la situation professionnelle du candidat.
- Une copie du mémoire / Master.
- Une copie certifiée conforme de la C.I.N
Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès du Service des Etudes Doctorales sous enveloppe (Grand Format) portant :
L’intitulé du Centre d’études doctorales.
L’intitulé de la Formation doctorale souhaitée.
L’intitulé du laboratoire choisi.
N.B :
Tout dossier incomplet sera rejeté.
Chaque candidat a le droit de déposer sa candidature auprès d’un seul laboratoire (voir liste des laboratoires ci-joint) et toute demande non conforme à cela sera rejetée.
Les axes de recherche seront affichés par chaque laboratoire.
————————————–
Liste des laboratoires relevant du CEDoc
« SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES »
Formation Doctorale : Droit Privé
Laboratoire de Recherche Droit des Affaires et Justice Alternative (LRDJA)
Laboratoire Centre de Droit des obligations et des contrats (LCDOC) 
مختبر الدراسات في الطفل والأسرة والتوثيق
Laboratoire Droit des Transports, de la Distribution et de la logistique (DTDL)
Formation Doctorale : Droit Public
- مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية

- مختبر البحث الدراسات السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة

منقول من كلية الحقوق بفاس
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

إعلان هام من مكتبة قرطبة للباحثين في القانون حول الرسائل والأطروحات

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إعلان هام من مكتبة قرطبة 


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء الإداري رسالة لنيل شهادة الماستر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء الإداري
رسالة لنيل شهادة الماستر
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

دور القاضي الاداري في التنمية المحلية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
دور القاضي الاداري في
 التنمية المحلية

اقرأ المزيد

0 التعليقات:

حماية الأجراء من الفصل التعسفي دراسة على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حماية الأجراء من الفصل التعسفي 
دراسة على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي

اقرأ المزيد

0 التعليقات:

دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
دور القضاء في النزاعات الناشئة 
عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية

اقرأ المزيد

0 التعليقات:

وضعية الهيئة التحكيمية في التشريع المغربي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وضعية الهيئة التحكيمية في التشريع المغربي
رسالة لنيل شهادة الماستر


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

نظام الوساطة الاتفاقية بالمغرب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نظام الوساطة الاتفاقية بالمغرب
من إعداد الدكتور عبد المجيد غميجة




اقرأ المزيد

0 التعليقات:

محاضرات في القانون التجاري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
محاضرات في القانون التجاري


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

les questions pour ceux qui vont passer l' examen

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
les questions pour ceux qui vont passer l 
examen bonne courage

 الأسئلة الكتابية والشفوية لمباراة المحررين القضائيين:

اولا : الاسئلة الكتابية

المجتمع المدني و التنمية بالمغرب. تحدث عن العدالة كدعامة من دعامات التنمية؟
تحدث عن الاستئناف كطريق من طرق الطعن في المسطرة المدنية المغربي؟
 الإثراء بلا سبب ،شروطه و أثاره.
العقوبات أنواعها و طرق تنفيذها.
 قضاء القرب ودوره في تقريب القضاء من المواطنين.
دور تحسين مناخ الأعمال في خلق الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.
حل ميثاق الزوجية وأثره على الأسرة.
 دور مساعدي القضاء في حسن سير العدالة.
 إشكاليات النفقة و دور صندوق التكافل الاجتماعي في الحد منها الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية و تأثيرها على الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.
 موضوع عام:
"وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة الهادف لحسن تدبير الشأن المحلي، فقد قررنا أن نؤسس مفهوما جديدا لإصلاح العدالة، ألا وهو القضاء في خدمة المواطن" من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2010ـ2011علق على هذا المفهوم الجديد لإصلاح العدالة ؟ .

ثانيا : الاسئلة الشفوية

ما هو الفرق بين المحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين ؟
- ماهو دور كتابة الضبط في المحاكم الادارية ؟
- ماهي خصائص المسطرة أمام المحاكم الادارية ؟
- ما دور القضاء في حياة الاسرة ؟
- ما الفرق بين تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية والجنائية ما هو دور النيابة العامة؟
ما هي اختصاصات المحاكم الادارية ولاستاناف؟ ما دور كتابة الضبط في المحاكم الابتدائية ؟
ما هي طرق الطعن عير العادية؟
من هو المحرر القضائي ؟ وما هي اختصاصاته؟ ما الفرق بين الكاتب والمحرر؟ ثم ما الفرق بين اطار المحررين القضائيين وكتاب الضبط؟ وكتابة النيابة العامة؟ ما الفرق بين المحاضر والتقارير ؟ مماذا تتكون كتابة الضبط ؟ وما هي الجهة التابعة لها.؟ وما هو طبيعة عملها؟ الفرق بين المرسوم و الظهير ومصادر القانون و القاعدة القانونية ؟ المقارنة بين المدونة و الاسرة مستجدات مدونة الشغل الفرق بين القضاء و الجالس مبادىء التنظيم القضائي تحديت الادارة القضائية الجديد في قضاء الاسرة ماهو التنفيد الشرعي؟ لمن تخضع النيابة العامة دور ديوان المظالم و اهميته الفرق بين القاضي المقرر و المستشار ؟ ماهي الانابة القانونية؟

 
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

الوجير في القانون الاداري المغربي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الوجير في القانون الاداري المغربي


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

المسؤولية المدنية للبنك في إطار عدم ملاءمة الائتمان لمصلحة المقاولة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المسؤولية المدنية للبنك في إطار عدم ملاءمة الائتمان لمصلحة المقاولة



اقرأ المزيد

0 التعليقات:

إشكالية التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إشكالية التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات




اقرأ المزيد

0 التعليقات:

إجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي






اقرأ المزيد

0 التعليقات:

الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري




اقرأ المزيد

0 التعليقات:

تفسير وتكييف عقود الشغل وفق العمل القضائي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تفسير وتكييف عقود الشغل وفق العمل القضائي




أحمد السكسيوي
طالب بماستر قانون المنازعات العمومية - بجامعة محمد الخامس- كلية الحقوق ســـلا
باحث في العلوم القانونية والقضائية
ومهتم في القانون الإداري والعلوم الإدارية
يقال أن السلطة القضائية هي الطرف الثالث والمحايد بامتياز في مختلف العلاقات القانونية[1]، فإنه من الواجب أو الأكيد، أن أي دراسة للقانون يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مع العمل القضائي، الذي يستوجب استعراض مختلف التوجهات القضائية في القواعد القانونية، ويرجع ذلك لثلاثة أسباب:
-       السبب الأول: فإن الاجتهادات القضائية تعتبر مصدرا من مصادر القانون، ويمكن تعريف الإجتهاد القضائي، بأنه هو مجموع الحلول القانونية التي تستنبطها المحاكم بمناسبة فصلها في المنازعات المعروضة عليها، فهي تفسر القانون متى كان  غامضا وتكمله متى كان ﻧﺎﻗﺻﺎ.[2]
-      السبب الثاني: سلطة تفسير القاعدة القانونية، من خلال التطبيق المستمر على القضايا والمنازعات.
-      السبب الثالث: كما أن القضاء عند تطبيقه للقانون يظهر عيوبه وتناقضاته، التي يمكن تجاوزها من خلال تنبيه المشرع على تعديل النصوص القانونية المعيبة، في إطار تعاون السلط.

وإن التفسير القضائي أحد أنواع التفسير القانوني، الذي لها أهمية كبيرة، على مستوى تفسير القاعدة القانونية وتباين معانيها الغامضة التي تحتاج الإيضاح، ولا أحد غير القضاء الذي له الأهلية بامتياز لتفسيرها.
إلى جانب التفسيرات الأخرى التشريعية، والفقهية[3]، والقاضي عند عرض النازلة عليه، يصطدم في تطبيقه، للقاعدة القانونية بالغموض أو عيب في الشكل أو في المضمون، فيستعمل آنذاك سلطته في التفسير إما الضيق، أو الواسع، أو الحرفي.
وسنتناول هذا الدور القضائي وفق ما يلي:

أ‌)       التفسير والتكييف القضائي لطبيعة العقد من خلال خصوصيات أحكامه:

وعلى غرار تفسير القضاء للنص القانوني، يفسر كذلك العقد كمصدر إرادي للالتزام، وهكذا فعقد الشغل يعتبر من العقود التي تجمع علاقة بين الأجير والمشغل، والتي يجب على القضاء أن يستخلص بنوده – أي عقد الشغل- عن طريق التفسير والتكييف.

كما جاء في أحد قرارات محكمة النقض:
" إن الطبيعة القانونية للعقود رهينة، ليس بالتحديد الصادر عن الأطراف، وإنما بالطبيعة المستخلصة من بنودها، لذلك فإن على قاضي الموضوع أن يحدد هذه الطبيعة وأن يستخلص من هذا التحديد الآثار القانونية أو الاتفاقية التي تولدها العقود "[4]
وعموما لم يعرف المشرع المغربي عقد الشغل بوجه عام، سواء كان عقدا محدد المدة أو عقدا غير محدد المدة، وهو بذلك قد ساير غالبية التشريعات الحديثة واكتفى بوضع القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم علاقة الشغل بوضوح. 
وكذلك لم يعرف المشرع الفرنسي عقد العمل تاركا بذلك المجال للفقه والذي عرّفه بأنه إتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الأطرف، بإنجاز أعمال مادية ذات طبيعة حرفية على العموم لصالح الطرف الآخر وتحت إشرافه ومقابل عوض[5].
أما القضاء والذي يهمنا فقد دأب على تفسير وتكييف العقود من خلال إظهار خاصيته المهمة وهي التبعية بين المشغل والأجير، وكما جاء في قرار لمحكمة النقض بأن عقد الشغل يتصف بالتبعية بقولها:
" وحيث إن الذي يميز عقد العمل هو عنصر التبعية من إشراف و توجيه ورقابة المشغل تجاه أجيره، ذلك العنصر غير موجود في عقد المقاولة "[6]
وفي قرار أخر لمحكمة النقض:
" وحيث إن القرار المطعون فيه إعتبر أن العلاقة بين الطرفين، هي علاقة شغل إعتمادا على أن الأجير فقط دون أن يبرز بقية العناصر من إشراف وتوجيه يكون القرار ناقص التعليل، لإنعدامه، مما يتعرض معه للنقض "[7]
وفي قرار آخر :
  " ...وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها أو ثبت لها ما ذكر كان يجب ان تعتبره تابعا للمراكشي فقط فيها، وقع في معمل الصباغة وان تحصر مسؤولية إحراق السيارة بين العامل الذي قام باحراقها والمراكشي الذي يعتبر هذا العامل تابعا له في الأشياء التي وضعها تحت حراسته وإنها بحكمها مسؤولية بوعويد الذي لا يعتبر بنخيدة تابعا له وقت حراسته معمل الصباغة لصاحبه المراكشي تكون خرقت الفصل 85 من فلع..."
   فمن خلال هذا القرار يتبين إلى انه عندما يكون العامل تابعا لشخصين مختلفين لكل منهما عمله الخاص به، فإن الضرر الذي يتسبب فيه العامل للغير أثناء عمله لا سؤال عنه إلا لرب العمل الذي وقع الضرر أثناء أو بمناسبة العمل عنده، ولا تمتد هذه المسؤولية إلى رب العمل الأخر، من خلال تطبيق التبعية، فلا يسأل إلا على ما وقع منه من خطأ تجاه المشغل الذي يجمع معه عقد شغل تبعي..."  
وأخيرا نورد قرارا يعمل على التكييف والتفسير، من خلال تمييز عقد الشغل، وهو اجتهاد مهم جدا على مستوى الجهة المصدرة له، وهي محكمة النقض بجميع غرفها، جاء فيه:

" يكون القرار المطعون فيه بإعادة النظر منعدم التعليل عندما غير وصف العقد المبرم بين الطاعن وصندوق الضمان وكذا طبيعته القانونية من عقد مدني خاضع للفصل 211 ق.ل.ع كما قضت بذلك محكمة الاستئناف إلى عقد إجارة خدمة يخضع للفصل 911 من نفس القانون ورتب الآثار القانونية عن ذلك دون أن يبرر الأسباب الداعية لذلك ومنها على الخصوص توضيح العناصر الأساسية التي تميز عقد إجارة الخدمة عن غيره من العقود المتمثلة على الخصوص في عنصر التبعية القانونية من إشراف المشغل وتوجيهه ورقابته للأجير" .[9]

ب‌)  الطبيعة الزمنية لعقد الشغل من خلال مواقف الاجتهاد القضائي المغربي:

واستنتاجا لما وقفنا عليه من كلام سابق، نستشف أن عقد الشغل إما أن يكون محددة المدة وغير محددة المدة، وقد تدخل القضاء الاجتماعي المغربي في تفسير هاته العقود، والعمل على تحديد طبيعتها الزمنية، من خلال عمليتي التفسير والتكييف القضائي.
ولقد كرس المشرع المغربي، في مدونة الشغل أن العقد المحددة المدة هو الأصل في أنواع العقود العمل، فقد جاءت المادة 16 واضحة في دلالتها على اعتبار عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل ، إذ نصت على أنه " يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين ". ثم أضافت في فقرتها الثانية " يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة " ومن خلال هذه المادة فإنه يظهر أن المشرع وضع العقد المحدد المدة كأصل يقبل الاستثناء، مكرسة بذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهذا ما يمكن استنتاجه في عدة قرارات لمحكمة النقض ذات الدلالة على ذلك ففي قرار جاء فيه:
 " إن عجز رب العمل على إثبات نوعية العمل والكيفية التي على أساسها تم تشغيل الأجراء كان للمحكمة أن تستخلص من ذلك أن العمل كان مستمرا "[10]
ونشير إلى قرار هام جاء فيه:
" عقد العمل الذي يبرم لمدة محددة سنة واحدة ثم يجدد كتابة كل سنة لنفس المدة ولعدة سنين يعتبر عقدا غير محدد المدة لأن تحديده وتجديده إنما هو وسيلة يهدف من ورائها المشغل إلى إضفاء وجود عقد شغل محدد المدة للتهرب من الآثار القانونية للعقد المذكور".[11]
في حين حصر المشرع المغربي عقد الشغل الغير محدد المدة في حالتين:
·         حالات عامة حددها الفصل 16 من مدونة الشغل: ويتعلق الأمر بإحلال أجير محل أجير آخر متوقف لسبب غير الإضراب وازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة وحالة الشغل الموسمي، وحالات أخرى سيحددها نص تنظيمي.
·         حالات خاصة محددة في الفصل 17 من مدونة الشغل: ويتعلق الأمر بافتتاح المقاولة أو المؤسسة لأول مرة أو إطلاق منتوج جديد وذلك في المقاولات غير الفلاحية .
أما على مستوى موقف القضاء المغربي من العقود الغير المحددة المدة:
جاء في قرار للمحكمة النقض، بتاريخ 6\6\2007 في الملف الاجتماعي عدد 364\07 اعتبر بأنه:
" ما دام الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة والاستثناء هو أن يبرم لمدة محددة فإن الحالات المذكورة أعلاه في المادتين 16 و 17 والتي جاءت على سبيل الحصر لا تتوفر في النازلة خاصة وأن المشغلة لم تعمل على إثبات توفر إحداها حتى يمكن القول بأن الأمر يتعلق بعقد محدد المدة "[12]
وفي حكم لابتدائية القنيطرة في 23 ماي 2005  ملف اجتماعي 203\05 اعتبرت المحكمة بأن الأصل في عقد الشغل أن يكون غير محدد المدة:
" لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار كون المادة 91 من م .ش قد جعلت القارية والاستمرارية هي الأصل في العلاقة الرابطة بين كل أجير ومؤاجر" [13]

ختام القول، نورد قرارا لمحكمة النقض يحاول أن يستنج هذا الموقف، من خلال الوقائع المقدمة من الطالب في أن المطلوب ليس عمله مستمر أي أنه عقد محدد المدة:
"  إن المطلوب في النقض كان يعمل لمدة محددة وبصفة موسمية خاصة أن طبيعة عمله تتجلى في العمل بالأوراش وفي تركيب أجهزة الكهرباء وبناء محطات الضخ لفائدة الغير
  إن الوثائق المدلى بها وهي التصريح بالأجور لدى الضمان الاجتماعي لا تتضمن ما يفيد الاستمرارية في العمل حسب المدد المشار إليها بالتصريح إضافة إلى الأجراء أنفسهم التي تحتاج إلى الإثبات مما يجعل تعليل المحكمة خلافا للواقع أن محضر البحث نفسه لا يتضمن ما يفيد الاستمرارية ما عدا تصريحات ويتعين بالتالي نقض القرار "[14]




[1] - أحمد ادريوش، القضاء وثقافة حقوق الإنسان، منشورات سلسة المعرفة القانونية، 2014، ص: 3 ومايلي.
[2]  - محمد بلهاشمي التسولي، اﻻجتهاد القضائي في المادة اﻻجتماعية، منشور بمنتدى startimses
[3]  - محمد لشقار، مفهوم التفسير وأنواعه، مقال منشور بالمجلة العلوم القانونية marocdroit  بتاريخ: 23 يناير 2012.
[4]  - قرار محكمة النقض بتاريخ 7 يناير 1976، أورده محمد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، محاولة للتمييز بين الواقع والقانون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2001، ص: 322.
[5] - بوضياف عمار، رسالة ماجستير بعنوان عنصر التبعية في عقد العمل، جامعة الجزائر، 1988، ص 47.
[6]  - قرار محكمة النقض عدد 705 الصادر بتاريخ 29-06-2005، في الملف الاجتماعي عدد 297\5\1\05، أورده لأول مرة:
     - محمد السعيد، أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة دنيا مباركة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، سنة 2005-2006، ص: 22.
[7]  - قرار محكمة النقض، عدد 442، 15 أبريل 1997، ملف إجتماعي، عدد 298\4\1\95، منشور بمجلة المجلس الأعلى العددان، 53\54، 1999، ص: 345.
[8]  - قرار محكمة النقض رقم 758، صادر في 15 دجنبر 1976 ملف اجتماعي عدد 41799/73.
 [9] - قرار صادر من محكمة النقض، 888 الصادر بجميع الغرف 30\2\2006، ملف مدني، 968/1/2/05، منشور في مجلة قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف، ج 5 ص: 44 إلى 51.
[10] - قرار محكمة النقض، عدد 925، صادر بتاريخ 22\11\1982، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 19 مارس 9191 ص 999 وما بعدها.

[11]  - قرار محكمة النقض، صادر بتاريخ 26\12\1988، منشور بمجلة الإشعاع العدد الأول يونيو 1989، ص: 57 و58.
[12]  - أشار إليه: عبد العزيز العتيقي، الوسيط في مدونة الشغل، ص: 46.
[13]  - أشارت إليه: مليكة بنزاهير، تكريس مدونة الشغل للاجتهاد القضائي، عقود العمل والمنازعات الاجتماعية المائدة المستديرة الرابعة حول (مدونة الشغل وتطبيقاتها العملية)، العدد الرابع، مطبعة الأمنية الرباط، طبعة 2011. ص:  19
[14] -  قرار محكمة نقض، عدد 969 في 5/10/2005، ملف إجتماعي، ملف عدد 683/5/1/2005، غير منشور.
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016